|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#6
|
|||||
|
|||||
![]()
بصوا ياجماعة .. اعذروني لتدخلي .. انا يمكن اكون مش حقوق
بس درست مادة قانون في تجارة عندنا السنة اللي فاتت .. وخدت جزء من المدخل بتاعكوا دا .. فا اسمحولي اعلق على النقط اللي محمد قال عليها في الاول .. اقتباس:
بس انتا نسيت حاجة .. وهوا انك لازم تتطرق الى القانون المدني المصري القانون المدني المصري مخالف للقواعد العامة بتاعة القانون المدني .. ودا لإن كل القوانين المدنية بتختلف من دولة للتانية ازاااااااااي ؟؟ .. انتا دلوقتي قولت اقتباس:
لإن القانون المدنى المصري حاطط في اعتباره الدين والتاريخ في الاساس .. في الاحوال العينية مافيش مشاكل .. اما الشخصية ففيها مشاكل لإن القانون هنا مادخلش في الاحوال الشخصية الا في مراحل بدأ وانتهاء الشخصية ككيان قانوني اما باقي الاحوال الشخصية زي الزواج والطلاق والشرائع المالية واللذى منه .. دا مادخلش فيه لإن فيه عقائد بتحكم الكلام دا .. (عقيدة الاسلام للمسلمين والمسيحية للمسيحيين) وطبعا مش هاننسى التعديل الدستوري الشهير بتاع سنة 80 .. اما المادة التانية اتعدلت وبقت المصدر الرئيسي للتشريع هو الدين الاسلامى اقتباس:
اقتباس:
1- طبعا معروف ان القاعدة القانونية ليها 3 خصائص وكلكوا عارفينها 2- لو تلاحظ هنا انه قال قاعدة عامة ومجردة .. مجردة بمعني انها مابتتوجهش لشخص بذاته .. يعني مش ييجي يقول مثلا المستشار محمد مجدي لا يجوز ليه انه يشتري الارض الفلانية عشان الارض دي متنازع عليها في نفس المحكمة اللي فيها المستشار دا .. عامة بمعني انها بتخاطب الاشخاص بصفاتهم .. مش بأساميهم .. وهوا هنا حدد صفات الناس دول .. اللي هوا انتا بنفسك قولتهم اقتباس:
يبقي كدا نقدر نقول ان القانون مستوفي اول شرط من شروط القاعدة .. |
العلامات المرجعية |
|
|