اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-08-2009, 12:44 AM
mos3d mos3d غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 310
معدل تقييم المستوى: 16
mos3d is on a distinguished road
افتراضي

أستاذ أسامة
متأسف جدا لأنى أثقل عليك لكن نثق فى كرمكم



كنت قد وضعت لكم مشكلتى التالية:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3d مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

أشكرك جدا أستاذ أسامة عبد السلام و جزاك الله خيرا على خدمتك الطيبة هذه.

لى إستفسار هام جدا جدا و هو:

أنا خريج كلية الآداب عام 1990 و بعد تخرجى بعامين فقط أى فى عام 1992 تم تعيينى أخصائى وسائل تعليمية بوزارة التربية و التعليم فى أحد المدارس الإعداية و ذلك ضمن نسبة الـ 5 % معاقين حيث أنى مصاب بمرض ضمور العضلات الذى يتميز بتأخر و سوء الحالة تدريجيا و ليس له علاج سواء فى مصر أو خارجها و هو من الأمراض المزمنة .


أريد تطبيق المادة 66 مكرر من القانون 79 لسنة 1975 و التى تنص على:

استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

و التى تمنحنى أجازة أجازة بأجر كامل حتى سن المعاش حيث أن مرض ضمور العضلات من الأمراض المزمنة و التى تمنعنى عن مزاولة عملى حيث يوجد صعوبة شديدة فى الحركة حتى و أنا على كرسى متحرك حيث أن من أعراض المرض تيبس شديد فى المفاصل و ألام شديدة مع كل حركة.

ملحوظة هامة جدا
كثيرا ما يتحجج الموظفون بأن القرار لن يتم تطبيقه على لأنى معين من ضمن نسبة الـ 5 % رغم أن المادة لم تذكر شيئا بخصوص ذلك .


برجاء إفادتى بهذا الأمر لأن هذا القرار ممكن يكون هو أحد أهم الخطوات فى حياتى حيث يريحنى من القلق من الغياب و تسول الأجازات من التأمين الصحى و يريحنى من كم هائل من المعاناة.

و جزاكم الله خيرا.


و كان هذا ردكم مشكورين:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam مشاهدة المشاركة
أخى الزميل
إن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرر من منح العامل المريض يأحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بمرتب كامل :
أن يثبت للمجلس الطبى المختص من واقع الكشف الطبى عليه اصابته باحد الامراض المزمنة الورة بالجدول المرفق لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995

فعليك ياخى طلب تحويلك للمجلس الطبى المختص لتقرير حالتك طبقا لما هو وارد بالجول

عافاك الله

الموظف فى التأمين الصحى يقول
أنه لا يعلم إن كان هذا القرار يشمل أيضا الذين تم تعيينهم ضمن نسبة الـ 5 %
أم خاص بمن تم تعيينه و هو سليم ثم أصيب بالمرض أثناء الخدمة
؟؟

فهل يمكن تطبيق المادة 66 مكرر على حالتى رغم أنى معين ضمن نسبة الـ 5% معاقين ؟؟

و ما هو الحل فى حال تعنت اللجنة الطبية معى إن كان لى الحق فى هذا ؟؟



آسف جدا جدا أستاذ أسامة لأنى تعبتك معى و جزاك ربى الجنة.
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:53 AM.