|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
||||
|
||||
![]()
مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية:
يشير اصطلاح عالمية مبادئ حقوق الإنسان إلى كونها واجبة التطبيق في كافة المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن تمايزاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وتنبع الطبيعة العالمية لمبادئ حقوق الإنسان من كونها حقوقا مترتبة على مجرد الصفة الإنسانية دون نظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو المعتقد. هذه الصفة العالمية لمبادئ حقوق الإنسان أفصحت عنها بوضوح ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقر هذه الحقوق "لما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم" كما أكدت عليها المادة الخامسة بكل من العهدين بقولها "ليس في هذا العهد أي حكم يمكن تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه". ومفهوم هذا النص عدم جواز إهدار الحقوق والحريات تحت أي دعوى بما فيها دعوى الخصوصية الثقافية والاجتماعية. وهذا الحكم موجه إلى الدول والجماعات والأشخاص على قدم المساواة(5). وقد أكدت المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ العالمية. من ذلك مؤتمر طهران الذي عقد في سنة 1968 ونص في وثيقته الختامية على "أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق غير قابلة للتصرف والانتهاك" وبالمثل أكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا 1993) على عالمية مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لفهم الأمم المتحدة لهذه الحقوق. وقد تبنت الوثيقة الختامية للمؤتمر هذا المنحى. ومن ناحية أخرى فمن غير المتصور إنكار وجود تمايزات ثقافية بين مختلف شعوب العالم، الأمر الذي يجعلها تتمتع بخصوصيات ثقافية لا سبيل لتجاوزها، خصوصيات تجد تجلياتها في اللغة والأدب والدين والتراث الفكري ومختلف صور المعارف والقيم والمعتقدات التي تميز شعوب العالم عن بعضها وتطبعها بطابع ثقافي وحضاري خاص. هذا التمايز وتلك الخصوصيات الثقافية والحضارية قد تؤكد في النهاية وتدعم منظومة مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وقد تكون في بعض تجلياتها متعارضة مع تلك المبادئ ومتناقضة معها. ومن المستقر عليه في أدبيات حقوق الإنسان أن الخصوصيات الثقافية التي تثرى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان يجب التعامل معها بإيجابية باعتبارها رافدا مهما لتأكيد ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، وأن التراث أو المعتقدات التي قد تبدو شبهة تعارض بينها وبين مبادئ حقوق الإنسان العالمية لابد من التعامل معها على أنها إرث تاريخي نسبى أنتجته الثقافة الاجتماعية محكومة بظروف تاريخية محددة. ويدخل في ذلك تراث عدم المساواة الذي قد يوجد لدى بعض المعتقدات الآسيوية (الترج الاجتماعي في العقائد الهندوسية مثلا) والتأكيد على التفوق العنصري لشعب من الشعوب الذي قد يوجد في بعض النصوص الدينية وغير ذلك من الموروثات الثقافية التي لا يخلو منها إرث ثقافي لشعب من شعوب العالم. إن هذه الخصوصيات الثقافية المناقضة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية يجب أخذها في الاعتبار كعوائق يجرى التعامل معها بحرص عند النظر في نفاذ مبادئ حقوق الإنسان العالمية في مجتمع من المجتمعات. على أن الأمر لا يقتصر على هذا الجانب الثقافي لمسألة العالمية والخصوصية لحقوق الإنسان. فالجانب الأكبر لهذه القضية ذو طابع سياسي. فالدول الأكثر انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان لمواطنيها هي التي تتذرع بالخصوصية الثقافية لمجتمعاتها للتهرب من استحقاق التزامها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وقد أسفر هذا الطابع الذرائعي عن نفسه في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عندما انحازت أغلب الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث إلى التأكيد على اعتبارات الخصوصية الثقافية في حين تمسكت دول أوروبا والولايات المتحدة بالتأكيد على الطابع العالمي لحقوق الإنسان. ولا يخلو هذا التأكيد الأخير من الطابع الذرائعي بدوره. فعالمية مبادئ حقوق الإنسان هي التي تعطى للدول الكبرى ذريعة التدخل في الشئون الداخلية للدول الصغرى بطريقة انتقائية غالبا ولأسباب سياسية بحجة أن حقوق الإنسان العالمية تخرج عن أن تكون منحصرة في الشأن الداخلي للدولة الوطنية بحسبانها شأن عالمي يجيز التدخل ولو باستخدام العقوبات الاقتصادية والعسكرية تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهكذا يبدو أن الانتهازية السياسية من مختلف دول العالم أضاعت قضية حقوق الإنسان تحت شعارات العالمية والخصوصية. فباسم الخصوصية تنتهك حقوق المواطنين وباسم العالمية تنتهك سيادة الدول لأسباب سياسية بحتة. والقول الفصل في هذه المسألة هو ما عبرت عنه المنظمات غير الحكومية على المستوى العربي والعالمي. فقد لاحظ المؤتمر العربي لحقوق الإنسان الذي عقد تمهيدا لعقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان "إن قضية الخصوصية الحضارية كانت بمثابة كلمة الحق التي يراد بها الباطل. فالخصوصية الحضارية مفهوم صحيح في ذاته وضروري لمواجهة التنـوع الاجتماعي والثقافى بين بلدان العالم وثقافاته المختلفة ولكن من المؤكد أنه استخدم بشكل نمطي ثابت من جانب النظم العربية للتحلل من التزامات قانونية وواجبات إنسانية .... وتفهم منظمات حقوق الإنسان قضية الخصوصية من منظور مختلف يبدأ من منطق أن الخصوصية لا ينبغى أن تقوض المبدأ العام وتشترط تدعيم المعايير الدولية لا الانتقاص منها وتشدد على القضايا الأكبر إلحاحا فى بلادنا وليس تجاوزها " (6). ثانيًا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة 1- القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : كما أوضحنا سلفا يعنى القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة في أوقات السلم والحرب، في الظروف العادية وفي أوقات الكوارث والأزمات، في حين تقتصر الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني على حماية حقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة. فالقانون الأول قانون عام وشامل لكافة أنواع الحقوق في كافة الظروف في حين أن القانون الثاني هو قانون خاص وضيق يسبغ الحماية على أنواع محددة من الحقوق في ظرف استثنائي خاص هو ظرف النزاعات المسلحة. ومن الناحية الفنية يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليا والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعـات المسلحـة عن طريق والثقافي بين بلدان العالم وثقافاته المختلفة ولكن من المؤكد أنه استخدم بشكل نمطي ثابت من جانب النظم العربية للتحلل من التزامات قانونية وواجبات إنسانية .... وتفهم منظمات حقوق الإنسان قضية الخصوصية من منظور مختلف يبدأ من منطق أن الخصوصية لا ينبغي أن تقوض المبدأ العام وتشترط تدعيم المعايير الدولية لا الانتقاص منها وتشدد على القضايا الأكبر إلحاحا في بلادنا وليس تجاوزها"(6). حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها والجرحى والمصابين والأسرى والمدنيين، وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على الأعمال الضرورية لتحقيـق الهدف العسكري(7). وتتمثل مصادر القانون الدولي الإنساني في فئات ثلاث. أولها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949: وهي اتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى في الميدان واتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى في البحار واتفاقية معاملة أسرى الحرب واتفاقية حماية السكان المدنيين. والفئة الثانية هي ما يطلق عليه قانون لاهاى ويشمل الاتفاقيات التي أسفرت عنها نتائج مؤتمرات الصلح عامي 1899 و1907 والتي ركزت أساسا على الوسائل المسموح بها أثناء العمليات الحربية. والفئة الثالثة تتمثل في الجهود المستمرة لمنظمة الأمم المتحدة لتأمين احترام حقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة والحد من استخدام بعض الأسلحة ذات طابع الإبادة الجماعي. وإذا ما تفحصنا الحقوق الموضوعية التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربعة فسنصل إلى نتيجة أن هذه الحقوق هي تطبيق لحقوق الإنسان العامة في ظروف خاصة هي ظروف الحرب والاحتلال. فالاتفاقية الأولى التي تتعلق أحكامها بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان تهدف إلى حماية الحق في الحياة للفئات المحمية فضلا عن حقهم في سلامة الجسم ضد التعذيب والإهمال الصحي العمدي (م12). وتسبغ الاتفاقية الثانية نفس الحماية على الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية، أي أنها تحمى الحق في الحياة وفي سلامة الجسم للأشخاص المشمولين بحمايتها. وتهدف الاتفاقية الثالثة إلى ضمان حد أدنى من المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب وهي في سبيل ذلك تقرر مجموعة من الحقوق للأسرى منذ بدء وقوعهم في الأسر مثل ضمانات الاستجواب ومصير متعلقاتهم الشخصية والإجلاء والنقل وظروف حياتهم في المعسكرات أو في حالة نقلهم من حيث أماكن الاعتقال وأساليبه والمأوى والغذاء والملبس والشروط الصحية والرعاية الطبية والحقوق والحريات الدينية والفكرية وعمل الأسرى ومواردهم المالية ومراسلاتهم ومواد الإغاثة التي ترد إليهم والعلاقة بين الأسرى والسلطات التي تعتقلهم هذا بالإضافة إلى كثير من الأحكام الهامة عن الأساليب المختلفة التي ينتهي بها الأسر والهيئات التي تعاون الأسرى وأحكام متنوعة أخرى. وواضح أن كثيرا من هذه الحقوق تعتبر تطبيقا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان في حالة الأسرى فضلا عن بعض الحقوق الأخرى اللصيقة بحالة الأسر. وتنظم الاتفاقية الرابعة حقوق المدنيين في وقت الحرب. وهذه الاتفاقية هي أقرب الاتفاقيات الأربعة من حيث موضوع الحماية المقررة فيها للقانون الدولي لحقوق الإنسان فهي اتفاقية تحمى حقوق الإنسان للسكان المدنيين في وقت الحرب والاحتلال. فتحظر هذه الاتفاقية الاعتداء على الحياة وعلى السلامة البدنية وتحظر التعذيب والتشويه والمعاملة القاسية وأخذ الرهائن والنفي والإبعاد والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والمعاملة التمييزية على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو غير ذلك وتحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون حكم سابق تصدره محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا تراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة. هناك إذن وحدة في الهدف بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وهو تأمين احترام مختلف حقوق الإنسان وحرياته وإن تميزت الاتفاقيات الأخيرة بأنها تعمل على تأمين هذه الحقوق في ظروف النزاعات المسلحة. ويبدو هذا التميز في ظروف الحماية في أن اتفاقيات جنيف شملت بحمايتها فئات لم تكن محل اهتمام القانون الدولي التقليدي لحقوق الإنسان كالجرحى والغرقى والمدنيين تحتل الاحتلال نظرا لطبيعة الظروف الاستثنائية التي تحيط بها. فارق آخر بين حقوق الإنسان العامة المقررة في المواثيق الدولية وحقوق الإنسان الخاصة المقررة بمقتضى اتفاقات جنيف هو أن الحقوق الأولى يجوز بشروط معينة التحلل من بعضها في ظروف الطوارئ أو الحروب أو الكوارث، في حين أن الحقوق الثانية لا يجوز التحلل منها مطلقا لأنها ما شرعت إلا لتنظيم الحقوق وقت الحرب. وبيان ذلك أن المادة الرابعة من كل العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نصت على حق الدول في التحلل من التزاماتها بمقتضى العهد في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة. ولا شك أن حالة الحرب تدخل في عداد تلك الطوارئ العامة التي تجيز التحلل دون النص عليها صراحة لأن الحرب والنزاعات المسلحة من أقصى حالات الطوارئ التي يترتب عليها التهديد الذي عنته المادة. ومع ذلك فثمة حقوق لا يجوز التحلل منها حتى في حالة الطوارئ أو الحرب مثل الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم من التعذيب وعدم رجعية القوانين الجنائية وتحريم الرق وغير ذلك. ولكن هذه الرخصة التي تبيح التحلل من احترام المبادئ العامة لحقوق الإنسان بشروط وأوضاع معينة لا تنطبق على القانون الدولي الإنساني لأن هذا القانون يستهدف كما ذكرنا تأمين حقوق الإنسان في أقصى حالات الطوارئ وهي حالات الحرب والنزاعات المسلحة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر : وهي اللجنة الدولية غير الحكومية المعنية بتطبيق واحترام ونشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني. وقد نشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمبادرة سويسرية خاصة عـام1863(8) ويتسع عملها الآن على مستوى العالم أجمع. ولها مندوبون في نحو 60 بلدا بينما تمتد أنشطتها لتشمل أكثر من 80 بلدا ويعمل معها قرابة 12000 موظف من مواطني البلدان التي تعمل بها. ويوفر نحو 800 شخص الدعم والمساندة اللازمين لعمليات اللجنة انطلاقا من مقرها في سويسرا(9). ويتمثل الوضع القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر في كونها منظمة غير حكومية مستقلة محايدة وغير متحيزة أسندت إليها الدول مهمة حماية ومساعدة ضحايا النزاع المسلح من خلال اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 وهي الصكوك التي خلفت اتفاقية جنيف الأولى عام 1864. ونتيجة للطبيعة الخاصة لمهمتها تتميز اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المنظمات الحكومية كالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وقد عقدت اللجنة مع غالبية الدول التي تعمل فيها اتفاقيات للمقر تتمتع بمقتضاها بالامتيازات والحصانات التي تمنح عـادة للمنظمات الحكومية الدولية وهي حصانات وامتيازات لا غنى عنها لكفالة استقلال المنظمة. واللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست طرفا في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين بها فهذه معاهدات مفتوحة لتصديق الدول فحسب وتقع مسئولية تنفيذها على الدول الأطراف(10). ومع ذلك تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجانها الوطنية دورا بالغ الأهمية في العمل على احترام القانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاته والتوعية بأحكامه بين مختلف الفئات المعنية. والعلاقة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ وجودها عام 1863 والقانون الدولي الإنساني علاقة وثيقة. وينص النظام الأساسي لحركة الصليب والهلال الأحمر الدولية كما ينص النظام الأساسي للجنة الدولية على أن المهمة الأساسية التي تتبناها هي العمل على "تطبيق القانون الدولي الإنساني بأمانة"، ومساعدة الضحايا المدنيين والعسكريين في النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية على أساس من الحياد وعدم التحيز. وتعترف اتفاقيات جنيف بالمهام الملقاة على حركة الصليب الأحمر، من قبيل ذلك المادة 9/9/9/10 المشتركة والمادة 3 المشتركة والمادة 81 من البروتوكول الأول، والمادة 18 من البروتوكول الثاني. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهام المساعدة والحماية للأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني عن طريق الاتصال الدائم بأطراف النزاع. وتعمل على لفت نظر السلطات المختصة عن حدوث أية انتهاكات كما تقوم بدور وقائي لتفادى وقوع الانتهاكات. وفي سبيل تحقيق مهامها تقوم اللجنة بزيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين والبحث عن المفقودين ونقل الرسائل وتوفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضروريات الأساسية وغير ذلك من وسائل المراقبة والمساعدة والإغاثة. ويسمح النظام الأساسي للجنة بتلقي الشكاوى حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وتقوم اللجنة بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية بشكل سرى. ويمكن لهذه المساعي أن تأخذ طابع العلنية بشروط معينة أهمها تكرار الانتهاك وعدم استجابة الدولة التي تمارس انتهاكاً بصورة متعمدة لمبادرتها. وفي وقت السلم تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخدمات استشارية تهدف إلى نشر الوعي بأحكام القانون الدولي الإنساني بين مختلف القطاعات وخاصة رجال القوات المسلحة، ويتم ذلك من خلال المنشورات المتخصصة والندوات العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية والإعلامية وبرامج التعاون مع الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وكافة المؤسسات والجهات المعنية. (2)
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|