اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-02-2010, 07:38 PM
lolohamed lolohamed غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 117
معدل تقييم المستوى: 16
lolohamed is on a distinguished road
افتراضي

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر
بالقانون رقم 139 لسنة 1981

هذا نص الماده 73 من قانون الكادر
اقتباس:
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمالالتعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهمشروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلممن أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليهاوثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:30 PM.