اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 27-07-2010, 02:48 PM
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور غير متواجد حالياً
رجل دين
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 15
الأستاذ الدكتور is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان الرجل متزوجاً من أربع نسوة ثم طلق إحداهن وأراد أن يتزوج أخرى فإن الطلاق إذا كان طلاقاً رجعياً فإنه لا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدة الزوجة المطلقة لأنه يمكنه مراجعتها في أي وقت حتى بغير إذنها فهي في حكم الزوجة حتى تنتهي عدتها أما إذا كان الطلاق بائناً بمعنى أنه طلاق لا رجعة فيه كأن يكون الطلاق الثالث مثلاً فإن بعض الفقهاء اشترط أيضاً أن ينتظر الزوج حتى تتم هذه المرأة عدتها فإذا تزوج الرجل وزوجته الرابعة ما زالت في العدة فإن نكاحه هذا باطل وينبغي أن يفارق زوجته الخامسة فوراً وأن يعقد عليها عقداً جديداً بعد انتهاء عدة زوجته المطلقة والله أعلى وأعلم
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:39 PM.