|
||||||
| أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#19
|
|||
|
|||
|
السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تحية طيبة المادة (70) : منه على : تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب . % من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب . مادة(89) : يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50 وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون المعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته جدولمعادلةوظائفالتعليم الوظيفةالتعليمية احمد عبد الحميد حموده إبراهيم الدرجة الماليةالمعادلة المددالبينية بدلالاعتماد٪ كبير معلمين العالية - 150% معلم خبير مدير عام 125% معلم أول )أ) الأولى 5سنوات 100% معلم أول الثانية 5سنوات 75% معلم الثالثة (أقدميه سنتين( 5سنوات 50% معلم مساعد الثالثة 3سنوات - إخصائى إجتماعى أول إدارة نبروة التعليمية الدقهلية رقم قومي 29604171200416 هاتف 0125866762 أرضى0502400179 |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|