اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-10-2010, 08:10 PM
samehalfeky samehalfeky غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 6
معدل تقييم المستوى: 0
samehalfeky is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم يا اخوانى
انا على فكره عملت الى عليا وقمت بعمل تظلم فى المديرية واخذت رقمه وحاليا اقوم باجراءات رفع الدعوى القانونية ضد هذا القرار .
والكلام ملخص يا جماعة انت سيادتك تبع القانون 155 (قانون الكادر) بمسماك الوظيفى .... معلم , معلم أول , معلم أول أ .. وهكذا ....
أما الدرجة المالية فأنت تبع قانون العاملين بالدولة
وهذا ما أغفله من أصدر القرار وحاول خلط الأوراق لتضييع الحق عليك
زملائى الأعزاء ارجو منكم أن تتخذوا خطوات عملية وقانونية بهذا الشأن حتى لا تضيع حقوقنا هباءاً ..
فأنا واحد من الناسى بذلك القرار أتساوى تماماً مع من هم أحدث منى بخمس سنوات فى كل شيئ فهل هذا جائز ؟؟؟؟
فقد حصلت على الدرجة الثانية فى 1/8/2003 وكان المفروض اننى استحق الأولى فى 2009 ولكن ما قيل لنا فى شئون العاملين فى الادارة انه لا درجات فى السنوات الفردية وكان الخطأ اننا لم نرفع دعوى من العام الماضى ... فبعد ان تم ارسال كشوف بمستحقى الدرجة 2010 الى المديريات تم ارجاع الكشوف ومعها القرار المشؤم ... واصبح الحال انه لا درجات فى السنوات الفردية ولا الزوجية ....
ولكن ما اود ان اختم به هو نصيحة زملائى بالبحث عن حقهم (فالقرار لا يلغى قانون) والله الموفق
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15-10-2010, 07:03 AM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 18
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر.
وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 15-10-2010, 05:44 PM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 18
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

تراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م



أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر.
وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية.

كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام.

لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية.

وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية.

وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً.

وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17-10-2010, 07:04 AM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 18
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
كما أن الترقية من مستوى لآخر في الكادر مرتبطة بالدرجة المالية وإذا أوقفت الدرجة هذا يعني عدم الترقي في الكادر’ ومن ثم ما حدث سوء فهم للفاكس ممن أوقفوا الدرجات وهذا ما نطالب به من وضع المؤهل في بداية المستويات
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:54 AM.