|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]() ما من حرام إلا وقد شرع الإسلام بديلا عنه من الحلال
العلامة الدكتور وهبة الزحيلي في رده على تحليل الفوائد المصرفية: فتوى الأزهر اجتهاد خاطىء ومصادمة لإجماع الأمة وتقليد للجاهلية العلامة الكبير فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي غني عن التعريف فهو واحد من المراجع الفقهية في الكثير من بلدان العالم الإسلامي ودرس الفقه الإسلامي في الكثير من الجامعات العربية والإسلامية وهو عضو في مجامع الفقه الإسلامي بمكة وجدة والهند والأردن وأمريكا وأوروبا. كما أنه عضو في المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا. مؤلفاته تزيد على 500 كتاب وبحث منها موسوعات ثلاث : الفقه الإسلامي وأدلته (11مجلدا) طبع منه 25 طبعة والتفسير المنير (16مجلدا) طبع منه سبع طبعات وأصول الفقه الإسلامي (مجلدان) طبع منه خمس طبعات. ترجمت مؤلفاته إلى معظم اللغات الحية، وقد صدر له أخيرا كتاب "المعاملات المالية الحديثة والفتاوى المعاصرة". وبمناسبة إصدار الأزهر الشريف فتوى تحلل الفوائد المصرفية الثابتة كان لنا هذا الحوار مع العلامة الدكتور وهبة الزحيلي الذي أنفق جهدا كبيرا من حياته في فقه المعاملات المصرفية وكان أحد رواد هذا الفقه وأحد الذين ساهموا في تأصيل مبادئ العمل في البنوك الإسلامية غير الربوية. صدرت فتوى من الأزهر الشريف تفيد بأن الفوائد المصرفية بمعدلات ثابتة غير محرمة. ما رأي فضيلتكم بهذه الفتوى؟ أغلب علماء الأمة الإسلامية قد أصيبوا بشيء من الذهول والاستهجان والغرابة لصدور هذا القرار الذي يمثل فتوى الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر فكان هذا القرار طبق الأصل لما ردده في فتاويه المتكررة. ولكن هذا القرار في واقع الأمر باطل لعدة أمور: أولا: لاعتماده على اجتهاد خطأ محض في نصوص هذه الشريعة الإسلامية وعملا بما تقرره المجامع الدولية الفقهية الأخرى وبالذات مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة في قرار سابق له، وهو أن جميع الفوائد المصرفية أخذا أو عطاء تعد من قبيل الربا الذي حرمه الإسلام. فيكون هذا القرار باطلا لهذه الأمور المختلفة فهو أولا يعارض صريح القرآن الكريم في سورة البقرة وغيرها التي تحرم الربا تحريما قاطعا في مثل قول الله جل جلاله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وقوله سبحانه: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}. وأيضا الأحاديث النبوية المتكررة في هذا الشأن في التعامل بالنقود، فتنطبق هذه الأحاديث على هذه العقود التي هي مجرد إيداع أموال واخذ فوائد عنها من البنوك التقليدية. ثانيا: هناك أيضا مصادمة للقرار وهي أن مجامع الفقه الإسلامية الدولية مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه في الهند وغيرها من المجامع التي تعبر عن مجموع علماء هذه الأمة رفضوا جعل الفوائد الربوية من البنوك التقليدية مما يسوغه شرعا وأن ذلك حرام بعينه فهو عين الربا المحرم في النصوص التشريعية. ثالثا: إن هذا القرار مبني على خطأ واضح وهو أن تجعل هذه الودائع مستثمرة من قبيل البنوك التقليدية، علما بأن قانون البنوك التقليدية يمنعها من الاستثمار والاتجار وكل ما تقوم به هذه البنوك هو عبارة عن جسر بين المقرض والمقترض، فهي واسطة لأخذ أموال الناس وإعطاء فوائد ثابتة عنها ثم تقرض هذه الأموال بدورها إلى أناس آخرين فتأخذ منهم فائدة أكثر وهي 7 بالمائة مثلا وتعطي لصاحب الوديعة الأصلية مبلغ 4 بالمائة والفرق هو الذي يستفيده البنك بين المقرض والمقترض، فالبنوك التقليدية التجارية هي عبارة عن مجرد وسيط بين المقرض والمقترض ولا تقوم لا بالاستثمار ولا بالتشغيل وتعطي فوائد ثابتة وذلك محرم شرعاً. ألا يمكن اعتبار العقد من قبيل المضاربة؟ المضاربة تكون في التشغيل بالأعمال التجارية ونحوها والبنك التقليدي الربوي لا يقوم بهذا العمل أصلا بحسب النصوص القانونية التي تسمح لهذه البنوك بالنشاط المصرفي المحض دون أن تقوم بشيء من الاتجار أو الاستثمار أو غير ذلك، وكل فائدة ثابتة سواء سميت فائدة أو سميت ربحا إذا كان ذلك ثابتا فهي تتنافى مع أصول الشركة التي تقوم عليها مشروعية الشركات في الإسلام. هذه الشركات تقوم على أساس المساهمة والمشاركة في الربح والخسارة ووجود ربح مقطوع أو ثابت يتنافى مع مشروعية هذه الشركة. إذن فالقرار لا يتفق بحال من الأحوال لا مع النصوص الشرعية ولا مع اجتهادات الفقهاء ولا مع تفسير معنى الربا، فالبنوك الربوية في الواقع تطبق ما كان عليه العرب في الجاهلية حينما يقترض الإنسان مبلغا من المال لمدة سنة ثم يعجز عن سداده فيأتي إلى المقرض فيقول له زدني في الأجل وأزيدك في العوض، فالمقرض يقول له إما أن تربي وإما أن تدفع، وهو عاجز فيمد له في الأجل ويعطيه زيادة في الفائدة وهو ما تقوم به البنوك الربوية في الوقت الحاضر، إذ أنها تضم فائدة مركبة كل سنة حينما لا يستطيع المقترض سداد مبلغ القرض فتضم عليه فائدة ربوية، فهذا يطابق ما كان عليه عرب الجاهلية والذي جاء النص القرآني منددا وموبخا وناهيا المسلمين عن تقليدهم في قوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} فالفائدة المركبة تكون في مبدأ الأمر 7 في المائة ثم في العام القادم 14 ثم في العام الثالث 21 وهكذا دواليك وهذا معنى مضاعفة الفوائد الذي جاء في القرآن في إحدى مراحل تحريم الربا وهو النهي الواضح عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا تعبير عن ذلك الواقع الظالم الذي كان عليه العرب في الجاهلية، وأما الآية الأخيرة والنهائية التي جاءت تحرم الربا كما ذكرت في مطلع كلامي، فهي تحرم كل أنواع الربا وكل أنواع الفوائد سواء كانت الفائدة قليلة أم كثيرة. فإذن مجموع هذه الضوابط يجعل مثل هذا القرار مبنيا على أخطاء متعددة وينبغي العمل على إلغائه في أقرب فرصة ممكنة، طبعا بعد أن تتغير الظروف التي أحاطت بهذا القرار ووافق عليه بعض إخواننا من علماء الأزهر وهم رتبوا فتواهم أو قرارهم على معلومات تعد خطأ محضاً، سواء في مصادمة ما أجمع عليه المسلمون من تحريم قليل الربا وكثيره أو في فهم مدلول أربى أو في نشاط هذه البنوك حيث لا تقوم باستثمار كما يظن بعض هؤلاء وبالتالي تكون الودائع مستثمرة في نشاط تجاري أو غيره، فكل هذه المعلومات ينبغي أن تصحح وأن يعاد القرار إلى وجهه الصحيح الذي يتفق مع ما عمل به المسلمون طوال 14 قرنا، والظروف الحاضرة. قد يقال إن البنوك ضرورة اقتصادية؟ لسنا في هذا الجانب نتكلم وإنما نقول إن هذه الفوائد الربوية هي عين الربا الذي حرمه الشرع الإسلامي. لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعود هؤلاء عن خطئهم وأن يرجعوا إلى سواء الصراط وخصوصا أن الأزهر له مكانته العالمية وله هيبته وله اعتباره، ينبغي أن تكون مثل هذه القرارات مؤصلة تأصيلا صحيحا حتى يقتنع بها العالم الإسلامي دون أن يورطوا الناس في الوقوع في الحرام وفيما يصادم شرع الله ودينه فذلك مما لا يجوز بحال من الأحوال. والذي أؤكده أنه بعد زوال ظروف إصدار هذا القرار مع الأسف الشديد الذي يعد نكسة ونقطة سوداء في تاريخ مصر وفي تاريخ الأزهر لا بد إلا أن تمحى هذه النقطة بعون الله تبارك وتعالى في ظروف تختلف عن الظروف التي أحاطت بصدور هذا القرار والناس عليهم أن لا ينخدعوا بمثل هذه القرارات الخاطئة وأن لا ينجروا إلى مثل هذه الفتاوى التي هي خطأ محض و(أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) وأن يتثبتوا من واقع الأمر وأن لا يرموا باللائمة على تقليد هذا القرار فذلك بحسب اتفاق علماء الأمة الإسلامية على المدى الطويل يعد هذا الاتفاق في الواقع أول ضربة موجهة لقبول مثل هذا القرار أو الاقتناع به فذلك مما لا يتفق مع سمعة الأزهر العالمية ولا مع حياده وتجرده وحرصه على أن تكون القرارات الصادرة عن مجمع البحوث معبرة عن واقع الإسلام وعما هو حلال والابتعاد عن كل ما هو حرام بل عن الشبهات أيضا، فمثل هذه الأخطاء في الواقع ينبغي أن تتدارك وأن لا ينخدع العالم الإسلامي بهذا القرار فهو كما ذكرت يعد خطأ محضا ولا مسوغ له في المعايير الشرعية، بل إن كل قرارات المجامع الفقهية الدولية تعبر عن علماء الأمة الإسلامية قاطبة دون أن يحيط بها مثلما أحيط بهذا القرار من ملابسات معينة ومعروفة إذن ينبغي أن ندرك إدراكا شاملا أن الصواب هو تحريم أخذ هذه الفوائد أو إعطائها وأن كل ما يتناقض أو يتعارض مع النصوص الشرعية ينبغي إهماله وعدم الالتفات إليه وجعل مثل هذا القرار حبرا على ورق ولا يصح لأحد من المسلمين أن يعمل به، فإن عمل به فقد ارتكب الإثم الواضح على الرغم من صدور هذا القرار. ثمة من يعتقد أن مبدأ "الضرورات تبيح المحظورات" يمكن أن يبيح هذا الأمر حتى أن بعض الفقهاء أجازوا دفع الرشوة للوصول إلى الحق. فهل توضحون فضيلتكم لنا مدى انطباق ذلك المبدأ على قضيتنا هذه؟ إذا توافر ظرف الضرورة بمعاييرها الشرعية وتوافر ظرف أيضا دفع الرشوة من أجل تعين الوصول إلى الحق وأنه لا سبيل آخر سوى هذا السبيل، فالضرورات تبيح المحظورات بشرط أن تكون هناك ضرورة بمعنى غلبة الظرف أو التيقن بالوقوع في الهلاك أو في دائرة الموت جوعا أو أنه سيبيت في الشارع، فإذا توافرت ظروف الضرورة فنحن نقول بالحل ولكن توافر ظروف الضرورة حالة محدودة ونادرة جدا وقلما ينطبق على مقترض من البنوك الربوية معنى الضرورة لأن لها ضوابط مشددة ينبغي أولا أن تحقق معنى الضرورة في المعايير الشرعية ثم نطبق القاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أو "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة" فإذا وجدت المعايير الشرعية فنحن مع ذلك، هذه حالات وأمثلة نادرة جدا، فينبغي أيضا عدم التذرع بذريعة الضرورة من أجل الحصول على مسكن أفضل أو تنشيط تجارة أو توسيع مصنع أو تنشيط متجر ويقول الإنسان إنه في حال ضرورة، هذا ليس في حال ضرورة على الإطلاق، هذا في الواقع مترفه وليس مضطرا ، المضطر هو الذي يقترض من أجل الحفاظ على حياته من الوقوع في الموت بسبب الجوع الشديد أو العطش الشديد أو الإرباك الشديد أو التحقق من وجود ضرر في النفس أو المال أو الأهل فإذا توافر ظرف الضرورة بالمعنى الشرعي حينئذ نقول بالجواز ولكن توافر الضرورة بالمعنى الشرعي غير محقق في أغلب الحالات. بعض الاقتصاديين يرى أن البنوك الإسلامية أيضا تتعامل بالأرباح الثابتة وأن الخلاف بين معاملاتها ومعاملات البنوك الربوية شكلي محض كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ البنوك الإسلامية ظاهرة صحية وممتازة وتحقق ما تحققه البنوك الربوية من طريق الحلال، والبنوك الإسلامية لا تجيز أخذ الربا ولا إعطاءه بأي حال من الأحوال، وإنما الحكم المقرر في الإسلام والمعروف أنه ما من حرام إلا وقد شرع الإسلام بديلا عنه من الحلال فهناك بدائل تحقق نفس المطلوب ونفس الغاية التي يقصدها القائمون على البنوك الربوية، هذه البدائل نحن نشارك فيها منذ أكثر من عشرين سنة وقد وضعنا هذه البدائل ووضعنا لها ضوابط بحيث تبعد الناس عن الحرام بأساليب منها المضاربة إذا توافرت أصولها، والمرابحة للآمر بالشراء، وبيع الاستصناع، وبيع السلف، والمشاركات سواء كانت متزايدة أو متناقصة. فعندنا عدة بدائل تحقق نفس الأهداف فإذا سلكنا هذه القنوات عندئذ لا نورط الناس في الحرام. ولذا نجحت البنوك الإسلامية نجاحا منقطع النظير وبدأت منذ ربع قرن في عام 1975 ببنك واحد وهو بنك دبي الإسلامي للحاج سعيد لوكاه ونجح هذا البنك حتى أنه في العالم اليوم أكثر من 250 مؤسسة مصرفية إسلامية تتعامل بالأصول الشرعية. بل إن البنوك الربوية في الغرب أرادوا أن يتعاملوا بالطريقة نفسها التي تتعامل بها البنوك الإسلامية والآن عندنا أصوات ونداءات صارخة سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في اليابان أن طريق إنقاذ الاقتصاد العالمي الحالي هو الامتناع عن الفائدة وينبغي أن تكون الفائدة صفرا وهذا ما قرره آدم سميث زعيم الاقتصاديين في العالم وهو الوضع الصحيح الذي يتفق مع المنهج الإسلامي فإذا كانت الفائدة صفرا فعندئذ يحدث الرخاء ونتجنب التضخم النقدي ونمتنع عن أخذ المال بدون جهد ولا عمل ودون مخاطرة فهذا شيء مضمون والله تعالى قال: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} فمهما زادت أرباح المرابين فالله جل جلاله ورسوله لعنا آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والتفسيرات التي تحاول أن تجعل ربا البنوك غير الربا الموجود في القرآن الكريم هذه تفسيرات خطأ محض تخالف ما عليه أصول تحريم الربا فليتق الله أكلة الربا وموكلوه وليعودوا إلى رشدهم وإلى ما يرضي الله جل جلاله. نحن نعيش الآن عولمة في الاقتصاد، كيف يمكن أن تكون هناك منظومة مصرفية إسلامية مستقلة عن المنظومة المالية العالمية الربوية؟ العالم الإسلامي ولله الحمد عالم غني وممتد في الشرق والغرب ويمثل خمس العالم فمن السهولة بمكان أن نسير على قواعدنا الإسلامية بل كما قلت لك إن كثيرا من البنوك الربوية التي يقوم عليها نظام العولمة ترغب رغبة ملحة وصريحة وأكيدة في أن تنتهج منهج البنوك الإسلامية حيث لا تأخذ الربا ولا تعطي الربا وما أجمل هذا المبدأ المثالي الذي يدعو إليه عقلاء الاقتصاديين الذين يريدون إنقاذ الاقتصاد العالمي من أزماته المتكررة فلذلك لا تصادم بين المنهج الإسلامي وبين المنهج العالمي لأن منهجنا منهج يتفق مع الحق والعدل وإنصاف الحقائق ومراعاة المحتاجين وإنقاذ من يتعرض لشيء من الأزمات المالية. أما النظام الاقتصادي العالمي فهو يزيد الطين بلة ويزيد الضرر ضررا وإيذاء ويلحق الأذى المحقق بالمحتاجين لدرجة أن كثيرا من هؤلاء في نهاية الأمر يفلسون ويقعون في مختلف الطامات والأزمات الاقتصادية.
__________________
قالوا كذبا : دعوة رجعية -- معزولة عن قرنها العشرين
الناس تنظر للأمام ، فما لهم -- يدعوننا لنعود قبل قرون؟ رجعية أنّا نغارُ لديننا -- و نقوم بالمفروض و المسنون! رجعية أن الرسول زعيمنا -- لسنا الذيول لـ "مارْكسٍ" و " لِنين" ! رجعية أن يَحْكُمَ الإسلامُ في -- شعبٍ يرى الإسلامَ أعظم دين ! أوَليس شرعُ الله ، شرعُ محمدٍ ------ أولى بنا من شرْعِ نابليون؟! يا رب إن تكُ هذه رجعيةً ------ فاحشُرْنِ رجعياً بيومِ الدين ! |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|