|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
|||
|
|||
![]() هل يوجد تضارب بين البند 81 والبند 89 من قانون الكادر ؟
أرجو النظر لهذين البندين لإصلاح التضارب بينهما .. وإن كنت أفضل إصلاح قانون الكادر برمته لأن به الكثير من العيوب والظلم للمعلمين ولم يحقق طموحاتنا فى مستوى أفضل |
#17
|
||||
|
||||
![]()
الاستفادة من الكادر هتكون اكثر من الدرجة هو طمع وخلاص
|
#18
|
|||
|
|||
![]()
الترقيات فى الكادر ترقيات وظيفية بدل معلم/ معلم اول/ وكيل /ناظر /مدير
اما الدرجات المالية فهى حق للمعلم بنص المادة 89 من قانون الكادر |
#19
|
|||
|
|||
![]() واضح يا جماعة اننا بننفخ في قربة مقطوعة كلنا مش عايزين الكادر اللي جابوه علشان يهينوا بيه المعلم ، وبنقولهم يعاملونا بالحد الادني للاجور زي باقي الوزارات , وولا حياة لمن تنادي
|
#20
|
|||
|
|||
![]()
هذا الوزير
ظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم |
#21
|
|||
|
|||
![]()
ترقيات الكادر وظيفية وليست مالية ولايوجد نص فى المادة 81 يلغى الدرجات المالية وهى تتكلم عى شروط الترقيات الوظيفية
والاخ اللى كتب المداخلة يطلع على قانون الكادر قبل الكتابة لانه كتب الفقرة الاخيرة وهى غير موجودة فى نص القانون . اما المادة 89 فهى تنص صراحة على ان الدرجة المالية من حق المعلمين |
#22
|
|||
|
|||
![]()
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي: 1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. 3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها . 4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ |
#23
|
|||
|
|||
![]()
انا واحد من الناس حرمت من الدرجة فى 2008 عشان شهر لانى تعين 10/2000 حسبى الله ونعم الوكيل
|
#24
|
||||
|
||||
![]()
انا واحد من الناس حرمت من الدرجة فى 2008
__________________
|
#25
|
|||
|
|||
![]()
وانا تعيين 2000
دا معناه إن كان لينا عمر ان شاء الله حيبقوا يمنحونا الدرجة التانية بعد 13 سنه من التعيين واضح ان حملة التطهير ضد الظلم بتتوسع في مصر كلها الا هذه الوزارة المحترمة حسبنا الله ونعم الوكيل |
#26
|
|||
|
|||
![]()
السيد الأستاذ /
تحيـــةطيبــــة المادة (70) : منه على : تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب . مادة(89 ) يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب . وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون المعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته لـــــذا |
#27
|
|||
|
|||
![]()
بيحاولوا يكرهونا فى المهنة دى باى شكل ............ كرهتها خلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اص
|
#28
|
|||
|
|||
![]()
معنى ذلك أن الأساسي سيقل عن أساسي أقراننا في كل الوزارات بمقدار علاوة إضافة إلى مساواة القديم بالأحدث وسلملي على الكادر وعلى الوزير وعلى المعلمين النايمين وعلى الثورة التي استفاد منها الكل إلا المعلمين.
|
#29
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#30
|
||||
|
||||
![]()
حسبنا الله ونعم الوكيل
__________________
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|