اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-05-2011, 01:33 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 62
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

ما هي المعاشرة بالمعروف؟
لعل هذه الاية التي جاءت في سياق الآيات التي تنظم العلاقة السليمة بين الزوجين جاءت لتضرب امثلة على تلك العلاقة المثلى التي حددتها اية سابقة في قول الله سبحانه: ?فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ?(البقرة،231)، وقوله سبحانه: ?إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ?(البقرة،232)، وقوله تعالى: ?إلاّ أن تَقُولوا قَولاً مَعرُوفاً?(البقرة،234).
والبصائر التالية نستوحيها من حديث القرآن الكريم عن الرضاع باعتباره من أكثر قضايا الاسرة إثارة واهمية لانه يتعلق بثمرة حياة الطرفين وبغذائه، وقد نستفيد من هذه الامثلة ما ينفعنا في سائر أبعاد الحياة.
1: خلال حولين كاملين تتم الرضاعة الفطرية التي يحتاج الوليد خلالها إلى لبن الام الذي هو أفضل غذاء للولد، خصوصا في ايامه الاولى. ولا ينبغي للام أن تتهرب من واجبها كأم وأن ترفض رضاع ولدها، لاسباب كمالية، فتخاطر بمصيره، إذ يعتمد مستقبل ولدها على هذا اللبن، وقد ثبت علمياً أن كثيراً من الضعف والمرض في الاولاد يأتي نتيجة عدم الرضاعة من لبن الام.
2: على الاب الذي ولدت الام وليدها له وفي صلاحه، عليه ألاّ يبخل بالنفقة، حسب المعروف ووفقاً لمستوى معيشتهما الاجتماعية.
3: لا ينبغي أن تتأثر علاقة الزوجين بالفتور بسبب الولد فيلحق بهما ضرر عبر الولد كأن يمنع الرجل زوجته اوالعكس من لذة الجنس رعاية لحق الولد.
جاء في الحديث المأثورعن الامام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ?لا تضار والدة? قال عليه السلام: "كانت المرأة ممن ترفع يدها الى الرجل اذا اراد مجامعتها، فتقول :لا أدعك، إني اخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرجل للمرأة :لا اجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل"285.
4: لا يجوز منع الام من زيارة ولدها عند وفاة الاب وانتقال كفالة الولد الى الوارث، كما لا يجوز الإقتار عليه إن كان في كفالة الام.
فقد جاء في الحديث المأثورعن الامام الصادق عليه السلام: "لا ينبغي للوارث - ايضا - ان يضار المرأة فيقول: لا ادع ولدها يأتيها، ويضار ولدها ان كان لهم عنده شيء، ولا ينبغي ان يقترعليه"286.
5: فان إراد الزوجان فصالا لابنهما عن الرضاعة، فلابد أن يكون ذلك بعد التشاور والتراضي، شأنه شأن سائر امور البيت، لكن بشرط ألاّ يسبب ذلك في تضييع حقوق الأم التي أرضعت ولدها، بل على الاب أن ينفق عليها بقدر ما أرضعت ثم يعطي الولد للمرضعة.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:55 AM.