|
#1
|
||||
|
||||
![]()
مساواة الاداريين بالمعلمين من اساس العدالة الاجتماعية
|
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
كيف يتساوي بتوع الدبلومات الحاصلين عليها بالغش باصحاب المؤهلات العليا كيف يتساوي قاعدين في الشمس بلا عمل مع مدرس المعذب في الفصول اليس من العدل لابد من التمييز كل دول العالم اصحاب المؤهلات العليا افضل من المتوسطة واصحاب الدكتوراة افضل من المؤهلات يبقي افضل اتعيين بالثانوية واستريح من التصحيح والتحضير وذل المراقبة وخانكة اشراف وقعد في الشمس |
#3
|
|||
|
|||
![]()
[quote=صفاء عزمى;3707650]طبعا لا والف لا
كيف يتساوي بتوع الدبلومات الحاصلين عليها بالغش باصحاب المؤهلات العليا كيف يتساوي قاعدين في الشمس بلا عمل مع مدرس المعذب في الفصول اليس من العدل لابد من التمييز كل دول العالم اصحاب المؤهلات العليا افضل من المتوسطة واصحاب الدكتوراة افضل من المؤهلات يبقي افضل اتعيين بالثانوية واستريح من التصحيح والتحضير وذل المراقبة وخانكة اشراف وقعد في الشمس[/quote ] حسبن الله ونعم الوكيل |
#4
|
|||
|
|||
![]()
أين مستر فتحى فارس هو إختفى ليه
|
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
فيهم واحد كان فراش فى المدرسة اخد الاعدادية منازل اترقى بقى ادارى فى نفس المدرسة يبقى ازاى يتساوى مع المدرس و حتى لو كان الادارى معاه مؤهل عالى بالاضافة للاخصائى لا يمكن مساواتهم بالمدرسين هل يمكن مساواة الدكتور بالممرض هل يمكن مساواة الضابط بالعسكرى او الصول هل وهل وهل و................................................. ........................الخ مع كامل احترامى للادارى والاخصائى ولكن لابد من تمييز المدرس وهو الصف الاول عن الادارى والاخصائى وهم الصف الثانى |
#6
|
|||
|
|||
![]()
لا لالغاء كادر المعلم ونطالب بتنفيذ المرحلة الثالثة منه حتى يشعر المعلم بقيمته ولايجب ان نلتفت الى الكلام الذى ليس له اساس من دمج كادر المعلم مع حافز الاثابة لان كادر المعلم صدر بقانون من خلاله يستحق المعلم كل زيادة يحصل عليها الموظفين فى الدولة
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . 1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
وزير التربية والتعليم |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|