|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
تقبل الله منا ومنكم ليس لزكاة الفطر وقت بداية ولكن لها وقت نهاية ووقت أفضلية
فيجوز لك أن تخرجها من بداية شهر رمضان ونهاية خروجها صلاة عيد الفطر والوقت الأفضل لخروجها وهى السنه وأنت خارج لصلاة العيد بعد فجر الأول من شهر شوال وقبل الصلاة والدليل (أمَرَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: فكان ابن عمر يؤَدَيها قبل ذلك باليوم واليومين. (قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم دون فعل ابن عمر. وللبخاري معناه) . والحديث فى صحيح مسلم بغير ذكر فعل عبد الله بن عمر فهو اجتهاد منه والحديث عند مسلم هكذا (2336 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.) |
|
#2
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
جزاكم الله خيراً
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة
__________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم.
بدايةً ليس هذا المنتدى هو محل سؤالك أخي؛ لأنه ليس متخصصًا في أمور الدين. ولذلك هناك مَن أفتاك بغير علم. سُئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة. وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير. وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام. [مجموع الفتاوى (871/18)]
__________________
قديمًا: الحمد لله على نعمة التعاقد.
حديثًا: الحمد لله على نعمة التعيين. |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|