|
محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#5
|
||||
|
||||
![]() تحريم حلق اللحية والفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية السؤال : كنت في نقاش مع أحد الأشخاص عن حكم حلق اللحية, فقال لي : إن حكم اللحية واجب وليس بفرض, فتارك الفرض يأثم أما تارك الواجب فلا يأثم, فقلت : إن الفرض والواجب عند أهل العلم نفس المعنى فقال: إن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب.. فأرجو التفصيل في المسألة في الفرق بين الواجب والفرض ، وذكر أقوال العلماء مع الترجيح.
الجواب : الحمد لله أولا : اختلف الأصوليون في الفرض والواجب هل هما مترادفان أو لا ؟ على قولين : فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان ، وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما ، فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو فيه شبهة ، ورتبوا على ذلك أن منكر الفرض يكفر ، بخلاف منكر الواجب ، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم . قال في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (2/303) : " قوله : ( وأما الفرض فحكمه اللزوم عِلما وتصديقا بالقلب ) أي : يجب الاعتقاد بحقيته قطعا ويقينا ، لكونه ثابتا بدليل مقطوع به . وهو الإسلام ، أي : الاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلاما ، حتى لو تبدل بضده يكون كفرا . (وعملا بالبدن) أي : يجب إقامته بالبدن ، حتى لو ترك العمل به غير مستخِفٍّ به يكون عاصيا , وفاسقا إذا كان بغير عذر , ولكنه لا يكون كافرا إلا أنه ترك ما هو من أركان الشرائع ...... ويكفر جاحده ... وأما حكم الوجوب ، أي : الواجب ، فلزومه عملا لا علما ، أي : يجب إقامته بالبدن , ولكن لا يجب اعتقاد لزومه ; لأن دليله لا يوجب اليقين. إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجه : أما إن تركه مستخِفًّا بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا ، أو تركه متأولا لها ، أو تركه غير مستخِفٍّ , ولا متأول . ففي القسم الأول : يجب تضليله , وإن لم يكفر ; لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة . وفي القسم الثاني : لا يجب التضليل , ولا التفسيق.... وفي القسم الأخير : يفسق , ولا يضلل ; لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقا ، هذا هو المذكور في عامة الكتب ، وعليه يدل كلام شمس الأئمة رحمه الله أيضا , وهو الصحيح " انتهى باختصار . فتبين بهذا أن الواجب عند الأحناف يلزم العمل به، وأن تاركه من غير تأويل ولا استخفاف : فاسق عاص ، فليس الأمر كما زعم صاحبك من أن تارك الواجب لا يأثم عند الحنفية . ثانيا : يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها للأدلة الصريحة الآمرة بإعفائها وتوفيرها . وقد صرح الحنفية بتحريم حلق اللحية . قال في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/407) : " يحرم على الرجل قطع لحيته " انتهى . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
قال الله عز وجل: "وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"سورة الأعراف(170) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "مسلم |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|