اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا

محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #5  
قديم 14-09-2011, 08:23 AM
الصورة الرمزية على سبيل الحق
على سبيل الحق على سبيل الحق غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,228
معدل تقييم المستوى: 16
على سبيل الحق will become famous soon enough
افتراضي

تحريم حلق اللحية والفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية
السؤال : كنت في نقاش مع أحد الأشخاص عن حكم حلق اللحية, فقال لي : إن حكم اللحية واجب وليس بفرض, فتارك الفرض يأثم أما تارك الواجب فلا يأثم, فقلت : إن الفرض والواجب عند أهل العلم نفس المعنى فقال: إن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب.. فأرجو التفصيل في المسألة في الفرق بين الواجب والفرض ، وذكر أقوال العلماء مع الترجيح.


الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف الأصوليون في الفرض والواجب هل هما مترادفان أو لا ؟ على قولين : فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان ، وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما ، فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو فيه شبهة ، ورتبوا على ذلك أن منكر الفرض يكفر ، بخلاف منكر الواجب ، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم .

قال في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (2/303) : " قوله : ( وأما الفرض فحكمه اللزوم عِلما وتصديقا بالقلب ) أي : يجب الاعتقاد بحقيته قطعا ويقينا ، لكونه ثابتا بدليل مقطوع به . وهو الإسلام ، أي : الاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلاما ، حتى لو تبدل بضده يكون كفرا . (وعملا بالبدن) أي : يجب إقامته بالبدن ، حتى لو ترك العمل به غير مستخِفٍّ به يكون عاصيا , وفاسقا إذا كان بغير عذر , ولكنه لا يكون كافرا إلا أنه ترك ما هو من أركان الشرائع ...... ويكفر جاحده ...
وأما حكم الوجوب ، أي : الواجب ، فلزومه عملا لا علما ، أي : يجب إقامته بالبدن , ولكن لا يجب اعتقاد لزومه ; لأن دليله لا يوجب اليقين.
إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجه : أما إن تركه مستخِفًّا بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا ، أو تركه متأولا لها ، أو تركه غير مستخِفٍّ , ولا متأول . ففي القسم الأول : يجب تضليله , وإن لم يكفر ; لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة .
وفي القسم الثاني : لا يجب التضليل , ولا التفسيق....
وفي القسم الأخير : يفسق , ولا يضلل ; لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقا ، هذا هو المذكور في عامة الكتب ، وعليه يدل كلام شمس الأئمة رحمه الله أيضا , وهو الصحيح " انتهى باختصار .

فتبين بهذا أن الواجب عند الأحناف يلزم العمل به، وأن تاركه من غير تأويل ولا استخفاف : فاسق عاص ، فليس الأمر كما زعم صاحبك من أن تارك الواجب لا يأثم عند الحنفية .

ثانيا :
يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها للأدلة الصريحة الآمرة بإعفائها وتوفيرها .
وقد صرح الحنفية بتحريم حلق اللحية .
قال في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/407) : " يحرم على الرجل قطع لحيته " انتهى .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


__________________
قال الله عز وجل:
"وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"سورة الأعراف(170)
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "مسلم
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:53 PM.