|
اجتماعيات طالب منتدى خاص بالطلاب لتبادل المعارف والحلول للمشكلات التعليمية والمسابقات والألغاز الهادفة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() 8
هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو جسده؟ 9 هل يكره التفلي للمحرم ؟ 10 ما هي السن المجزئة في الهدي ؟ 11 ما حكم من مر ليلة جمع (بالمزدلفة) ولم يمكث بها أكثر من دقائق التقط خلالها الحصى ؟ 12 ما حكم من ترك حصاة لم يرمها فرمى بست فقط ؟ 13 ما حكم من لم يبت ليلة بمنى أيام التشريق ؟ 14 ما حكم من لم يرم في اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق إلا بعد الغروب ؟ 15 هل يرمى عن الصبي والمريض والعاجز، وإن رمى عنهم فهل يجب عليهم بعد ذلك دم؟
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]() نعم، يجوز لما روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]() يكره له ذلك، لما روى سعيد بن منصور عن سالم وعطاء كراهيته، ولما روى الشافعي عن ابن عباس: أنه أمر من تفلى وألقى القمل بصدقة مطلقة.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() أقل ما يجزئ في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان كاملتان وبعض من السنة الثالثة، وفي الغنم إن كان معزا سنة كاملة وإن كان ضأنا سنة أو ما قاربها.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
حكمه: عليه دم لتركه واجبا، هذا فيما إذا لم يحط رحله، وينزل بها نزولا كاملا يمكث بعده ساعة من الزمن، أما إذا حط رحله ونزل بها فصلى العشاءين وكان نفوره منها لعذر فلا دم عليه، لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص لذوي الأعذار في النفور من مزدلفة ليلا قبل طلوع الفجر، فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لا شيء عليه لما روى النسائي وسعيد بن منصور عن سعيد بن مالك رضي الله عنه قال:
![]() ![]()
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]() حكمه أنه إن كان صاحب عذر بين اضطره إلى المبيت خارج منى فلا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لأصحاب الأعذار كرعاة الماشية وسقاة الماء، أما إذا لم يكن ذا عذر شرعي، وإنما أرد اتباع حظوظ نفسه وهواه فخرج من منى ليبيت بمكة أو جدة مثلا، فإن عليه دما مع الإثم والكراهة ولا التفات إلى قول من قال: إن عليه صدقة دون الدم كبعض الفقهاء.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#8
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
حكمه: إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو عاجزا لمرض ونحوه، رمى بليل، ولا شيء
![]()
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أما الصبي فإنه يرمى عنه، ولا دم عليه، ولا على وليه البتة، وأما المريض والعاجز فقد يرمى عنهما، ولكن عليهما
![]() فهذه الرواية عن إمام عظيم من الأئمة الأربعة، كمالك رحمه الله يتعين العمل بها في مسألة تعبدية كهذه حتى يظهر نص ثابت صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد خلفائه الراشدين بسقوط الرمي عن المريض والعاجز إذا رمي عنهما فيجب المصير إليه، لأنه لا يقدم على قول الله ورسوله، وعلى سنة الراشدين شيء.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|