اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > إبداعات ونقاشات هادفة

إبداعات ونقاشات هادفة قسم يختص بما تخطه أيدي الأعضاء من شعر ونثر ورأي الخ...

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #10  
قديم 04-02-2012, 09:04 PM
الصورة الرمزية عاشق البلانكو الابيض
عاشق البلانكو الابيض عاشق البلانكو الابيض غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 8,408
معدل تقييم المستوى: 23
عاشق البلانكو الابيض will become famous soon enough
Smile

القيود الخاصة بتشغيل الاطفال
اولا : حظر تشغيل الطفل الذى يقل سنه عن سنه اتمام التعليم الاساسى او اربع عشرة سنة
يعتبر طفلا فى تطبيق احكام قانون العمل الجديد كل من بلغ الرابعة عشرة سنة او تجاوز سن التعليم الاساسى ولم يبلغ
ثمانى عشرة سنة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة
الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص على انه يحظر تشغيل الاطفال من الاناث والذكور قبل بلوعهم سنة اتمات التعليم الاساسى
او اربع عشرة سنة ومع ذلك يجوز تدربيهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة

ثانيا : حظر تشغيل الطفل فى الاعمال التى تعرض صحته او سلامته او اخلاقه للخطر .
امعانا فى حماية صحة الطفل وسلامته فقد فوض المشرع وزير القوى العاملة باصدار قرار يحدد فيه نظام تشغيل الاطفال وكذلك ظروف العمل
وشروطهالتى يتم فيها تشغيل الطفغل وبيان الاعمال والصناعات والمهن التى يحظر تشغيل الطفل فيها بسبب خطورتها على صحته

ثالثا : ساعات العمل الخاصة بالاطفال

1- رعى المشرع المحافظة على صحة الاطفال فلم يجز ان تزيد ساعات تشغيلهم الفعلية عن ست ساعات يوميا
تتخللهم فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل فى مجموعها عن ساعة على الا يعمل الطفل اكثر من اربع ساعات متوالية
2- كما حظر قانون العمل العمل الليلى بالنسبة للاطفال فلم يجز تشغيلهم فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا
3- لم يجز قانون العمل تشغيل الحدث ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية

رابعا : ضمانات تنفيذ الاحكام الخاصة بالاطفال

1- ان يعلق فى محل العمل نسخة تحتوى على الاحكام الخاصة بتشغيل الاطفال
2- ان يحرر اولا باول كشف موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة
3- ان يبلغ الجهة الادراية المختصة باسماء الاطفال الدارى تشغيلهم واسماء الاشخاص النوط بهم مراقبة اعمالهم
4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الاطفال عنن غيرهم من البالغين اذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم
5- ان يحتفظ مقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الاطفال
6- ان يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة ويدرب الاطفال عليها
__________________


آخر تعديل بواسطة صوت العقل ، 04-02-2012 الساعة 09:08 PM
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:54 PM.