|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() * الفوائــد: 1- الشهداء ينقسمون إلى قسمين: *القسم الأول: شهداء في الدنيا والآخرة.وهو المقتول في سبيل الله. - شهيد في الدنيا: فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. - شهيد في الآخرة: لهم أجر الشهداء في الآخرة. * القسم الثاني: شهيد في ثواب الآخرة دون الدنيا.وهم المذكورون في هذا الحديث. -فهم في الدنيا حكمهم حكم بقية الأموات [ يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ] وفي الآخرة فهم شهداء. 2- ممن ورد تسميته شهيداً في الأحاديث: أولاً: المطعون.وهو من مات في الطاعون. ثانياً: المبطون.وهو الذي مات بمرض البطن [ كالإسهال وغيره ]. ثالثاً: الغريق.الذي يغرق إما في بحر أو نهر. رابعاً: صاحب الهدم.الذي مات تحت الهدم والأنقاض. *وجاء في بعض الأحاديث: ( ... والحرق ، والمرأة تموت بجمع ). - الحرق: الذي يموت بحريق النار. - المرأة التي تموت بجمع: بضم الجيم ، وهي التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها. -قال العلماء: ” إنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها “. |
#2
|
||||
|
||||
![]() * الفوائــد:
1- هذا الحديث دليل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. - قال النووي: ” هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصــلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شـــرط في صحة الصلاة “. 2- تحريم الصلاة على غير طهارة ، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. 3- أن الصلاة تبطل بالحدث ، سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً. 4- أن من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة لأنها بطلت ، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. 5- حالات الإنسان مع الطهارة: أولاً: يجب أن يستعمل الماء. ثانياً: فإن لم يجد الماء ، أو كان يشق استعماله ، فإنه يتيمم. ثالثاً: إذا لم يجد الماء ، والتراب يضره ، يصلي على حسب حاله في الوقت. لقوله تعالى: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ). 6- أن من صلى ثم تذكر بعد فترة أن صلاته هذه كانت على غير طهارة ، فإنه يجب أن يعيدها. 7- أن الحدث ناقض للوضوء ، ومبطل للصلاة إن كان فيها. |
#3
|
||||
|
||||
![]() * الفوائــد: 1- الحديث له سبب ، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لم يغسل عقبيه فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار ). 2- وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير. 3- الوعيد لمن يتساهل في غسل بعض أعضائه. 4- وجوب غسل الرجلين إذا لم يكن عليها خف. 5- أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. 6- لقد جاء التهديد بالويل على بعض الأعمال ، منها: أولاً: المكذبين بالبعث. - قال تعالى:﴿ ويل للمكذبين ﴾. ثانياً: للكافرين. - قال تعالى:﴿ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ﴾. ثالثاً: القاسية قلوبهم. - قال تعالى:﴿ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾. رابعاً: المغتاب والنمام. - قال تعالى:﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾. خامساً: المصلون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. - قال تعالى:﴿ فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾. سادساً: الذي يكذب ليضحك الناس. - قال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ، ويل له ويل له ) رواه أبو داود. سابعاً: المكثر من المال غير المنفق. - قال صلى الله عليه وسلم ويل للمكثرين ، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ) متفق عليه. 7- أن الله قد يعذب بعض أجزاء الإنسان.
- كما قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري. |
#4
|
||||
|
||||
![]() * الفوائــد:
1- وجوب الاستنشاق ، لقوله ( فليجعل في أنفه ... ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. 2- مباحث المضمضة والاستنشاق: أولاً: هما واجبتان. -أما الاستنشاق فللحديث. -وأما المضمضة فلحديث لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ... وإذا توضأت فمضمض ) رواه أبو داود. -المضمضة: إدخال الماء إلى الفم وتحريكه. ثانياً: يسن أن يبدأ بهما قبل الوجه. -لحديث عثمان أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجه ثلاثاً ... ) متفق عليه. -ولو أخرهما وفعلهما بعد الوجه جاز. ثالثاً: كيفية المضمضة والاستنشاق: -السنة أن يأخذ لها ماءً واحداً من كف واحدة غرفة واحدة يجعل بعضها لأنفه وبعضها لفمه. -لحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كفٍ واحدة ) متفق عليه. |
#5
|
||||
|
||||
![]() ![]() * الفوائــد: 1- جاء في رواية أولاهنّ بالتراب ). 2- وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( فليغسله ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. 3- التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته. 4- وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الكلب. 5- الأفضل أن تكون التراب هي الأولى لأمرين: الأول: لرواية مسلم : ( أولاهن ). الثاني: لأن الأولى إذا صارت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة. 6- أنه لا بد من التراب ، فلا يقوم غير التراب مقام التراب. أولاً: لأنه هو الذي ورد به النص. ثانياً: ولأنه أحد الطهورين. "نعم لو كان التراب غير متوفر فيستعمل غيره من المنظفات". 7- أن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات. 8- أن لعاب الكلب -أي ريقه- نجس. |
#6
|
||||
|
||||
![]() ![]() * الفوائــد: 1- الحديث يدل على وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم يكن هناك إنزال ، ويدل لذلك رواية مسلم:( وإن لم ينزل ). 2- فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث إنما الماء من الماء ) ؟ -( إنما الماء ) أي ماء الغسل.( من الماء ) أي خروج المني. -الجواب عنه من وجهين: أ. أنه منسوخ بحديث الباب. ب. أنه محمول على الاحتلام. 3- موجبات الغسل: أولاً: الإيلاج وإن لم ينزل.لحديث الباب. ثانياً: خروج المني دفقاً بشهوة. عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم ـ امرأة أبي طلحة ـ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، إذا رأت الماء ) متفق عليه. - قال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. ثالثاً: انقطاع دم الحيض والنفاس.قال تعالى:﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾. - وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ... فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) متفق عليه. |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|