اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-05-2012, 10:20 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي




* الفوائــد:
1- الشهداء ينقسمون إلى قسمين:
*القسم الأول: شهداء في الدنيا والآخرة.وهو المقتول في سبيل الله.
- شهيد في الدنيا: فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
- شهيد في الآخرة: لهم أجر الشهداء في الآخرة.
* القسم الثاني: شهيد في ثواب الآخرة دون الدنيا.وهم المذكورون في هذا الحديث.
-فهم في الدنيا حكمهم حكم بقية الأموات [ يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ] وفي الآخرة فهم شهداء.

2- ممن ورد تسميته شهيداً في الأحاديث:
أولاً: المطعون.وهو من مات في الطاعون.
ثانياً: المبطون.وهو الذي مات بمرض البطن [ كالإسهال وغيره ].
ثالثاً: الغريق.الذي يغرق إما في بحر أو نهر.
رابعاً: صاحب الهدم.الذي مات تحت الهدم والأنقاض.
*وجاء في بعض الأحاديث: ( ... والحرق ، والمرأة تموت بجمع ).
- الحرق: الذي يموت بحريق النار.
- المرأة التي تموت بجمع: بضم الجيم ، وهي التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها.
-قال العلماء: ” إنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها “.


__________________
  #2  
قديم 26-05-2012, 10:21 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


* الفوائــد:
1- هذا الحديث دليل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة.
- قال النووي: ” هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصــلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شـــرط في صحة الصلاة “.

2- تحريم الصلاة على غير طهارة ، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة.

3- أن الصلاة تبطل بالحدث ، سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً.

4- أن من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة لأنها بطلت ، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم.

5- حالات الإنسان مع الطهارة:
أولاً: يجب أن يستعمل الماء.
ثانياً: فإن لم يجد الماء ، أو كان يشق استعماله ، فإنه يتيمم.
ثالثاً: إذا لم يجد الماء ، والتراب يضره ، يصلي على حسب حاله في الوقت. لقوله تعالى: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).

6- أن من صلى ثم تذكر بعد فترة أن صلاته هذه كانت على غير طهارة ، فإنه يجب أن يعيدها.

7- أن الحدث ناقض للوضوء ، ومبطل للصلاة إن كان فيها.
__________________
  #3  
قديم 26-05-2012, 10:22 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


* الفوائــد:
1- الحديث له سبب ، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لم يغسل عقبيه فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار ).

2- وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير.

3- الوعيد لمن يتساهل في غسل بعض أعضائه.

4- وجوب غسل الرجلين إذا لم يكن عليها خف.

5- أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب.

6- لقد جاء التهديد بالويل على بعض الأعمال ، منها:
أولاً: المكذبين بالبعث.
- قال تعالى:﴿ ويل للمكذبين ﴾.
ثانياً: للكافرين.
- قال تعالى:﴿ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ﴾.
ثالثاً: القاسية قلوبهم.
- قال تعالى:﴿ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾.
رابعاً: المغتاب والنمام.
- قال تعالى:﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾.
خامساً: المصلون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
- قال تعالى:﴿ فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾.
سادساً: الذي يكذب ليضحك الناس.
- قال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ، ويل له ويل له ) رواه أبو داود.
سابعاً: المكثر من المال غير المنفق.
- قال صلى الله عليه وسلم ويل للمكثرين ، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ) متفق عليه.

7- أن الله قد يعذب بعض أجزاء الإنسان.
- كما قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري.
__________________
  #4  
قديم 28-05-2012, 10:41 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


* الفوائــد:
1- وجوب الاستنشاق ، لقوله ( فليجعل في أنفه ... ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

2- مباحث المضمضة والاستنشاق:
أولاً: هما واجبتان.
-أما الاستنشاق فللحديث.
-وأما المضمضة فلحديث لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ... وإذا توضأت فمضمض ) رواه أبو داود.
-المضمضة: إدخال الماء إلى الفم وتحريكه.
ثانياً: يسن أن يبدأ بهما قبل الوجه.
-لحديث عثمان أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجه ثلاثاً ... ) متفق عليه.
-ولو أخرهما وفعلهما بعد الوجه جاز.
ثالثاً: كيفية المضمضة والاستنشاق:
-السنة أن يأخذ لها ماءً واحداً من كف واحدة غرفة واحدة يجعل بعضها لأنفه وبعضها لفمه.
-لحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كفٍ واحدة ) متفق عليه.
__________________
  #5  
قديم 28-05-2012, 10:43 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


* الفوائــد:
1- جاء في رواية أولاهنّ بالتراب ).

2- وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( فليغسله ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

3- التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته.

4- وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الكلب.

5- الأفضل أن تكون التراب هي الأولى لأمرين:
الأول: لرواية مسلم : ( أولاهن ).
الثاني: لأن الأولى إذا صارت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة.

6- أنه لا بد من التراب ، فلا يقوم غير التراب مقام التراب.
أولاً: لأنه هو الذي ورد به النص.
ثانياً: ولأنه أحد الطهورين. "نعم لو كان التراب غير متوفر فيستعمل غيره من المنظفات".

7- أن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات.

8- أن لعاب الكلب -أي ريقه- نجس.
__________________
  #6  
قديم 28-05-2012, 10:44 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي




* الفوائــد:
1- الحديث يدل على وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم يكن هناك إنزال ، ويدل لذلك رواية مسلم:( وإن لم ينزل ).

2- فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث إنما الماء من الماء ) ؟
-( إنما الماء ) أي ماء الغسل.( من الماء ) أي خروج المني.
-الجواب عنه من وجهين:
أ‌. أنه منسوخ بحديث الباب.
ب‌. أنه محمول على الاحتلام.

3- موجبات الغسل:
أولاً: الإيلاج وإن لم ينزل.لحديث الباب.
ثانياً: خروج المني دفقاً بشهوة.
عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم ـ امرأة أبي طلحة ـ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، إذا رأت الماء ) متفق عليه.
- قال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.
ثالثاً: انقطاع دم الحيض والنفاس.قال تعالى:﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾.
- وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ... فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) متفق عليه.
__________________
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:18 PM.