|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#3
|
|||
|
|||
![]() مباديء الشريعة لا تعني أحكام الشريعة
فجورج إسحاق يريد أن يقول أن ما تجرمه الشريعة الإسلامية نقر بأنه جريمة ونقوم نحن بوضع عقوبة لها بما تتناسب مع أهوائنا ولا نلتزم بنصوص القرآن والسنة التي حددت عقوبة مُلزمة بل وشروط مُلزمة فنكون عباد لأهوائنا ونترك عبادة الله وأضرب لكم مثال ، من مباديء الشريعة منع جريمة الزنا ،أو تحريم الزنا ، وحكم الشريعة فيمن وقع في الزني الجلد والتغريب إن لم يكن محصناً ، والرجم حتى الموت إن كان محصناً ، فمبدأ العلمانين قد يتفق أحياناً مع مبادئ الشريعة في محاولة عدم نشر الزنا ، أو جعل الزنا مخالفة أخلاقية ،وليست مخالفة شرعية كما في الشريعة ، فمن وقع عندهم في هذه المخالفة ، يحكم عليه بحكم أخر غير حكم الشريعة ، كأى مخالفة أخرى مثل مخالفة المرور وغيرها من المخالافات اليومية ، فيحكم في هذه المخالفة بحكم يختلف عن حكم الشريعة كالسجن أو الغرامة أو الفضيحة على التلفزيون. ومنعاً للجدل لما لا تكون : مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الرئيسي للتشريع فعليه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها بل ويجب أن نصل لتطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة . فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته . |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|