|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السؤال: أريد أن أعرف بعض السنن والأحكام التي تفعل في العيد.الجواب:
جعل الله في العيد أحكامًا متعددة، منها: أولاً: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثًا فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز. وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك. ثانيًا: يأكل تمرات وترًا قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي ![]() ![]() ثالثًا: يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي ![]() رابعًا: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيدًا. خامسًا: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سُنَّة. ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم، واستدلوا بأن النبي ![]() والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقرأ الإمام في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية)، أو يقرأ سورة (ق) في الأولى، وسورة القمر في الثانية، وكلاهما صحَّ به الحديث عن رسول الله ![]() سادسًا: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة، وإن شاء فليصلِّ ظهرًا. سابعًا: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي ![]() وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وأما عدم صلاته ![]() إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله ![]() والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحًا كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه. ثامنًا: من أحكام يوم العيد -عيد الفطر- أنه تفرض فيه زكاة الفطر، فقد أمر النبي ![]() تاسعًا: يهنئ الناس بعضهم بعضًا، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس، حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم. وهذه منكرات بعضها فوق بعض. ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرمًا له، وهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم وليست منه، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الآباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً، ولا تحلل حرامًا، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23]. ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور، وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة، فهم ما صاموا ولا قاموا. وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد، أو الجمعة، أو أي يوم، وقد ثبت أن النبي ![]() ![]() وزيارة القبور من العبادات، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع. ولم يخصص النبي ![]() عاشرًا: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض، وهذا لا حرج فيه. الحادي عشر: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداءً برسول الله ![]()
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
السؤال: ما حكم صلاة العيد؟
الجواب: اختُلِف في حُكم صلاة العيد، فذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين كالجمعة. وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقال جمهور العلماء: إنها سُنَّة مؤكدة. نقله ابن الملقِّن في الإعلام. قال النووي في المجموع: وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سُنَّة، لا فرض كفاية. انتهى. وهذا الذي تعضده الأدلة؛ إذ لا تجب على المسافر ولا على أهل البوادي كما تجب عليهم صلاة الجماعة. كما أن الحاج في منى لا يُخاطب بها، ولا يؤمر بأدائها. ولم يرد الأمر بها، إلا أنها شعيرة ظاهرة، وهي من شعار أهل الإسلام، فلا ينبغي تركها. والله أعلم.
__________________
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]()
السؤال:ما هي الأخطاء والمنكرات التي نحذر منها المسلمين في العيدين، فنحن نرى بعض التصرفات التي ننكرها مثل زيارة المقابر بعد صلاة العيد، وإحياء ليلة العيد بالعبادة؟
الجواب: الحمد لله.. إن مما ينبه عليه مع إقبال العيد وبهجته بعض الأمور التي يفعلها البعض جهلاً بشريعة الله وسنة رسول الله ![]() 1- اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد: يعتقد بعض الناس مشروعية إحياء ليلة العيد بالعبادة، وهذا من البدع المُحدثة التي لم تثبت عن النبي ![]() فلا يشرع تخصيص ليلة العيد بالقيام من بين سائر الليالي، بخلاف من كان عادته القيام في غيرها، فلا حرج أن يقوم ليلة العيد. 2- زيارة المقابر في يومي العيدين: وهذا مع مناقضته لمقصود العيد وشعاره من البِشْر والفرح والسرور، ومخالفته هديه ![]() ![]() 3- تضييع الجماعة والنوم عن الصلوات: إن مما يؤسف له أن ترى بعض المسلمين وقد أضاع صلاته، وترك الجماعة، وقد قال النبي ![]() وقال: "إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّار"[4]. 4- اختلاط النساء بالرجال في المصلى والشوارع وغيرها، ومزاحمتهن الرجال فيها: وفي ذلك فتنة عظيمة وخطر كبير، والواجب تحذير النساء والرجال من ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ذلك ما أمكن، كما ينبغي على الرجال والشباب عدم الانصراف من المصلى أو المسجد إلا بعد تمام انصرافهن. 5- خروج بعض النساء متعطرات متجملات سافرات: وهذا مما عمت به البلوى، وتهاون به الناس والله المستعان، حتى إن بعض النساء -هداهن الله- إذا خرجن للمساجد للتراويح أو صلاة العيد أو غير ذلك فإنها تتجمل بأبهى الثياب، وأجمل الأطياب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"[5]. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ![]() فعلى أولياء النساء أن يتقوا الله فيمن تحت أيديهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من القوامة؛ إذ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]. فعليهم أن يوجهوهن ويأخذوا بأيديهن إلى ما فيه نجاتهن، وسلامتهن في الدنيا والآخرة بالابتعاد عما حرم الله، والترغيب فيما يقرب إلى الله. 6- الاستماع إلى الغناء المحرم: إن من المنكرات التي عمت وطمت في هذا الزمن الموسيقى والطرب، وقد انتشرت انتشارًا كبيرًا وتهاون الناس في أمرها، فهي في التلفاز والإذاعة والسيارة والبيت والأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله! بل إن الجوالات لم تسلم من هذا الشر والمنكر، فها هي الشركات تتنافس في وضع أحدث النغمات الموسيقية في الجوال، فوصل الغناء عن طريقها إلى المساجد والعياذ بالله.. وهذا من البلاء العظيم والشر الجسيم أن تسمع الموسيقى في بيوت الله. وهذا مصداق قوله ![]() والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. فعلى المسلم أن يتقي الله، وأن يعلم بأن نعمة الله عليه تستلزم شكرها، وليس من الشكر أن يعصي المسلم ربه، وهو الذي أمدَّه بالنعم. مرَّ أحد الصالحين بقومٍ يلهون ويلغون يوم العيد، فقال لهم: إن كنتم أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان، وإن كنتم أسأتم فما هكذا يفعل مَن أساء مع الرحمن. والله أعلم.
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
السؤال: ذهبت إلى مصلى العيد فوجدت الإمام قد فرغ من صلاة العيد وشرع في خطبة العيد، فهل عليَّ قضاء؟الجواب:
يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على صفتها، أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية؛ لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات الزوائد. ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة؛ لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة. قال الإمام البخاري في صحيحه: "باب إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النبي ![]() وذكر الحافظ ابن حجر أن "أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف. وقوله: (الزاوية) اسم موضع بالقرب من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرًا. وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضًا"[1]. وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله ![]() وذكر البيهقي أن عكرمة قال: "أهل السواد -أهل الريف- يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام". وعن محمد بن سيرين قال: "كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة"[2]. وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال: "من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام. قال معمر: إن فاتت إنسانًا الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين"[3]. وروى ابن أبي شيبة أيضًا بإسناده عن الحسن البصري قال: "فيمن فاته العيد يصلي مثل صلاة الإمام". وروى أيضًا عن إبراهيم النخعي قال: "إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته". قال إبراهيم: "وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد ثم فلتصل صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام". وروى عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: "يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره"[4]. وبمقتضى هذه الآثار قال جمهور أهل العلم: إن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد. ومن العلماء من قال: يصليها أربعًا، واحتج بأثر وارد عن عبد الله بن مسعود ![]() ومن العلماء من خيره بين صلاة ركعتين أو أربع ركعات. وأولى الأقوال هو القول الأول، وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلها، ولا يصح قياسها على الجمعة، فمن فاتته الجمعة صلى أربعًا أي الظهر؛ لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر؛ لما روي عن أنس: أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء"[5]. ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة، أنه يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها[6]. وقال الإمام الشافعي: "ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة"[7]. وذكر المرداوي الحنبلي أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى على صفتها[8]. واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فقد جاء في فتواها: "ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله ![]() ![]() وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام، أي مع التكبيرات الزوائد. والله أعلم.
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة abomokhtar ، 16-08-2012 الساعة 05:53 PM |
#5
|
|||
|
|||
![]()
السؤال: هل صلاة العيد واجبة على المرأة؟ وإن كانت واجبة، فهل تصليها في المنزل أو في المصلى؟الجواب:
ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي ![]() ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "أُمِرنَا -وفي رواية أمَرَنا؛ تعني النبي ![]() ![]() ![]() ![]() وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سُنَّة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى. وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات، فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك. وبالله التوفيق.
__________________
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|