|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#6
|
|||
|
|||
![]()
.2- حد القذف:
- القذف: هو الرمي بزنى أو لواط، أو نفي نسب موجب للحد فيهما. ![]() حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنسها ويشينها، وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء، وحرم الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ صيانة للأعراض وحماية لها من التلوث. وبعض النفوس تُقْدِمُ على ماحَرَّم الله من قذف، وتدنيس أعراض المسلمين لنوايا مختلفة، ولمَّا كانت النوايا من الأمور الخفية كُلِّف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة. ![]() القذف محرم، وهو من الكبائر، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة. 1- قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)}... [النور/4]. 2- وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)} [النور/23]. 3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوْبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ». متفق عليه. - حد القذف: ثمانون جلدة للحر، وأربعون جلدة للعبد. ![]() 1- القذف الصريح: كأن يقول: يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا *****ة ونحوها. 2- الكناية: أن يقول ما يحتمل القذف وغيره، كقوله: يا ****، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حُدَّ للقذف، وإن لم يقصده لم يُحَدّ وعُزِّر. ![]() يشترط لوجوب حد القذف ما يلي: 1- أن يكون القاذف مكلفاً، مختاراً. 2- أن يكون المقذوف مسلماً، مكلفاً، حراً، عفيفاً، يجامع مثله. 3- أن يطالب المقذوف بالحد. 4- أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه. ![]() يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف. ![]() تختلف عقوبة القذف باختلاف القاذف، واختلاف المقذوف. والقاذف قسمان: الأول: إذا كان القاذف حراً أو عبداً، والمقذوف محصناً، فحده ثمانون جلدة. الثاني: إذا قذف غير محصن فلا حد عليه، لكنه يعزر بما يردعه. والمحصن هنا: هو المسلم الحر المكلف العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. وحد القذف حق للمقذوف، ويترتب على ذلك ما يلي: أن حد القذف يسقط بعفوه. ولا يقام الحد حتى يطالب به المقذوف.. وأن العبد يحد كاملاً ثمانين جلدة. ![]() يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها. ![]() إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد.. عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة.. الحكم عليه بالفسق حتى يتوب. ![]() إذا قذف غيره بغير الزنى أو عمل قوم لوط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يُحدُّ حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه. ومثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك. ![]() تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على ألّا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|