اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #13  
قديم 26-04-2013, 03:01 PM
Mr. Ali 1 Mr. Ali 1 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 15,340
معدل تقييم المستوى: 0
Mr. Ali 1 is an unknown quantity at this point
افتراضي

العريان: تطهير القضاء معناه بتر الفاسدين وسجنهم

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 14:38
عصام العريان
كتبت سمر مرزبان


قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن هناك فرقًا بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء، موضحا أن إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية، وﻻ يملك أحد عزل قاض، وﻻ إملاء حكم عليه، وﻻ التأثير على قراراته أو أحكامه، أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه، ﻷن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما، وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو ال*** أو غيرها، وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية، حال ارتكاب جرائم مثل اﻻستيلاء على المال العام أو حياز مخدرات.

وتابع العريان عبر طرحه لعدة أسئلة وأجوبتها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان "سؤال وجواب عن السلطة القضائية" أن هناك إجماعا من جميع القضاة والمهتمين على أن مصر فى حاجة إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية، مؤكدا وجود استعجال على تواجد هذا القانون لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.

فيما أضاف العريان أن السلطة التشريعية هى المختصة بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وأنه يجب عليها أخذ رأى مجلس القضاء اﻷعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة، على أن يبقى رأيها استشاريا، لكن يؤخذ فى اﻻعتبار بقوة، ﻷن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة، فيما تنفذ اﻷحكام القضائية الحكومة.

وأخيرا قال العريان إن مجلس الشورى هو من يملك سلطة التشريع كاملة فى المرحلة الانتقالية بنص المادة 230 من الدستور، اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا، وهناك استثناءات تمنعه من إصدار أى قانون، وذلك فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند اﻻعتراض، وبأغلبية اﻷصوات بصفة عامة.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036730&SecID=319
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:10 PM.