|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل هل هناك منشور أو قرار أو أي إلزام للمدرس بإعطاء الطالب ربع درجة المادة في التصحيح بأي حال من الأحوال حتى إذا لم يحل الطالب في الإمتحان ما يجعله يحصل على ربع الدرجة وهل هناك قرار بمنع اعطاء الدرجة النهائية لأي طالب حتى إذا حل الامتحان كامل صحيحا لأن هذا الكلام بدأ يتكرر كثيرا جدا من أكثر من شخص |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
اللى اعرفه قانونا ان يقوم الطالب بكتابه اى شىء فى الورقه حتى لو راس السؤال بمعنى عدم ترك الورقه بيضاء اما الطالب لازم ياخد ربع درجه لم اسمع بها وهناك طلاب اخذوا صفر ولم تحدث مشكله او حتى سؤال وهناك طلاب حصلوا على الدرجه النهائيه ايضا بدون اى مشكله كل القصه ان حصول الطالب على الدرجه النهائيه يلفت نظر من يقوم بالمراجعه من الموجهين فيراجعها جيدا ولو وجد ادنى شك فى سؤال يقوم بخصم مثلا درجه او نصف درجه لكن لو الورقه ممتازة لايستطيع انقاص ربع درجه نفس الحال ينطبق على من يحصل صفر |
#3
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ولكن السيد شيخ المعهد طالبنا بعقد لجنة لرفع جميع الطلاب الى ربع الدرجة بأي وسيلة واكد لنا أن هذا قرار من الإدارة فماذا نفعل |
#4
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
او يظهر لكم المنشور الدال على ذلك مع ملاحظة ان ربع درجه لن تقدم او تؤخر فى شىء اكيد شيخ معهدك وصلت له معلومة خاطئة |
#5
|
|||
|
|||
![]()
شكرا أستاذنا الفاضل على الرد
|
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|