|
#1
|
||||
|
||||
![]()
ربنا يقدم مافيه الخير للجميع
|
#2
|
|||
|
|||
![]() أهم ما فى قرار الوزير :
- عدم جواز وضع ضوابط أو موانع يكون من شأنها تقيد هذا الترخيص أو تضيق نطاق إعماله. - فى الحالات القصوى التى يتطلب فيها الأمر رفضا من السلطة المختصة على الطلب المقدم من العامل يجب تبليغ وزارة الدولة للتنمية الإدارية بذلك وأسباب الرفض حتى يتسنى للوزارة تدبير العمالة البديلة ليتم السماح للعما بالقيام بإجازته. - يخطر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالدرجات التى تخلو بسبب منح الإجازات أو الإعارات حتى يتسنى حصرها وتتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية العرض على مجلس الوزراء لتقرير سبيل شغلها. علما بأن الوزارة قد خصصت مجموعة عمل متخصصة لمتابعة تلك الحالات ومدى التزام الوحدات الإدارية بتطبيق الضوابط والأحكام التى تقررت فى شأنها. وهدية أخرى للمعلمين وهى قرار رئيس مجلس الوزرار 186 لعام 2000 فى نفس الشأن ![]()
__________________
قال أبو حنيفة الإمام *** لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تُعرَضَا *** على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة *** قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول *** ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم *** قولي مخالفا لم رويتم من الحديث فاضربوا الجدار *** بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا *** ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|