|
||||||
| محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
(73) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: «يَافُلاَنُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيالقَوْمِ؟» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 348) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 682) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 216) والنَّسَائِيُّ في "الكُبْرَى" (1/ 306) وأَحمَدُ (33/ 19898) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1660) والبَزَّارُ (9/ 3584) وابْنُ الجَارُود (1/ 122) و الرُّوْيَانِيُّ (1/ 87) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 271) وابْنُ حِبَّانٍ (4/ 1301) والدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 771) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (18/ 276) والبَيْهَقِيُّ (1/ 846). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنِ بنِ عُبَيْدِ بنِ خَلَفٍ الخُزَاعِيُّ، أَبُو نُجَيْدٍ. الإِمَامُ القُدْوَةُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَسْلَمَ هُوَ وأَبُوْهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، سَنَةَ سَبْعٍ من الهِجْرَةِ. وقَد غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وكَانَ يَنْزِلُ بِبِلاَدِ قَوْمِهِ، ويَتَرَدَّدُ إِلَى المَدِيْنَةِ. وكَانَتِ المِلاَئِكَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ؛ واعتَزَلَ الفِتْنَةَ. بَعَثَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ البَصْرَةِ لِيُفَقِّهَهُم؛ فَكَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ يَحْلِفُ: مَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ البَصْرَةَ خَيْرٌ لَهُم مِنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ. ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ البَصْرَةِ بَعدُ. تُوُفِّيَ بِالبَصْرَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وخَمْسِيْنَ (52 هــ)؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (وَلَا مَاءَ): مَوْجُودٌ هُنَا. - (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ): اسْمُ فِعلٍ بِمَعْنَى خُذْ والزَمْ، والمَعنَى: يَلْزَمُ عَلَيْكَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ، وَهُوَ التُّرَاب. - (فَإِنَّهُ): التُّرَاب. - (يَكْفِيكَ): لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، ويُغْنِيكَ ويُجْزِئُكَ عَنِ المَاءِ. -- والحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ عَدَمَ المَاءِ مِنْ غَيْرِ فَرقٍ بَيْنَ الْجُنُبِ وغَيْرِهِ، وقَد أَجمَعَ عَلَى ذَلِكَ العُلَمَاءُ، ولَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ الْخَلَفِ ولَا مِنْ السَّلَفِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 03-10-2014 الساعة 10:03 AM |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|