|
||||||
| حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#2
|
||||
|
||||
|
الاعيان الطاهرة والنجسة وفى اصطلاح الفقهاء : كل عين حرم تناولها على الاطلاق النجس : اسم لعين مستقذره شرعا ً ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها . الاعيان الطاهرة : - كل حيوان حى فهو طاهر مادام حيا ولو كان كلبا او خنزيراً ، لان الاصل فى الاشياء هو الطهارة . - فإذا مات الحيوان صار نجساً ، الا الانسان فانه طاهر فى حياته وبعد موته . - الحيوان المأكول اللحم اذا ذكى فهو طاهر ، وإذا مات فهو نجس. - ما ينفصل من الحيوان الحى من عرق ودموع ومخاط ولعاب طاهر ايضا. - ميتة الحيوان الذى لا دم له من خشاش الارض كالعقارب والصراصير. - ميتة البحريات من الاسماك وغيرها . - شعر الريش وشعر الحيوانات كلها ، بخلاف قصبة الريش التى تحلها الحياة فهى نجسة . - لبن الآدمى ولبن الحيوان غير المحرم الاكل كذلك .اما ما يحرم اكله كالكلب والحمير والخيول فلبنه نجس . الاعيان النجسة : - ميت غير الآدمى من كل حيوان برى له نفس سائلة ولو قملا . - وكل ما خرج من الميت النجس فهو نجس ايضاً - ما انفصل من الميت او الحى من اجزاء الجسم التى تحلها الحياة فهو نجس، وذلك كالذنب الذى يقطع والظفر الذى ينفصل والسن ، وقصبا الريش ، اما زغب الريش فانه طاهر كالشعر - جلد الحيوان غير المذبوح او محرم الاكل فهو نجس. - ولكن اذا دبغ يستعمل فى غير المائعات وفى الماء المطلق ، ولا يجوز استعماله فى الاطعمة السائلة من الزيت والسمن والماء غير المطلق ، كماء الورد ، بل ان يتنجس بوضعه فيه . - الدم المسفوح وهو الذى يسيل من جرح او ذبح نجس لكن غير المسفوح وهو ما يوجد فى عروق الحيوان المذبوح بعد ذبحه ليس نجساً ، والقيح والصديد الذى يسيل من الحيوان حال حياته نجس ، وإذا حل فى شىء مائع مأكول نجسه . - الكلب والخنزير ، ويجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن بالتراب . - القيء والغائط والبول - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث عن انس رضى الله عنه :" تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه " - وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير ، اما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة " . - ونجد ان عموم هذه الاحاديث يدل على نجاسة بول الادمى من غير تفريق بين الصغير والكبير فالبول من الانسان كله نجس . حتى لو كان هذا البول بول غلام لم يطعم . - وثبت ان النبى r نضح ثوبه من بول الصبى وامرنا لننضح منه ولو لم يكن نجساً لم ينضح . - اما الغائط : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اذا وطىء احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور " - المذى والودى : - المذى : ماء دقيق يخرج عند شهوة كالملاعبة او تذكر الجماع او ارادته ، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه . - ففى الصحيحين انه r قال لمن ساله عن المذى : " يغسل ذكره ويتوضأ ". - الودى : فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول . وهو نجس اجماعا ً . - وعن ابن عباس فى سنن البيهقى ( 1/115) . وصححه الالبانى فى صحيح سنن ابى داود ( 190). انه قال : " المنى والودى والمذى ، اما المنى فهو الذى منه الغسل ، وأما الودى والمذى فقال : اغسل ذكرك – او مذاكيرك – وتوضأ وضوءك للصلاة " . - دم الحيض : لحديث اسماء بنت ابى بكر المتفق عليه . البخارى (227) ومسلم (291 ) قالت : جاءت امرأة الى النبى r فقالت : يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال : " تحته ثم تقرصه بالماء ثن تنضحه ، ثم تصلى فيه " . ويتحصل من هذا ان : - الجمادات وأجزاء الارض كلها طاهرة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها ، وان النباتات وما يعصر منها طاهرة الا ما يصير منها خمراً ، والحيوانات حيها طاهر و ميتها نجس ، ومذبوحها ذبحاً شرعياً كميت الآدمى طاهر . - بعض الاشياء النجسة تتغير فتصير طاهرة وبالعكس , فعصير العنب اذا ترك حتى تخمر صار نجسا , فإذا ترك حتى صار خلا او تحجر او اضيف اليه ما يجعله كذلك صار طاهرا , والروث النجس اذا احرق حتى صار طاهرا ، والغائط النجس القليل الذى تأكله الارض حتى يتحول الى طين يصبح طاهرا ً . حكم الطعام الذى يصيبه النجس لان الطعام له حكم غير حكم الماء المطلق ومثل الطعام السوائل الاخرى من مياه الروائح والعطور ، فالإناء من اللبن اذا سقطت فيه قطره بول فسد كله وصار نجسا ً . وهذا فى حال تحقق وجود النجاسة ، اما اذا شك هل سقط فى الطعام نجس ام لا فان الطعام يؤكل ، لان الطعام لا يطرح بالشك . وأما الطعام المتجمد كالسمن المتجمد والعسل المتخثر والثريد اذا وقعت فيه نجاسة او ماتت فأره فيه فانه يرمى منه القدر الذى يظن سريان النجاسة فيه فقط . لان النجاسة لا تسرى فى الاجسام الجامدة الى قدر معين . فان ظن ان النجاسة سرت فيه كله طرحه كله . فإذا سقطت فارة فى سمن وبقيت حتى ماتت ومضى عليها زمن والسمن غير كثير طرح كله لأنه يظن ان ما خرج منها سرى فيه كله ، بخلاف ما اذا سقطت فى سمن متماسك فماتت وأخرجت قبل ان يمضى عليها زمن طويل . فإنها لا تتنجس الا المقدار الذى حولها فيرمى هذا الجزء فقط ويؤكل الباقى . نجاسات لا تطهر والشيء النجس ينتفع به فى غير جسم الانسان وفى غير المسجد ، فالعجين واللبن الذى يتنجس تأكله وتشربه الحيوانات من الكلاب والقطط ، والماء المنجس يسقى به الزرع ، والزيت النجس يستعمل فى الإضاءة وإشعال الوقود للتدفئة والطبخ ، ولكن لا يجوز ان يدهن به الانسان ، ولا ان يوضع فى مصابيح المسجد لان المسجد لا يدخله الا الاشياء الطاهرة .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|