اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #3  
قديم 02-09-2008, 11:22 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثالث

حكم النجاسات

· النجاسات منافية للصلاة ، لأن الصلاة قربى الى الله تعالى ، وهو سبحانه طيب لا يقبل الا طيبا ، فلا يجوز لمن يقف بين يديه يسبحه ويتقرب اليه ان يكون غير طاهر ، ولهذا لا بد من ازالة كل نجاسة عن بدن المصلى وعن ملابسه وكل ما هو محمول له ، وبغير هذه الازالة تبطل صلاته ويجب ان يكون المكان الذى يصلى فيه طاهرا ، فإذا كان يصلى فى مكان متنجس ولكن به مواضع طاهرة تسع رجليه وموضع سجوده ويديه على الارض اثناء السجود صحت صلاته ان لم يمس نجسا بصدره او ملابسه اثناء سجوده.

· وإذا غطيت الارض النجسة بشيء طاهر صحت الصلاة عليها . ومن ذلك فروة ضأن او معز ميت وقد غطيت بالصوف الكثيف , لان الصوف والشعر لا تحله الحياة فلا يكون نجسا, فهو يصلى على شيء طاهر ، ومن صلى على جنازة وهو يلبس حذاء به نجاسة بأسفل نعله فصلاته صحيحة ما لم يرفع رجله عن الارض لأنه يقف على نعل طاهر .

· ازالة النجاسة مقيدة بالذكر والقدرة , فمن عجز عن تنظيف ثوبه او نسى ان ثوبه نجس فصلى فصلاته صحيحة ، فإذا تذكر بعد فراغه منها او وجد ما يتنظف به ندب له اعادة الصلاة مادام الوقت حاضرا ، اما اذا وجد الماء او تذكر النجاسة وهو فى الصلاة ولو قبل السلام فان صلاته تبطل ويعيدها فى الوقت وبعد الوقت .

· من النجاسات ما يكون فى بطنه كمن شرب خمرا – جاهلا بها او عالما – فلا تصح صلاته حتى يتقيأها فان لم يستطع فهو عاجز عن ازالة النجاسة التى به .
ذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد الى ان الخمر نجسة يجب اجتنابها لقوله تعالى : " يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " .
فلما حرمت الخمر بنص هذه الآية ، واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها ، والأمر باجتنابها فهم منه الحكم بنجاستها وإلا ما نهى الشارع عنها ولا امر باجتنابها ، وما اطلق عليها انها رجس .
وذهب داود الظاهرى ومن وافقه على ان الخمر طاهرة ، وذلك لان الله تعالى حينما حرم الخمر لم يحرمها لعينها ، ولكن لأنها تؤدى الى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة هذا الى جانب زوال العقل ، فليست الخمر نجسة العين وهو القول الراجح .

· ومن القدرة على ازالة النجاسة اتساع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة قبل ان يمر فإذا سقطت نجاسة رطبة على مصل ، او نجاسة صلبة ولكن استقرت على ملابسه بطلت صلاته ان كان لديه ما يزيلها به واتسع الوقت لإزالتها ، وكان عالماً بسقوطها وان لم تتوفر له هذه الشروط استمر فى صلاته والنجاسة عليه ، كما لو سقطت عليه وهو فى صلاة العصر والشمس قد غاب بعض منها ، فانه يستمر فى صلاته .

· وتكره الصلاة فى كل مكان او ثوب يغلب عليه الا يكون طاهراً ،ولم تتحقق نجاسته كملابس الكفار والفسقة والصبيان وكل من لا عناية له بالصلاة .


· ما يصعب البعد عنه من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به لتعذر الاحتراز وحصول الحرج ، وقد قال الله تعالى : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 02-09-2008 الساعة 11:26 PM
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:13 AM.