|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
هل من رقى إلى الدرجة الأولى بوظيفة إخصائى أول ج نصاب محدد أم أن القانون لم يحدد قواعد محددة بذلك
نرجو من أصحاب العلم أن يعلمونا فقد فاض بنا الكيل ولسيادته لشكر مقدما |
|
#2
|
|||
|
|||
|
القرار الوزارى رقم 251 يحدد النصاب القانونى لجميع المعلمين وجميع الدرجات
وايضا اللائحة التنفيذية للقانون 155 المادة 16 ( ولم تنفذ حتى الان لانها مرتبطة بالكادر) |
|
#3
|
|||
|
|||
|
وما هى المادة16 برجاء وضعها
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|