اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-09-2008, 01:45 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الرابع عشر

مواقف يندب فيها الوضوء

هناك مواقف يندب للمسلم ان يكون متوضئا كلما كان بها منها :

1- زيارة شخص معروف بعلمه او زهده وورعه او كثرة عبادته ويستوى فى ذلك ان يكون حيا او ميتا ، وأولى زيارة نبى او ولى ، ومن اساءة الادب ان يزور شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير وضوء، والسنة ان يتوضأ ويؤدى تحية المسجد ، او يصلى ركعتين نافلة كالضحى وان يكون فى الروضة ان امكن ، ثم يؤدى زيارته صلى الله عليه وسلم.


2- يندب الوضوء لقراءة القران وقراءة الحديث او العلم الشرعى او تدريسه او تلقيه
فهذه المواقف كلها ذات روحانية يلتمس فيها رضى الله ورحمته وفتوحه ، والطهارة فيها مما يجعل الشخص اقرب الى ذلك .

3- يندب الوضوء لزيارة السلطان والدخول عليه لأمر ما ، لان حضرته قد تكون حضرة قهر ، وحمل على مجاملة ، كما قد تكون حضرة رضا من الله والوضوء سلاح المؤمن .


4- ويندب الوضوء عند دخول السوق لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ، كما انه محل مماكسة ومخادعة وأيمان ، فللشيطان فيه قوة تسلط على النفس ، والطهارة مما يحول دون الزلل ومقاربة المحرم .


5- يندب تجديد الوضوء لصلاة اخرى وطواف اخر وإذا استطاع المسلم ان يكون على وضوء طوال اوقاته أو معظمها فذلك خير له ، وكثرة الوضوء من العبادات المقربة لله تعالى . وهو حفظ للنائم فيندب ان ينام الشخص على وضوء ، وورد ان من نام على وضوء سجدت روحه تحت العرش ، وان الشيطان لا يتلاعب به .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-09-2008, 01:48 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الخامس عشر

شروط صحة الوضوء ووجوبه :
للوضوء كالعبادات الاخرى شروط صحة وشروط وجوب وشروط وجوب وصحة معا ً.


اولا : شروط صحة الوضوء

هى ثلاثة شروط :

1- الاسلام وهو شرط صحة فى العبادات كلها ، اذ لا تصح عبادة من كافر لا وضوء ولا صلاة ولا غيرهما .

2- عدم وجود حائل يمنع وصول الماء للبشرة ، كالشمع والدهن ، وما تضعه المرأة على اظافرها من دهان للزينة ، لأنه شمع متجسد يحول دون وصول الماء الى الاظافر . اما نحو الحناء واثر المداد غير المتجسد والزيت والدهن السائل فلا يفسد الوضوء اذ جرى الماء على جلد العضو .

3- عدم وجود المنافى او المفسد للوضوء ، فلا يصح الوضوء اذا حدث ناقض فى اثنائه كمس امرأة ،او خروج حدث .


ثانيا : شروط وجوب الوضوء

الشروط الموجبة للوضوء اربعة هى :

1- دخول الوقت ، لان دخول الوقت يوجب الصلاة فيجب بها الوضوء على من لم يكن متوضأ . اما المتوضئ فان وضوءه واقع فلا يجب غيره .

2- البلوغ ، لان الصبى لا تجب عليه صلاة كما لا تجب عليه عبادة اخرى ، فلا يجب عليه وضوء ايضاً ، ولانه يتوضأ لاجل الصلاة .

3- القدرة على الوضوء ، فلا يجب على العاجز عن القيام به كالمريض وفاقد الماء ، والذى يؤذى الماء جسده او كان بجسمه جراح تشمل معظم اعضاء الوضوء.

4- حصول الناقض ، فمن كان على وضوء لا يجب عليه وضوء آخر حتى ينتقض وضوءه .


ثالثا شروط وجوب وصحة الوضوء معا

شروطهما معاً أربعة أيضا هى :

1- العقل ، ففاقد العقل لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه ، لأنه لا هو مكلف ولا هو يعنى ما يفعل .

2- النقاء من الحيض والنفاس.
وهذا خاص بالأنثى ، فلا يجب عليهما فى هذه الحالة وضوء وهى غير طاهرة ، ولا يصح منها لذلك ايضاً .

3- وجود الماء الكافى ، فمن لم يجد ماء ، أو كان لديه ماء يحتاج اليه لشربه ، او قدر قليل لا يكفى لوضوئه ، ففى كل هذه الحالات يتيمم ، ولا يجوز التلفيق بين وضوء وتيمم بان يغسل بعض الاعضاء ويمسح الاخرى ، كان يغسل وجهه ويمسح يديه .

4- عدم النوم والغفلة ، لان ممن رفع عنهم القلم النائم حتى يستيقظ والغافل حتى يتذكر ، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .



وهذه الشروط السابقة بأنواعها الثلاثة تجرى فى الغسل وفى التيمم بإحلال الصعيد الطاهر محل الماء ، فكما ان الوضوء لا يجب على الصبى لا يجب عليه ايضاً غسل ولا تيمم ، وكما لا يصح من نفساء لا يصح منها ايضاً الطُهران الآخران ، وينفرد التيمم بأن دخول الوقت فيه شرط صحة ووجوب معاً ، فهو لا يجب قل دخول الوقت ولا يصح أيضا قبله .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20-09-2008, 01:26 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السادس عشر

نواقض الوضوء:




نواقض الوضوء تعنى مفسداته .

ويقسمها الفقهاء الى ثلاثة اقسام :


1- احداث .

2- وأسباب احداث .

3- وشك فى الاحداث .



ويلحق بهذه النواقض :الردة، وهى الكفر والعياذ بالله تعالى


والردة مبطلة لكل العبادات وليس للوضوء فقط .


1- الاحداث :


يعرف الفقهاء الحدث بأنه الخارج المعتاد خروجه من مكانه فى حال الصحة ، وهو تعريف لا يغنى عن تعريف الحدث بتعيين انواعه ، ولكن لا ينتقض الوضوء بأى منها إلا بمراعاة الشروط المذكورة فى التعريف .




الاحداث الصغرى التى تنقض الوضوء ولا توجب الغسل سبعة اشياء :


1- الريح
2- الغائط
3- المذى
4- الودى
5- الهادى
6- البول
7- المنى الذى يخرج بغير لذة معتادة .



آراء الفقهاء :

الخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق فى ذلك بين النادر والمعتاد.
وهو قول ابو حنيفة الشافعى واحمد

وروى عن مالك ان النادر لا ينقض.
والنادر عنده كالمذى يدوم لا بشهوة، وكخروج الدود من الدبر..


والراجح:

ان النادر ينقض لأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط، ولانه اذا وجب الوضوء بالمعتاد الذى تعم به البلوى فغيره أولى.

باتفاق الفقهاء :الخارج من غير السبيلين اذا لم يكن نجساً لا يعتبر حدثاً .

ولكنهماختلفوا فيما إذا كان نجس يخرج دم وقيح وصديد من الجرح او من الفم ،

وكان الخلاف على قولين :

القول الأول : قال الحنفية والحنابلة : ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة حدث ينقض الوضوء سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها .

واشترط الحنفية أن يكون سائلا جاوز إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا ، كدم وقيح وصديد عن راس جرح ، وكقئ ملأ الفم من مرة أو علق أو طعام أو ماء . لا بلغم ، وان قاء دماً أو قيح أو صديد نقض ، وان لم يملأ الفم عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافاً لمحمد .

ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيرا إلا الغائط والبول فلا تشترط فيهما الكثرة عندهم .

ودليلهم : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاء أحدكم فى صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ، ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم "
ولكن هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ .

واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث تميم الدارى : " الوضوء من كل دم سائل " .
وهو أيضا حديث ضعيف .


القول الثاني :
انه لا ينقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين ، كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر
وهو قول المالكية والشافعية .

وحجتهم حديث جابر : " ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة فى غزوة ذات الرقاع فقام احدهم يصلى ، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه ، فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع وسجد ودماؤه تجرى "
وموضع الدلالة انه خرج دماء كثيرة واستمر فى الصلاة ، ولو نقض الدم لما جاز بعد الركوع والسجود وإتمام الصلاة .
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله .

واحتجوا أيضا بما رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فى ترك الوضوء من ذلك .


- بعض المرضى تجرى لهم عمليات يحول بها البول أو البراز إلى مخرج آخر لمدة من الزمن أو لزمن مستمر ، فهذا المنفذ الجديد يعتبر مخرجاً وينتقض الوضوء بما يخرج منه لأنه حل محل المخرج واخذ حكمه .

حكم السلس :

السلس ما يخرج من الأحداث بنفسه لانحراف فى الطبيعة وعله فى البدن ، كالريح والغائط و المذى و الودي ، ولان صاحبه لا يستطيع التحكم فيه كان له حكم خاص فى وجوب غسله أو نقض الوضوء به .

فهو مما يعفى عن غسله لصعوبته ، إذا كان يصيب الشخص ولو مرة واحده فى كل يوم ، فيصلى به ، وأما من ناحية نقض الوضوء . فينظر إلى ما يستغرقه الحدث من زمن الصلاة ،فان كان السلس يواتى صاحبه مدة تستغرق نصف زمن الصلاة أو أكثر فانه يعفى عنه ، وعلى صاحبه أن يتوضأ لكل صلاة ،فإذا أتاه الحدث وهو فى الصلاة أو قائم لها استمر فى صلاته .

وزمن الصلاة يبدأ من زوال الشمس – وهو بداية وقت الظهر و ينتهي بطلوع الشمس ، فهذا الزمن لا يخلو من وقت عبادة حاضرة ، أما ما بين الشروق إلى الزوال فليس فيه فريضة حاضرة .


ودم الإستحاضة من السلس فتجرى عليه هذه الأحكام .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 20-09-2008 الساعة 01:32 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21-09-2008, 01:28 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السابع عشر

أسباب الأحداث



يراد بأسباب الأحداث الأشياء التي يترتب عليها خروج الحدث .

وهى ثلاثة أشياء :
1-زوال العقل.
2- لمس امرأ بشهوة.
3- مس الرجل عضو تناسله .


1- زوال العقل



إذا زال عقل المتوضىء بجنون أو إغماء أو سكر فسد وضوءه، فإذا صح وعاد إلى حالته الطبيعية وجب أن يتوضأ ، ولو كان المدة التي زال فيها عقله قصيرة والنوم إذا كان خفيفاً لا يزيل العقل فلا يجب منه الوضوء إلا إذا طال ، إن كان خفيفاً ولم يطل ندب له أن يتوضأ ، والنوم الثقيل هو ما لا يشعر صاحبه بالأصوات من حوله أو بسقوط الشيء الذي في يده أو سيلان لعابه ، ونحو ذلك ، فإذا شعر بها فهو نوم خفيف ، وكذا لو كان يسمع الأصوات ولا يميز كلماتها .


اقوال الفقهاء :

الإمام مالك والشافعي والإمام احمد بن حنبل: النائم الممكن مقعدته من الأرض أو نحوها لا ينتقض وضوءه وغيره ينتقض ، سواء كان في صلاة أو غيرها وسواء طال نومه أم لا .
دليلهم :

قوله صلى الله عليه وسلم " الوضوء على من نام مضجعاً ، فانه إذا اضطجع استرخت مفاصله ".

وما روى عن على كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ ".
وكاء : أى حافظة للدبر ما فيه من الخروج ، أى مادام الإنسان مستيقظاً فانه يحس بما يخرج منه ، فإذا نام زال الضبط .

وما روى أنس رضي الله عنه قال :" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضئون " .

فهذا يحمل على القاعد المفضي بمحل الحدث إلى الأرض.

وقال أبو حنيفة وداود : إن نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض ، سواء كان في الصلاة أم لا ، وان نام مستلقيا أو مضجعاً انتقض .

أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء .

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها :" أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلى ، ثم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل " .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 21-09-2008 الساعة 01:34 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:39 PM.