|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
![]()
السؤال:
رجل هو مؤذن مسجد، وعندما يتغيب الإمام يصلي بالناس، ولكنه لا يتفق مع جماعة المسجد!! إذا أطال الصبح مثلاً وأطال الركوع والسجود فيه قالوا له إنه لا يعد ذلك، فما حكم المؤذن حينئذ؟ المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة: إن عليه أن يدعوهم إلى الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة الصالحة، لا يرغب عنه مؤمن، ما من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يرغب عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خسر نفسه، ولذلك فإذا علمتهم هيأة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يرغبوا عنها إذا أيقنوا أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|