|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() سلام عليكم يا شباب
مش عارف انتو فين الايام دى مبقتش اشوفكم زى زمان كتير الموهم ![]() دا سؤال عملى لذيذ يخلينا نشغل مخنا شويه بدل ميخلل السؤال عن احكام المفقودين مدخل علوم قانوية ... سافر زيد فى الاول من اكتوبر 2007 على متن سفينه من سفاجة متجهة الى ميناء العقبة واثناء السفر تعرضت السفينة لمخاطر ادت لغرفها ومات بعض الركاب الذين كانوا على متنها بينما فقد زيد ولم يستدل على ما اذا كان حياً او ميتاً فى ضوء دراستك لاحكام المفقود أجب :- (1) ما هى المدة التى يحكم بعد انقضائها زيد فى حكم الميت . (2) هل يختلف الحكم ما اذا كان زيد فى الطائرة ، وهل يختلف اذا مات فى الحرب . (3) ماذا اذا ظهر زيد للحياة بعد الحكم بموته . بس كدا اتفضلو جاوبو بقى ![]() ولونى حاسس كدا ان محدش هيعبرنى بس اهو اعمل الى عليا
__________________
![]() تعبان بجد لو فيه حد لسه بيحبنى ياريت يدعيلى ان ربنا يهدينى |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بس قلى صحيح انت مرديتش عليا لما قلتلى هتكلم مشرف العام ماشى ياعم براحتك انا بئة هرد عليك فى المفقود بص يا سيدى اولا حالات المفقود تناولها المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2006 على ما اعتقد وبالنسبة للاخ زيد فهو فقد فى ظروف يغلب عليها الهلاك وبناء على التعديل الحديث الى قلت علية فان القاضى يحكم بعتبارة ميتا بعد مرور 15 يوم على الاقل من تاريخ فقدة بالنسبة للطائرة فالحكم مش هيختلف لانها نفس الظروف كلها يغلب عليها الهلاك لاكن الفرق الوحيد ان كل الى فى الطيارة هيموتو لاكن السفينة يمكن حد يفلت من سمك القرش وربنا يكرمة ويوصل للشاطى ولا حد يلحقة اما بالنسبة للحرب فالوضع يختلف لاان اعتبارة مفقودا يكون بموجب قرار يصدر من وزير الدفاع بعد مضى سنة على الاقل ن تاريخ فقدة ويقوم هذا القرار مقام الحكم اما اذا ظهر زيد مرة اخرى فالسؤال مطلق زيادة عن الزوم يعنى فى الزوجة ليها حكم معين والاموال حكم تانى والميراث حكم تالت فحدد انت تقصد اية بالظبط انما لو تقصدها على اطلاقها انا مش بصراحة هكسل اكتب لو عاوز المعاش اقولهولك بس مش هيخدمك فى سنة اولى gamal saber etudiant a la faculte des droits
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
آخر تعديل بواسطة gamal saber ، 22-11-2008 الساعة 10:17 AM سبب آخر: خطاء فى الكتابة |
#3
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
![]() اقتباس:
ههههههه تسلم يا جمال اهو حد رد ومكسفنيش الحمد لله بالنسبه للسؤال بتاع لو اتحكم انه مات وظهر بعد كدا هترجعله كل حاجته يعنى يسترد ما بقى من املاكه ومراته هترجعله لو كانت مش متزوجه صح ؟
__________________
![]() تعبان بجد لو فيه حد لسه بيحبنى ياريت يدعيلى ان ربنا يهدينى آخر تعديل بواسطة CoMMaNdo ، 22-11-2008 الساعة 12:56 PM |
#4
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بالنسبة للمفقود هو فعلا هيسترد مابقى من اموالة ولو كان وارث ونصيبة رد على غيرة من الورثة يرجعلى تانى ومراتة لو كانت متجوزتش ترجعلة
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
|
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
مش حترجعله بشروط لو كان الزوج الثانى دخل به وكان حسن النيه " لم يعرف بحياة زوجها الاول " وان يكون تزوجها بعد انتهاء عدة الوفاه |
#6
|
|||
|
|||
![]()
سؤال تخصصى فى القانون بحت وعويص عليه .
بس الحمد لله طلعت بمعلومة جميلة. تحياتى وتقبلوا مرورى . |
#7
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
حضرتك منور القسم والله شكرا جدا على المرور الجميل جدا دا
__________________
![]() تعبان بجد لو فيه حد لسه بيحبنى ياريت يدعيلى ان ربنا يهدينى |
#8
|
||||
|
||||
![]()
هيا الحاجات دي عندنا في سنة اولى ولا اييييييييييييييييييييييييييييييييييييه !!!!!! حد يساعدني انا بجد مابدأتش مذاكرة فأي حاجة و مش عارفة اذاكر خاااالص ومابروحش الجامعة ولا جبت كتب ولا اي حاجة فأي حاجة
![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]()
مليون شكر يامشرفنا
من متابعينك ومعجبينك اخوك .. سعود .. سنه اولي .. جامعة القاهرة .. سعودي |
#10
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
وبالنسبة لمراته ترجعله لو كانت ماتجوزتش حد تاني من بعده .. اما لو كانت اتجوزت فدي فيها حالتين : >> الحالة الاولي .. لو كان الزوج الجديد عالم علم اليقين بان زوجها المفقود عايش .. يبقي كدا جوازها من الزوج الجديد باطل ويحق للزوج الاولاني انه يرجع لمراته .. >> الحالة التانية .. لو كان الزوج الجديد مايعرفش ان الزوج الاصلي اللي هوا مفقود عايش .. يبقي الزواج من الزوج الجديد ساري ولا يحق للزوج القديم انه يرجع لمراته تاني .. |
#11
|
||||
|
||||
![]()
طيب كويس طيب انا دلوقتى سؤال فى بالى لو الزوج الجديد حسن النية هل يختلف الحكم بين انه (دخل بها ) او (لم يدخل بها)
؟؟ ياريت انامستنى الرد اما بالنسبة ليكى يا هايدى انتى قدامك حوالى 3 اسبيع وانا زيك وزينا كتير مفتحناش الكتب الحقى بقى افتحى الكتب واقرأيها كلها كده قراءة سريعة وبعدين شوفى بقى النقط المهمة وركزى عليها وبكده يبقى اتحقق المثل اللى بيقول ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) وانا كمان هاعمل كده ولازم الكل يعمل كده وربنا معانا انا بدأت اتوتر اصلا ربنا معانا وشكرا على الموضوع يا محمد بس انا مستنى الرد منكم على سؤالى BaHaa elDeeN / بهاء الدين
__________________
![]() Tomorrow might not come Kal Ho Naa Ho
|
#12
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
في ذلك وجهتان: الاولى : إن عاد قبل الدخول , فهو أحق بها , ويفرّق بينها وبين زوجها الثّاني , وأمّا إن عاد بعد الدخول , فالثّاني على نكاحه , ولا يفرّق بينه , وبين زوجته . الثّانية : إن عاد المفقود , فوجد زوجته قد تزوّجت فلا سبيل له عليها , ولو لم يكن دخول . وقد أخذ بكلّ من الرّوايتين طائفة من المالكيّة , وقال ابن القاسم , وأشهب بأنّ أقوى القولين ما جاء في الرّواية الثّانية وهي مذكورة في الموطّأ . وقول الشّافعيّة يختلف بين القديم والجديد : ففي القول القديم : إن قدم المفقود بعد زواج امرأته , ففي عودتها إليه قولان , وقيل يخيّر الأوّل بين أخذها من الثّاني , وتركها له وأخذ مهر المثل منه . وفي القول الجديد : هي باقية على نكاح المفقود , فإن تزوّجت غيره فنكاحها باطل , تعود للأوّل بعد انتهاء عدّتها من الثّاني . وذهب الحنابلة إلى أنّ المفقود إن قدم قبل أن تتزوّج امرأته , فهي على عصمته . فإن تزوّجت غيره , ولم يدخل بها , فهي زوجة الأوّل في روايةٍ , وهي الصّحيح , وفي روايةٍ أنّه يخيّر . فإن دخل بها الثّاني , كان الأوّل بالخيار , إن شاء أخذ زوجته بالعقد الأوّل , وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاح الثّاني . فإن اختار المرأة , وجب عليها أن تعتدّ من الثّاني قبل أن يطأها الأوّل , ولا حاجة لطلاقها منه , وهو المنصوص عن أحمد ، وقيل : تحتاج إلى طلاقٍ . وإن اختار تركها فإنّه يرجع على الزّوج الثّاني بالمهر الّذي دفعه هو , وفي روايةٍ : يرجع عليه بالمهر الّذي دفعه الثّاني , والأوّل هو الصّواب . وفي رجوع الزّوج الثّاني على المرأة بما دفعه للأوّل روايتان , وعدم الرجوع هو الأظهر والأصح . ويجب أن يجدّد الزّوج الثّاني عقد زواجه إن اختار الأوّل ترك الزّوجة له , وهو الصّحيح . وقيل : لا يحتاج إلى ذلك , وهو القياس . فإن رجع المفقود بعد موت الزّوجة على عصمة الثّاني فلا خيار له , وهي زوجة الثّاني ظاهراً وباطناً , وهو يرثها ولا يرثها الأوّل , وقال بعضهم : يرثها . وقد جعل بعض الحنابلة التّخيير للمرأة , فإن شاءت اختارت الأوّل , وإن شاءت اختارت الثّاني , وأيّهما اختارت , ردّت على الآخر ما أخذت منه . |
#13
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
هنالك حالتان الاولى: إن عاد قبل الدخول , فهو أحق بها , ويفرّق بينها وبين زوجها الثّاني , وأمّا إن عاد بعد الدخول , فالثّاني على نكاحه , ولا يفرّق بينه , وبين زوجته . الثّانية : إن عاد المفقود , فوجد زوجته قد تزوّجت فلا سبيل له عليها , ولو لم يكن دخول . وقد أخذ بكلّ من الرّوايتين طائفة من المالكيّة , وقال ابن القاسم , وأشهب بأنّ أقوى القولين ما جاء في الرّواية الثّانية وهي مذكورة في الموطّأ . وقول الشّافعيّة يختلف بين القديم والجديد : ففي القول القديم : إن قدم المفقود بعد زواج امرأته , ففي عودتها إليه قولان , وقيل يخيّر الأوّل بين أخذها من الثّاني , وتركها له وأخذ مهر المثل منه . وفي القول الجديد : هي باقية على نكاح المفقود , فإن تزوّجت غيره فنكاحها باطل , تعود للأوّل بعد انتهاء عدّتها من الثّاني . وذهب الحنابلة إلى أنّ المفقود إن قدم قبل أن تتزوّج امرأته , فهي على عصمته . فإن تزوّجت غيره , ولم يدخل بها , فهي زوجة الأوّل في روايةٍ , وهي الصّحيح , وفي روايةٍ أنّه يخيّر . فإن دخل بها الثّاني , كان الأوّل بالخيار , إن شاء أخذ زوجته بالعقد الأوّل , وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاح الثّاني . فإن اختار المرأة , وجب عليها أن تعتدّ من الثّاني قبل أن يطأها الأوّل , ولا حاجة لطلاقها منه , وهو المنصوص عن أحمد ، وقيل : تحتاج إلى طلاقٍ . وإن اختار تركها فإنّه يرجع على الزّوج الثّاني بالمهر الّذي دفعه هو , وفي روايةٍ : يرجع عليه بالمهر الّذي دفعه الثّاني , والأوّل هو الصّواب . وفي رجوع الزّوج الثّاني على المرأة بما دفعه للأوّل روايتان , وعدم الرجوع هو الأظهر والأصح . ويجب أن يجدّد الزّوج الثّاني عقد زواجه إن اختار الأوّل ترك الزّوجة له , وهو الصّحيح . وقيل : لا يحتاج إلى ذلك , وهو القياس . فإن رجع المفقود بعد موت الزّوجة على عصمة الثّاني فلا خيار له , وهي زوجة الثّاني ظاهراً وباطناً , وهو يرثها ولا يرثها الأوّل , وقال بعضهم : يرثها . وقد جعل بعض الحنابلة التّخيير للمرأة , فإن شاءت اختارت الأوّل , وإن شاءت اختارت الثّاني , وأيّهما اختارت , ردّت على الآخر ما أخذت منه . |
#14
|
|||
|
|||
![]()
حكم حالة المفقود الذى يثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ففى هذه الحالة يعتبر المفقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء ميتا بعد مضى خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ فقده فلا بد ان تمضى الفترة الزمنية على الاقل قبل صدور قرر ادارى المذكور من رئيس الوزراء ثم انه بعد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يقوم مقام الحكم بموت الفرد المفقود اى باعتباره ميتا
|
#15
|
|||
|
|||
![]()
هـي الحـاجـات دي عندنـ ـا في المنهــج
![]() ![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|