| 
 | ||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل | 
|  | أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجرى الجديد داعيا الله عز وجل ان يعوده علينا وعلى الامه الاسلاميه بالخير والبركات | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   اقتباس: 
 جزاك الله كل خير | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			انا حصلت على الدرجة الثانية فى 1\8\2009هل من حقى الحصول على ماليات من اخذ الكادر على هذة الدرجة
		 | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  تهنئة  كل عام وانتم بخير | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   وسيادتكم والاسرة الكريمة بصحة جيدة وخير | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			يا أستاذ محمد  يا ترى الوضع بالنسبة للمعلم المساعد ايه وخاصة أنهم رفضوا تشريع فكرة التعاقد بدل من التعيين في القانون الجديد للوظيفة العامة . ورجعوا للوضع القديم بالتعيين وليس التعاقد قولينا رأيك ايه لو سمحت 
				__________________ | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			نسيت أقول حاجة ثاني هل في تعليمات جديدة بخصوص مرتبات يناير 2010 ولا الكلام ده غلط وإشاعة 
				__________________ | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			السلام عليكم ورحمة الله  استاذ محمد هل معلمى التعاقد يكونون على الدرجه الماليه الثالثه مثل المعينين وان كان ذلك فما الفرق ارجو من سيادتكم الرد ولكم جزيل الشكر | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			السلام عليكم استاذنا الفاضل معذرة على تكرار سؤالى واسف مع انني اقدر كثرة مشاغلك وتعبك معنا فلك كل الشكر والتقدير واود الاجابة من حضرتك على السؤال  واود ان اذكر سيادتك بسؤالى وهو : الاقدميات قبل وبعد الكادر هل من سبق في دخول الامتحان ونجح يكون اقدم من زميله الذي كان قبل الكادر اقدم بمعنى رول الاقدمية كما يلى :- 1- س 2- ص 3- ع 4- ل 5- ح ثم دخل امتحان الاكادمية كل من الزملاء ( ص ) و ( ل ) و ( ح ) ونجحوا . ثم دخل فى العام التالي الزملاء ( س ) و ( ع ) الامتحان ونحجوا ايضا . والسؤال كيف تكون الاقدمية هل تعود كما كانت قبل الامتحان ام هل ص و ل و ح يكونوا اقدم لانهم دخلوا الامتحان قبل س و ع ارجو الافادة وجزاك الله خيرا | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			الاستاذ الفاضل : محمد الفخراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اساسي مرتي 317.50 جنيها ، على ادرجة الاولى تخصصية ، نجحت في اختبار الكادر على مسمى معلم اول أ في 30/8/2009 استلمت العمل من اجازة خاصة 26/10/2009 الرجاء من سيادتكم : 1- حساب المرتب 2- حساب مكافأ ة الامتحانات 3- حساب الاجور المتغيرة وذلك للاهمية القصوى شاكرين لكم | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			معنى سؤالى انه يخصم منى 10%من بدل المناطق نائية وحوافز التطوير هل استفيد من هذا الخصم  مع ان زملائى نفس تعيينى لا ياخذوا هذه الحوافز ما الفرق بينه وبينى | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			شكرا لتعاونك المثمر وتواصلك مع أعضاء المنتدى  1- كنت اود ان اعرف هل هناك تمييز ( ماديا او ادبيا )بين المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبار فى 20/11/2009 ومن لم يتقدم للاختبار ودخل ا لاختبار التالى .... علما بأنه الأقدم فى مباشرة العمل ؟ 2- هل يميز كادر المتعاقدين الحاصلين على الدبلوم الخاصة ؟ شكراااا . وجزاكــ الله كل خير 
				__________________  اللهم احفظ مصر من كل سوء | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   الرجاءالرد من الاستاذ الفخرانى الاجور المتغيرة 10% من المتغيرات بحد أقصي 9000 جنية سنوياوالمتغيرات 1- 5 سنواتت الماضية التي يقرها مجلس الشعب 2-بدل معلم واعتماد ومناطق نائية وخلاف 3- مكافأة الامتحانات النقل والشهادات 4- الحوافز معنى سؤالى انه يخصم منى 10%من بدل المناطق نائية وحوافز التطوير هل استفيد من هذا الخصم مع ان زملائى نفس تعيينى لا ياخذوا هذه الحوافز ما الفرق بينه وبينى | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			نص قانون كادر المعلمين الجديد يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم،نصوصه كالآتي: مادة (٧٠  تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس. مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية: أ- معلم تحت الاختبار. ب- معلم أو إخصائي. جـ - معلم أول أو إخصائيأول. د- معلم متميز أو موجه. هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير. و- كبير معلمين أوموجه عام أو كبير إخصائيين. ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أوالندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار منرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم. مادة (٧٢): يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب،بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة مايأتي: أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أومؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي. ب- أن يكون حسن المظهرمتمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة. جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر. مادة (٧٣): تكون فترةالاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلةالتعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتمالحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون. مادة (٧٤): يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها. مادة (٧٥): لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلةأخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررةللمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم،والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك. مادة (٧٦): لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائفالمنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل فيممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية: أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارفالمتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجالتخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم. ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء. المادة (٧٧): يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»،واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم. مادة: (٧٩): يكونمنح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبةللعاملين المدنيين بالدولة. مادة (٨٠): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية،البدلات الآتية: ١- بدل هيئة تعليم. ٢- بدل العمل في مناطق نائية. ٣- بدل تخصصاتنادرة. ٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إليالبدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة. ويصدربتحديد هذه البدلاتالمستحق في نهاية السنة الماليةالسابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم. ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدلآخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق معالمحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربيةوالتعليم. مادة (٨١): يمنح شاغلووظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحددبنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز مايأتي: أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفءطبقاً لأحكام هذا القانون. ب- الحصول علي شهادات منالأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أوغير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية. ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة. مادة (٨٢): يخضعشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليمالمختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي». مادة (٨٣): يكون تقريرتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسيةبمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائجنظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشتركفيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم،ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العملبالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبيةالتي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه. وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقريرتقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم. ويترتب عليحصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليينبمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته. مادة (٨٥): مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبةإلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني،والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصيةبمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إليالمعاش، أو الفصل من الخدمة. مادة (٨٦): تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحتالاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائيمتميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبيرإخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين - كنسبة من الأجر الأساسي | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			أستاذنا الفاضل العبقرى محمد الفخرانى  سبق وأن سألت سؤالى بخصوص خصم 10% من الدخل السنوى 11000 جنيه ولكن فى ادارة شرق بالاسكندرية يتم خصم هذه النسبة كل شهر مقدما لمدة السنة على ان يرد المبلغ الزائد عن ال1100 جنيه وسؤالى عن قانونية الخصم مقدما من المرتب الشهرى ثم رد الفروق بعد ذلك فهل هذا قانونى وهل يوجد قرار بذلك أرجو من حضرتك التكرم بالرد مشكورا حيث ان هذا السؤال كلفنى به زملاء كثيرين وأشكرك نيابة عنهم جميعا لما تبذله من جهد متميز والله يوفقك دائما الى الخير | 
| العلامات المرجعية | 
| أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | 
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 |