اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > رمضان كريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 17-06-2015, 05:17 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

إذا كنت لا تعرف عدد كم أفطرت في رمضان فإنك تقدره وتحتاط



السؤال: توفيت أخت لي تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد أفطرت في رمضان بعذر ثم صامت ولكنها لم تكمل صيام الأيام التي أفطرتها حيث وافتها المنية قبل إتمامها، وقد صمت عنها ثلاثة أيام مع العلم أنني لم أعلم عدد الأيام التي أفطرتها وكم الأيام التي صامتها، فما رأيكم لو نقصت هذه الأيام التي صمتها عنها أو زادت، ولو نقصت فكيف أفعل وهل صيامي عنها صحيح أخبرونا جزاكم الله خيرًا‏؟‏

الجواب: إذا كانت أختك أفطرت أيامًا من رمضان بعذر المرض ولم تتمكن من قضائها حتى ماتت فلا شيء عليها، أما إذا كانت قد تمكنت من القضاء وتساهلت فيه حتى جاء رمضان الآخر وماتت قبل قضائها فهذه يكون عليها القضاء واجبًا في ذمتها، وإذا صمت عنها فإن ذلك يبرئ ذمتها عند بعض العلماء، والبعض الآخر يرى أن الواجب الإطعام عن كل يوم مسكينًا، فمن العلماء من يرى أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، ومنهم من يرى أنه يصام عنه الواجب عليه بأصل الشرع أيضًا، وعلى كل حال مادمت قد صمت عنها فإنه يرجى إن شاء الله أن ينفعها الله بذلك‏.‏ وإذا كنت لا تعرف العدد فإنك تقدره وتحتاط‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان


إذا بلغ المميز أثناء صومه أجزأه ذلك



س: هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام ؟

ج: الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة .

وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أراً رابعاً يَحْصل به البُلُوغ وهو الحيض .

الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص:160


إذا اشتبه دخول الشهر و خروجه على من بأمريكا أو غيرها فما يجب عليهم؟



قال المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرتَ فيه سفركم إلى أمريكا، و ما تُلاقون من مصاعب في كيفية اختيار الطريق الأسلم لصحة دينكم... إلى آخره
و الجواب: الحمد لله، ما دام أنَّ سفركم لتلك البلد سائغاً، و لم يبق إلاّ السؤال عن مسألة جزئية كحكم الصيام و نحوه، فنقول

أمّا موضوع الصيام الذي ذكرتم أنّه من المشاكل التي تُواجهونها في بدء شهر الصيام و نهايتهفجوابه: أنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب، فيتعيَّن عليكم الاتصال بالجهات المختصَّة للتحقق عن دخول شهر رمضان و خروجه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام و أداء صيام شهر رمضان بيقين. و السفارة السعودية لديكم تسهل لكم هذه المهمة. فإذا فعلتم ما تقدرون عليه من ذلك فلم تتحصَّلوا على خبرٍ يقينٍ، فقد ذكر الفقهاء حُكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسيرٍ أو مطمورٍ أو بمفازة ونحوها فإنَّه يتحرَّى و يجتهد في معرفة شهر رمضان وجوباً كاستقبال القبلة. فإنْ وافق الشهر أو بعده أجزأ صيامه، و إن وافق قبله لم يُجزئ، نصَّ عليه الإمام أحمد؛ لأنَّه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يُجزه كالصلاة، فعلى هذا إن سبقتم رمضان فعليكم قضاؤه، وإن تأخَّرتم عنه بيومٍ أجزأكم إلاّ أن يُوافق يوم العيد فلا يُجزئ صيامه، بل و لا يَحلُّ
و أمَّا أجهزة المواصلات الحديثة؛ فلا بأس من اعتماد ما يُذاع فيها إذا كان صادراً من المجالس الشرعية بصفةٍ مجزومٍ بها من الجهات المعنيَّة بمثل هذامجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع


وقت بدء الاعتكاف ونهايته



س:إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟

ج: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ،وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟



السؤال: فضيلة الشيخ، هل الاعتكاف له زمان محدد، أي أنه يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان؟

الجواب: المشروع أن يكون في رمضان فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان، إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان، فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أوف بنذرك)).

من إجابات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل هناكـ مكان محدد للمعتكف؟



السؤال: فضيلة الشيخ، هل يلتزم المعتكف مكاناً محدداً في المسجد أو يجوز له التنقل في أنحائه؟

الجواب: يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة لعموم قوله تعالى: ( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )(البقرة:187) و((في) للظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع الظرف.

من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين.


هل للاعتكاف أقسام؟



السؤال: فضيلة الشيخ، هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟

الجواب: الاعتكاف ليس إلا قسم واحد كما أسلفنا، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وقد يكون أحياناً بصوم، وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم: هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم؟ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان فيه ليالي العشر، عشر رمضان؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر.

من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر؟



هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟

نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو// عضو// نائب رئيس اللجنة// الرئيس//

عبد الله بن قعود// عبد الله بن غديان//عبد الرزاق عفيفي //عبد العزيز بن عبد الله بن باز


محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه



السؤال : ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة ، وهل يشترط له الصيام ، وبماذا يشتغل المعتكف ، ومتى يدخل معتكفه ، ومتى يخرج منه ؟



الجواب : الاعتكاف سنة للرجال والنساء ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر ، وكان يعتكف بعض نسائه معه ، ثم اعتكفن بعده عليه الصلاة والسلام . ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة ، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك . وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم ، ولا يشترط له الصوم ، ولكن مع الصوم أفضل . والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي ويخرج بعد مضي المدة التي نواها ، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذوراً . ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج متى انتهت العشر . وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذوراً كما تقدم . والأفضل أن يتخذ مكاناً معيناً في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك ، ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي . ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه . وأن يتحدث معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعض نسائه ، ويتحدثن معه . وزارته مرة صفية رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان ، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد ، فدل على أنه لا حرج في ذلك . وهذا العمل منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تواضعه ، وحسن سيرته مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان .

المصدر : نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وفي جريدة عكاظ العدد 11475 ، وفي جريدة الندوة العدد 12209 ، وفي جريدة عكاظ العدد 1829 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


ما يستحب في الاعتكاف وما لا يستحب



السؤال: فضيلة الشيخ، ما الذي يستحب في الاعتكاف وما الذي يكره له أيضاً؟

الجواب: الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل، من قراءة القرآن، والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه، ويقطع اعتكافه بلا فائدة، وأما التحدث أحياناً مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها.

من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين


ما يباح للمعتكف



السؤال : فضيلة الشيخ، ما الذي يباح للمعتكف؟

الجواب: المعتكف كما أسلفنا، يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام : قسم مباح، وقسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.

فأما المشروع : فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه؛ لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه ، ولذلك قيد بالمساجد.

وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف ، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر؛ أو يبيع ، أو يشتري أو يجامع زوجته، ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده.

وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس، والسؤال عن أحوالهم، وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف ، ومنه: خروجه لما لابد له منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة.

وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج،ولكن إذا مات له قريب، أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه.



من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين


ما هو الاعتكاف ؟ وما حكمه ؟ وهل يجوز الاعتكاف في بيتي ؟



الاعتكاف عبادة عظيمة، نص الله جلَّ وعلا عليه في كتابه الكريم، وفي آيات من كتابه

منها قوله تعالى لخليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام : { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ سورة الحج : آية 26 ] .ومنها قوله تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ } [ سورة البقرة : آية 187 ] .

وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشرة الأوسط من رمضان طلبًا لليلة القدر، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صار يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ؛ لما تبين له أن ليلة القدر ترجى في العشر الأواخر، واعتكف معه نساؤه عليه الصلاة والسلام .

فالاعتكاف عبادة عظيمة، وهو المكث في مسجد من المساجد لأجل عبادة الله وحده لا شريك له؛ بالصلاة، وتلاوة القرآن، وذكر الله عز وجل، والتفرغ لذلك من أعمال الدنيا، والاشتغال بالله سبحانه وتعالى . هذا هو الاعتكاف، وهو مشروع كل وقت .

ولكنه لا يشرع إلا في مسجد تصلّى فيه صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى : { وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ } [ سورة البقرة : آية 187 ] ، أما أن يعتكف الإنسان في بيته، أو في مسجد مهجور؛ لانتقال أهله من حوله، ولا يصلي فيه؛ فهذا لا يجوز للمسلم؛ لأنه منقطع بذلك عن صلاة الجماعة؛ فلا يشرع الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة . وبالله التوفيق .

المنتقى من فتاوى الفوزان


في بيان أحكام الاعتكاف



الحمد لله وحده، والصلاة على نبينا محمد الذي لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:



اعلموا أن هناك عبادة عظيمة تتعلق بالصيام وبالعشر الأواخر وهي: عبادة الاعتكاف، وقد ختم الله به آيات الصيام حيث قال سبحانه: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187] والاعتكاف لغة: لزوم الشيء والمكث عنده.



واصطلاحا: لزوم المسجد لطاعة الله، ويسمى جوارا، وهو سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الشرائع القديمة، وفيه تقرب إلى الله تعالى بالمكث في بيت من بيوته وحبس للنفس على عبادة الله، وقطع للعلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، وإخلاء للقلب من الشواغل عن ذكر الله، والتفرغ لعبادة الله بالتفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار، والاعتكاف مسنون كل وقت ولكنه في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله" [أخرجه البخاري رقم 2026 ومسلم رقم 1172]، وقد اعتكف أزواجه رضي الله عنهن معه وبعده واعتكفن معه واستترن بالأخبية، وأفضل الاعتكاف في رمضان الاعتكاف في العشر الأواخر، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى وفاته لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله" ولأن العشر الأواخر أرجى لتحري ليلة القدر.

والاعتكاف عمل وعبادة لا يصح إلا بشروط:



الأول: النية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمل بالنيات" [أخرجه البخاري رقم 1 ومسلم رقم 1907].



الثاني: أن يكون في مسجد، لقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187] فوصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غيره لم يختص تحريم المباشرة فيه، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده، وفعله خرج بيانا للمشروع.

الثالث: أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة لما روى أبو داود عن عائشة: "ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" [أخرجه أبو داود رقم 2473، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 315] ولأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يؤدي إما إلى ترك الجماعة وإما إلى تكرار خروج المعتكف كثيرا مع إمكان التحرز من ذلك وهو مناف للاعتكاف، ولا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لابد منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا إن كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه.

ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187].

أي ما دمتم عاكفين، ويستحب اشتغاله بذكر الله من صلاة وقراءة وذكر واجتناب مالا يعنيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه" [أخرجه الترمذي رقم 2317، وابن ماجة رقم 3976 وأحمد في المسند 1 / 201، والحاكم في التاريخ 2 / 237، والطبراني في الأوسط رقم 2902، وفي الكبير 3/ 138 رقم 2886]، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ولا بأس أن يتنظف ويتطيب، وله الخروج لما لابد منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ـ متفق عليه ـ فله أن يخرج لقضاء الحاجة والطهارة الواجبة وإحضار الطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتي بهما، هذا هو الاعتكاف المشروع وهذه بعض أحكامه، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح (إنه قريب مجيب).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

" إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان " لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.


صحة حديث في فضل الاعتكاف



س: من روى حديث: « من اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين » ، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يومًا واحدًا متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟

ج: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //


شروط الاعتكاف



ما هي شروط الاعتكاف، وهل الصيام منها، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضا، أو يجيب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل؟

ج: يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضا أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولايشهد جنازة، ولايمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ".

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو// نائب رئيس اللجنة// الرئيس//

عبد الله بن قعود//عبد الرزاق عفيفي //عبد العزيز بن عبد الله بن باز


خروج المعتكف من معتكفه



س: إذا نوى أحدنا الاعتكاف في المسجد حيث كان بيته ملاصقًا للمسجد فهل يجوز له أن يدخل في بيته في أوقات تناول الطعام وقضاء الحاجة أيضًا، أو أن قضاء الحاجة محظور عليه فترة اعتكافه وعليه أن يقضي حاجته في حمامات المسجد إذا كان هناك ؟ وهل الاعتكاف جائز في غير العشر الأواخر من رمضان ؟

الاعتكاف سنة مؤكدة، وهو لزوم مسجد تؤدى فيه صلاة الجماعة؛ لطاعة الله سبحانه وتعالى، والتفرغ للعبادة، وهو مشروع في رمضان وغير رمضان، ولكن في رمضان وفي العشر الأواخر أفضل اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قضية خروج المعتكف من معتكفه فإنما يجوز هذا للحاجة، كأن يحضر الطعام إذا كان ليس عنده من يحضر له الطعام، أو الخروج لقضاء حاجته في البيت أو غيره، فخروج المعتكف لأجل الحاجة لا بأس به بقدرها، أما أن يخرج ليأكل الطعام في البيت فهذا لا يجوز، وإنما يخرج وليحضر الطعام له في مكانه إذا لم يكن عنده من يحضره له .


المنتقى من فتاوى الفوزان


حكم خروج المعتكف من معتكفه للإتيان بعمرة



س: رجل معتكف يريد أن يأتي بعمرة لوالده ما حكم ذلك؟

ج : إن كان الاعتكاف منذورا محددا بمدة لزمه تكملتها ؛ لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم ، وإن كان تطوعا فإن شاء أكمله ، وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة .

المصدر : من إجابات الشيخ عبد العزيز بن باز نشرت في مجلة التوعية الإسلامية في الحج ، العدد العاشر بتاريخ 11/12/1401هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


حكم تخصيص يوم بعينه للاعتكاف



س: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يومًا بعينه للاعتكاف؟

ج: ليس له أن يخص يومًا بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثامن من الفتوى رقم (8701)

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //


حكم الاعتكاف وما يجب على المعتكف التزامه وحكم اشتراط الصيام له ‫‬



السؤال : ما هو الاعتكاف؟ وإذا أراد الإنسان أن يعتكف فماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن يمتنع؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت الحرام؟ وكيف يكون ذلك؟

الجواب :

الاعتكاف: عبادة وسنة وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، كما قال تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، من الرجل والمرأة، إذا كان لا يضر بالمصلين ولا يؤذي أحداً فلا بأس بذلك. والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام فيخرج لحاجته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته. ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف؛ لأن الله تعالى قال: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيراً بل يشتغل بالعبادة والطاعة، لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار المرأة بعض محارمها أو بعض أخواتها في الله وتحدثت معهم أو معهن فلا بأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره نساؤه في معتكفه ويتحدث معهن ثم ينصرفن فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك. والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو في حق المرأة والرجل سواء، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح، فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان.



المصدر : من برنامج نور على الدرب شريط رقم 1 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


حكم الاعتكاف في الغرف التي داخل المسجد



س: هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في المسجد صالحة للاعتكاف فيها؟ علما بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد

ج: الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد، وإن كانت أبوابها داخل المسجد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تعريف الاعتكاف وبيان المقصود منه وأحكام أخرى



س : ما حكم الاعتكاف في المساجد ، وما معناه شرعا ، وهل هو شامل للنوم مع أكل في المساجد وإباحته أم لا ؟

ج: لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره ؛ لقول الله تعالى : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وترك ذلك مرة فاعتكف في شوال. رواه البخاري.

والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك ، وهذه هي الخلوة الشرعية . وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف : هو قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق ، والمقصود من ذلك قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته ، وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم ، ومع الصيام أفضل ، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، وكان ذلك قبل أن يسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك ". رواه البخاري ومسلم.

ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم ، وإنما محله النهار ، ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ولما ثبت من حال أهل الصفة ، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها ؛ لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عرضت علي أجور أمتي ، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب.

والدور : هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن .

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

من إجابات الشيخ عبد العزيز بن باز على موقعه
المعتكف فيه



س: ما صحة الحديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وإن صح الحديث هل يعني فعلاً لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟

ج: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه ، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز


لخروج من الاعتكاف



س: إني من سكان الكويت ، وكنت معتكفًا في العشر الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي، وجامعت أهلي، وأفطرت؛ لأنني ظننت أن ذلك اليوم من شوال، ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك.

ج: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته » .. الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يومًا فصم يومًا قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يومًا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7886)

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
اعتكاف المرأة



السؤال: فضيلة الشيخ، إذا هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها، في منزلها؟

الجواب: لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.

من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أركان الاعتكاف وشروطه



السؤال: فضيلة الشيخ، هل للاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضاً محددة؟

الجواب: الاعتكاف ركنه لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل تعبداً له، وتقرباً إليه، وتفرغاً لعبادته، وأما شروطه: فهي شروط بقية العبادات، فمنها: الإسلام، والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم ويصح في كل مسجد.

من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع الشهر



السؤال: فضيلة الشيخ: هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع رمضان؟

الجواب: لا يلزمه أن يحافظ عليها؛ لأنها سنة، فإن فعلها فقد أثيب، وإن تركها فلن يعاقب ، ولكن يفوته خير كثير كما قلنا.

من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين


ما المقصود بالتراويح والتهجد؟



السؤال: فضيلة الشيخ، مما يتعبد أو يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟

الجواب: التراويح: القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ، وسميت تراويح؛ لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا أربع ركعات- يعني بتسليمتين - استراحوا قليلاً ثم استأنفوا ، وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً، فلا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً)) فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعاً بتسليمتين ، لكن يفصل بينهما وبين الأربع الأخريات.

وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر، وقال: (( إني خشيت أن تفرض عليكم)) ، وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها؛ لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة ومن غيرهم.

من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين


رد مع اقتباس
  #17  
قديم 17-06-2015, 05:18 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

صلاة التراويح سنة سنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم


س: ما هي السنة النبوية في صلاة التراويح جماعة في المسجد مع إمام واحد؟


ج: صلاة التراويح في رمضان مع إمام واحد في المسجد سنة سنها نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان متفق عليه وما رواه عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر : نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري .

ومما تقدم يتبين أن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة في المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم استمر عمل المسلمين على ذلك إلى اليوم، وأما قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة هذه) فمراده رضي الله عنه أنها بدعة من حيث اللغة، لكونها لم تصل في عهده صلى الله عليه وسلم جماعة في صفة مستمرة، وإنما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال أو أربعا جماعة ثم ترك، مخافة أن تفرض عليهم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمن من فرضها عليهم وأمر بها عمر رضي الله عنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم ( 4167 )

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


حمل المصحف أثناء قراءة الإمام


السؤال: فضيلة الشيخ، بعض المأمومين يحضر مصحفاً في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضاً، فما حكم ذلك؟


الجواب: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس:أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد على، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي؛ لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.



من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين


حكم صلاة التراويح


س : نطلب من سماحتكم إفتاءنا عن صلاة التراويح هل هي سنة مشروعة أو بدعة؟


ج : التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف وأول من جمعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل عمر رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة التراويح جماعة في المسجد
بكاء الأئمة في صلاة التراويح


السؤال : فضيلة الشيخ، بعض الأئمة يبكي بكاء شديداً وينحب أيضاً، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلف، فما حكم هذا العمل ، وما حكم أيضاً من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟


الجـــواب:أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف، ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير، فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وكمال خشوعه وحضور قلبه، وأما المتكلف فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدعية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك ، والذي أنصح به إخواننا الأئمة أن لا يطيلوا هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس، ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير الكلام ما قل ودل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.

المرجع:

الموقع الرسمي لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين
الذهاب لمساجد بعيدة من أجل صوت الإمام


س:هناك ظاهرة منتشرة بين بعض الناس، وهي أنه في صلاة التراويح ينتقلون إلى مساجد بعيدة عن بيوتهم، وذلك طلبًا للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة؛ فما رأيكم بهذه الظاهرة ؟


ج: ينبغي للإمام أن يحسن صوته بتلاوة القرآن، ويعتني بإجادة القراءة على الوجه المطلوب؛ محتسبًا الأجر عند الله، لا من أجل الرياء والسمعة، وأن يتلو القرآن بخشوع وحضور قلب؛ لينتفع بقراءته، وينتفع به من يسمعه .

والذي ينبغي لجماعة كل مسجد أن يعمروا مسجدهم بطاعة الله والصلاة فيه، ولا ينبغي التنقل بين المساجد وإضاعة الوقت في التذوق لأصوات الأئمة، لا سيما النساء؛ فإن في تجوالها وذهابها بعيدًا عن بيوتها مخاطرة شديدة؛ لأنه مطلوب من المرأة أن تصلي في بيوتها، وإن أرادت الخروج للمسجد؛ فإنها تخرج لأقرب مسجد؛ تقليلاً للخطر .

وهذه الظاهرة من تجمهر الناس في بعض المساجد هي ظاهرة غير مرغوب فيها؛ لأن فيها تعطيلاً للمساجد الأخرى، وهي مدعاة للرياء، وفيها تكلفات غير مشروعة ومبالغات .

المنتقى من فتاوى الفوزان
الإشارة إلى بعض أخطاء الأئمة والمأمومين في صلاة التراويح


السؤال : فضيلة الشيخ، نود الإشارة إلى بعض الأخطاء التي تقع في صلاة التراويح؟


الجواب: ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء يقع فيها بعض الأئمة، وكذلك أخطاء يقع فيها بعض الناس من غير الأئمة.

أما أخطـــاء الأئمة:

- فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعاً عظيماً بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياها، فإن الأمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين، هو لو كان يصلي وحده لكان حراً، إن شاء أسرع على وجه لا يخل بالطمأنينة ، وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماماً يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم، وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة.

- كذلك بعض الأئمة يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحياناً، يوتر بخمس يسردها سرداً لا يجلس إلا في آخرها، أو سبعاً، لا يجلس إلا في آخرها، أو تسعاً يجلس في الثامنة، ثم يتشهد ،ثم يقوم ويصلي التاسعة.

فبعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في الناس إماماً، وإنما كان يفعله في بيته، وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس في الثامنة ، ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل الإنسان على أنه نوى ركعتين، ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام، فيخرج بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره، فيشق عليه أن يسرد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات.

وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له: بيـّن السنة بقولك، وقل: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس أو بسبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ، ويتشهد ويسلم، ولا تفعل هذا مع جماعة يجهلون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليهم، ثم إني إلي الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصليه في بيته.

وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممن يصلون القيام:

- فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح ، بل يصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين، وفي مسجد آخر كذلك، ويضيع عليه وقت، فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ((من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)). أخرجه أبو داود كتاب الطهارة ، باب في الاستنثار، رقم (142)، والترمذي ، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (788)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق ، رقم (87)، وابن ماجة ، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار رقم (406). وهذا حرمان عظيم.

- كذلك أيضاً بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل الله صورته صورة حمار)). أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم(1952) ومسلم ، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (1147).

المرجع:الموقع الرسمي لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين


إحياء ليلة القدر


س: كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد؟


ج: أولا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر . ولأحمد ومسلم : كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها .

ثانيا: حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه الجماعة إلا ابن ماجه ، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام.

ثالثا: من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر.

رابعا: أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا.

خامسا: وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


إحياء بعض ليالي العشر دون غيرها...!!!


السؤال : بعض الناس يحيون ليلة القدر بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟


الجـــواب: لا، ليس موافقاً للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، فقد تكون ليلة سبعة وعشرين، وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين ، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، فالاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر،وأيقظ أهله، وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليال هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.

المرجع: الموقع الرسمي لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -
وَسُئِلَ شيخ الاسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي الْعِيدِ إذَا وَافَقَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَجِبُ أَنْ


مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 418)


وَسُئِلَ شيخ الاسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي الْعِيدِ إذَا وَافَقَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ وَلَا يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ؛ وَقَالَ الْآخَرُ : يُصَلِّيهَا . فَمَا الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ ؟

الْجَوَابُ

فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ . كَمَا تَجِبُ سَائِرُ الْجُمَعِ للعمومات الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ . وَالثَّانِي : تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْبِرِّ مِثْلَ أَهْلِ الْعَوَالِي وَالشَّوَاذِّ ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عفان أَرْخَصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ لَكِنْ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ لِيَشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ شُهُودَهَا وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ . وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ . وَلَا يُعْرَفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ . وَأَصْحَابُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِهِ عِيدَانِ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ : { أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجْمِعُونَ } . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا شَهِدَ الْعِيدَ حَصَلَ مَقْصُودُ الِاجْتِمَاعِ ثُمَّ إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ فَتَكُونُ الظُّهْرُ فِي وَقْتِهَا وَالْعِيدُ يُحَصِّلُ مَقْصُودَ الْجُمُعَةِ . وَفِي إيجَابِهَا عَلَى النَّاسِ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ وَتَكْدِيرٌ لِمَقْصُودِ عِيدِهِمْ وَمَا سُنَّ لَهُمْ مِنْ السُّرُورِ فِيهِ وَالِانْبِسَاطِ . فَإِذَا حُبِسُوا عَنْ ذَلِكَ عَادَ الْعِيدُ عَلَى مَقْصُودِهِ بِالْإِبْطَالِ وَلِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدٌ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عِيدٌ وَمِنْ شَأْنِ الشَّارِعِ إذَا اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى . كَمَا يُدْخِلُ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْلِ وَأَحَدَ الْغُسْلَيْنِ فِي الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن


مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 12 / ص 184)


س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟

ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .

من برنامج (نور على الدرب) .


ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟


فأجاب فضيلته بقوله: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد أن تُقام صلاة العيد، وتُقام صلاة الجمعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت، ولا يمكن تركها.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين


هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة‏؟‏
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج‏ .
من إجابات فضيلة الشيخ العثيمين.
هل على العمال والخادم أو الخادمة زكاة فطر


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/372)

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه.

مجموع فتاوى ابن باز(14/198)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.

ولكن هل زكاتها عليها , أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها , ولكن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك.

من أحكام الزكاة (ص263)


هل الزكاة مسؤولية الزوج؟


هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده‏؟‏ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج‏ ؟


الجواب: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب‏.‏
وقال بعض أهل العلم‏:‏ إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه‏.‏
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏" ‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏ "‏ يعني صلاة العيد، فبين عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء‏.‏
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك‏.‏
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين‏


مقدار زكاة الفطر


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم , ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً.


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/371)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : ما مقدار صدقة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي , الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر ( القمح) الجيد , أو ما يوازنه كالعدس.

من أحكام الزكاة (ص277)


لمن تصرف زكا ة الفطر

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :ليس لها إلا مصرف واحد, وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين".

من أحكام الزكاة (ص259)


للمسافر يؤدي زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه


إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك‏؟‏

الجواب: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك‏.
لا يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة؟


فأجابت: لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً , ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه , لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة , مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: " لا يجتمع فيها دينان ".

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/375)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير منن المسلمين فقط.

من أحكام الزكاة(ص285)
لا تعطى زكاة الفطر للفقير الكافر


هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين‏؟‏

الجواب: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط‏.‏

من إجابات
لا تجزئ زكاة الفطر عن من أداها أول رمضان


أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر‏؟‏

الجواب: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل‏:‏ من باب إضافة الشيء إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الَعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَْغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ‏}‏ هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم‏:‏ باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، ولهذا نقول‏:‏ الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن‏.‏


لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً


السؤال : ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟


الجواب : اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته .

المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر


على من تجب زكاة الفطر


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :تجب على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان أو أنثى , صغيرا كان أم كبيرا , سواء كان صائما أم لم يصم , كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه, وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ــ رحمهم الله ــ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ــ عن الحمل في البطن ــ ولا يجب.


ومنعها محرم ؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم .

من أحكام الزكاة (ص259)
صرف زكاة الفطر للجمعيات


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:


يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد , ولا يجوز تأخيرها عن ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد, والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد , ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً , ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس , وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقوداً لتشتري بها طعاماً للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد , ولم يجز لها إخراج النقود.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/379)


صدقة الفطر تلزم من أسلم آخر يوم من رمضان


لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر‏؟


الجواب: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين‏
شرع الله زكاة الفطر مواساة للفقراء والمحاويج


السؤال : هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟


الجواب : زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.

المصدر : من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
زكاة الفطر فرض على كل مسلم


السؤال : ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟


الجواب : زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .

المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر


زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:


يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه ؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/367)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب , وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.

من أحكام الزكاة (ص263)

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 17-06-2015, 05:21 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

دفع زكاة الفطر لوكيل الفقير


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/381)

هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر , وما هو؟

جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/387)
حكم نقل زكاة الفطر إلى البلاد الأخرى



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به, وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.

من أحكام الزكاة (ص285)
حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد



السؤال : أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟

الجواب : لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل ( قد فعلت )) رواه مسلم ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .

المصدر : نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
حكم زكاة الفطر



حكم زكاة الفطر

جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع , والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير , على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه , والفظ للبخاري.

وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط " متفق عليه.

ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364-365)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ـــ : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير" , وقال ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين".

من أحكام الزكاة (ص258)
حكم دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد



جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد , وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان , وهو أول ليلة من شهر شوال , وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة , ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات", ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... " وقال في آخره: " وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين " . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم , وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/373)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه , لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين , فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه , لحديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ " وأمر ــ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ــ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " , وفي حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

أما إذا أخرها لعذر كنسيان , أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه , سواء أعادها إلى ماله , أو أبقاها حتى يأتي الفقير.

من أحكام الزكاة(ص270-271)
حكم جمع زكاة الفطر وإعطائها للفقيه ‏(‏فقيه البلدة‏)‏



إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه ‏(‏فقيه البلدة‏)‏ ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق‏؟‏
الجواب: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد‏
حكم بيع الفقير زكاة الفطر



جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

إذا كان من أخذها مستحقاً, جاز له بيعها بعد قبضها ؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه . ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)
حكم استلام بعض الجمعيات لأموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه



هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيرا؟ً‏.‏
الجواب: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏" ‏أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "‏‏
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا



جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ : ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً , بل الواجب إخراجها من الطعام , كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة.

مجموع فتاوى ابن باز (14/202)

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : أما إخراجها نقدًا فلا يجزئ ؛ لأنها فرضت من الطعام , قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر, أو صاعًا من شعير" , وقال أبو سعيد الخدري : "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام , وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" . فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام , وإخراجها طعامًا يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعا, وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة , أما إخراجها نقدًا فيجعلها خفية, وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقدًا فيقلل قيمتها , فاتباع الشرع هو الخير والبركة.

وقد يقول قائل : إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير؟

وجوابه : أن الفقير إذا كان فقيرًا حقًا لا بد أن ينتفع بالطعام.

من أحكام الزكاة(ص265)

ما الحكم إذا ألزم الناس إخراج زكاة الفطر نقوداً؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم , فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور , لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام ؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك , فتخرجها من الطعام , واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.

من أحكام الزكاة (ص281-282)
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها



ِالسؤال : هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟

الجواب : يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .

المصدر :

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر


حكم إخراج زكاة الفطر من الرز



قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة , وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم.

مجموع فتاوى ابن باز(14/207)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر , بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا ؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم , ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ الثابت في صحيح البخاري قال: " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام , وكان طعامنا الشعير , والزبيب , والأقط , والتمر" , فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها , ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.

من أحكام الزكاة (ص283)
حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت



أنا تايلاندي ال***ية ، طالب في إحدى جامعات السودان ، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن ، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة . سؤالي : هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها ؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها

الجواب : إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك ، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك ؛ لقول الله سبحانه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } ، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال: (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال: (( أباك ثم الأقرب فالأقرب )) أخرجهما مسلم في صحيحه ؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك ، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها ، وفقكما الله لكل خير .

المصدر : كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج 5 ص 98 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
جواز توكيل الأبناء أو غيرهم في دفع زكاة الفطر عن نفسه



جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/384-385)

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد , وأنا مقيم في السعودية , فهل هذا العمل صحيح؟

فأجاب سماحته بقوله: لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء , لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط. وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس.

مجموع فتاوى ابن باز(14/215)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيدًا عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس, ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها, ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.

من أحكام الزكاة (ص262)
تقضى زكاة الفطر إذا فات وقتها لعذر ولا تسقط



لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها‏؟‏ وما الحكمة منها‏؟‏
الجواب: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏" ‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ‏"‏، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة‏:‏ ‏"‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏"‏، وتلا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي ‏}‏‏.‏ وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن‏.‏
وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ‏:‏ ـ ‏" ‏طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ‏"‏، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ‏}‏، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً‏"‏‏.‏ والله الموفق‏
تدفع زكاة الفطر عن الجنين‏ استحبابا.



السؤال:هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟

الجواب: ‏ زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب‏.‏
المشروع توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد



السؤال : بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟

الجواب : السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .

المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشرa
الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة , ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم , يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته , وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر ؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر , فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج. من أحكام الزكاة(ص286)

هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟

جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد , كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/377)
التوكيل في دفع صدقة الفطر



إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل‏؟‏

الجواب: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل‏.
الأصل أن زكاة الخادمة عليها



هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر‏؟‏

الجواب: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين‏.‏
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت‏؟‏ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك‏.
الواجب في زكاة الفطر صاع واحد من قوت البلد


السؤال : سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟ الجواب : كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم . المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر
وقت صلاة العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن وقت صلاة العيد‏؟‏ وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة ب*** الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يؤدي تحية المسجد من دخل مصلى العيد؟



سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا دخل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة‏؟‏ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلنه، ولولا أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في الإنصاف 1/642‏:‏ مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع هذا هو الصحيح أ.هـ‏.

‏ وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل‏:‏ ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وليعتزل الحيض المصلى‏)‏ اه‏.‏ وقال في الإنصاف 2/134 234‏:‏ الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها‏.‏ إلى أن قال‏:‏ وقيل يصلي تحية المسجد،اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع‏:‏ وهو أظهر ورجحه في النكت أ.هـ‏.‏ وذكر أقوالاً أخرى‏.‏

وأما من ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر‏:‏ أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة‏.‏

وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة‏؟‏



سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في باب التكبير المقيد، لكنه آثار واجتهادات من العلماء، وهؤلاء يقولون‏:‏ إنه يقدمه على الذكر العام أدبار الصلوات‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل هناك سنة معينة ليلة العيد؟



سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل هناك سنة معينة تفعل في ليلة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد سوى ما هو معروف، من الذكر، والتكبير الثابت بقوله تعالى‏:‏ " وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون" }

وقد ورد حديث في فضل إحياء ليلتي العيد، لكنه حديث تكلم فيه العلماء، ولا أجسر على أن تثبت هذه السنة بمثل هذا الحديث‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
مصليات الأعياد لا تأخذ أحكام المساجد من كل الوجوه



السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. غ. ع. سلمه الله.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد[1]:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2984 وتاريخ 29/7/1407هـ والذي تسأل فيه عن حكم الصلاة قبل صلاة العيدين؟

الجواب : وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[2].

أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيد فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سُنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] جواب صدر من مكتب سماحته برقم 91/2 وتاريخ 6/1408هـ.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم 1167، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع الأوقات برقم 714.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون للشيخ عبد العزيز بن باز
متى يكون دعاء الاستفتاح في صلاة العيد؟



سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ متى يستفتح في صلاة العيد‏؟‏ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام او بعد التكبيرات‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا باس‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين



رد مع اقتباس
  #19  
قديم 17-06-2015, 05:28 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

ماذا يقال بين تكبيرات صلاة العيد؟


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ماذا يقال بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا أعلم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا‏:‏ يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول‏:‏ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد؛ لأنك إذا قلت‏:‏ الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم، أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبيه قلت‏:‏ اللهم صل على محمد، لكن لا اعلم في هذا سنة‏.‏

ومن العلماء من قال‏:‏ لا ذكر بينها‏.‏ والأمر في ذلك واسع والحمد لله‏.‏
ماذا حكم تكبيرات صلاة العيد وما الحكم لو فاتته؟


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين‏؟‏ وما حكم هذه التكبيرات‏؟‏ وإذا فات الإنسان شيئاً منها هل يأتي بها‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب‏.‏

وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضاً وهي متأكدة‏.‏

وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها، أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة‏.

‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما يشرع لمن أتى مصلى العيد


السؤال : الأخ الذي رمز لاسمه بـ (ع.ع.ع) من الرياض يقول في سؤاله: لاحظت أن بعض الناس عندما يأتي لصلاة العيد يصلي ركعتين، وبعضهم لا يصلي، وبعضهم يقرأ القرآن قبل الصلاة، وبعضهم يشتغل بالتكبير "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد"، أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في هذه الأمور، وهل هناك فرق بين كون الصلاة في المسجد أو في مصلى العيد؟


الجواب : السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد، أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) متفق على صحته.

والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم، وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة. ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس، والله ولي التوفيق.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

للشيخ عبد العزيز بن باز
ما الثابت في عدد خطبة العيد؟


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما هو الثابت في خطبة العيد هل هي واحدة‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ خطبة العيد‏:‏ اختلف العلماء رحمهم الله فيها‏.‏

فمنهم من قال‏:‏ إن العيد له خطبتان يجلس بينهما‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كانت النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إلي؛ لأن النساء يسمعن عن طريق مكبرات الصوت فلا حاجة إلى تخصيصهن، لكن ينبغي أن يوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء كحثهن مثلاً على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لا يشترط للتكبير الطهارة


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما الحكم لو أحدث الإنسان بعد الصلاة هل يشرع له أن يكبر، وكذا لو خرج من المسجد أو طال الفصل‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ينبغي أن يعلم أن التكبير المقيد ليس فيه نص صحيح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه آثار واجتهادات من أهل العلم، والأمر فيه واسع، حتى لو تركه نهائيًّا، واقتصر على ذكر الصلاة كان جائزاً، لأن الكل ذكر لله عز وجل ومن المعلوم أنه لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقط، لأنه لا يشترط للذكر طهارة، فكذلك التكبير، وكذلك لو خرج من المسجد فإن الذكر لا يسقط وكذلك التكبير‏.‏

أما إذا طال الفصل فإن كان تركه تهاوناً يسقط، وإن كان نسياناً قضاه‏.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل لصلاة العيد أذان وإقامة‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا‏:‏ انه ينادى لها ‏(‏الصلاة جامعة‏)‏، لكنه قول لا دليل له، فهو ضعيف‏.‏ ولا يصح قياسها على الكسوف، لان الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لها، ولا يقام لها، ولا ينادى لها، ‏(‏الصلاة جامعة‏)‏ وإنما يخرج الناس، فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم من بعد ذلك الخطبة‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
كيفية صلاة العيدين


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن كيفية صلاة العيدين‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرا الفاتحة، ويقرا سورة ‏(‏ق‏)‏ في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مكبراً، فإذا انتهى في القيام يكبر خمس تكبيرات، ويقرا سورة الفاتحة، ثم سورة " اقتربت الساعة وانشق القمر" فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بـ" هل أتاك حديث الغاشية "‏ ‏.‏

واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين، ويفترقان في سورتين، فأما السورتان اللتان يشتركان فيها فهما‏:‏ سبح، والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها فهما في العيدين ‏(‏ق‏)‏ و‏(‏اقتربت‏)‏، وفي الجمعة ‏(‏الجمعة‏)‏ و‏(‏المنافقون‏)‏ وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت، وبعد هذا يخطب الخطبة، وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين


عدد التكبيرات في صلاة العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن عدد التكبيرات في العيدين‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه، اختلف فيه السلف والخلف، فمن كبر في الركعة الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمساً بعد القيام فحسن، ومن كبر خلاف ذلك فحسن أيضاً حيث ورد عن السلف‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صلاة العيد في المصلى في الصحراء أفضل


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل صلاة العيد في الصحراء أفضل ولو في مكة والمدينة أو الحرم أفضل‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة العيد في المصلى أفضل، لكن بمكة جرت العادة من قديم الزمان أنهم يصلون في المسجد الحرام، وكذلك المدينة كانوا يصلون في المسجد النبوي منذ أزمنة طويلة، لكن المدينة لا شك أن صلاتهم في المصلى أفضل، كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العيد في الصحراء‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صفة التكبير


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما صفة التكبير المطلق، والتكبير المقيد‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صفة التكبير‏:‏ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر‏.‏

والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة‏.‏ وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق‏.‏ وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة‏.‏


والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق‏.‏ وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً‏.‏

والسنة أن يجهر بذلك، إلا النساء فإنهن لا يجهرن‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏‏ قلتم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلى خارج


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ قلتم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلى خارج البلد ولم يسور فهل تشرع فيه تحية المسجد كذلك‏؟‏ وهل ينكر على من ترك التحية‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد، إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان خارج القرية؛ لأنه مسجد سواء سُور أو لم يُسور، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ‏(‏منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى‏)‏، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد‏.‏

ولا ينكر على من ترك التحية؛ لأن بعض العلماء قالوا لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه؛ لأن له تحية‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏‏ عن حكم التكبير الجماعي بعد أداء الصلوات عبر مكبر الصوت ومن


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم التكبير الجماعي بعد أداء الصلوات عبر مكبر الصوت ومن منائر المساجد في عشر ذي الحجة، وليلة عيد الفطر‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيداً بأدبار الصلوات فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاً، لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المنائر فيه نظر، فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر، والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كبر، وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعاً، بل كل يكبر وحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمنهم المهلّ، ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سنن العيد وأحكامه


السؤال: أريد أن أعرف بعض السنن والأحكام التي تفعل في العيد ؟


الجواب : الحمد لله ، جعل الله في العيد أحكاماً متعددة ، منها :

أولاً : استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة ، وصيغة التكبير : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد . أو يكبر ثلاثاً فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . وكل ذلك جائز .
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك .

ثانياً : يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً : يلبس أحسن ثيابه وهذا للرجال ، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وليخرجن تَفِلات " أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج ، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة .

رابعاً : استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد لأن ذلك مروي عن بعض السلف ، والغسل للعيد مستحب كما شرع للجمعة لاجتماع الناس ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً .

خامساً : صلاة العيد وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد ومنهم من قال : هي سنة ومنهم من قال : فرض كفاية وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد إلا أن الحيض يعتزلن المصلى لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه .

والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

ويقرأ الإمام في الركعة الأولى " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية " هل أتاك حديث الغاشية" أو يقرأ سورة " ق" في الأولى ، وسورة القمر في الثانية، وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

سادساً : إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فتقام صلاة العيد وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه ، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة ، وإن شاء فليصل ظهراً .

سابعاً : ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد بدليل منع الحيض منه فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد وعلى هذا، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام " : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " ، وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد .

إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا : ليس لمسجد الجمعة تحية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته فلم يصل قبلها ولا بعدها .

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد ،ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة لأنها مسألة خلافية ، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه ومن جلس لا ننكر عليه .

ثامناً : من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنه تفرض فيه زكاة الفطر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري :" وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه لأنه معذور .

تاسعاً : يهنىء الناس بعضهم بعضاً، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم وهذه منكرات بعضها فوق بعض .

ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له وهم الظالمون وليس هو الظالم ، والقطيعة منهم وليست منه ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الآباء والأجداد لأنها لا تحرم حلالاً ولا تحلل حراماً ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم) : وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَـارِهِم مُّقْتَدُونَ . (

ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة فهم ما صاموا ولا قاموا .

وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد أو الجمعة أو أي يوم ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل كما في حديث عائشة عند مسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" زوروا القبور فإنها تذكركم الاخرة ".

وزيارة القبور من العبادات ، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع . ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور فلا ينبغي أن يخصص بها .

عاشراً : ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض وهذا لا حرج فيه .

الحادي عشر : ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات لا الجمعة ولا غيرها بل تختص بالعيد .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/216-223) باختصار
رفع اليدين في تكبيرات العيد الزائدة


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما الجنازة‏:‏ فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول‏:‏ لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيت‏.‏ وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وأما الرفع عند كل تكبيرة، فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله‏:‏ أن هذا من أوهام بعض الرواة حيث وهم فنقل قوله‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع‏)‏ فقال‏:‏ إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع‏.‏

والثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول، وقال ابن عمر‏:‏ ‏(‏وكان لا يفعل ذلك في السجود‏)‏، وابن عمر من اشد الناس حرصاً على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم، وليس هذا من باب ما يقال أنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت؛ لان نفيه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، دليل على أن هذا النفي حكمه حكم الإثبات‏.‏

وهذا ظاهر لمن تأمله، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم ‏(‏أن المثبت مقدم على النافي‏)‏ ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو أن الراوي‏:‏ إذا ذكر أشياء وفصلها ثم اثبت لبعضها حكماً ونفى هذا الحكم عن البعض الآخر، فإنه قد شهد الجميع، وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا، ومنتف في هذا‏.‏

أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الآن سنة، لكن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يرفع يديه في كل تكبيرة.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم من نسي التكبير وشرع في القراءة


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما الحكم لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة‏؟‏ هل يعيدها أم ماذا يفعل‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم صلاة العيدين وهل تقضى إذا فاتت؟


سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم صلاة العيد هل هي فرض كفاية، أو فرض عين‏؟‏ وإذا فاتت فهل تقضى‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء‏:‏

فمنهم من قال‏:‏ إنها سنة؛ لأن الأعرابي الذي سال النبي صلى الله عليه واله وسلم، لما اخبره عن الصلوات الخمس قال‏:‏ هل علي غيرها‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لا، إلا أن تطوع‏)‏ ‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها فرض كفاية، وقال‏:‏ إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم، أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد‏.‏

وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها فرض عين‏.‏

وإذا فاتت لا تُقضى، يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها، لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر؛ لأن الوقت هذا لابد فيه من صلاة، وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلاً‏.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم صلاة العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله


حكم صلاة العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل اللهسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم صلاة العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله‏؟‏ وهل هناك فرق بين المجاهد والمرابط‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المجاهد من يقاتل العدو‏.‏ والمرابط هو الذي يكون على الثغور يحميها من العدو بدون قتال، هذا هو الفرق بينهما‏.‏

وأما الجمعة والأعياد فإنها لا تكون إلا في القرى المسكونة والمدن لا تكون في هذه الأماكن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزو ويمكث المدة الطويلة ولا يقيم الجمع كما في غزوة تبوك وغيرها‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم صلاة العيد


حكم صلاة العيد


السؤال : هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر؟ وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟

الجواب : صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ((أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى))، وفي بعض ألفاظه: ((فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها)). ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

للشيخ عبد العزيز بن باز
حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد‏ وماذا يقال بينها‏؟‏


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد‏؟‏ وماذا يقال بينها‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ رفع اليدين على المشهور من مذهب الحنابلة في صلاة العيدين أي في التكبيرات الزوائد وفي تكبيرة الإحرام سنة، فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات فإن فيها آثاراً عن الصحابة ولهذا اختلف العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام، أو لا ترفع‏؟‏ والمشهور من مذهب الحنابلة كما تقدم أنها ترفع‏.‏

وأما ما يقال بين التكبيرات‏:‏ فمن العلماء من يقول‏:‏ لا ذكر بينها‏.‏

ومنهم من يقول‏:‏ إنه يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

والأمر في ذلك واسع ولله الحمد‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم خروج النساء إلى المصلى وما توجيه قول عائشة رضي الله عنها ‏(‏لو أن رسول الله صلى الله


سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة، وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها ‏(‏لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء لمنعهن المسجد‏)‏‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير، ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم، لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات، غير متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة‏.‏

وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن‏.‏ وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد‏.‏

وأما قول عائشة رضي الله عنها فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرماً، فإذا كان غالب النساء يخرجن بصورة غير شرعية فإننا لا نمنع الجميع، بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم تخصيص العيدين لزيارة القبور


السؤال : هل تخصيص العيدين لزيارة القبور له أصل؟


الجواب : لا أعلم لذلك أصلاً، وإنما السنة أن يزور القبور متى تيسر له ذلك.



المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر للشيخ عبد العزيز بن باز
حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد


السؤال : في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة والحمد لله وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيراً على الأقدام؛ ولأن الرجال لا يسمحون لهن بذلك، فما حكم ما فعل أولئك النساء وهل هو من البدعة؟


الجواب : لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون للشيخ عبد العزيز بن باز
حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد‏


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الأشياء لا باس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كما قيل‏:‏

والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم الكلام أثناء خطبة العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله ‏.‏

فمنهم من قال‏:‏ إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد‏.‏

وقال آخرون‏:‏ إنه لا بأس به؛ لأن حضورها ليس بواجب، فاستماعها ليس بواجب‏.‏

ولا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم التكبير الجماعي في المساجد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما رأيكم فيمن يكبر في المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت ويتابعه العامة يكبرون خلفه‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نرى أن هذا لا ينبغي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، ما كانوا يقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا عليها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم، وفي مساجدهم، وفي بيوتهم، وفي مخيماتهم في منى، دون أن يتقصدوا شيئاً عالياً يكبرون عليه، فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون‏)‏ ‏.‏ التنطع فيه الهلاك والعياذ بالله‏.‏ ليسعنا ما وسع السابقين الأولين‏.‏
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم الاقتصار على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، سنة‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم إظهار الفرح بالأعياد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى، وبليلة السابع والعشرين من رجب، وليلة النصف من شعبان، ويوم عاشوراء‏؟‏


الجواب‏:‏ أما إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر،أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه هذا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال‏:‏ ‏(‏أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل‏)‏ يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك وكذلك في العيد، فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي‏.‏

أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو في يوم عاشوراء، فانه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة‏)‏ ‏.‏ فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فان الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى الله عز وجل وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت فهو باطل، والمبني على الباطل باطل، ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب، فانه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو شيئاً من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه فإذا كان لم يثبت عمن عرج به، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به، وهم أشد الناس حرصاً على سنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في تعظيمها شيء ولا في إحيائها، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد‏.‏

وأما يوم عاشوراء فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال‏:‏ ‏(‏يكفر السنة الماضية‏)‏، يعني التي قبله، وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضاً، فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم إلا صيامه، مع انه عليه الصلاة والسلام، أمر أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المسافر لا تشرع له صلاة العيد


سئل فضيلة الشيخ‏:‏ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل تشرع صلاة العيد في حق المسافر‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر، كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضاً، لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
العدد المشترط لصلاة العيد، ولو صادف العيد يوم جمعة فما الحكم؟


السؤال : هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟


الجواب : صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، ومن شرطهما الاستيطان. أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية.

وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: ((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه))، ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً.

أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

للشيخ عبد العزيز بن باز
السنة أن يكون الخطيب قائما


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل السنة أن يقوم الخطيب في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالساً‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السنة في الخطبة في الجمعة والعيد أن يكون الخطيب قائماً كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السنة الذهاب لصلاة العيد ماشيا


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشياً أو راكباً‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يسن أن يكون ماشياً إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السنة التكبير بصوت مرتفع فرادى


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم التكبير الجماعي في أيام الأعياد، وما هي السنة في ذلك‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي يظهر أن ا لتكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السنة التجمل في العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ رأينا أن هذا خلاف السنة، وأن السنة في العيد أن يتجمل الإنسان سواء كان معتكفاً أم غير معتكف‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحكمة بالنسبة لنا‏:‏

أولاً‏:‏ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنة‏.‏

ثانياً‏:‏ من الحكم إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد‏.‏

ثالثاً‏:‏ ومن الحكم أيضاً أن فيه تفقداً لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم‏.‏

رابعاً‏:‏ قالوا‏:‏ ومن الحكم أيضاً أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
التهنئة بالعيد


السؤال : الأخ (ص.م.م) من واشنطن، يقول في سؤاله: يقول الناس في تهنئة بعضهم البعض يوم العيد: (تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة) أليس من الأفضل يا سماحة الوالد أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعمال؟ وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟


الجواب : لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئاً منصوصاً، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك، والله الموفق.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

للشيخ عبد العزيز بن باز
التهنئة بالعيد وخطبة العيد والجلوس بينهما


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد‏؟‏ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام، لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسالة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له، ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة‏.‏

وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك‏:‏ فمنهم من قال‏:‏ إن العيد له خطبتان يجلس بينهما‏، ومنهم من قال‏:‏ ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
التكبير المقيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل يشترط في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة، أو يسن ولو صلى منفرداً‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان في جماعة، أو صلى منفرداً، هذا هو الأقرب‏.‏

وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع إلا إذا صلى في جماعة‏.‏
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
التكبير المطلق والمقيد


السؤال : إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال.[1] هذا والباري يحفظك والسلام.

الجواب : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (م.ع.م) وفقه الله آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24/2/1387هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}[2] الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}[3] الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل))[4] رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)[5]، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه)[6]، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.

وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛ لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد))[7] أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

[1] صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية إجابة على مجموعة أسئلة تقدم بها المستفتي م. ع. م. وهذا أحدها.

[2] سورة الحج، الآية 28.

[3] سورة البقرة الآية 203.

[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين), حديث نبيشة الهذلي برقم (20198), ومسلم في (الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (1141).

[5] رواه البخاري تعليقاً في (الجمعة) باب فضل العمل في أيام التشريق.

[6] رواه البخاري في (الجمعة) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة برقم (970).

[7] رواه الأمام أحمد في (مسند عبدالله بن عمر) برقم (5423, 6119).



المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

للشيخ عبد العزيز بن باز
الأفضل خروج المرأة لصلاة العيد


سئل فضيلته رحمه الله تعالى ‏:‏ أيهما أفضل للمراة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى مصلى العيد فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أ ان تمكث فيه، فيجوز أن تمر فيه مثلاً، أو أن تأاخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه، وعلى هذا فنقول‏:‏ إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء‏.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الأعياد المشروعة في الإسلام وحكم الاحتفال بما سواها‏


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن الأعياد المشروعة في الإسلام‏؟‏ وحكم الاحتفال بما سواها‏؟‏


الجواب: الأعياد ثلاثة‏:‏

الفطر‏:‏ ومناسبته اختتام صيام رمضان‏.‏

الأضحى‏:‏ ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة‏.‏

الجمعة‏:‏ وهو عيد الأسبوع، ومناسبته اختتام الأسبوع‏.‏

ولا يحتفل بما سواها فلا يحتفل بذكرى غزوة بدر، ولا غيرها من الغزوات العظيمة سواء كانت هذه الانتصارات في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو بعده‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أكل تمرات قبل الذهاب إلى صلاة العيد من سنن العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا كان الناس يصلون صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان لصلاة الفجر، فهل يأكل تمرات الإفطار قبل صلاة الفجر، أم الأفضل أن ينصرف إلى أهله ثم ينشىء خطى جديدة لصلاة العيد‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان لا يمكن الرجوع، نقول‏:‏ لا تخرج من البيت حتى تأكل، لأن خروجك نويته لصلاة الصبح وصلاة العيد، وان كان يمكنه الرجوع فليرجع إذا صلى الفجر ليأكل التمرات ثم يرجع لصلاة العيد‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا جاء الإنسان والإمام يخطب للعيد فهل يجلس أو يقضي؟


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإن فقهاء الحنابلة رحمهم الله نصوا على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكمه حكم المساجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد‏.‏

أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم‏.‏

فمنهم من قال‏:‏ إنها تقضى على صفتها‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها لا تقضى‏.‏

والقائلون بأنها لا تقضى يقولون‏:‏ لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة الوقت، أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو عندي أصوب من القول بالقضاء، والله أعلم‏.‏
اجتماع العيد والجمعة


وَسُئِلَ شيخ الاسلام ابن تيميةرَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي الْعِيدِ إذَا وَافَقَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ وَلَا يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ؛ وَقَالَ الْآخَرُ : يُصَلِّيهَا . فَمَا الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ ؟


الْجَوَابُ

فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ . كَمَا تَجِبُ سَائِرُ الْجُمَعِ للعمومات الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ . وَالثَّانِي : تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْبِرِّ مِثْلَ أَهْلِ الْعَوَالِي وَالشَّوَاذِّ ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عفان أَرْخَصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ لَكِنْ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ لِيَشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ شُهُودَهَا وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ . وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ . وَلَا يُعْرَفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ . وَأَصْحَابُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِهِ عِيدَانِ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ : { أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجْمِعُونَ } . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا شَهِدَ الْعِيدَ حَصَلَ مَقْصُودُ الِاجْتِمَاعِ ثُمَّ إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ فَتَكُونُ الظُّهْرُ فِي وَقْتِهَا وَالْعِيدُ يُحَصِّلُ مَقْصُودَ الْجُمُعَةِ . وَفِي إيجَابِهَا عَلَى النَّاسِ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ وَتَكْدِيرٌ لِمَقْصُودِ عِيدِهِمْ وَمَا سُنَّ لَهُمْ مِنْ السُّرُورِ فِيهِ وَالِانْبِسَاطِ . فَإِذَا حُبِسُوا عَنْ ذَلِكَ عَادَ الْعِيدُ عَلَى مَقْصُودِهِ بِالْإِبْطَالِ وَلِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدٌ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عِيدٌ وَمِنْ شَأْنِ الشَّارِعِ إذَا اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى . كَمَا يُدْخِلُ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْلِ وَأَحَدَ الْغُسْلَيْنِ فِي الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 418)
المشروع توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد


السؤال : بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟


الجواب : السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .

المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر
الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟


فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة , ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم , يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته , وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر ؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر , فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج. من أحكام الزكاة(ص286)

هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟

جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد , كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/377)
التوكيل في دفع صدقة الفطر


إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل‏؟‏


الجواب: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل‏.
الأصل أن زكاة الخادمة عليها


هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر‏؟‏


الجواب: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين‏.‏
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت‏؟‏ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك‏.
وقت ليلة القدر


السؤال : فضل سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك عن بقية الأشهر، ولياليه العشر الأخيرة عن ليالي العام، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، هل ليلة القدر محددة التاريخ أم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم؟




الجواب : ليلة القدر أخبر النبي صلى لله عليه وسلم أنها في العشر الأخيرة من رمضان، وبيَّن عليه الصلاة والسلام أن أوتار العشر آكد من أشفاعها فمن قامها جميعاً أدرك ليلة القدر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))رواه الشيخان.

والمعنى أن من قامها بالصلاة وسائر أنواع العبادة من قراءة ودعاء وصدقة وغير ذلك إيماناً بأن الله شرع ذلك واحتساباً للثواب من عنده لا رياء ولا لغرض آخر من أغراض الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا عند جمهور أهل العلم مفيد باجتناب الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فنسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً في كل مكان بقيامها إيماناً واحتساباً إنه جواد كريم.

المصدر : من ضمن أسئلة مقدمة من جريدة عكاظ أجاب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في 24/9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.
ما المطلوب من المسلم في العشر الأواخر‏؟‏ وكيف يستقبلها‏؟‏


ما المطلوب من المسلم في العشر الأواخر‏؟‏ وكيف يستقبلها‏؟‏



الجواب:المطلوب من المسلم في العشر الأواخر زيادة الاجتهاد في العبادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه كان يخص العشر الأواخر‏:‏ بمزيد اجتهاد في التهجد والاعتكاف ‏، لأنها ختام الشهر وترجى فيها ليلة القدر، فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه العشر المباركة ويخصها بمزيد اجتهاد يختم به اجتهاده في العشرين الأول ليعظم أجره، ولأن هذه العشر هي ليالي الإعتاق من النار، لعله يحظى بذلك، والله الموفق‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
ليلة القدر هي أفضل الليالي


السؤال : بمناسبة ليلة القدر نود من سماحتكم التحدث لعامة المسلمين بهذه المناسبة الكريمة؟




الجواب : ليلة القدر هي أفضل الليالي، وقد أنزل الله فيها القرآن، وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال سبحانه في أول سورة الدخان: {حَم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}وقال سبحانه: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق على صحته. وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. وقد دلت هذه السورة العظيمة أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مما سواها. وهذا فضل عظيم ورحمة من الله لعباده. فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: ((التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر)).

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة معينة منها دائماً، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون في ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في ليلة سبع وعشرين وهي أحرى الليالي، وقد تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع. فمن قام ليالي العشر كلها إيماناً واحتساباً أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول. قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم: ((يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها)). وقالت: ((كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشدَّ المئزر)) وكان يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام غالباً، وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، وسألته عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، قال: قولي: ((اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني)) وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وكان السلف بعدهم، يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير. فالمشروع للمسلمين في كل مكان أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم وبسلف هذه الأمة الأخيار، فيحيوا هذه الليالي بالصلاة وقراءة القرآن وأنواع الذكر والعبادة إيماناً واحتساباً حتى يفوزوا بمغفرة الذنوب وحط الأوزار والعتق من النار. فضلاً منه سبحانه وجوداً وكرماً. وقد دل الكتاب والسنة أن هذا الوعد العظيم مما يحصل باجتناب الكبائر. كما قال سبحانه: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر))أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومما يجب التنبيه عليه أن بعض المسلمين قد يجتهد في رمضان ويتوب إلى الله سبحانه مما سلف من ذنوبه، ثم بعد خروج رمضان يعود إلى أعماله السيئة وفي ذلك خطر عظيم. فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يعزم عزماً صادقاً على الاستمرار في طاعة الله وترك المعاصي، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ}، ومعنى الآية أن الذين اعترفوا بأن ربهم الله وآمنوا به وأخلصوا له العبادة واستقاموا على ذلك تبشرهم الملائكة عند الموت بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن مصيرهم الجنة من أجل إيمانهم به سبحانه واستقامتهم على طاعته وترك معصيته، وإخلاص العبادة له سبحانه، والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب الثبات على الحق، والاستقامة عليه، والحذر من الإصرار على معاصي الله عز وجل. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ}.

فنسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين في هذه الليالي وغيرها لما يحبه ويرضاه وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم.

المصدر : من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من مندوب صحيفة الجزيرة بالطائف بتاريخ 24/9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.
ليلة القدر ليلة عظيمة نوّه الله بشأنها في كتابه الكريم


السؤال : ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر، وهل هي أفضل الليالي على الإطلاق أم لا، وما هو رأيكم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر‏؟‏ أفيدونا بارك الله فيكم‏.‏


الجواب: ليلة القدر ليلة عظيمة نوّه الله بشأنها في كتابه الكريم في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ‏}‏ ‏[‏سورة الدخان‏:‏ آية 3، 4‏]‏‏.‏ وفي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏سورة القدر‏]‏‏.‏ فهي ليلة شرّفها الله عز وجل على غيرها، وأخبر أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر أي أفضل من العمل في أكثر من ثلاث وثمانين عامًا وزيادة أشهر وهذا فضل عظيم حيث اختصها بإنزال القرآن فيها ووصفها بأنها ليلة مباركة وأنها يُقدَّر فيها ما يجري في العام من الحوادث وهذه مزايا عظمية لهذه الليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبًا لليلة القدر وهي أفضل الليالي لأنه لم يرد في ليلة من الليالي ما ورد في فضلها والتنويه بشأنها فهي أفضل الليالي لما تشتمل عليه من هذه المزايا العظيمة وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة وإحسانه إليها حيث خصّها بهذه الليلة العظيمة‏.‏ وأما المفاضلة بينها وبين ليلة الإسراء فبين يدي الآن سؤال وجواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث سئل رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصّ به ليلة المعراج منها أكمل من حظه في ليلة القدر وحظ الأمّة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج وإن كان لهم فيها أعظم حظ لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وسلم‏.‏ هذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة والإمام العلامة ابن القيم كلامه في هذا الموضوع يوافق كلام شيخه في أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليلة القدر أفضل في حق الأمة‏.‏
ومما يجب التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ليلة القدر من التعبد والتقرب إليه ما لم يشرعه في ليلة الإسراء فليلة الإسراء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بقيام أو ذكر، وإنما كان يخص ليلة القدر لفضلها ولمكانتها وأيضًا ليلة الإسراء لم تثبت في أي ليلة ولا في أي شهر هي مما يدل على أن العلم بها وتحديدها ليس لنا فيه مصلحة خلاف ليلة القدر فإن الله أخبر أنها في رمضان لأن الله قال‏:‏ ‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 185‏]‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏{‏إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‏}‏ ‏[‏سورة القدر‏:‏ آية 1‏]‏‏.‏ فدلّ على أنّ ليلة القدر في شهر رمضان وإن كانت لا تتعين في ليلة معينة من رمضان إلا أنه يترجح أنها في العشر الأواخر وفي ليلة سبع وعشرين آكد الليالي عند الإمام أحمد وجماعة من الأئمة وللعلماء في تحريها اجتهادات ومذاهب لكن هي في شهر رمضان قطعًا‏.‏ فمن صام شهر رمضان وقام لياليه فلا شك أنه قد مرت به ليلة القدر ولا شك أنه شهد ليلة القدر ويكتب له من الأجر بحسب نيته واجتهاده وتوفيق الله له، فليلة القدر لنا فيها ميزة في أن شرع لنا الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر وتحريها بخلاف ليلة الإسراء فهذه لم يطلب منا أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء من العبادات وبهذا يظهر أنّ هؤلاء الذين يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج أنهم مبتدعة بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل كل سنة بمرور ليلة من الليالي يقول إن هذه ليلة الإسراء وليلة المعراج كما كان يفعله هؤلاء المنحرفون المبتدعة الذين اتخذوا دينهم طقوسًا ومناسبات بدعية وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما يجب الانتباه له وبيانه للناس وأنّ الله شرع لنا الاجتهاد في ليلة الإسراء والمعراج فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء وأيضًا هي لم تبين لنا في أي شهر أو في أي ليلة بخلاف ليلة القدر فإنها في رمضان بلا شك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
قد تُرى ليلة القدر بالعين


السؤال : هل ترى ليلة القدر عياناً أي أنها ترى بالعين البشرية المجردة، حيث إن بعض الناس يقولون: إن الإنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نوراً في السماء ونحو هذا، وكيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ وكيف يعرف المرء أنه قد رأى ليلة القدر؟ وهل ينال الإنسان ثوابها وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن يراها فيها؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟




الجواب : قد تُرى ليلة القدر لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيماناً واحتساباً، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان - كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك - طلباً للأجر والثواب فإذا صادف قيامه إيماناً واحتساباً هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها. قال صلى الله عليه وسلم: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى خارج الصحيحين: ((... من قامها ابتغاءها ثم وُفِّقَت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)).

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين، ويستدل بهذه العلامة، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها، وأوتارها أحرى، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك، ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقراءة والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير، أدرك ليلة القدر بلا شك، وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيماناً واحتساباً. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

المصدر : نشر في جريدة الندوة العدد 12224 في 24/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
فضل ليلة القدر


س: يرجى بيان فضل ليلة القدر، وما ورد فيها من الآيات الكريمات ؟


نوَّه الله تعالى بشأنها، وسماها ليلة القدر : قيل : لأنها تقدَّر فيها الآجال والأرزاق وما يكون في السنة من التدابير الإلهية؛ كما قال تعالى : { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } [ سورة الدخان : آية 4 ] ، فسماها الله ليلة القدر من أجل ذلك . وقيل : سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر وقيمة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى .

وسماها ليلة مباركة؛ كما قال تعالى : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ } [ سورة الدخان : آية 3 ] .

ونوه الله بشأنها بقوله : { وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } [ سورة القدر : آية 2، 3 ] ؛ أي : العمل في هذه الليلة المباركة يعدل ثواب العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر ثلاثة وثمانون عامًا وزيادة؛ فهذا مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة .

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويقول صلى الله عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) [ رواه البخاري في صحيحه ( 2/253 ) . ( بدون ذكر . . . وما تأخر ) ] .

وأخبر سبحانه وتعالى أنها تنزل فيها الملائكة والروح، وهذا يدل على عظم شأنها وأهميتها؛ لأن نزول الملائكة لا يكون إلا لأمر عظيم .

ثم وصفها بقوله : { سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } [ سورة القدر : آية 5 ] ، فوصفها بأنها سلام، وهذا يدل على شرفها وخيرها وبركتها، وأن من حرم خيرها؛ فقد حرم الخير الكثير .

فهذه فضائل عظيمة لهذه الليلة المباركة .

ولكن الله بحكمته أخفاها في شهر رمضان؛ لأجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان؛ طلبًا لهذه الليلة، فيكثر عمله، ويجمع بين كثرة العمل في سائر ليالي رمضان مع مصادفة ليلة القدر بفضائلها وكرائمها وثوابها، فيكون جمع بين الحسنيين، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على عباده .

وبالجملة؛ فهي ليلة عظيمة مباركة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى، تمر بالمسلم في شهر رمضان، فإذا وفق باستغلالها واستثمارها في الخير؛ حصل على أجور عظيمة وخيرات كثيرة هو بأمس الحاجة إليها .

منها قوله تعالى لخليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام : { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ سورة الحج : آية 26 ] .

ومنها قوله تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ } [ سورة البقرة : آية 187 ] .

وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشرة الأوسط من رمضان طلبًا لليلة القدر، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صار يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ؛ لما تبين له أن ليلة القدر ترجى في العشر الأواخر، واعتكف معه نساؤه عليه الصلاة والسلام .

فالاعتكاف عبادة عظيمة، وهو المكث في مسجد من المساجد لأجل عبادة الله وحده لا شريك له؛ بالصلاة، وتلاوة القرآن، وذكر الله عز وجل، والتفرغ لذلك من أعمال الدنيا، والاشتغال بالله سبحانه وتعالى . هذا هو الاعتكاف، وهو مشروع كل وقت .

ولكنه لا يشرع إلا في مسجد تصلّى فيه صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى : { وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ } [ سورة البقرة : آية 187 ] ، أما أن يعتكف الإنسان في بيته، أو في مسجد مهجور؛ لانتقال أهله من حوله، ولا يصلي فيه؛ فهذا لا يجوز للمسلم؛ لأنه منقطع بذلك عن صلاة الجماعة؛ فلا يشرع الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة . وبالله التوفيق .

المنتقى من فتاوى الفوزان
فضل العشر الأواخر من رمضان


س: أرجو الإفادة عن فضائل العشر الأواخر من رمضان ؟


ج: فضائل العشر الأواخر عظيمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر من اجتهاده في أول الشهر :

فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في التهجد في هذه الليالي أكثر من تهجده في أول الشهر .

وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان بمعنى : أنه يمكث في المسجد لذكر الله وللعبادة، ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان طيلة العشر الأواخر؛ مما يدل على مزيتها وفضيلتها .

كذلك فإن أكثر ما يرجى مصادفة ليلة القدر في هذه العشر الأواخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ترجى في العشر الأواخر خاصة ، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر طلبًا لليلة القدر .

المنتقى من فتاوى الفوزان
علامة ليلة القدر


السؤال : ما علامة ليلة القدر وما الواجب على المسلم فيها؟




الجواب : السنة قيام ليلة القدر وهي تختص بالعشر الأواخر من رمضان، وأوتارها آكد من غيرها، وأرجاها ليلة سبع وعشرين، والمشروع الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا في أيام العشر ولياليها، وليس قيام الليل واجباً وإنما هو مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر أواخر ما لا يجتهد في غيرها، قالت عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله)) رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة. والله ولي التوفيق.

المصدر : من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
حول رؤية ليلة القدر


السؤال : هل ترى ليلة القدر عيانا أي أنها ترى بالعين البشرية المجردة؟ حيث أن بعض الناس يقولون: إن الإنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في السماء ونحو هذا، وكيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ وكيف يعرف المرء أنه قد رأى ليلة القدر؟ وهل ينال الإنسان ثوابها وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن يراها فيها؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل.




الجواب : قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والثواب فإذا صادف قيامه إيمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال صلى الله عليه وسلم: ((من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه))، وفي رواية أخرى: ((من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر))رواه البخاري ومسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين ويستدل بهذه العلامة، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها، وأوتارها أحرى، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك، ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 17-06-2015, 05:32 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي



فتاوى رمضانية مهمة

فتاوى صيام المسافر

إذا انتقل المسلم إلى بلد آخر أثناء رمضان



السؤال :

ماذا يفعل المسلم إذا انتقل من بلد إلى بلد آخر في رمضان مختلفين في بدء صيامهم؟

الجواب:
الحمد لله
إذا وجد الانسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم ، لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره .
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيُفطر معهم وإن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به ، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً ، لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماً ..

فتاوى اللجنة الدائمة 10/124

معنى حديث : ( ليس من البر الصوم في السفر)


علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس من البر الصوم في السفر ) . فهل معنى ذلك أنه لا يصح للمسافر أن يصوم ؟ .


الحمد لله
أولاً : سبق في إجابة السؤال رقم ( 20165 ) أن الصوم في السفر له ثلاث حالات :
الأولى : إذا لم يشق عليه الصوم ، فالصوم أفضل .
الثانية : إذا شق عليه الصوم ، فالفطر أفضل .
الثالثة : إذا تضرر بالصوم أو خاف الهلاك ، فالصوم حرام ، ويجب عليه أن يفطر .
وسبقت أدلة ذلك من السنة .
ثانياً : هذا الحديث الذي أشار إليه السائل ينطبق على الحال الثالثة ، وإذا عرفنا سياق الحديث وسبب وروده اتضح ذلك .
روى البخاري (1946) ومسلم (1115) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ .
قال السندي :
قَوْله ( لَيْسَ مِنْ الْبِرّ إِلَخْ ) أَيْ مِنْ الطَّاعَة وَالْعِبَادَة اهـ
قال النووي :
مَعْنَاهُ : إِذَا شَقَّ عَلَيْكُمْ وَخِفْتُمْ الضَّرَر , وَسِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي هَذَا التَّأْوِيل . . . فالْحَدِيث فِيمَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ اهـ
وهذا المعنى هو الذي فهمه البخاري رحمه الله من الحديث ، فإنه ترجم له بقوله :
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ اهـ
قال الحافظ :
أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ سَبَب قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَشَقَّةِ اهـ
وقال ابن القيم في تهذيب السنن :
وَأَمَّا قَوْله : "لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصِّيَام فِي السَّفَر" , فَهَذَا خَرَجَ عَلَى شَخْص مُعَيَّنٍ , رَآهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ , وَجَهِده الصَّوْم , فَقَالَ هَذَا الْقَوْل , أَيْ : لَيْسَ الْبِرّ أَنْ يُجْهِد الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ حَتَّى يَبْلُغ بِهَا هَذَا الْمَبْلَغ , وَقَدْ فَسَّحَ اللَّه لَهُ فِي الْفِطْر اهـ
ثالثاً : لا يمكن حمل هذا الحديث على عمومه وأنه ليس من البر الصوم في أي سفر من الأسفار لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر .
ولهذا قال الخطابي رحمه الله :
هَذَا كَلَام خَرَجَ عَلَى سَبَب فَهُوَ مَقْصُور عَلَى مَنْ كَانَ فِي مِثْل حَاله كَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرّ أَنْ يَصُوم الْمُسَافِر إِذَا كَانَ الصَّوْم يُؤَدِّيه إِلَى مِثْل هَذِهِ الْحَال , بِدَلِيلِ صِيَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَره عَام الْفَتْح اهـ من عون المعبود
والله أعلم .
الاسلام سؤال وجواب


مشروعية الفطر للتقوي على الجهاد



هل يجوز للمجاهدين أن يفطروا في رمضان ؟ مع أنهم في بلادهم وليسوا مسافرين .


الحمد لله
نعم ، يجوز للمجاهدين أن يفطروا في رمضان ، ليتقَووا بذلك على الجهاد ، ولو كانوا في بلادهم . فإن الصيام يُضْعفهم عن القتال ، والنكاية في الأعداء.
وهذا أحد القولين للإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه ابن مفلح وابن القيم وغيرهم من أهل العلم . انظر الفروع لابن مفلح 3 / 28 .
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الفطر بسبب الجهاد .
روى مسلم (1120) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ -يعني في فتح مكة- وَنَحْنُ صِيَامٌ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ . فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلا آخَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا . وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا .
وروى أبو داود (2365) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ ، وَقَالَ : تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ .
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" : صححه الحاكم وابن عبد البر اهـ
فهذان الحديثان يدلان على أن الأمر بالفطر ليس من أجل السفر ، وإنما من أجل التقوي على الجهاد .
قال في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك :
قَوْلُهُ : (تَقْوَوْا لِعَدُوِّكُمْ) فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ فِطْرِهِمْ . . . وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ السَّفَرَ لَمَا عَلَّلَ بِالتَّقَوِّي لِلْعَدُوِّ وَلَعَلَّلَ بِالسَّفَرِ اهـ
وقال المناوي في فيض القدير :
" مُصَبِّحُو" أي : توافونه صباحاً . وفي رواية : (قد دنوتم من عدوكم) . . . وأُخِذَ من تعليله بدنو العدو واحتياجهم إلى القوة التي يلقونه بها أن الفطر هنا للجهاد لا للسفر ، فلو وافاهم العدو في الحضر واحتاجوا إلى التقوّي بالفطر جاز على ما قيل لأنه أولى من الفطر بمجرد السفر اهـ.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/53-54) :
وكان - يعني النبي صلى الله عليه وسلم- يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله ، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوةٌ لهم على لقاء عدوهم ، فهل لهم الفطر ؟ فيه قولان : أصحهما دليلا : أن لهم ذلك ، وهو اختيار ابن تيمية ، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق ، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر ، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة ، فإنها أحق بجوازه ، لأن القوة هناك تختص بالمسافر ، والقوة هنا له وللمسلمين ، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر ، ولأن الله تعالى قال : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) الأنفال /60 .
والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة . . . ولأن النبي قال للصحابة لما دنوا من عدوهم : ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ، وكانت رخصة . ثم نزلوا منزلا آخر ، فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ) .
فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو ، وهذا سبب آخر غير السفر ، والسفر مستقل بنفسه ، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه . . . وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر ، فكيف وقد أشار إلى العلة ، ونبه عليها ، وصرح بحكمها ، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها ، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله لأصحابه يوم فتح مكة : إنه يوم قتال فأفطروا ، فعلل بالقتال ، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء . وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال اهـ
والله أعلم .
وهذه المعركة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ، كانت بين المسلمين والتتار سنة 702 هـ وكان النصر فيها للمسلمين .
قال ابن كثير رحمه الله :
وأفتى الناس بالفطر – يعني ابن تيمية رحمه الله - مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً ، وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل ، فيأكل الناس اهـ
انظر : "البداية والنهاية" (14/31) .
الاسلام سؤال وجواب



أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟



من سافر في رمضان وهو صائم ، فهل الأفضل له الفطر أم متابعة الصيام ؟.


الحمد لله ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ , وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ جَائِزٌ صَحِيحٌ مُنْعَقِدٌ , وَإِذَا صَامَ وَقَعَ صِيَامُهُ وَأَجْزَأَهُ . أنظر الموسوعة الفقهية ج28 ص73
وأما الأفضلية فعلى التفصيل التالي :
" الحال الأولى : إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية :
أ / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) .
ب/ أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر ، والأداء وهو صيام رمضان يقدم .
ج / أنه أسهل على المكلف غالباً ؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم .
د / أنه يدرك الزمن الفاضل ، وهو رمضان ، فإن رمضان أفضل من غيره ؛ لأنه محل الوجوب ، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء .
الحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا نقول : إن الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .
والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (1114) .فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة . أنظر الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله .ج6 ص355
" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : إنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ , مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ , وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ , وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ , لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ , وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ بَعْضِهَا , أَوْ ادِّعَاءِ النَّسْخِ , مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ . وَاَلَّذِينَ سَوَّوْا بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْفِطْرِ , اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله تعالى عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - فَقَالَ : إنْ شِئْت فَصُمْ , وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ } متفق عليه . "





الموسوعة الفقهية ج28 ص73.



الموسوعة الفقهية ج28 ص73.

الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان



ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.


الحمد لله فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية المبيحة للصوم على النحو التالي :
" أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :

الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ . أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .
ثَانِيًا : السَّفَرُ :

يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :
أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .
ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .
ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .
( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :

تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :
الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .
الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .
العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :

الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ } وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .
رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :

وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ , أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :

مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .
وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .
سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :

الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "

الموسوعة الفقهية ج28 ص73.

رجل كثير السفر لطلب الرزق فهل يُفطر في رمضان ؟


أنا صاحب عمل سفري مستمر في البحث عن الرزق ، و أُأدي الفروض جمعاً دائماً في سفري ، وأُفطر في شهر رمضان فهل يحق لي ذلك أم لا ؟.


الحمد لله
يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، ويجوز لك أيضاً الفطر في شهر رمضان في سفرك ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان ؛ لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة / 185 .
وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/212)

مسافر يعلم أنه سيقدم غداً فهل يجوز له الفطر ؟


سؤالي عن الصيام ، فيجب أن أسافر من ولاية لأخرى في رمضان والمسافة أكثر من 800 ميل ، حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الإفطار بداية من يوم السفر حيث سأسافر عند الساعة الرابعة صباحاً وأصل عند الساعة 9:15 صباحاً ، ثم أعود لبيتي في اليوم التالي بعد عمل يوم كامل عند الساعة 2:30 ظهراً فهل يجوز لي أن أفطر في ذلك اليوم مع العلم بأنني عائد لبيتي ؟ إذا كان الجواب نعم ، فهل يجب أن أفطر من صبح ذلك اليوم أم خلال السفر عند الساعة 2:30 ؟.


الحمد لله
أولاً :
نعم ، لك أن تفطر في اليوم الذي تعلم أنك ترجع فيه إلى أهلك .
وقد اختلف العلماء في جواز الفطر للمسافر إذا علم أنه يقدم غداً ، فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ) إلى جواز الفطر له ، لأنه مسافر فيدخل في قوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه الصوم .
قال ابن مفلح في "الفروع" (3/24) :
"وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ . . . وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ وفاقاً للأئمة الثلاثة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي ) لِوُجُودِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ" اهـ .
وانظر : "الإنصاف" للمرداوي (7/362) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/210) :
"وإذا علم المسافر أنه يقدم غداً فإنه يلزمه الإمساك وهو المذهب ( يعني مذهب الإمام أحمد ) . . . والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك" اهـ .
ثانياً :
أما وقت الإفطار فلك الفطر في أي وقت شئت ما دمت مسافرا ، حتى ترجع إلى بلدك ، فإن رجعت صائماً وجب عليك إتمام الصيام ، وحرم عليك الفطر حينئذ لأنك قد انقطع عنك وصف المسافر .
انظر : "المجموع" (6/173) .
وإن رجعت مفطراً فقد اختلف العلماء هل يجب عليك الإمساك أم لا ؟
وقد سبق في إجابة السؤال (49008) أنه لا يجب الإمساك .

الإسلام سؤال وجواب
يسافر عشرة أيام فهل يترخص برخص السفر


أعمل في حقل بترول ، أذهب لمكان العمل في الحقل 10 أيام في الشهر ، أعمل يومين أو ثلاثة أيام متواصلة وأصوم إذا كنت في المدينة أما إذا كنت في الحقل وأسافر له بالطائرة لمدة ساعة فهل أعتبر مسافراً ولا يجب علي الصيام ؟.


الحمد لله
إذا كان لك منزل تقيم فيه في الحقل : فلا تُعدُّ مسافراً حين وصولك إليه ، بل يجب عليك الصيام في مدينتك وفي مكان عملك ، وتكون مسافراً في المسافة التي بينهما ذهاباً وإياباً .
وفي هذه الحال يصبح حكمك حكم صاحب الزوجتين وفي كل بلد زوجة – وهو ما يسمى " صاحب الإقامتين " – فمثله يتم الصلاة ويصوم في البلديْن ، ويفطر إن شاء ، ويقصر المسافة بينهما .
وإن لم يكن لكَ بيتٌ في عملكَ في الحقل ، بل هو عمل مجرَّد : فأنتَ مسافر فيه فيحل لك الفطر أثناء العمل ، وعليك الصلاة حتى ترجع .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

كيف يصوم طاقم الطائرة



أنا من ضمن طاقم طائرة ، فكيف أصوم خلال شهر رمضان خلال السفر بين بلدين في الغرب وتستمر الرحلات لفترات طويلة ؟ .


الحمد لله
بما أنك من طاقم الطائرة فإنك مسافر ، وقد أجمع العلماء على أن المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان سواء شق عليه الصيام أم لم يشق .
والأفضل للمسافر أن يصوم ، ما لم يشق عليه الصيام فالفطر أفضل ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها . راجع السؤال (20165) .
فإذا أردت أن تصوم فعليك الإمساك إذا تبين لك طلوع الفجر في المكان الذي أنت فيه وقت طلوع الفجر ، سواء كان ذلك في الأرض أم في الجو .
وهكذا الحكم في الإفطار فلا تفطر حتى تغرب الشمس في المكان الذي أنت فيه ، فإذا كنت في الطائرة ترى الشمس فلا يجوز لك الإفطار حتى تغيب ، حتى ولو كانت الشمس قد غابت بالنسبة لأهل البلد الذي أنت في سمائها بالطائرة .
وطول النهار وقصره بسبب السفر بالطائرة غير مؤثر على الصيام .
فمن المعلوم أن سفرك بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر في حقك ، وإذا كان سفرك إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول .
فالعبرة بالمكان الذي أنت موجود فيه وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس .
راجع سؤال رقم (38007 ) .

الإسلام سؤال وجواب



حد السفر الذي يبيح الفطر والقصر


ما هو الحد الأدنى في السفر الذي يجوز معه الإفطار ؟.


الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم ثمانية وأربعون ميلاً .
قال ابن قدامة في المغني :
مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( يعني الإمام أحمد ) أَنَّ الْقَصْرَ لا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا , وَالْفَرْسَخُ : ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ , فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا . وَقَدْ قَدَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ الطَّائِفِ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَ .
فَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ , وَاللَّيْثُ , وَالشَّافِعِيُّ اهـ .
وتقدير ذلك بالكيلو متر نحو ثمانين كيلو متر تقريباً .
قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (12/267) في تقدير السفر :
" الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك يقدر بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة ، وهكذا الطائرات ، وفي السفن والبواخر ، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين ، فإذا سافر الإنسان على الإبل ، أو على قدميه ، أو على السيارات ، أو على الطائرات ، أو المراكب البحرية ، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (8/90) :
عن مسافة القصر ، وهل لسائق الأجرة الذي يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر أن يصلي الصلاة قصر ا؟
فأجابت :
مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء ، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا ؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها اهـ .
وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل المرجع في ذلك إلى العرف ، فما عده الناس في العرف سفراً فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كالجمع بين الصلاتين والقصر والفطر للمسافر .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (24/106) : وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ . وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص381) عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة وهل يجوز الجمع دون قصر ؟
فأجاب :
المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترا ، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مترا ، وما قال الناس عنه : إنه ليس بسفر ، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر .
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رواه مسلم (691) .
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب .
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين ، فلا بأس به إن شاء الله تعالى ، أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب اهـ .

الإسلام سؤال وجواب
أفطر في اليوم الذي ينوي فيه الرجوع لبلده


سافرت من مدينتي بعد صلاة العشاء وكان يجب علي الرجوع في نفس اليوم حيث إنني وصلت بعد صلاة الفجر تقريبا وأبلغت من أنا عندهم بإيقاظي الظهر لنيتي السفر للعودة إلى أهلي وقمت وصليت الظهر وأحضروا لي غداء تغديت وسافرت فما الحكم في ذلك ؟.


الحمد لله
الظاهر أنك تسأل عن حكم إفطار هذا اليوم من رمضان ، والظاهر من سؤالك أيضاًُ أن المسافة بين مدينتك والمدينة التي سافرت إليها مسافة طويلة لأن سفرك استغرق عدة ساعات ، ومثل هذه المسافة تعتبر سفراً والمسافر يجوز له الفطر في رمضان وعليك قضاء هذا اليوم لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 185 .
والله اعلم .


الإسلام سؤال وجواب


إذا قدم المسافر مفطراً لم يلزمه الإمساك



كنت مسافراً وأفطرت بسبب السفر ثم رجعت إلى بلدي وأنا مفطر ، فهل يجوز لي الأكل والشرب وأنا في بلدي ؟.


الحمد لله
إذا قدم المسافر مفطراً ، أو طهرت المرأة من الحيض ، أو برئ المريض أثناء النهار ، فقد اختلف العلماء هل يلزمهم الإمساك أم لا ؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنهم لا يلزمهم الإمساك لأنهم أفطروا بعذر .
ولكنهم لا يفطرون جهراً أمام من لا يعرف عذرهم حتى لا يكون ذلك سبباً لإساءة الظن بهم .
انظر : "المجموع" (6/167، 168، 173) .
قال ابن قدامة في "المغني" :
"فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا , كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ , وَالصَّبِيِّ , وَالْمَجْنُونِ , وَالْكَافِرِ , وَالْمَرِيضِ , إذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ , فَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ , وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ , وَبَلَغَ الصَّبِيُّ , وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ , وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ , وَصَحَّ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ , فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا , يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . . . وَالثَّانِيَةُ , لا يَلْزَمُهُمْ الإِمْسَاكُ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ" اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومها ، وكذلك المسافر إذا قدم للبلد في النهار فهل هذا صحيح ؟ وما وجه ذلك؟
فأجاب :
"نعم ، ما سمعته من أني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك ، وكذلك المسافر إذا قدم ، فهذا صحيح عني ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله .
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (من أكل أول النهار فليأكل آخره) ، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني ، ولم يتعقبهما .
ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر .
ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان ، والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر، وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب ، فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به.
ولأن الله إنما أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدةً من أيام أخر ، بدلاً عن التي أفطرها ، ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه الله ؛ لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه ، فأوجبنا عليه أمرين مع أن الواجب أحدهما، وهو القضاء عدة من أيام أخر وهذا من أظهر الأدلة على عدم الوجوب . . . ولكن ينبغي أن لا يظهر الأكل والشرب علناً إذا كان في ذلك مفسدة" اهـ .
"فتاوى الصيام" (ص 102) .
وقال النووي في "المجموع" (6/174) :
"إذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُفْطِرٌ , فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضٍ وَهِيَ مُفْطِرَةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا بِلا خِلَافٍ" اهـ .

الإسلام سؤال وجواب
الشرب من زمزم مستحب وليس واجبا


أنوي إن شاء الله أن أعتمر في شهر رمضان المبارك ، ومن المقرر أن أصل لمكة ظهرا براً ، كما هو معلوم بأنه يجب أن يرتوي المعتمر بماء زمزم بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم في الأيام العادية ، لكن في رمضان وأنا أنوي الصوم وعدم الإفطار فكيف أشرب ماء زمزم ؟.


الحمد لله
أولاً :
الشرب من ماء زمزم ليس واجبا ، بل هو مستحب وليس استحبابه خاصا بما بعد صلاة الركعتين خلف المقام ، بل الشرب من زمزم مستحب في كل وقت .
قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى" (26/144) :
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ وَيَدْعُوَ عِنْدَ شُرْبِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ الأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ اهـ .
وقال الموفق في "المغني" .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ زَمْزَمَ , فَيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لِمَا أَحَبَّ , وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ . قَالَ جَابِرٌ , فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَهُمْ يَسْقُونَ , فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا , فَشَرِبَ مِنْهُ اهـ .
ومعنى (يَتَضَلَّعَ) أي يكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبه وأضلاعه . حاشية السندي على ابن ماجه .
وقال النووي في "المجموع" :
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ , وَأَنْ يَتَضَلَّعَ مِنْهُ - أَيْ يَتَمَلَّى - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَهُ لِمَطْلُوبَاتِهِ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَهُ لِلْمَغْفِرَةِ أَوْ الشِّفَاءِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى , ثُمَّ قَالَ ( اللَّهُمَّ إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَك صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ } اللَّهُمَّ إنِّي أَشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لِي , اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لِي أَوْ اللَّهُمَّ إنِّي أَشْرَبُهُ مُسْتَشْفِيًا بِهِ مِنْ مَرَضٍ , اللَّهُمَّ فَاشْفِنِي ) وَنَحْوَ هَذَا , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّسَ ثَلاثًا كَمَا فِي كُلِّ شُرْبٍ , فَإِذَا فَرَغَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى اهـ .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (16/138) :
يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك اهـ .
فعلى هذا إذا اعتمرت وأنت صائم فلا حرج عليك من عدم الشرب من زمزم ، وليكن شربك منها بعد الإفطار .
ثانياً :
إذا كنت مسافراً إلى مكة للعمرة فإن المسافر يجوز له الفطر والصيام بإجماع العلماء ، واختلفوا في الأفضل ، وسبق في إجابة السؤال (20165) أن الأفضل هو الأيسر ، فمن لم يشق عليه فالصوم أفضل . ومن شق عليه الصيام مع السفر فالفطر أفضل ، لاسيما والمعتمر يحتاج إلى قوة ونشاط حتى يؤدي العمرة على وجه كامل ، بدعائها وخشوعها .
ويخطئ بعض المعتمرين حيث يشقون على أنفسهم فيعتمرون وهم صائمون مع مشقة الصيام عليهم مما يؤثر على أدائهم العمرة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً يوم عرفة .
قال الشوكاني :
صَوْم ْيَوْم عرفة مُسْتَحَبّ لِكُلِّ أَحَد ، مَكْرُوه لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا . وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْف عَنْ الدُّعَاء وَالذِّكْر يَوْم عَرَفَة هُنَالِكَ وَالْقِيَام بِأَعْمَالِ الْحَجّ اهـ .
وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً .
قال النووي :
يُكْرَه إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ إِلا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ , فَإِنْ وَصَلَهُ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ , أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَبَدًا , فَوَافَقَ يَوْم الْجُمُعَة لَمْ يُكْرَهْ ..
قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْهُ : أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة يَوْم دُعَاء وَذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ : مِنْ الْغُسْل وَالتَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة وَانْتِظَارهَا وَاسْتِمَاع الْخُطْبَة وَإِكْثَار الذِّكْر بَعْدَهَا ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَات فِي يَوْمهَا , فَاسْتُحِبَّ الْفِطْر فِيهِ , فَيَكُون أَعْوَنَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوَظَائِف وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَانْشِرَاحٍ لَهَا , وَالْتِذَاذٍ بِهَا مِنْ غَيْر مَلَلٍ وَلا سَآمَةٍ , وَهُوَ نَظِير الْحَاجّ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَةَ , فَإِنَّ السُّنَّة لَهُ الْفِطْر كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره لِهَذِهِ الْحِكْمَة , فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَزُلْ النَّهْي وَالْكَرَاهَة بِصَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى , فَالْجَوَاب : أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ بِفَضِيلَةِ الصَّوْم الَّذِي قَبْله أَوْ بَعْده مَا يَجْبُر مَا قَدْ يَحْصُل مِنْ فُتُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبَبِ صَوْمِهِ , فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد فِي الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ إِفْرَاد صَوْم الْجُمُعَة اهـ . باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص464) : عن المسافر إذا وصل إلى مكة صائما فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة ؟
فأجاب :
نقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في العشرين من رمضان من عام الفتح ، وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا . .
وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بقية الشهر ، لأنه كان مسافرا ، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة ، ولا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا ، وقد يكون بعض الناس مستمرا في صيامه حتى في السفر ، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بشاق على الأمة ، فيستمر في صيامه في سفره ثم يقدم مكة ويكون متعبا ، فيقول في نفسه هل أستمر على صيامي، وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطر ، أم أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة ؟
فنقول له في هذه الحال : الأفضل أن تفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط ؛ لأن السنة لمن قدم مكة لأداء نسك أن يبادر فورا لأداء هذا النسك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد ، حتى كان ينيخ راحلته عند المسجد ، ويدخله ليؤدي نسكه الذي كان متلبسا به ، فكونك أيها المعتمر تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار ، أفضل من كونك تبقى صائما ، ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح فجاء إليه الناس وقالوا : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل ، وكان ذلك بعد العصر ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه ، والناس ينظرون ، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر ، بل أفطر في آخر اليوم ، كل هذا من أجل أن يبين للأمة أن ذلك جائز ، وتكلف بعض الناس الصوم في السفر مع المشقة خلاف السنة لا شك ، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس من البر الصيام في السفر) اهـ .
فإذا كان صومك في السفر سيؤثر على أدائك العمرة فالأفضل لك الإفطار وقضاء ذلك اليوم .
والله اعلم .


الإسلام سؤال وجواب


من جامع امرأته في نهار رمضان وهو مسافر فلا شيء عليه


ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر ؟.


الحمد لله
لا كفارة عليه ولا إثم ، لأن المسافر يجوز له الفطر ، ولكن عليه قضاء هذا اليوم .
سئلت اللجنة الدائمة (10/202) عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان وهما مسافران ومفطران .
فأجابت :
"يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى : ( َمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 ، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/307) :
عن حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم ، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله ؟
فأجاب :
على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعني كفارة الظهار ( هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) مع وجوب قضاء اليوم ، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه ، أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره ، كما قال الله سبحانه )ٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء ، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (344) عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟
فأجاب : " لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع ، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة . ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان .
كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه ، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً ؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه" اهـ .

الإسلام سؤال وجواب

متى يحرم الفطر على المسافر؟



متى يحرم على المسافر الفطر؟ مع ذكر السبب .


الحمد لله
دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة على أن المسافر في نهار رمضان له أن يفطر ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
انظر السؤال (37717) .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المسافر الذي يباح له الفطر : هو من سافر مسافة قصر ، وكان سفره مباحا .
أما من سافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر ، أو كان سفره سفر معصية ، فلا يباح لهما الفطر .
وكذا لو سافر ليفطر : حرم عليه السفر والفطر .
ومسافة القصر عند جمهور العلماء ، هي أربعة بُرُد ، وتعادل 80 كيلو تقريبا . وذهب بعض العلماء على أنه لا اعتبار بالمسافة ، وإنما العبرة بما يسميه الناس سفراً .
انظر السؤال (38079) .
والقول بأن العاصي بسفره لا يباح له الفطر ولا غيره من رخص السفر كقصر الصلاة : هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "المغني" (2/52) .
وعللوا قولهم : بأن الفطر رخصة ، والعاصي بسفره ليس أهلا للرخصة . ومنهم من استدل بقوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) البقرة/173 .
ووجه الدلالة : أن الله تعالى لم يبح أكل الميتة للمضطر الباغي والعادي ؛ لأنهم عصاة . قالوا : والباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي هو المحارب وقاطع الطريق .
وذهب الحنفية إلى أن له الترخص بالفطر والقصر وغيره ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
انظر : "البحر الرائق" (2/149) ، "مجموع الفتاوى" (24/110) .
وهؤلاء لم يسلموا للجمهور استدلالهم بالآية ، وقالوا : بل الباغي هو الذي يطلب الطعام المحرم مع قدرته على الحلال ، والمعتدي : هو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه .
وأما من سافر لأجل أن يفطر ، فهذا متحايل على الشرع ، فعوقب بنقيض قصده ،
قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (2/312) :
" لكن لو سافر ليفطر حرما عليه ، أي : السفر والفطر ، حيث لا علة لسفره إلا الفطر . أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له . وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم " انتهى بتصرف يسير .
وليس للمسافر أن يفطر إلا بعد مفارقة عمران مدينته أو قريته ، فيحرم الفطر عليه قبل ذلك ؛ لأنه مقيم حينئذ . انظر السؤال (48975) .
وعلى هذا فيحرم على المسافر الفطر في مواضع : منها :
1- إذا كان سفره لا يبلغ مسافة القصر .
2- إذا لم يكن سفره مباحا عند جمهور العلماء .
3- إذا سافر لأجل أن يفطر .
4- إذا سافر وأراد أن يفطر قبل مفارقة بيوت قريته أو مدينته .
5- وهناك حالة خامسة يحرم فيها الفطر على المسافر عند جمهور العلماء ، وهي إذا أقام في البلد الذي سافر إليه أكثر من أربعة أيام ، ويرى آخرون من العلماء أن المسافر يترخص برخص السفر ما دام مسافرا مهما طالت المدة . انظر السؤال (21091) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

سيسافر من بلدة إلى أخرى ويعود في نفس اليوم فهل له الفطر؟



سوف أسافر من أمستردام إلى باريس وأعود في نفس اليوم ، هل يجوز لي أن أفطر في ذلك اليوم ؟.


الحمد لله
المسافر من الذين رخَّص الله لهم الفطر في رمضان ، قال الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .
ولا فرق بين أن يكون السفر شاقاً أو سهلاً .
وقد اختلف العلماء في الحد الذي يصير به الإنسان مسافرا بحيث يجوز له الترخص برخص السفر ، ومنها : الفطر للصائم .
فذهب جمهور العلماء إلى اعتبار المسافة ، وهي ما يقارب 80 كم .
وذهب آخرون ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ إلى أن المعتبر هو العرف ، وليس المسافة .
فكل ما اعتبره الناس في العرف سفرا فهو سفر تثبت له أحكام السفر في الشرع .
ولا ريب أن السفر من أمستردام إلى باريس يعتبره الناس في العرف سفراً ، ولو عاد في نفس اليوم .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/257) في الرجل يخرج مسافة طويلة في مدة قصيرة ، قال : " مدة قصيرة في مسافة طويلة ، كمن ذهب مثلا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع ، فهذا يسمى سفرا ، لأن الناس يتأهبون له ، ويرون أنهم مسافرون " انتهى .
والمسافة بين القصيم وجدة (900) كم تقريبا .
وعلى هذا ، من سافر من أمستردام إلى باريس وعاد في نفس اليوم فهو مسافر على القولين جميعا , أي سواء اعتبرنا المسافة أم العرف .
وهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر ؟
الجواب :
الأفضل له الصيام إلا إذا وجد مشقة فالأفضل الفطر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأفضل للمسافر أن يصوم إلا إذا وجد مشقة فإنه يفطر ، والدليل على أن الأفضل أن يصوم :
أولاً : أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، قال أبو الدرداء رضي الله عنه : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرٍّ شديدٍ حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة . رواه مسلم .
ثانياً : ولأنه إذا صام كان أيسر عليه ؛ لأن القضاء يكون على الإنسان أصعب - غالباً - من الأداء في وقته ؛ لأنه إذا صام في رمضان صار موافقاً للناس في صيامهم ، فيكون ذلك أسهل عليه ، والله عز وجل حينما فرض على عباده الصيام قال : ( يُرِيدُ ظ±للَّهُ بِكُمُ ظ±لْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ظ±لْعُسْرَ ) .
ثالثاً : ولأنه إذا صام رمضان في السفر كان أسرع في إبراء ذمته ، إذ إن الإنسان لا يدري ماذا يعتريه بعد رمضان ، فيكون صومه أسرع في إبراء الذمة .
وهناك فائدة رابعة : وهي أنه إذا صام في رمضان فقد صام في الوقت الفاضل - وهو رمضان - .
ولكن مع المشقة لا يصوم وهو مسافر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم ، قال : ( لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ) قال ذلك لمن يصوم في السفر وقد شق عليه ، ولهذا لما نزل منزلاً ذات يوم سقط الصوَّام لأنهم متعبون ، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ ) رواه مسلم .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/السؤال رقم 112)
.
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
هل يجب على هؤلاء الصوم ؟ وهل يلزمهم القضاء ؟


هناك صبي كان يصوم رمضان قبل أن يبلغ ، وفي أثناء صومه في نهار رمضان بلغ فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ وكذلك الكافر إذا أسلم ؟ وكذلك الحائض إذا طهرت ؟ وكذلك المجنون إذا أفاق ؟ وكذلك المسافر إذا عاد وكان مفطراً ؟ وكذلك المريض إذا تعافى وكان قد أفطر ؟ فماذا على هؤلاء من حيث الإمساك في ذلك اليوم والقضاء ؟.


الحمد لله
هؤلاء المذكورون في السؤال ليس حكمهم واحداً ، وسبق أن ذكرنا اختلاف العلماء وشيئا من أقوالهم في جواب السؤال رقم (49008) .
ويمكن تقسيم هؤلاء المذكورين في السؤال إلى مجموعتين :
فالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق لهم حكم واحد ، وهو وجوب الإمساك ولا يجب عليهم القضاء .
وأما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي فحكمهم واحد أيضا ، فلا يجب عليهم الإمساك ولا يستفيدون بإمساكهم شيئاً ، ويجب عليهم القضاء .
والفرق بين المجموعة الأولى والثانية : أن المجموعة الأولى وجد فيهم شرط التكليف ، وهو البلوغ والإسلام والعقل . وإذا ثبت تكليفهم وجب عليهم الإمساك , ولا يلزمهم القضاء لأنهم أمسكوا حين وجب عليهم الإمساك ، أما قبل ذلك فلم يكونوا مكلفين بالصيام .
وأما المجموعة الثانية فإنهم مخاطبون بالصيام لذا كان واجباً في حقهم ، لكن وُجد عندهم عُذرٌ يبيح لهم الفطر , وهو الحيض والسفر والمرض فخفف الله عنهم وأباح لهم الفطر ، فزالت حرمة اليوم في حقهم ، فإذا زالت أعذارهم أثناء النهار لم يستفيدوا شيئا من إمساكهم ، ولزمهم القضاء بعد رمضان .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
" إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر : فإنه لا يجب عليه الإمساك ، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه ؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليه ، هذا هو القول الصحيح ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله لكن لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 58 ) .
وقال أيضا :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، يعني : من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 59 ) .
وسئل الشيخ أيضا :
من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم ؟
فأجاب بقوله :
" يجوز له أن يأكل ويشرب ؛ لأنه أفطر بعذر شرعي ، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه ، وصار له أن يأكل ويشرب ، بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر ، فإنا نلزمه بالإمساك ، وإن كان يلزمه القضاء ، فيجب التنبه للفرق بين هاتين المسألتين " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
وقال أيضا :
" ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء النهار : فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا تأكل ولا تشرب ، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم ، وقلنا : إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله : إحداهما : - وهي المشهور من المذهب - أنه يجب عليها الإمساك ، فلا تأكل ولا تشرب .
والثانية : أنه لا يجب عليها الإمساك ، فيجوز لها أن تأكل وتشرب ، وقلنا : إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ، وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، وقلنا : إن الواجب على طالب العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن ينظر في الأدلة ، وأن يأخذ بما ترجح عنده منها ، وأن لا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل معه ؛ لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل ؛ لقوله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنَـادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ظ±لْمُرْسَلِينَ ) .
وأما الاحتجاج بما صح به الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء في أثناء اليوم ، فأمسك الناس بقية يومهم ، نقول : لا مستند لهم في هذا الحديث ؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه زوال مانع ، وإنما فيه تجدد وجوب ، وفرق بين زوال المانع وتجدد الوجوب ؛ لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل [ وجود ] سببه ، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا المانع ، ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب الحكم ، فمعناه أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده ، ونظير هذه المسألة التي أوردها السائل نظيرها : ما لو أسلم إنسان في أثناء اليوم ، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب ، ونظيرها أيضاً : ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر ، فإن هذا تجدد له الوجوب فنقول لمن أسلم في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ، ولكن لا يجب عليك القضاء ، ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ، ولا يجب عليك القضاء ، بخلاف الحائض إذا طهرت ، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء ، الحائض إذا طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم لا ينفعها هذا الإمساك ولا يكون صوماً ، وأن عليها القضاء ، وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع ، فمسألة الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع ، ومسألة الصبي إذا بلغ أو ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، هذا من باب تجدد الوجوب ، والله الموفق " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .


الإسلام سؤال وجواب


نوى الفطر لأنه سيسافر من الغد ثم لم يسافر


إنسان عزم على السفر فنوى الفطر من الغد ، ثم بعد طلوع الفجر ألغى السفر قبل أن يأتي بأي مفطر ، ما حكم ذلك ؟.


الحمد لله
دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن للمسافر أن يفطر في رمضان ، ثم يقضي عدد الأيام التي أفطرها ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
ومن كان في بلده ، ثم عزم على السفر ، فلا يسمى مسافرا حتى يفارق عمران بلده . فلا يحل له أن يأخذ برخص السفر كالفطر والقصر بمجرد نية السفر ، لأن الله تعالى إنما أباح الفطر للمسافر ، ولا يكون مسافرا حتى يفارق بلده .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/347) بعد أن ذكر أن من سافر أثناء اليوم فله الفطر ، قال :
" إذا ثبت هذا ؛ فإنه لا يباح له الفطر حتى يُخَلِّف البيوتَ وراء ظهره , يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها . وقال الحسن : يفطر في بيته , إن شاء , يوم يريد أن يخرج . وروي نحوه عن عطاء . قال ابن عبد البر : قول الحسن قول شاذ , وليس الفطرُ لأحدٍ في الحضرِ في نظرٍ ولا أثر . وقد روي عن الحسن خلافه " .
ثم قال ابن قدامة : " لقول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) البقرة/185 . وهذا شاهد (أي حاضر لم يسافر) , ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد , ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين , ولذلك لا يقصر الصلاة " انتهى
وسئل الشيخ ابن عثيمين : عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته لجهله ، ثم انطلق ، هل عليه الكفارة ؟
فأجاب : " حرام عليه أن يفطر وهو في بيته ، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقط " انتهى . "فتاوى الصيام" (ص 133) .
وقال في "الشرح الممتع" (6/218) :
" جاءت السنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر ، ولكن هل يشترط أن يفارق قريته ؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر ؟
الجواب : في هذا قولان عن السلف .
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب ، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله ، وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا ؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر فهو الآن مقيم وحاضر ، وعليه ؛ فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية . . .
فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد " انتهى باختصار تصرف يسير .
وبناء على ذلك ، فمن عزم على السفر ليلا ، فلا يجوز له أن يصبح مفطرا ، بل يلزمه أن ينوي الصوم ، فإن أصبح وسافر ، جاز له الفطر بعد مفارقة بلده .
والحاصل : أن من نوى الفطر من الليل بحجة أنه سيسافر غدا ، فقد أخطأ . ويلزمه قضاء يوم مكان ذلك اليوم ، حتى لو فرض أنه لم يسافر ؛ لأنه لم ينو الصيام من الليل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رواه أبو داود (2454) والترمذي (730) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ويلزمه في حالة عدم السفر أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم ، احتراما للشهر ، لأنه أفطر من غير عذر شرعي .
انظر : "الشرح الممتع" (6/209) .
فعلى السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعل ، ويقضي ذلك اليوم .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
هل يقصر ويأكل قبل مغادرته بيته مسافراً ؟


لو كنت سأسافر في رحلة لمكان يبعد 100 ميل أو أكثر ، فكم ركعة سنصلي قبل وبعد السفر ؟ أعتقد أنها ركعتان قبل وبعد الرحلة ( أليس كذلك ؟ ).


الحمد لله
أولاً :
لم يأتِ في السنَّة النبوية تحديد لمسافة السفر ، وقد اختلف العلماء في تحديدها اختلافاً كبيراً ، والصحيح : أن مرجع ذلك إلى عرف كل بلد ، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو السفر الذي يكون فيه الفطر والقصر ، وهذا القول قد اختاره جماعة من المحققين , منهم ابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وانظر في هذا أجوبة الأسئلة : (10993) و ( 38079 ) .
ثانياً :
المسافر لا يترخص بأحكام السفر إلا إذا خرج من بلده وجاوزها ، ويظل يترخص بتلك الرخص ما دام مسافراً حتى يرجع إلى بلده .
فلا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا أن يتجاوز بنيان بلده أو عامر قريته ، ولا يحل له القصر وهو في بيته أو بلده .
واختلف العلماء في الفطر ، فجوَّز بعضهم له الفطر إذا عزم على السفر عزماً مؤكداً وجهز راحلته ، ومنع منه الجمهور فلم يجوزوا الفطر إلا حيث جاز له القصر وهو مجاوزة البنيان ، وهذا القول هو الأقوى والأحوط .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل ، فهل له أن يفطر ؟
الجواب : في هذا أيضاً قولان عن السلف .
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب ، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله ، وإذا تأملت الآية – أي : قوله تعالى ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) - وجدتَ أنه لا يصح هذا ؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر ، فهو الآن مقيم وحاضر .
وعليه : فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية . . .
أما قبل الخروج : فلا ؛ لأنه لم يتحقق السفر .
فالصحيح : أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد " انتهى .
" الشرح الممتع " ( 6 / 346 ) .
وعليه : فلا يجوز لمن عزم على السفر أن يقصر في بيته ؛ لأن القصر من أحكام السفر ورخصه ، وهو في بيته ليس مسافراً ، وهذا قول جمهور العلماء ، وفي المسألة أقوال شاذة مثل قول من قال بجواز القصر وهو في بيته ، وقول من قال إنه لا يقصر إذا سافر في النهار إلا أن يدخل الليل ، وقول ثالث وهو أنه يجوز له القصر إذا جاوز حيطان داره .
قال النووي رحمه الله :
" مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر , ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء , وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله , وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود , قال : وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى ، قال : وقال مجاهد : لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل , قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا وافقه ، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قال : إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل , وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار , وعن عطاء أنه قال : إذا جاوز حيطان داره فله القصر , فهذان المذهبان فاسدان , فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة , ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر " انتهى .
"المجموع" ( 4 / 228 ) .

ويجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين قبل السفر إذا كان سيشق عليه أداء الصلاة الثانية وهو في طريق سفره ، أما القصر فلا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وليس للقصر أو الإقامة مدة معينة على القول الصحيح ما دمتم عازمين على الرجوع إلى أوطانكم , أما إن نويتم الإقامة المطلقة : فقد انقطع حكم السفر في حقكم .
وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته ، ولا يحل لكم أن تجمعوا بين الصلاتين حتى تغادروا البلد إلا أن تخافوا أن لا يتيسر لكم صلاة الثانية أثناء سفركم " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 15 / 346 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" وإذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر : فإنه يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر تمامًا من غير قصر ‏.‏
وأما صلاة العصر : فإن كان سفرك ينتهي وقت العصر ؛ فإنك تصلي العصر تامة في وقتها إذا وصلت ، أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر ، ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف : فلا مانع من الجمع في هذه الحالة ؛ لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع ، ولكن مع الإتمام ‏.‏
إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك ، وتريد السفر بعدها : فإنك تصلي الظهر والعصر تمامًا كل واحدة أربع ركعات ، ولا بأس بالجمع ؛ لأن الجمع يباح في هذه الحالة ، أما القصر : فإنه لم يبدأ وقته ؛ لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك " انتهى ‏.‏
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 62 ) .

وقال حفظه الله :
" أحكام السفر تبدأ بالخروج من البلد ، إذا خرج الإنسان من بلد إقامته ؛ بأن فارق عامر البلد ؛ أي‏ :‏ فارق البنيان ؛ فإنها تبدأ أحكام السفر في حقه ؛ من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر ، أما من كان داخل البنيان : فإنه لا تبدأ في حقه أحكام السفر ‏،‏
وإذا وجبت عليه الصلاة وهو في داخل البنيان : فإنه يصليها تمامًا وفي وقتها ؛ كالحاضرين ؛ لأنه لم يبدأ السفر في حقه ، حتى ولو انتقل من حارة إلى حارة في طريقه إلى السفر ؛ فإن هذا لا يعتبر مسافراً ، حتى يخرج من جميع البنيان ومن عامر البلد ‏" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 62 ، 63 ) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

سيسافر ويبقى في الخارج ثلاثة أشهر فهل يلزمه صوم رمضان؟



سوف أسافر بحول الله وقوته إلى إيطاليا في مدينة ميلان وذلك لظروف العمل وإنهاء المشروع الجديد للشركة ، والمدة طويلة تصل إلى 3 أشهر ، وسوف يحل علينا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك هناك . سؤالي : هل يجب الصوم؟ كذلك إذا أفطرت ماذا يجب علي أن أقضى؟


الحمد لله
من سافر إلى موضع ، وعزم على الجلوس فيه أكثر من أربعة أيام ، فإنه يكون في حكم المقيم ، في قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ، فيلزمه ما يلزم المقيم من الصوم وإتمام الصلاة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/99) : " السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر ، والفطر في رمضان . وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر . والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى .

وعليه ؛ فالواجب عليك أن تصوم رمضان ، وأن تتم الصلاة خلال هذه المدة ، إلا إذا انتقلت من مدينة إلى مدينة ، وكان بينهما مسافة قصر وهي 80 كم ، فيجوز لك الفطر أثناء السفر ، كما يجوز لك الجمع والقصر .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

اعتمر في نهار رمضان وشعر بالتعب والمشقة فأفطر


لي أخ كان عمره 18 وأخت كان عمرها 17 سنة ذهبا يوما في نهار رمضان بعد الفجر وأخذا عمرة ، ولكن بلغ منهم التعب والمشقة في السعي حتى ظنوا أنهم سيهلكون ، فشربوا ماء وهم في السعي ، فماذا عليهم أن يفعلوا لأنه مضي عليهم 3 سنوات ؟


الحمد لله
إذا كان أخواك قد أديا العمرة ، وهما مسافران ، فلا حرج عليهما في الفطر ، لأن المسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان ، لقول الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
البقرة/185 .
وإذا كانا غير مسافرين وأفطرا لما ذكرت من حصول التعب والمشقة وخشية الهلاك ، فلا حرج عليهما في ذلك ، فإن الله تعالى قد رخص للمريض في الفطر ، ومن بلغ هذا المبلغ من المشقة فهو في حكم المريض .
ففي الحالين : (السفر وعدمه) لا حرج عليهما ، ولا إثم ، ولكن عليهما قضاء يوم مكان ذلك اليوم .
وأما العمرة فإذا كانت مستوفية لأركانها وواجباتها فهي صحيحة إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

هل يفطر المسافر للتقوى على العمرة؟



المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة ؟


الحمد لله
"النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان ، وكان صلى الله عليه وسلم مفطراً ، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ، ويقول لهم : (يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر) . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً ذلك العام ، أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في غزوة الفتح ، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر)
أخرجه البخاري (1944) . كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة ؛ لأنه كان مسافراً ، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة ، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطراً ، بل نقول له : الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم ، ما دمت إذا أديت العمرة تعبت ، وقد يكون بعض الناس مستمراً على صيامه حتى في السفر ، نظراً لأن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة ، فيستمر في سفره صائماً ، ثم يقدم مكة ويكون متعباً ، فيقول في نفسه : هل أستمر على صيام أو أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر ؟ أي إلى الليل ، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي مكة ؟ نقول له في هذه الحال : الأفضل أن تفطر ، حتى لو كنت صائماً فأفطر ، لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد ، حتى كان ينيخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد ، ويدخله حتى يؤدي النسك الذي كان متلبساً به صلى الله عليه وسلم ، فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائماً ، ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً في سفره لغزوة الفتح ، فجاء إليه أناس فقالوا : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل ؟ وكان هذا بعد العصر ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب ، والناس ينظرون ، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر ، بل أفطر في آخر اليوم ، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه بالصيام ، وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر مع المشقة لا شك أنه خلاف السنة ، وأنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس من البر الصيام في السفر)" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (138، 139)
.

الإسلام سؤال وجواب


هل يفطر المجاهدون في سبيل الله؟


هل الذين يحاربون العدو لهم الإفطار في رمضان ويقضون بعده ؟


الحمد لله
"إذا كان الذين يحاربون الكفار مسافرين سفراً تقصر فيه الصلاة ، جاز لهم أن يفطروا ، وعليهم القضاء بعد رمضان .
وإن كانوا غير مسافرين بأن هجم عليهم الكفار في بلادهم فمن استطاع منهم الصوم مع الجهاد وجب عليه الصوم ، ومن لم يستطع الجمع بين الصيام والقيام بما وجب عليه عيناً من الجهاد ، جاز له أن يفطر وعليه القضاء ، صوم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان"
انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
"فتاوى إسلامية" (2/141، 142)
.

الإسلام سؤال وجواب

متى يفطر ركاب الطائرة؟



كان مسافراً من كراتشي إلى بلده في السعودية عصر أحد أيام رمضان ، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي ، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ما ذكر .


الحمد لله
"أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس ، لقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)
البقرة/187 ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه ، سواء كان على سطح الأرض أم على طائرة في الجو .
وعليه ؛ فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما ، وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد ؛ لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له ، وعليه قضاء ذلك اليوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/397، 398) .

الإسلام سؤال وجواب
إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة


السؤال : إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم أن يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة ، أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم مكة؟


الجواب :
الحمد لله
"المعتمر في رمضان إذا جاء من بلاد بعيدة من نجد أو من غيرها فهو مسافر ، يفطر في الطريق سواء جاء من الرياض أو القصيم أو من حائل أو من المدينة ، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة ، أما إذا كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم ، والأولى أن يصوم ؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزماً صادقاً جازماً على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر .
أما إذا كان عزمه على المكث يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزيد عليها ، فله أن يفطر وله أن يصوم ، وله أن يقصر الصلاة الرباعية ثنتين وله أن يصلي مع الناس أربعاً . ولابد إذا كان وحده أن يصلي مع الجماعة ، أما إذا كان معه ناس فهو مخير إن شاء صلى اثنتين هو ومن معه ، وإن شاءوا صلوا أربعاً مع الناس في الجماعة ، فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فينبغي لهم الصوم وإتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1231) .



فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب


صيام السائق الذي يسافر دائماً


السؤال : إنني أشتغل سائقاً على سيارة شحن بترومين ، وحل علينا شهر رمضان المبارك فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن ، وكنت أصوم والسائقون معي يفطرون طوال السفر ، وقد قالوا لي : إن الأجر للذي يفطر في السفر ، وليس للذي يصوم في السفر أجر . فأرجو إرشادي في ذلك وجزاكم الله خيراً .


الجواب :
الحمد لله
"لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخصة من الله عز وجل ، بل قال الله سبحانه : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/184 . وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر ، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون ، فمن أفطر فلا بأس، ومن صام فلا بأس .
فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين سواء كان المسافر صاحب سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات ، لا فرق في ذلك ، فالمسافر له أن يفطر في رمضان ، وإن صام فلا بأس ، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر ، كما لو كان حر وشدة فالأفضل الفطر ، ويتأكد الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا ، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) .
فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ظلل عليه فسأل عن ذلك فقالوا : إنه صائم فقال عليه الصلاة والسلام : (لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) ؛ يعني في حق من اشتد به الأمر ، أما من كان في حقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .
أما بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر فالصواب أنه لا حرج ولو كان السفر مهنة له ، فصاحب السيارة الدائم ـ التاكسي أو غيره ـ مثل صاحب الجمل الدائم في الوقت السابق ، له الفطر وإن كان دائم السفر ، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك ، أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد له الإفطار ولو كانت هذه مهنته " انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1230) .


فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب

حكم الإفطار للطيار الذي يقوم بمهمة الدوريات



السؤال : يكلف بعض الطيارين بمهمة الدوريات على الحدود التي تشهد اضطرابات أو حروبا ، وقد تصل مدة التحليق إلى ست ساعات أو أكثر على فترتين ، وأحيانا يكون الطيار تحت الطلب لرجلة إضافية ، مما يحتاج إلى جهد كبير من الطيارين للقيام بهذه المهمة للمحافظة على أمن البلاد وأرواح الناس وممتلكاتهم . فهل يجوز لهم الإفطار ، ويكون هذا عذرا لهم ؟


الجواب :
الحمد لله
"أولاً :
من كان من الطيارين المكلفين بمهمة الدوريات على الحدود يبعد عن مقر إقامته مسافة القصر، وهي ثمانون كيلو متر تقريباً ـ جاز له الفطر إذا غادر البنيان ، وإن دعت الضرورة إلى أن يفطر قبل الإقلاع فلا بأس .
ثانياًُ :
ما كان دون هذه المسافة منهم وكان لابد من قيامه بمهمة الدوريات ؛ حفاظاً على مصلحة الأمة ، ولا يتمكن من القيام بهذه المهمة إلا وهو مفطر جاز له الفطر تحقيقاً للمصلحة ، ودرءاً للمفسدة .
ثالثاً :
من عاد منهم إلى مقر إقامته أثناء النهار ولن يعود إلى القيام بهذه المهمة في بقية يومه وجب عليه الإمساك .
رابعاً :
على كل هؤلاء القضاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/141) .


"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/141)
هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟


السؤال : ما رأيكم في قول من يقول إن المريض والمسافر يجب عليهما الإفطار والقضاء ولا يجوز لهما الصيام ، لأن الله تعالى قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فصار الواجب عليهما هو القضاء . وهذا يعني أنهما لا يصومان .


الجواب :
الحمد لله
"يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ولو صاما فإن صيامهما صحيح ؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) رواه الجماعة .
لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : (ما هذا؟) فقالوا : صائم ، فقال : (ليس من البر الصوم في السفر) .
والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقاً ؛ لحديث حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال : يا رسول الله : أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح؟ فقال : (هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .
أما آية البقرة فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديراً وهو : (فأفطر) فالمعنى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بَيَّن هذا أهل العلم وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة ، وكلام العرب لا نطيل بذكرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) .


"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83)



رد مع اقتباس
  #21  
قديم 17-06-2015, 05:35 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

ما يستحب للصائم

ما الأفضل قراءة القرآن أم الصلاة في رمضان


أيهما أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع ؟ .

الحمد لله
كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات وكان جبريل يدارسه القرآن ليلاً وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس ، وأجود ما يكون في رمضان وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الشهر الكريم .

أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعاً فتختلف باختلاف أحوال الناس وتقدير ذلك راجع إلى الله عز وجل لأنه بكل شيء محيط .
من كتاب الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح لشيخ عبد العزيز بن باز ص 45
وقد يكون العمل المعيّن في حقّ شخص ، أفضل وغيره في حقّ شخص آخر أفضل بحسب تقريب العمل لفاعله من الله عزّ وجلّ ، فقد يتأثّر بعض الأشخاص بنوافل ويخشعون فيها فتقرّبهم إلى الله أكثر من أعمال أخرى فتكون في حقّهم أفضل والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
السنَّة تعجيل الفطر في الصيام


أسأل هل الإفطار فرض أم لا؟
فعندما يصل المسلم إلى المسجد وقت صلاة المغرب، وفي أثناء وقت الإفطار، فهل عليه/عليها أن يفطر أولا ثم يدرك الجماعة، أم يصلي أولا ثم يفطر؟.

الحمد لله
السنَّة أن يعجّل الإنسان الفطر ، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) رواه البخاري (1821) ومسلم (1838)
فالذي ينبغي المبادرة إلى الإفطار على لقيمات يسكن بها جوعه ثم يقوم إلى الصلاة ، ثم إن شاء عاد إلى الطعام حتى يقضي حاجته منه .
وهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ) رواه الترمذي (الصوم / 632) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (560)
قال المباركفوري في شرحه للحديث : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَمَالِ الْمُبَالَغَةِ فِي اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ .
الشيخ محمد صالح المنجد
فضل تفطير صائم


ما هو الثواب المترتب على تفطير صائم ؟.

الحمد لله
عن زيد بن خالد الجهني قال : قال صلى الله عليه وسلم : " مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء " .
رواه الترمذي ( 807 ) وابن ماجه ( 1746 ) وصححه ابن حبان ( 8 / 216 ) والألباني في " صحيح الجامع " ( 6415 ) .
قال شيخ الإسلام : والمراد بتفطيره أن يشبعه . ا.هـ الاختيارات ص 194 .
وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويرونه من أفضل العبادات .
وقد قال بعض السلف : لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل .
وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم ، منهم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وداود الطائي ومالك بن دينار ، وأحمد بن حنبل ، وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين .
وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم ، منهم الحسن وابن المبارك .
قال أبو السوار العدوي : كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده ،إن وجد من يأكل معه أكل و إلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه .
وعبادة إطعام الطعام ، ينشأ عنها عبادات كثيرة منها : التودد والتحبب إلى المُطعَمين فيكون ذلك سبباً في دخول الجنة : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا " رواه مسلم ( 54 ) ، كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعات التي تقووا عليها بطعامك .
الإسلام سؤال وجواب
وقت الدعاء عند الإفطار


للصائم دعوة مستجابة عند فطره فمتى تكون : قبل الإفطار أو في أثناءه أو بعده ؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت ؟.

الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب ؛ لأنه يجتمع فيه انكسار النفس والذل وأنه صائم ، وكل هذه أسباب للإجابة وأما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربما حصلت غفلة ، لكن ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح فإنه يكون بعد الإفطار وهو : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " { رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2066) } فهذا لا يكون إلا بعد الفطر ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة قوله : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت "
فأنت ادع الله بما تراه مناسباً .


اللقاء الشهري رقم 8 للشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله

دعاء الصائم عند فطره


ما هو الدعاء الذي ندعو به عندما نفطر ونحن صائمون ؟.

الحمد لله
قال عمر : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " .
رواه أبو داود ( 2357 ) والدارقطني ( 25 ) ، وقال ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 202 ) : " قال الدارقطني : إسناده حسن " .
وأما دعاء : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت " فقد رواه أبو داود ( 2358 ) وهو حديث مرسل ، فهو ضعيف ، ضعيف أبي داود (510 ) للألباني .
والدعاء بعد العبادات له أصل كبير في الشرع مثل الدعاء بعد الصلوات وبعد قضاء مناسك الحج ، ولا يخرج الصوم عنه إن شاء الله ، وقد ذكر الله تعالى آية الدعاء والترغيب به بين آيات الصيام وهي قوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) البقرة / 186 ، للدلالة على أهمية الدعاء في هذا الشهر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
أخبر سبحانه أنَّه قريبٌ مِن عباده يجيبُ دعوةَ الداعي إذا دعاه ، فهذا إخبارٌ عن ربوبيته لهم وإعطائه سُؤلهم وإجابةِ دعائهم ؛ فإنهم إذا دعَوْه فقد آمنوا بربوبيته لهم ... ، ثم أمَرهم بأمرين فقال : { فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } البقرة / 186 .
فالأول : أنْ يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة .
والثاني : الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنَّه ربهم وإلههم ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة لأنَّه عقب آية الدعاء بقوله : { فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي }. " مجموع الفتاوى " ( 14 / 33 ) .

الإسلام سؤال وجواب

التصدق في العشر الأواخر


هل يُفضل إعطاء الصدقات في العشر الأواخر من رمضان ، أم أن قيام ليالي تلك الأيام بالصلاة والذكر هو المميز فقط في تلك الليالي ؟.

الحمد لله
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء العشر الأواخر من رمضان هو إحياؤها بالصلاة والذكر .
والصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره ، ولكن لا نعلم من السنة ما يدل على أن إعطاء الصدقة في العشر الأواخر أفضل .
لكن ذكر العلماء أن العمل الصالح يكون أفضل كلما وقع في زمان فاضل ، ولا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل مما سواها من الليالي لأن بها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .
وعلى كل حال ، فالمشروع للمسلم أن يكثر من الصدقة في جميع رمضان ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان . رواه البخاري (6) ومسلم (2308) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

استعمال السواك للصائم وبلع الريق بعده


ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان ؟ وهل يجوز بلع ريق السواك ؟ .

الحمد لله
السواك مستحب في جميع الأوقات ، في الصيام وغير الصيام ، في أول النهار وآخره . ودليل ذلك :
1- روى البخاري (887) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ ) .
2- روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) رواه النسائي (5) . وصححه الألباني في صحيح النسائي (5) .
ففي هذه الأحاديث دليل على استحباب السواك في جميع الأوقات ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ، بل عموم الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم .
ويجوز بلع الريق بعد السواك ، إلا إذا كان تحلل من السواك شيء في الفم فإنه يخرجه ثم يبتلع ريقه . كما أن الصائم يجوز له أن يتوضأ ثم يخرج الماء من فمه ثم يبتلع ريقه ولا يلزمه أن يجفف فمه من ماء المضمضة .
قال النووي في " المجموع" (6/327) :
قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .
قال البخاري رحمه الله :
بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ . . . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ) . قال البخاري : وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) . وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبْتَلِعُ رِيقَهُ .
قال الحافظ في الفتح :
أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلصَّائِمِ الاسْتِيَاكَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ . . . وَقَدْ تَقَدَّمَ قِيَاسُ اِبْنِ سِيرِينَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ عَلَى الْمَاء الَّذِي يُتَمَضْمَضُ بِهِ . . .
"وَلَمْ يَخُصَّ صَائِمًا مِنْ غَيْره" أَيْ وَلَمْ يَخُصَّ أَيْضًا رَطْبًا مِنْ يَابِسٍ , وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْبَاب لِلتَّرْجَمَةِ , وَالْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : ( لأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءٍ ) , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعَلَى كُلّ حَالٍ . .
( وَقَالَ عَطَاء وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيقَهُ ) مُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ أَقْصَى مَا يُخْشَى مِنْ السِّوَاك الرَّطْب أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِي الْفَمِ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءُ كَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ فَإِذَا قَذَفَهُ مِنْ فِيهِ لا يَضُرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَهُ . انتهى كلام الحافظ ابن حجر باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره اهـ فتاوى أركان الإسلام ص 468 .
( والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره . الفتاوى السعدية 245 .
( ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر ، وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم ، ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه ) اهـ من رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الأكل بعد المغرب وصلاة راتبة المغرب


في صلاة المغرب في رمضان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ثم يصلى المغرب في جماعة السؤال هو هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى السنة أولاً أم يفطر أولاً بعد أداء الفريضة هذا السؤال نابع من حرصي الشديد على أداء السنن كاملة.

الحمد لله
كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي ، فقد كان يبدأ إفطاره حين يكون صائماً بأكل الرطب ، فإن لم يتيسر فتمْر ، فإن لم يتيسر شرب الماء ، ثم يصلِّي بعدها الفرض في المسجد ، وراتبته في البيت .
قال أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء .
رواه أبو داود ( 2356 ) .
والحديث صححه الدارقطني في " سننه " ( 2 / 185 ) ، وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 45 ) .
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .
رواه البخاري ( 895 ) – واللفظ له – ومسلم ( 729 ) .
ولا نعلم سنَّة خاصة قي موضوع السؤال ، ولا ندري – أصلاً – إن كان صلى الله عليه وسلم يأكل شيئاً آخر بعد صلاة المغرب ، وإذا رجع المسلم إلى بيته فوجد الطعام موضوعاً ، وخشي أن تتعلق نفسه به وهو يصلي ، فليطعم أولاً ثم يصلي راتبة المغرب ، ووقت راتبة المغرب ينتهي مع وقت فرضه .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

اعتراض غير صحيح على كون الإمساك قبل الفجر بدعة


بالنسبة لسؤال رقم 12602 حيث قلت بأن الإمساك عن الأكل والشرب قبل 5 دقائق من الفجر يعتبر من البدعة ، وجدت حديثاً في البخاري رواه أنس " أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقف للصلاة فسألته كم كان من الوقت بين السحور والأذان فقال وقت يكفي لقراءة خمسين آية "
قراءة 50 آية تستغرق من 5 إلى 10 دقائق وربما أكثر ، فكيف يكون الإمساك قبل 5 دقائق من الفجر بدعة ؟.

الحمد لله
روى البخاري (1921) عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .
فهذا الحديث يدل على أن وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بهذا الوقت ، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام وأمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بهذا الوقت ، فهناك فرق بين وقت السحور ووقت الإمساك ، وهذا واضح بحمد الله ، كما تقول : تَسَحَّرْتُ الساعة الثانية قبل الفجر ، فهذا لا يعني أنك بدأت الصيام من هذا الوقت . وإنما هو إخبار عن وقت السحور فقط .
والذي يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه استحباب تأخير السحور وليس استحباب الإمساك قبل الفجر بمدة .
وقد أباح الله تعالى لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
"فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ , ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إلَى اللَّيْلِ" اهـ . قاله أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (1/265) .
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) .
قال النووي في المجموع (6/406) :
"اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّحُورَ سُنَّةٌ , وَأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَفْضَلُ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ , وَلأَنَّ فِيهِمَا ( يعني السحور وتأخيره ) إعَانَةً عَلَى الصَّوْمِ , وَلأَنَّ فِيهِمَا مُخَالَفَةً لِلْكُفَّارِ . . وَلأَنَّ مَحَلَّ الصَّوْمِ هُوَ النَّهَارُ فَلا مَعْنَى لِتَأْخِيرِ الْفِطْرِ وَالامْتِنَاعِ مِنْ السَّحُورِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/284) :
قرأت في بعض التفاسير أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة ، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً ، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان ؟ وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح ؟
فأجابت :
" الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب ، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساعة .
فأجاب :
" لا أعلم لهذا أصلا ، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر ؛ لقول الله سبحانه : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الصبح) ويحل فيه الطعام ) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) قال الراوي : وَكَانَ ابن أم مكتوم رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ . متفق على صحته " اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (15/281) .

الإسلام سؤال وجواب

استحباب العمرة في جميع رمضان


هل العمرة مستحبة في العشر الأواخر من رمضان ؟ .

الحمد لله
رَغَّبَ النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أداء العمرة في شهر رمضان ، روى البخاري (1782) ومسلم (1256) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عُمرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ ) .
وهذا يشمل جميع رمضان ، وليس مختصًّا بالعشر الأواخر .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

بعض سنن الصوم


ما هي سنن الصوم ؟ .

الحمد لله
سنن الصوم كثيرة ، منها :
أولاً :
يسن إذا شتمه أحد أو قائله أن يقابل إساءته بالإحسان ويقول : إني صائم ، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها ) البخاري برقم 1894 ، ومسلم 1151
ثانياً :
يسن للصائم السحور لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال النبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) رواه البخاري برقم 1923 ، ومسلم برقم 1095
ثالثاًً :
يسن تأخير السحور لما رواه البخاري عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال : ( تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام إلى الصلاة قلت : كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية ) رواه البخاري 1921
رابعاً :
يسن تعجيل الفطر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) رواه البخاري برقم 1957 ، ومسلم برقم 1098 ، راجع السؤال رقم ( 49716 )
خامساً :
يسن أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء ، لحديث أنس - رضي الله عنه - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء ) رواه أبو داود برقم 2356 ، والترمذي 696 ، وحسنه في الإرواء 4 / 45
سادساً :
يسن إذا أفطر أن يقول ما ورد ، والذي ورد هو التسمية ، وهي واجبة على الصحيح لأمره - صلى الله عليه وسلم - ، وورد " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم " وهو ضعيف كما قال ابن القيم زاد المعاد 2 / 51 ، وورد أيضا " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " رواه أبو داود 2357 ، والبيهقي 4 / 239 ، وحسنه في الإرواء 4 / 39
وقد وردت أحاديث في فضل دعوة الصائم منها :
1- عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد ، ودعوة الصائم ، ودعوة المسافر ) رواه البيهقي 3 / 345 ، وصححه الألباني في الصحيحة 1797
2- عن أبي أمامة مرفوعا : ( لله عند كل فطر عتقاء ) رواه أحمد ( 21698 ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 1/ 491
3- عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : ( إن الله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلية - يعني في رمضان - وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة ) رواه البزار ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 1 / 491
وتراجع الأسئلة ( 37745 ، 37720 ، 13999 ، 14103 ) .

الإسلام سؤال وجواب

طبيب يعمل عملية جراحية فهل يؤجل إفطاره ؟


قريبي طبيب ويريد أن يسال هل إن كان يقوم بعملية جراحية يمكنه أن يؤجل إفطاره ؟.

الحمد لله
أولاً :
السنة تعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس ، وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ، منها :
ما رواه البخاري (1975) ومسلم (1098) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) .
قال النووي :
فِيهِ الْحَثّ عَلَى تَعْجِيله بَعْد تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ , وَمَعْنَاهُ لا يَزَال أَمْر الأُمَّة مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة , وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلامَة عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ اهـ .
وقال الحافظ :
قَالَ الْمُهَلَّبُ : وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ لا يُزَادَ فِي النَّهَار مِنْ اللَّيْل , وَلأَنَّهُ أَرْفَقُ بِالصَّائِمِ وَأَقْوَى لَهُ عَلَى الْعِبَادَة , وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْس بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ , وَكَذَا عَدْلٍ وَاحِد فِي الأَرْجَح . اهـ .
وحكمة أخرى :
"وهي المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى كريم ، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه ، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس" اهـ الشرح الممتع (6/268).
فِي هَذَا الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى الشِّيعَةِ فِي تَأْخِيرهمْ الْفِطْر إِلَى ظُهُور النُّجُوم اهـ . قاله ابن دقيق العيد
ثانيا :
السنة أن يفطر الصائم على رطب فإن لم يجد فعلى تمر ، فإن لم يجد فعلى ماء ، فإن لم يجد فإنه يفطر على ما تيسر من الطعام أو الشراب .
فإذا لم يجد الصائم شيئاً يفطر عليه ، فإنه يفطر بالنية ، بمعنى أنه ينوي الإفطار ويكون قد عَجَّلَ الفطر وعمل بالسنة في ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/269) .
فإن لم يجد ماء ولا شراباً آخر ولا طعاماً ينوي الفطر بقلبه ويكفي اهـ .
وعلى هذا ، إن لم يتمكن هذا الطبيب من الإفطار على الرطب أو التمر فإنه يفطر على الماء ، فإن لم يمكنه ذلك لانشغاله بإجراء العملية فإنه تكفيه نية الإفطار ويكون قد وافق السنة بذلك .
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
تعجيل الفطر أفضل من تأخيره


هل في تأخير الفطر بعد صلاة المغرب ثواب ؟.

الحمد لله
تأخير الفطر ليس فيه ثواب ، بل الأفضل والأكمل في الثواب هو تعجيل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة .
روى البخاري (1957) ومسلم (1098) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) .
ورواه أبو داود (2353) عن أَبي هُرَيْرَة وفيه : ( لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ) . حسنه الألباني في صحيح أبي داود (2353) .
قال النووي :
فِيهِ الْحَثّ عَلَى تَعْجِيله بَعْد تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ , وَمَعْنَاهُ لا يَزَال أَمْر الأُمَّة مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة , وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلامَة عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ اهـ .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ) .
قَالَ الطِّيبِيُّ :
فِي هَذَا التَّعْلِيل دَلِيل عَلَى أَنَّ قِوَام الدِّين الْحَنِيفِيّ عَلَى مُخَالَفَة الأَعْدَاء مِنْ أَهْل الْكِتَاب ، وَأَنَّ فِي مُوَافَقَتهمْ تَلَفًا لِلدِّينِ اهـ .
وروى مسلم (1099) أن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سئلت عن رجل مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وهو عبد الله بن مسعود) يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ، فَقَالَتْ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ .
قَالَ الشَّافِعِيّ فِي " الأُمّ " :
"تَعْجِيل الْفِطْر مُسْتَحَبٌّ" اهـ .
وقال ابن حزم في "المحلى" (4/380) :
وَمِنْ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَغِيبُ الشَّمْسِ عَنْ أُفُقِ الصَّائِمِ وَلا مَزِيدَ اهـ .
وقد ذكر العلماء عدةَ حِكَم لاستحباب تعجيل الفطر ، فمنها :
1- مخالفة اليهود والنصارى .
2- اتباع السنة وموافقتها .
3- أَنْ لا يُزَادَ فِي النَّهَار مِنْ اللَّيْل .
4- أَنَّهُ أَرْفَقُ بِالصَّائِمِ ، وَأَقْوَى لَهُ عَلَى الْعِبَادَة .
5- ولما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى كريم ، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه ، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس .
"وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْس بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ , وَكَذَا عَدْلٍ وَاحِد فِي الأَرْجَح" قاله الحافظ .
انظر : "فتح الباري" شرح حديث رقم (1957) ، "الشرح الممتع" (6/267) .

الإسلام سؤال وجواب
إذا فطَّر قريبا غنيا فله ثواب من فطَّر صائماً


أرجو الإفادة عما إذا كان يعتبر إفطار شخص قريب لي ومن القادرين يدخل ضمن حديث : (من فَطَّر صائما.. الحديث) .

الحمد لله
هذا الحديث رواه الترمذي (807) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
والحديث عام في كل صائم غنياً كان أم فقيراً ، ويشمل القريب وغيره .
انظر : "فيض القدير" للمناوي شرح حديث رقم (8890) .
بل قد يكون تفطير الصائم القريب أعظم أجراً لأنه بذلك يحصل على ثواب تفطير الصائم ، وصلة الرحم، ما لم يكن غير القريب فقيرا ولا يجد ما يفطر عليه فيكون تفطيره أعظم أجراً لما فيه من دفع حاجته .
وهذا كما أن الصدقة على الفقير القريب أفضل من الصدقة على الفقير غير القريب .
روى الترمذي (658) وابن ماجه (1844) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وقال الحافظ في "فتح الباري" :
" لا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ هِبَةُ ذِي الرَّحِم (يعني الهدية للقريب) أَفْضَل مُطْلَقًا ، لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْمِسْكِين مُحْتَاجًا وَنَفْعه بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وَالآخَر بِالْعَكْسِ اهـ بتصرف .
والخلاصة :
أن تفطير الصائم القريب يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ) ،
وقد يكون تفطيره أعظم أجراً من غير القريب ، وقد يكون بالعكس ، على حسب حاجة كل منهما ، وما يترتب على تفطيره من المصالح .
والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

حكم دوري كرة القدم الرمضاني


ما هو حكم دوري كرة القدم الرمضاني الذي ينتشر بين كثير من الناس والحواري في رمضان ؟ .

الحمد لله
الذي ينبغي للمؤمن أن يغتنم مواسم الخيرات ويكثر من طاعة ربه سبحانه وتعالى ،
ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان .
وما أكثر الطاعات التي يفعلها المسلم في رمضان ، ويزيد ثوابها ويتضاعف .
فرمضان هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والعمرة وتفطير الصائم والصدقة والجود والعطف على المساكين . شهر الاعتكاف والانقطاع عن الخلق والإقبال على الله والاجتهاد في العبادة .
فضائله أكثر من أن تحصى ، وأشهر من أن تذكر .
لله تعالى فيه كل ليلة عتقاء من النار ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق أبواب النار ، وتسلسل فيه الشياطين ، أسباب مغفرة الذنوب فيه كثيرة من الصيام والقيام وقيام ليلة القدر ، فالمحروم حقيقة من حرم خير هذا الشهر ، والخاسر حقيقة من انقضى هذا الشهر ولم يغفر له ، وإذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له !!
وإذا لم يقبل على الله في رمضان فمتى يقبل على الله ؟!
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ) . رواه الترمذي (3545) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا لم يغتنم أوقاته ويعمرها بطاعة الله في هذا الشهر فمتى يغتنمها ؟!
المسلم فيه يتنقل من طاعة إلى طاعة ، ومن عبادة إلى أخرى ، من صلاة إلى قراءة قرآن إلى تسبيح وتهليل ، إلى تفطير صائم إلى قيام ليل وتهجد إلى توبة واستغفار بالأسحار ..الخ
وتقدم في السؤال رقم (26869) ذكر جدول مقدم للمسلم في رمضان .
فمتى يجد المؤمن وقتا في هذا الشهر المبارك ليضيعه ، فو الله لو أن الأوقات تباع لأنفق العقلاء في شرائها كل نفيس ، فالوقت هو حياة الإنسان وعمره وله نهاية لا محالة ، فمن الناس من ينفق عمره في طاعة الله ومنهم من ينفقه في طاعة شيطانه هواه ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ) رواه مسلم (223)
"ومَعْنَاهُ كُلّ إِنْسَان يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقهَا مِنْ الْعَذَاب , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقهَا أَيْ يُهْلِكهَا" قاله النووي .
وهذه الألعاب أقل ما يقال فيها بالنسبة لهذا الشهر : أنها من تضييع الوقت ، وليس شيء أغلى عند الإنسان من وقته فهو عمره وحياته .
قال الشاعر :
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع!
ثم لماذا يختص شهر رمضان بهذه الألعاب لماذا لا تكون في شعبان أو رجب أو شوال ؟
ولماذا يختص رمضان بالمسلسلات وغيرها مما تستعد به القنوات ، حتى رسخ في أذهان كثير من الناس أن رمضان هو شهر الكرة وشهر المسلسلات ، وشهر السهرات .....إلخ .
وغاب هؤلاء عن الحكمة التي أرادها الله تعالى من فرضه لصيام شهر رمضان ألا وهي تقوى الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
فأين هؤلاء من التقوى وهي العمل بطاعة الله ، والكف عما حرم الله .
فعلى المؤمن أن يكون عاقلا حازما مع نفسه ولا يتبع نفسه هواها وإلا ندم حين لا ينفع الندم .
فرغم أنف امرئ أضاع رمضان ما بين لعب ولهو وسهرات في غير طاعة الله حتى انقضى رمضان ولم يزدد من الله إلا إثما وبعدا .
فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، ويردهم إلى دينهم ردا جميلا ، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على طاعته وحسن عبادته ويتقبل منا إنه قريب مجيب .

الإسلام سؤال وجواب

اختلف مع والديه قبل دخول رمضان فبم تنصحونه ؟


ما حكم من بدأ صيام الشهر الفضيل وهو على خلاف مع والديه على مصاريف البيت التي يحملونه إياها دون مشاركة عادلة من قِبلهم علماً بأنهم يستطيعون المساعدة ؟ .

الحمد لله
أوجب الله تعالى برَّ الوالدين ، ونهى عن عقوقهما ، وأمر بمصاحبتها بالمعروف ، وكل ذلك واضح مبيَّن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
انظر أجوبة الأسئلة : ( 5326 ) و ( 30893 ) و ( 22782 ) .
ولم يُشرع الصيام من أجل الجوع والعطش ، بل قد ذكر الله تعالى الحكمة العظيمة ، والفائدة الجليلة من تشريع الصيام ، وهو أن يحصِّل العبد به تقوى الله تعالى .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
والتقوى : هي فعل الطاعات وترك المعاصي .
ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم كثير من الناس ، وأنه لا ينالهم إلا الجوع والعطش .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر " .
رواه ابن ماجه ( 1690 ) . وصححه ابن حبان ( 8 / 257 ) والألباني في " صحيح الترغيب " ( 10 / 83 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر " .
رواه الطبراني في " الكبير " ( 12 / 382 ) . وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1084 ) .
وكما ينبغي للمسلم أن يتحيَّن فرصة إدراك والديه أو أحدهما ليدخل الجنة بسبب ذلك : فإنه ينبغي أن يتحيَّن فرصة رمضان ليتوب ويستغفر ويتقي ربه تعالى ليدخل بسبب ذلك الجنة .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال : آمين ، آمين ، آمين ، قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت : آمين آمين آمين ، قال : أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، فقال : يا محمد ، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، قال : ومن ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين .
رواه ابن حبان ( 3 / 188 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1679 ) .
والخلاصة :
أنه يجب عليك أن تحرص على رضا والديك ولو حمَّلاك فوق طاقتك ، فإنك إن احتسبتَ ذلك فتح الله لك – إن شاء – أبواباً من الرزق ، ولا داعي للتحسس من طلب الأهل مالاً للنفقة ، وحيث أنهم لم يطلبوا ذلك المال للحرام والمعصية فهو أمر غير مستنكر .
ويمكنك التكلم معهم - إن كانوا قادرين - بالحسنى ، وإفهامهم بحاجتك وعدم قدرتك على أكثر مما تدفع ، وكذا يجب عليك أن تساعدهم وتنفق عليهم بما تستطيعه إن كانوا محتاجين .
ودخول شهر رمضان فرصة لإصلاح ما بينك وبينهم ، وفرصة للبذل والعطاء ، وأكثر الأبواب في البذل والعطاء أجراً هو الإنفاق على الأهل كما في حديث : حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ...) رواه البخاري (1428) ومسلم (1034) ، فأنفق واحتسب الأجر عند الله ، وأبشر بالذي يسرك من ربك تعالى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

يستحب ختم القرآن في رمضان


أرجو أن تخبرني ما إذا كان من الضروري على المسلم ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان ، إذا كان الجواب بنعم ، أرجو أن تورد الحديث المؤيد لذلك القول .

الحمد لله
أولاً :
يشكر السائل الكريم على حرصه على معرفة حكم المسألة بدليلها ، ولا شك أن هذا أمر مطلوب ، يجب أن يسعى إليه كل مسلم ، حتى يكون متبعاً للكتاب والسنة .
قال الشوكاني رحمه الله "إرشاد الفحول" (450-451) :
" إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم ، والمقصر يسأل الكامل ، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع ، عن العالم بالكتاب والسنة ، العارف بما فيهما ، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية ، حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه ، فيسأله عن حادثته طالباً ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ، ويستفيد الحكم من موضعه ، ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع ، المباين للحق " انتهى .
وفي كتاب ابن الصلاح "أدب المفتي والمستفتي" (ص171) قال :
" وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل ، لأجل احتياطه لنفسه ، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به ، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعاً به ؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي . والله أعلم بالصواب " انتهى .
ثانياً :
نعم ، يستحب للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن في رمضان ويحرص على ختمه ، لكن لا يجب ذلك عليه ، بمعنى أنه إن لم يختم القرآن فلا يأثم ، لكنه فوت على نفسه أجوراً كثيرة .
والدليل على ذلك : ما رواه البخاري (4614) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ( أن جبريل كان يعْرضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فيه )
قال ابن الأثير في "الجامع في غريب الحديث" (4/64) :
" أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن " انتهى .
وقد كان من هدي السلف رضوان الله عليهم ، الحرص على ختم القرآن في رمضان ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
فعن إبراهيم النخعي قال : كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين . "السير" (4/51) .
وكان قتادة يختم القرآن في سبع ، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة . "السير" (5/276) .
وعن مجاهد أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة . "التبيان" للنووي (ص/74) وقال : إسناده صحيح .
وعن مجاهد قال : كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان كل ليلة . "تهذيب الكمال" (2/983) .
وقال الربيع بن سليمان : كان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستين ختمة . "السير" (10/36) .
وقال القاسم ابن الحافظ ابن عساكر : كان أبي مواظباً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن ، يختم كل جمعة ، ويختم في رمضان كل يوم . "السير" (20/562) .
قال النووي رحمه الله معلقاً على مسألة قدر ختمات القرآن :
" والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر ، لطائف ومعارف ، فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرؤه ، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم ، أو غيره من مهمات الدين ، ومصالح المسلمين العامة ، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له .
وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة " انتهى .
"التبيان" (ص76) .
ومع هذا الاستحباب والتأكيد على قراءة القرآن وختمه في رمضان ، يبقى ذلك في دائرة المستحبات ، وليس من الضروريات الواجبات التي يأثم المسلم بتركها .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان ؟
فأجاب :
" ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب ، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن ، كما كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/516)
وانظر الأسئلة رقم (66063) (26327) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

هل في الشرع دعاء يقال عند السحور ؟


ظننت أيام المدرسة أن هناك دعاءً مخصصاً فقط للإفطار وليس للسحور ؛ لأن في السحور النية محلها القلب لكن زوجي أخبرني أن هناك دعاءً مخصصاً للسحور أيضاً .
رجاء التوضيح ، هل هذا صحيح ؟.

الحمد لله
نعم ، هناك أدعية خاصة وردت بها السنة يقوله الصائم عند فطره ، فيقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " ، وله أن يدعو بما يشاء ، لا لكون ذلك ورد في السنة تنصيصاً ، بل لأنه محل نهاية عبادة ، ويشرع للمسلم أن يدعو عند ذلك .
سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته ؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره ؟
فأجاب :
" إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء ؛ لأنه في آخر العبادة ؛ ولأن الإنسان أشد ما يكون - غالباً - من ضعف النفس عند إفطاره ، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل ، والدعاء المأثور : ( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ) ، ومنه أيضاً : قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ، وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما ، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 341 ) .
وانظر في تخريج حديث " ذهب الظمأ ... " و " اللهم لك صمت " جواب السؤال رقم ( 26879 ) ، وفيه بيان ضعف الأول وحسن الثاني ، وفيه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الدعاء .
وأما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده ، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله ، ويحمده إذا فرغ من الطعام ، كما يفعل ذلك عند كل طعام .
لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه ، وهو وقت استجابة الدعاء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ) . رواه البخاري ( 1094 ) ومسلم ( 758 ) . فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور .
وأما النية فمحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها باللسان ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى " .
وانظر جواب السؤال ( 37643 ) و ( 22909 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


الذكر المشروع عند الإفطار


ما حكم الدعاء من الأحاديث التي قالوا عنها أنها ضعيفة مثل :
1 - عند الفطور " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ".
2 - أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار . هل يشرع , يجوز , لا يجوز , مكروه , لا يصح أو حرام ؟.

الحمد لله
أولا :
الدعاء عند الإفطار بما ذكرت ، ورد في حديث ضعيف رواه أبو داود (2358) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ .
ويغني عنه ما رواه ابو داود (2357) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ( ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانيا :
يستحب للصائم أن يدعو أثناء صيامه ، وعند فطره ؛ لما روى أحمد (8030) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالأَوْلادَ قَالَ لَوْ تَكُونُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ وَمِلاطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلا يَمُوتُ لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ). والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
ورواه الترمذي (2525) بلفظ : " وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ ..." وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فلك أن تسأل الله الجنة وأن تتعوذ من النار ، وأن تستغفر ، وأن تدعو بغير ذلك من الأدعية المشروعة ، وأما الدعاء بهذه الصيغة المرتبة : " أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار " فلم نقف عليها .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


الإسلام سؤال وجواب

أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟


يقال : إنه يجب الاستماع للأذان . لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان المغرب ؟ هل يعفى بسبب تناوله طعام الإفطار ؟ وما هو حكم نفس الأمر عند التسحر عند أذان الفجر ؟

الحمد لله
اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن ومتابعته في كلمات الأذان والصحيح - هو قول جمهور العلماء - : أن متابعته مستحبة غير واجبة . وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/127) :
" مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها " انتهى .
وفي "المغني" (1/256) عن الإمام أحمد أنه قال : " وإن لم يقل كقوله فلا بأس " انتهى بتصرف.
ويدل على ذلك " قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ).
فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب ، ووجه الدلالة : أن المقام مقام تعليم ، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه ، وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان ، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، وكون هؤلاء وفدًا لبثوا عنده عشرين يوما ثم غادروا - يدل على أن الإجابة ليست بواجبة ، وهذا هو الأقرب والأرجح " انتهى من الشرح الممتع (2/75) .
وروى مالك في "الموطأ" (1/103) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : ( أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة : جلسنا نتحدث . فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد .
قال ابن شهاب : " فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (340) :
" في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن ، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان ، وسكوت عمر عليه ، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا " انتهى .
بناء على ما سبق ، فلا إثم على من ترك إجابة المؤذن ولم يتابعه ، سواء كان تركه لانشغاله بطعام أو غيره ، غير أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى .
فقد روى مسلم (385) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ )
وليس هناك تعارض بين تعجيل الفطر والترديد خلف المؤذن ، فيستطيع الصائم أن يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة ، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن ، فيكون قد جمع بين الفضيلتين : فضيلة المبادرة بالفطر ، وفضيلة الترديد خلف المؤذن .
ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يتكلمون على طعامهم ، ولا يرون الطعام شاغلاً لهم عن الكلام ، مع التنبيه أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم ولو كان شيئاً يسيراً ، كتمرة أو شربة ماء ، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع .
وكذلك يقال أيضاً إذا أذن الفجر وهو يأكل السحور ، فيمكن الجمع بين الأمرين بلا مشقة ظاهرة .
غير أنه إذا كان المؤذن يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ، فيجب الكف عن الأكل والشرب عند سماع أذانه .
وانظر جواب السؤال رقم (66202) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


حكم التسحر على " حبَّة رمضان " التي تخفف من أثر الجوع أثناء نهار الصائم


السؤال: هناك حديث في أوساط الناس عن بعض العقاقير التي تتحكم وتقلل من نسبة الشعور بالجوع ، والعطش ، في جسم الشخص ، ويقوم بعض الناس باستخدام هذه العقاقير في شهر رمضان ، فما حكم تناول هذه العقاقير ؟ .
الجواب :

الحمد لله
عرَّف العلماء الصيام بأنه : " التعبد لله بالإمساك عن المفطرات كالطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس " ، كما قال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/ 187 ، وكما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ . مَرَّتَيْنِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) رواه البخاري (1795) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
والمفسد للصوم يسمَّى عند العلماء " المفطرات " ، وأصولها ثلاثة : ذكرها الله عزّ وجل في قوله : ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/ 187 ، وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم .
" الشرح الممتع " ( 6 / 235 ) .
والعقاقير الوارد الإشارة إليها في السؤال هي – بحسب الموقع المحال عليه – حبة مكونة من أعشاب ومواد مباحة الاستعمال والتناول ، وتسمَّى " حبة رمضان " ، وفيها من أنواع الفيتامينات المتعددة ( بي 1 ، بي 2 ، بي 6 ، بي 12 ) ، وغيرها من المواد النافعة للبدن ، وهي تزود الجسم بالنشاط أثناء النهار ، وتخفف عليه الجوع ؛ لما في هذه المواد من قدرة على مساعدة المخ على إعطاء أوامر للجسم ليبحث عن الغذاء في الشحوم ، والدهون الزائدة في الجسم ، عوضاً عن المعدة الخاوية .
ومما لا شك فيه أن تناول هذه الحبوب والعقاقير في نهار رمضان أنه مفطِّر ، ولا يَختلف في ذلك أحد ؛ لكونها من الطعام ، والذي يصل الجوف مباشرة .
والظاهر من السؤال أنه عن حكم تناولها في الليل قبل الفجر ، وأنه لكون تلك العقاقير لها القدرة على جعل البدن في نشاط مستمر ، ولها القدرة على منع إحساسه بالجوع : فإنه قد يظن ظانٌّ أنه لا يحل تناولها من الليل ؛ لما لها من استمرار مفعول في النهار ، وهذا ظن خطأ ، بل هي جائزة الاستعمال ، ما دام تناولها في وقت إباحة تناول الطعام والشراب .
وأما أثرها المستمر في النهار فهو ليس بمانع من تناولها ، ولا فرق بينها وبين طعام السحور ، ومن الحكَم الجليلة في تأخير تناول السحور : هو إعطاء البدن قدرة أكبر وأكثر على تحمل الصيام في النهار .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ) رواه البخاري (1823) ومسلم (1095) .
قال الحافظ ابن حجر :
"قوله في حديث أنس : (تسحروا فإن في السحور بركة) المراد بالبركة : الأجر والثواب .
أو البركة لكونه يقوي على الصوم ، وينشِّط له ، ويخفف المشقة فيه .
وقيل : البركة ما يتضمن من الاستيقاظ ، والدعاء في السَّحَر .
والأولى : أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة : وهي اتِّباع السنَّة ، ومخالفة أهل الكتاب ، والتقوي به على العبادة ، والزيادة في النشاط ، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع ، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك ، أو يجتمع معه على الأكل ، والتسبب للذِّكر ، والدعاء ، وقت مظنة الإجابة ، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام" انتهى باختصار
"فتح الباري" (4/140) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في سياق ذِكر بركات السحور :
"من بركته : أنه يغذِّي الجسم طوال النهار ، ويحمل على الصبر عن الأكل والشرب ، حتى في أيام الصيف الطويلة الحارة ، بينما الإنسان في غير الصيام تجده يشرب في اليوم خمس ، وست ، مرات ، ويأكل مرتين ، لكن هذا السحور يجعل الله فيه بركة ، فيتحمل الجسم" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" ( مقدمة اللقاء رقم 223 ) .
والحاصل : أنه لا حرج من تناول هذه الحبوب .
وانظر جواب السؤال رقم ( 49686 ) في إباحة تناول الهرمونات في السحور لرياضي .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

أحرم بالعمرة في آخر شعبان وأداها في رمضان فهل له أجر عمرة في رمضان؟


السؤال: رجل أحرم بالعمرة قبل أذان المغرب في آخر يوم في شعبان ، وبعد المغرب أُعلن دخول رمضان ، فهل تحسب له عمرة في رمضان أم لا ؟ والمقصود : أنه دخل في نية الإحرام قبل المغرب ، وأدى العمرة في الليل - ليلة رمضان - .


الجواب :

الحمد لله
للعمرة في رمضان ثواب جليل ، وهو أجر حجة .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) وفي رواية لمسلم : (حجة معي) رواه البخاري (1782) ومسلم (1256) .
وحتى يحصِّل المسلم ذلك الأجر العظيم : فإن عليه أن يحرم للعمرة ، ويؤدي مناسكها في شهر رمضان ، لا أن يحرم لها في اليوم الأخير لشعبان ، ولو أدى مناسكها في رمضان ، ولا أن يحرم لها في رمضان ، ويؤدي مناسكها في شوال .
فهما صورتان لا يكون لمؤدي العمرة فيهما أجر حجة :
الصورة الأولى : أن يحرم للعمرة في آخر شهر شعبان ، ويؤدي المناسك بعد دخول شهر رمضان .
الصورة الأخرى : أن يحرم للعمرة قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان ، ويؤدي مناسكها في ليلة العيد .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان ، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر :
لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان ، وأحرم بالعمرة ، ثم غربت الشمس ، ودخل رمضان بغروب الشمس ، ثم قدم مكة ، وطاف ، وسعى ، وقصَّر ، هل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .
الجواب : لا ؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان .
مثال ثالث : رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وطاف ، وسعى للعمرة في ليلة العيد ، فهل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .
الجواب : لا ، لأنه لم يعتمر في رمضان ؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان ، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 352 ، 353 ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب




رد مع اقتباس
  #22  
قديم 17-06-2015, 05:37 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

(ما يباح للصائم)


معجون الأسنان لا يضرّ الصيام إذا لم يصل إلى الحلق


هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟.

الحمد لله إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار .
وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الجماع في غير ساعات النهار بشهر رمضان


السؤال : هل يباح الجماع في غير ساعات النهار بأيام شهر رمضان المبارك ؟


الجواب:
الحمد لله
جماع الزوجة في رمضان جائز من المغرب إلى الفجر قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)
سورة البقرة


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

تأخير غسل الجنابة لبعد طلوع الفجر في رمضان


السؤال :
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟.

الجواب :الحمد لله
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

فتاوى الشيخ ابن باز
حكم اللصقات الجلدية في رمضان


السؤال : : أنا مدخن وأدخن بشراهة ، تقريبا عشرين سيجارة في اليوم ، وأريد التوقف عن التدخين بشكل كامل ، وقد أشار علي البعض باستعمال لصقات النيكوتين حيث تفيد جدا في هذا السبيل . وسؤالي هو فيما إذا كان يمكنني استعمال لصقات النيكوتين خلال شهر رمضان أوقات الصيام ، إذ أن لصقات النيكوتين توضع على البشرة حيث يتم امتصاص النيكوتين إلى الجسم من خلال مسامات البشرة ، وتكفي لصقة واحدة 24 ساعة ، ونحتاج إلى استعمال 7 لصقات فقط . وأريد أن أؤكد لك أنني لا أشعر بالحاجة إلى التدخين وأنا صائم ، ولكن في اللحظة التي أنتهي فيها من تناول إفطاري أشعر بيدي تمتد بشكل آلي لتتناول سيجارة ، أرجوكم أن تنصحوني.

الجواب :ليس من المفطرات ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية مثل الملصقات الجلدية المستعملة في علاج مرض التدخين ، واتق الله في جسدك ولا تجلب عليه الأضرار بهذا التدخين المحرم شرعاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإن لجسدك عليك حقاً ) ونسأل الله أن يعينك على ترك هذا الداء الخبث وأن يحفظنا وإياك من كل سوء وصلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


التهنئة بدخول شهر رمضان


هل يجوز التهنئة بدخول شهر رمضان أو أن ذلك يعتبر بدعة ؟.

الحمد لله
لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم " رواه النسائي 4/129 ، وهو في صحيح الترغيب 1/490 .
رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .
الشيخ محمد صالح المنجد
استعمال معجون الأسنان في الصوم


هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم ؟ على حسب علمي أن هذا جائز طالما أن المعجون لم يصل إلى الجوف (لم يتم بلعه) . أرجو الإدلاء برأيك في هذا الموضوع.

الحمد لله
سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن استعمال معجون الأسنان فقال : لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، كما يشرع استعمال السواك للصائم ..
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 247 )
وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
ويتفرع على هذا : هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟
الجواب : يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل .
" الشرح الممتع لابن عثيمين ( 6 / 407 ، 408 ).

الشيخ محمد صالح المنجد

مداواة السن للصائم ؟


هل يجوز للصائم زيارة طبيب الأسنان ؟ فأسناني بحاجة لشيء من العلاج الضروري . وما هو الحكم إذا كنت عند طبيب الأسنان وأنا صائم في نهار رمضان ، ونزل شيء إلى حلقي (وابتلعته) دون تعمد ؟.

الحمد لله سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟
فأجاب :
ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته " انتهى " أجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " .
وإن أمكنك الذهاب إلى الطبيب ليلاً فهو أولى .
والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد
الكلام مع المخطوبة حال الصيام


هل يجوز للمسلم أن يحدث خطيبته هاتفياً وهو صائم ؟.

الحمد لله
للتحدّث مع المخطوبة ضوابط ، تجدها بالتفصيل في سؤال رقم : 13791 .
فإذا تحققت هذه الضوابط ، وخاصة أمْن تحرّك الشهوة ووجود الحاجة جاز ذلك ، أما إذا تخلّف شيء من هذه الضوابط صار ذلك التحدّث والكلام من المحظور شرعاً . " وإذا كان التجاوز في حال الصيام فإنه يؤثر على الصيام بالنقص ويكون أسوأ وأشدّ في الإثم لحصوله في زمن فاضل ، لأنه ينبغي على الصائم المحافظة على صيامه مما يخلّ به ، وينقصه ، ".


الشيخ محمد صالح المنجد
لا علاقة بين الصيام وقصّ الأظافر وحلق العانة


هل صحيح أن الصائم عليه ألا يقص أظافره أو يحلق عانته ؟.

الحمد لله ليست هذه الأعمال مما تجب على الصائم خصوصاً ، وليست مما ينافي الصيام أيضاً ، والصائم إنما يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ، وهي من مفسدات الصوم ، ويمتنع عن المعاصي والمنكرات كالغيبة والنميمة وهي من منقصات الصوم ، وأما الأظفار وشعر العانة فقصّها وحلقها من أمور الفطرة وقد وقَّت الشارع في بقائها أربعين يوماً ، ولا علاقة لصحّة الصيام بها .
والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

تأخير الغسل من الجنابة في رمضان حتى يطلع الفجر لا يُبطل الصيام


احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.

الحمد لله
يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/327
أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك التوبة من ذلك والاستغفار . وفقنا الله وإياك لكل خير .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
معانقة الرجل زوجته وهو صائم


تزوجت منذ مدة قصيرة ، وأريد أن أستوضح عن أمر شغل بالي . ففي هذا الشهر المبارك ، شهر رمضان ، وبعد أن أكون قد أمسكت ، فأنا أعود إلى السرير ، حيث تكون زوجتي هي الأخرى مستلقية عليه في بعض الأوقات . وأنا أعانقها أحيانا ، فهل يعني ذلك أن صومي فسد ؟ هلا سلطت لي بعض الضوء حول الأمور التي يجوز لي فعلها وتلك التي يحرم علي فعلها .

الحمد لله
يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يُفسده ، وأن يحتسب الأجر في ترك الشهوة من الطعام والشراب والنكاح ، كما جاء في الحديث في فضل الصائم ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه البخاري (الصوم/1761) ، ولكن لو كان يملك نفسه ويسيطر عليها ولا يَنْزَلِقُ إلى ما يُسبب فساد صومه بخروج المنيِّ أو الجِماع ، أو يُنقص صومه بخروج المذي فإنه يجوز له مداعبة زوجته في هذه الحالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنه وكان يملك إربه ( إي شهوته )
قال الشيخ عبد العزيز بن باز :
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم . أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه والله ولي التوفيق .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/202

الشيخ محمد صالح المنجد
حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام


هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .

الحمد لله فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )
والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .
وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .
والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد


الأكل في رمضان ناسياً لا يضر


ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً ؟.

الحمد لله ليس عليه بأس وصومه صحيح . لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .
وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ، ولهذا الحديث الشريف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) خرجه الحاكم وصححه ، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً . وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد والشكر على ذلك .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز الجزء 4/ص 193.
استعمال ما يزيل رائحة الفم في رمضان


يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟.

الحمد لله يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله عز وجل ، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .


المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/3 ص/121
حكم استعمال الكحل والحناء وأدوات التجميل خلال نهار رمضان


ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.

الحمد لله الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .


فتوى الشيخ ابن باز من كتاب الفتاوى الجامعة ج/1 ص/349


الكحل والإدهان لا يُبطل الصوم


هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا؟.

الحمد لله
من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم فلا يفسد صومه ، إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال صيامه .
ومن دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم فلا يفسد صومه .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 253

الاجتماع على مائدة الإفطار


هل يمكن الاجتماع على مائدة إفطار كاملة في مسجد ما في شهر رمضان ، ولو ليوم واحد ، بقصد التواصل والألفة بين جماعة المسجد؟ أم يعتبر ذلك بدعة؟.

الحمد لله
لا يعتبر ذلك من البدع . بل هو من الأمور المشروعة لأنها وسيلة لشيء مشروع وهو زيادة المودة والألفة بين المسلمين .
وقد امتن الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتأليفه بين قلوب المؤمنين ، مما يدل على أنها من النعم العظيمة على هذه الأمة .
قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) الأنفال/62-63 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ) رواه البخاري (6064) ومسلم (2563) .
فزيادة المودة والألفة بين المسلمين مما حرص عليه الشرع الحنيف ، وشرع الوسائل الموصلة إلى ذلك ، كإلقاء السلام والبشاشة في وجه المسلم وحسن الخُلُق والهدية . . . وغير ذلك من الأمور التي رغب فيها الإسلام .
وكل ما كان سببا في حصول المودة بين المسلمين وزيادتها فهو من الأمور المشروعة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


الإسلام سؤال وجواب

وضع الطيب في رمضان


هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .

الحمد لله
يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ
وقالت اللجنة أيضاً :
( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .
فتاوى أركان الإسلام ص 469 .


الإسلام سؤال وجواب

علاج الضرس في نهار رمضان


ضرس العقل بدأ يخرج الآن وهو مؤلم جداً فهل يجوز أن :
1- أضع مرهماً مسكناً للآلام على اللثة أثناء الصيام ؟
2- أقوم بإجراء عملية جراحية لنزعه وأبقى صائمة وأنا تحت المخدر ؟ .

الحمد لله
نعم ، يجوز معالجة الأسنان ، ووضع مرهم أو نحوه على اللثة في الصيام . لكن بشرط ألا يبتلعه .
وفي كتاب "سبعون مسألة في الصيام" للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله :
وهناك أشياء ليست من المفطّرات ، نذكر منها على سبيل المثال :
1. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج ال***ة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
انتهى من كتاب سبعين مسألة في الصيام
وكذلك لا بأس بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان تحت تأثير المخدر ، مادام التخدير لن يستغرق اليوم كله ، أي : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لأن حكم المخدر حينئذ حكم النوم .
راجع سؤال رقم : (12425) .


الإسلام سؤال وجواب

العمل أيام السبت والأحد في رمضان


هل يجوز أن نعمل في أيام السبت والأحد في رمضان ؟.

الحمد لله
العمل طيلة أيام الأسبوع جائز في رمضان وفي غير رمضان ، وليس يوما السبت والأحد عند المسلمين بأيام يُمنع فيهما العمل .
وعلى المسلم أن لا يكون همه الكسب والعمل على حساب صلاته وصومه ، لذا فإن استطاع المسلم أن يخفف من العمل الدنيوي دون ضرر عليه أو على غيره فهذا من الحكمة وهو أمر محمود ليتفرغ المسلم في هذا الشهر للطاعة من صيام وقيام وقراءة قرآن .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

أخذ إبرة ( الأنسولين ) لمرضى السكر لا يُفطر


أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أبرة أنسولين يومياً فهل الإبرة تفطر، وهل عليه الصيام أصلاً ؟ .

الحمد لله
لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج ، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 252
وبالنسبة لسؤالك الثاني عن حكم الصيام لمريض السكر فراجع سؤال رقم ( 1319 )
والله اعلم .

الإسلام سؤال وجواب
يباح للصائم أن يغتسل


هل الاستحمام يفطر الصائم ؟.

الحمد لله
يباح للصائم أن يغتسل (يستحم) ولا أثر لذلك على صومه .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/18) :
لا بأس أن يغتسل الصائم . واستدل بما رواه والبخاري (1926) ومسلم (1109) عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .
وروى أبو داود (2365) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال عون المعبود :
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلصَّائِمِ أَنْ يَكْسِر الْحَرّ بِصَبِّ الْمَاء عَلَى بَعْض بَدَنه أَوْ كُلّه , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْجُمْهُور وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن الاغْتِسَال الْوَاجِبَة وَالْمَسْنُونَة وَالْمُبَاحَة اهـ .
وقال البخاري رحمه الله :
بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ . . . وَقَالَ الْحَسَنُ لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ .
قال الحافظ :
قَوْلُهُ : ( بَابٌ اِغْتِسَالُ الصَّائِمِ ) أَيْ بَيَانُ جَوَازِهِ . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنَيِّرِ : أَطْلَقَ الاغْتِسَالَ لِيَشْمَل الأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَالْوَاجِبَة وَالْمُبَاحَة , وَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى ضَعْف مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ النَّهْي عَنْ دُخُول الصَّائِمِ الْحَمَّامَ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ اهـ .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
المضمضة بالماء والملح في الصيام


زوجتي تعاني من آلام شديدة في أسنانها وهي حامل في شهرها الأخير ، وكما تعلمون أنه لا يمكن خلع الأسنان أثناء الحمل ، فهل يمكنها المضمضة بالماء والملح والقرنفل أثناء نهار رمضان ?.

الحمد لله
لا حرج أن يتمضمض الصائم بالماء ، أو بالماء والملح ، لاسيما إذا كانت هناك حاجة لذلك كتخفيف الألم ونحوه ، بشرط أن يتحرز من وصول شيء إلى جوفه ، فإن وصل إلى جوفه شيء عن طريق الخطأ فلا إثم عليه ، وصيامه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ." مجالس شهر رمضان ، المجلس الخامس عشر ، والله أعلم .
وسئل رحمه الله تعالى : عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم ؟
فأجاب بقوله : " لا يفسد الصوم بذلك ؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به ، ومن ثم كانت المضمضمة واجبة في الوضوء ، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجبا في الوضوء ، ثم إن المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم ، رواه أبو داود (2365) وصححه الألباني .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده ، وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض يملؤه ماء فيسبح فيه وهو صائم ، كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم على الإنسان جائز ولا بأس به ، ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه ، فإن ذلك يكون خطرا ، ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس " مجموع الفتاوى 19 ، والأثران عن ابن عمر وأنس رواهما البخاري في صحيحه تعليقاً .
وانظر إجابة السؤال رقم ( 38907 ) .

الإسلام سؤال وجواب
حكم السباحة والغوص في الماء للصائم


ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء ؟.

الحمد لله
" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (19/285) .
وقال أيضاً : " لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (19/284) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/282) :
" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .

الإسلام سؤال وجواب

حكم بلع ريقه أو ريق غيره


ما حكم بلع الإنسان للريق لأني أجد الكثير من الناس في رمضان يكثر من البصق تحرزا من بلع ريقه ، خاصة بعد المضمضة في الوضوء ، وما الحكم فيما لو كان هذا الريق من غيره كريق زوجته ، أفتونا جزاكم الله خيرا .

الحمد لله
أولا :
شرائع الإسلام مبناها على اليسر وعلى دفع المشقات غير المعتادة يقول سبحانه في أثناء آيات الصيام ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/185 ، ويقول تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 ، ويقول ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/78 ، ولهذا فإن ما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة فإنه لا يؤثر على الصيام ومن ذلك ابتلاع الإنسان لريقه وهو صائم .
قال ابن قدامة :
( فَصْلٌ : وَمَا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ , كَابْتِلاعِ الرِّيقِ لا يُفَطِّرُهُ , لأَنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ , فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطَّرِيقِ , وَغَرْبَلَةَ الدَّقِيقِ . فَإِنْ جَمَعَهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ قَصْدًا لَمْ يُفَطِّرْهُ ; لأَنَّهُ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ مَعِدَتِهِ , أَشْبَهَ مَا إذَا لَمْ يَجْمَعْهُ، فَإِنَّ الرِّيقَ لا يُفَطِّرُ إذَا لَمْ يَجْمَعْهُ , وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلاعَهُ , فَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَهُ ) . المغني 3/16
( ومثله َلَوْ أَخْرَجَ اللِّسَانَ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ لَمْ يُفْطِرْ فِي الأَصَحِّ , لأَنَّ اللِّسَانَ كَيْفَمَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعْدِنُهُ ) . حاشية قليوبي 2/73
ثانيا :
الواجب على الصائم بعد المضمضة :
قال النووي في " المجموع" (6/327) :
قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر ، فإنه لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه ) الممتع 6/428
والذين يرون البصق بعد المضمضة لا يطالبون المتمضمض بأكثر من أن يبصق مرة واحدة بعد مجِّه للماء (إخراجه من فمه) وعلتهم في اشتراط البصق اخْتِلاطِ الْمَاءِ بِالْبُصَاقِ , فَلا يَخْرُجُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِّ , وَلا يشْتَرِطُون الْمُبَالَغَةُ فِي الْبَصْقِ ; لأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ مُجَرَّدُ بَلَلٍ وَرُطُوبَةٍ , لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ . راجع الموسوعة الفقهية 28/ 63
لكن إن اختلط بالريق غيره مما يمكن التحرز منه فإنه يلزمه أن يلفظه ثم لا يضره ما بقي من آثار بعد أن يلفظه كالرائحة ونحوها وذلك مثل ما يبقى من الطعام بعد السحور وما يتفتت من السواك ومثل الدم الخارج من اللثة وراجع الأسئلة (37745) (37937) (12597)
وعليه فلا وجه للذين يكثرون البصق في رمضان إلا التحرز مما لا يشرع التحرز منه مما يجلب لهم جفاف الفم والعطش والمشقة في الصوم . كما يسبب لهم شيئا من الحرج ، لاسيما إذا كانوا في أماكن لا يتسنى لهم فيها البصق أو لا يحملون معهم شيئا من المناديل ونحوها ، وقد يكون مثل هذا حاملا لهم على تقليل الجلوس في المسجد للذكر وتلاوة القرآن ، فيخسرون هذه الفضائل في هذا الشهر العظيم .
ثالثا : أما فيما يتعلق ببلع ريق زوجته ، فقد قال ابن قدامة رحمه الله :
( أَوْ بَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ , أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ ابْتَلَعَهُ مِنْ غَيْرِ فَمِهِ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَلَعَ غَيْرَهُ . فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ , وَيَمَصُّ لِسَانَهَا . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 2386. قُلْنَا : قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ : هَذَا إسْنَادٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ).
وممن ضعف زيادة (ويمص لسانها) أيضا الألباني في ضعيف سنن أبي داود . وذكر ابن قدامة توجيهين للحديث على فرض صحته :
الأول : أن المسألتين غير مرتبطتين ببعضها ، قال رحمه الله ( وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُقَبِّلُ فِي الصَّوْمِ , وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ ).
الثاني : أن الحديث ليس فيه دليل على ابتلاع الريق ، قال رحمه الله ( وَيَجُوزُ أَنْ يَمُصَّهُ , ثُمَّ لا يَبْتَلِعُهُ , وَلأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْفِصَالُ مَا عَلَى لِسَانِهَا مِنْ الْبَلَلِ إلَى فَمِهِ ) المغني 3/17
وعلى هذا فإذا لم يحصل من أحد الزوجين ابتلاع لريق الآخر فإن الصوم لا يفسد .
ولكن يبقى أن مص أحد الزوجين للسان الآخر داخل في عموم دواعي الوطء ( تحرم القبلة وغيرها من دواعي الوطء إن خشي من فساد صومه بالإنزال أما إن كان يأمن على نفسه فالصحيح أنه يجوز له من غير كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقبل وهو صائم ) البخاري 1927 مسلم 1106 ) الممتع 6/433 بتصرف .
إلا أنه ينبغي عليه أن يصون صومه عما يعرضه لشيء من النقص لاسيما وأن كل هذه المسائل تباح في كل ليالي رمضان . وراجع السؤالين (20032) و(14315).


الإسلام سؤال وجواب
ماذا يجوز للرجل من امرأته في نهار رمضان ؟


هل يجوز أن ينام الرجل بجانب زوجته في رمضان ؟.

الحمد لله
نعم ، يجوز ذلك ، بل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .
روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ (أي حاجته) .
قال السندي :
قَوْله ( يُبَاشِر ) أَيْ يَمَسّ بَشَرَة الْمَرْأَة بِبَشَرَتِهِ كَوَضْعِ الْخَدّ عَلَى الْخَدّ وَنَحْوه اهـ .
فالمراد أنه يمس البشرة ، وليس المراد بالمباشرة الجماع .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟
فأجاب : الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله ، والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .
ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :
الأول : الإثم .
الثاني : فساد الصوم .
الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .
الرابع : وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .
الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران :
الإثم والقضاء .
وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .

الإسلام سؤال وجواب
لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان


ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان ؟.

الحمد لله
لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان ولا يؤثر ذلك على الصيام .
سئل الشيخ ابن باز (15/259) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟
فأجاب :
"الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه" اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (228) :
"الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/253) : هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا ؟
فأجابت :
"من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه ، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه" اهـ .
والله اعلم .


الإسلام سؤال وجواب

هل يتذوق القهوة في الصيام؟


أعمل في شركة تنتج قهوة ، كثير من الأحيان نقوم بتذوق القهوة لمقارنة الطعم والرائحة أنا أعلم أنه يجوز التذوق خلال الصيام إذا تأكدت عدم مرور الشراب إلى داخل الجسم ، عندما أتذوق القهوة أحاول جاهدا عدم بلع أي كمية ولو كانت صغيرة ، ولكن تذوق القهوة يترك طعماً ورائحة في الفم . هل تذوق القهوة خلال الصيام يبطل الصيام ؟.

الحمد لله
إذا احتاج الصائم إلى تذوق الطعام أثناء الصيام فلا بأس بذلك ، ولا يضر الصيام ما لم ينزل شيء من الطعام إلى جوف الصائم ، ويستوي في هذا القهوة وغيرها .
فإن ذاقه من غير حاجة إلى ذلك فإنه مكروه ، ولا يبطل صومه بذلك .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ . رواه البخاري معلقاً .
وقَالَ الإمام أَحْمَدُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ , فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ , وَلا بَأْسَ بِهِ اهـ . المغني (4/359) .
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (4/474) :
وَذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ; لَكِنْ لا يُفْطِرُهُ اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص356) هل يبطل الصوم بتذوق الطعام ؟
فأجاب : لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه ، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/332)
لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه اهـ .
ومجرد بقاء الرائحة أو الطعم لا يؤثر على الصيام ، إذا لم يتعمد ابتلاع شيء .
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ –يعني للصائم- قِيلَ : لَهُ طَعْمٌ . قَالَ : وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/261) :
يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق ، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس .
ووجه هذا : أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم ، وأيضا ربما يكون مشتهي الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به ، وربما يمتصه بقوة ، ثم ينزل إلى جوفه .
والحاجة مثل : أن يكون طباخا يحتاج لينظر ملحه ، أو حلاوته ، أو ما أشبه ذلك اهـ .
وعلى هذا ؛ لا بأس أن تذوق القهوة وأنت صائم لأنك محتاج إلى ذلك ، وعليك الاحتراز حتى لا يدخل شيء إلى حلقك .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

استعمال الصائم لكريم مرطب للشفتين


ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين ؟.

الحمد لله
" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (19/224) .


رد مع اقتباس
  #23  
قديم 17-06-2015, 05:39 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

(مايباح للصائم)

نزول المني من جماع الليل نهاراً هل يفسد الصيام ؟


بعد الجماع ليلا قد ينزل المنى من الفرج نهاراً ، فهل هذا يبطل الصيام ؟ وهل يجب الاغتسال لأداء الصلاة ؟.

الحمد لله
أولاً :
نزول المني نهاراً بعد جماع الليل لا يبطل الصيام ، وقد أبيح لنا الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، قال تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... ) البقرة/187 .
وقد نص العلماء رحمهم الله على أن نزول المني نهارا من جماع الليل لا يفسد الصوم .
قال في "الجوهرة النيرة" (1/138) وهو من كتب الحنفية :
" وَلَوْ خَشِيَ الْمَجَامِعُ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَنَزَعَ فَأَمْنَى بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُفْطِرْ " انتهى .
وقال في "حاشية الدسوقي" (1/523) وهو من كتب المالكية :
" لَوْ جَامَعَ لَيْلا وَنَزَلَ مَنِيُّهُ بَعْدَ الْفَجْرِ ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيْهِ ، كَمَنْ اكْتَحَلَ لَيْلا ثُمَّ هَبَطَ الْكُحْلُ لِحَلْقِهِ نَهَارًا " انتهى . ونحوه في "شرح مختصر خليل" (2/249) .
وقال النووي في "المجموع" (6/348) وهو شافعي المذهب :
" إذَا جَامَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ نَزَعَ مَعَ طُلُوعِهِ أَوْ عَقِبَ طُلُوعِهِ وَأَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ; لأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ , كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قِصَاصًا فَمَاتَ مِنْهُ " انتهى .
ثانياً :
إذا جامع واغتسل ثم خرج منه مني بعد الاغتسال فإنه لا يجب إعادة الغسل مرة أخرى ، لأن السبب واحد فلا يوجب غُسليْن ، وإنما يجب الغسل إذا نزل بشهوة جديدة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 44945 ) و ( 12352 ) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


الإسلام سؤال وجواب

فقأ حب الشباب وأثره على الصيام


يوجد في وجهي حب الشباب ، وقد فقعت واحدة وأنا صائم في رمضان ، وكنت في شك من إفطاري ، ولكني قد قضيت ذلك اليوم فيما بعد بالصيام . هل يترتب عليّ فعل شيء ؟.

الحمد لله
فقأ حَب الشباب الذي يظهر في الوجه لا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء .
ومفسدات الصيام أشياء معلومة ، دل عليها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي :
1- الجماع .
2- الاستمناء .
3- الأكل والشرب .
4- ما كان بمعنى الأكل والشرب – كالحقن المغذية .
5- القيء عمداً .
6- الحجامة ، وما كان بمعناها كالتبرع بالدم .
7- الحيض والنفاس للمرأة .
ولمعرفة أدلة ذلك انظر السؤال (38023) .
ولا يجوز القول بأن هذا الشيء مفسد للصوم إلا بدليل صحيح يدل على ذلك .
ولا يوجد دليل على إفساد الصيام بفقأ حب الشباب أو البثور التي تظهر على الجسم .
وعلى هذا فصومك صحيح ولا يلزمك القضاء ، وتثاب على اليوم الذي صمته قضاءً ويكون لك نافلة .
مع التنبيه إلى أنه ينبغي مراجعة الأطباء في فقأ حب الشباب ، هل هو مضر أم لا ؟
فإن كان مضراً فإنه ينبغي تركه .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
حكم زيارة طبيبة نساء في رمضان


ما حكم زيارة طبيبة نساء في رمضان ؟.

الحمد لله
لا تُمنع المرأة من زيارة الطبيبة من أجل الفحص والكشف ، على أن تتقيد بالضوابط الشرعية في مسألة كشف العورة ، وقد سبق ذكر هذه الضوابط في جواب السؤال رقم ( 5693 ) .
وأما بالنسبة لفحص الرحم الداخلي باليد أو بالمنظار فهو لا يفطر ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 38023 ) تفصيل الأشياء التي تفطِّر الصائم والتي لا تفطِّره ، ومما جاء فيه :
" من الأشياء التي لا تفطر :
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة " انتهى .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

يرى رأي ابن حزم في المباشرة فهل يجوز لزوجته مداعبته وهو صائم ؟


إذا كان الزوج يأخذ برأي الظاهرية وابن حزم والألباني في كون نزول المني من دون جماع لا يفطّر فهل يجوز للزوجة مداعبة زوجها في نهار رمضان حتى لو ترتب على ذلك نزول المذي أو المني منه ؟ .

الحمد لله
أولاً :
يختلف حكم نزول المذي عن نزول المني ، والراجح من أقوال أهل العلم أن نزول المذي لا يبطل الصوم ، لا من الرجل ولا من المرأة ، وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في جواب السؤال رقم : ( 49752 ) .
ثانياً :
ينبغي أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقول فلان أو فلان من العلماء لمجرد التشهي ، أو لأن هذا القول يوافق هواه ، والواجب عند اختلاف العلماء هو ما أمر الله تعالى به في قوله : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) النساء/59 .
فلا يحل لأحد أن يقول : أنا آخذ بقول فلان من العلماء ، ويصادم بذلك حديثا ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد اهـ . مدارج السالكين (2/335) .
فإذا ثبت الحكم بالدليل الصحيح فلا قول لأحد كائنا من كان .
والقول بأن الاستمناء ومباشرة المرأة حتى الإنزال من مفسدات الصيام هو قول جماهير العلماء ( منهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) واستدلوا بأنه قضاء للشهوة ، والصائم ممنوع من ذلك ، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) .
وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في جواب السؤال ( 71213) ، (65698) .
ونحن لا ننكر وجود خلافٍ في المسألة ، وقد رأى ابن حزم ورجحه الشيخ الألباني رحمهما الله أن إنزال المني بمباشرة الزوجة لا يفطر ، فإن كان أحدٌ يرى هذا القول عن علم ، ويتبنَّاه تديناً لا اتباعاً لهواه : فإنه لا حرج عليه في ذلك ، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما بلغه علمه ، ولكن بشرط أن يكون إنما يرى ذلك على حسب ما ظهر له من الأدلة وأقوال العلماء ، وليس لمجرد الترخص والأخذ بالأسهل .
فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله ، ولهذا قال العلماء : " من تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق ، أو كاد " انتهى "إغاثة اللهفان" (1/228) .
والزندقة هي النفاق .
وانظر إجابة السؤال رقم (22652) .
فالذي ينصح به السائل أن يكتفي بما اتفق العلماء على جوازه وهو المباشرة باللمس ، والتقبيل دون الإنزال ، احتياطاً للصيام ، وإبراءً للذمة ، وخشيةً من الوقوع فيما هو محرم ومفسد للصيام بالإجماع وهو الجماع .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

هل لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ؟!


أود أن أسأل هل لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ؟.

الحمد لله
لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بأن لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ، والنحلة والعقرب تضعان السم في بدن الملدوغ ، وهو يتحرز من لدغهما ، وجميع مفسدات الصيام يشترط فها لكي تفسد الصيام أن يفعلها الصائم مختاراً .
أما لو فعلها مكرها فإنه لا يفطر بها ، كمن طار إلى حلقه ذباب فابتلعه ، لا يفطر بذلك .
ولا يعرف خلاف بين العلماء المعاصرين أن الحقن الجلدية والعضلية لا تفطر ، والأصل : صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ، وهذه الإبر ليست أكلاً ، ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، فإذا كان حقن الدواء لا يفطر ، فلدغة العقرب النحلة لا تفطر من باب أولى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 38023 ) : بيان مفسدات الصيام بالتفصيل ، فلينظر .
وينظر جواب السؤال رقم ( 2299 ) وفيه أثر استعمال الأدوية والأدوات الطبيّة على الصيام .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
هل يتناول فيتامينات بعد السحور ؟


لقد وَصف لي الطبيب نوعاً من الفيتامينات حيث أتناول حبة كل يوم ، فهل يجوز تناولها بعد السحور في رمضان ؟.

الحمد لله
أباح الله تعالى للمسلمين أن يأكلوا ويشربوا إلى طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب ، ولا فرق بين كون المُتناول طعاماً أو دواء ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) ثُمَّ قَالَ – أي : ابن عمر - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ . رواه البخاري ( 592 ) ومسلم ( 1092 ) .
وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ) . رواه البخاري ( 6802 ) ومسلم ( 1093 ) .
وعليه : فيجوز لك أخذ الدواء بعد السحور إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر ، بلا حرج ، وبقاء أثر الطعام والدواء على الجسم في نهار رمضان أحد بركات السحور ، ولذا شرع تأخيره حتى يتقوى المسلم على صيام نهار رمضان .
ونسأل الله تعالى لكم العافية في الدين والدنيا .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
هل نزول بقايا طعام في جوفه دون إرادته يفطره ؟


أضع مقوماً للأسنان بعد تناول السحور ، لم أنتبه إلى علق بعض بقايا الطعام في المقوم بعد غسل أسناني ، مما أدى إلى نزول قطعة في الحلق ، وإخراجي قطعة أخرى ، فهل يجب عليَّ القضاء أم لا ؟.

الحمد لله
ينبغي على المسلم الذي نوى الصوم أن ينظف أسنانه - ليلاً - مما قد يكون علق بها أو بينها من طعام ، وعليه أن يحسن المضمضة في وضوئه لتزيل ما علق بالأسنان من طعام .
ومن ابتلع بقايا الطعام التي بين أسنانه باختياره مع استطاعته إخراجها ، فإنه يفطر بذلك ، أما إذا ابتلعها من غير اختيار منه ، كما لو جرت مع ريقه إلى حلقه ولم يستطع ردها ، فصيامه صحيح ولا شيء عليه .
قال النووي رحمه الله :
"قال أصحابنا – أي : الشافعية - : إذا بقي في خلل أسنانه طعام : فينبغي أن يخلله في الليل ، وينقي فمه ، فإن أصبح صائماً وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمداً : أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد ... .
ودليلنا في فطره : أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه ، ولا تدعو حاجته إليه ، فبطل صومه ، كما لو أخرجه إلى يده ثم ابتلعه ... .
أما إذا جرى به الريق فبلعه بغير قصد : فاختلف نقل الأصحاب عن الشافعي ، فنقل بعضهم أنه يفطر ، ونقل بعضهم أنه لا يفطر ، والصحيح الذي قاله الأكثرون أنهما على حالين : فحيث قال " لا يفطر " : أراد إذا لم يقدر على تمييزه ومجِّه ، وحيث قال " يفطر " : أراد إذا قدر فلم يفعل وابتلعه" انتهى بتصرف .
" المجموع " ( 6 / 317 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 78438 ) ففيه كلام نفيس لابن قدامة ، وانظر – أيضاً – جواب السؤال رقم ( 22981 ) ففيه ضوابط نافعة لمعرفة ما يفطر به الصائم .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
ما حكم مزاولة مهنة التدليك الطبي في رمضان ؟


ما حكم مزاولة مهنة التدليك الطبي في رمضان ؟.

الحمد لله
التدليك الطبي في نهار رمضان لا يسبِّب فطراً للمدلِّك ، ولا للمدلَّك له ، لكن يجب على مَن يمارس هذه المهنة مراعاة أمور شرعيَّة مهمة ، ومنها :
1. عدم جواز تدليك الرجال للنساء ، أو النساء للرجال ؛ لأن مماسة الأجنبي للأجنبية محرَّم ؛ ولأن هذا باب فتنة للطرفين ، مع ما في ذلك من مخالفات أخرى يأتي ذِكر بعضها .
2. عدم جواز تدليك مكان العورة ، وهو ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال ، وما بين أسفل الصدر والركبة بالنسبة للمرأة ، إلا أن يكون هذا الموضع يحتاج لعلاج طبي طبيعي بالتدليك ، فيجوز للضرورة .
وانظر أجوبة الأسئلة ( 34976 ) و ( 11014 ) و ( 34745 ) .
3. عدم جواز التعري وإظهار العورة من الطرفين الذكر والأنثى للمدلِّكين ، بل يُظهر العضو المراد تدليكه فقط .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5693 ) ففيه بيان الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج .
4. عدم جواز ذهاب النساء إلى أماكن التدليك إذا توفَّر ذلك في منزلها ؛ للنهي عن خلع ثيابها خارج بيتها ؛ ولعدم الأمان من حيث النظر والتصوير في تلك الأماكن .
وانظر جواب السؤال رقم ( 34750 ) ففيه بيان حكم خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها .
وهذا الذي ذكرناه بضوابط شرعية هو التدليك الطبي كما جاءنا في السؤال ، وأما التدليك الذي يُقصد به التنشيط والاستمتاع : فهو غير جائز ؛ لما فيه من مخالفات شرعية كثيرة ؛ ولعدم كونه من الضرورات ، وقد فصَّلنا القول فيه في جواب السؤال رقم ( 66824 ) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

حكم قطرة الأذن في نهار رمضان


ما حكم قطرة الأذن في شهر رمضان وفى النهار هل هي مفطرة أم لا ؟.

الحمد لله
استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو قضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل .
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " :
" الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم ، كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد : فلا قضاء عليه ، وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [رواه الترمذي ( 788 ) وأبو داود ( 142 ) وصححه الألباني ] .
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 260 ، 261 ) .
وقال رحمه الله أيضاً :
"الصحيح : أن القطرة لا تفطر ، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ، والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً ؛ لأن العين ليست منفذاً ، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق : فلا بأس ، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر ، سواء كانت في العين أم في الأذن " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 263 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"وأما قطرة العين - ومثلها أيضاً الاكتحال - وكذلك القطرة في الأذن : فإنها لا تفطر الصائم ؛ لأنها ليست منصوصاً عليها ؛ ولا بمعنى المنصوص عليه ، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب ، وكذلك الأذن ، فهي كغيرها من مسام الجسد .
وقال أهل العلم : لو لطخ الإنسان قدميه [بالحنظل] ووجد طعمه في حلقه : لم يفطره ذلك ؛ لأن ذلك ليس منفذاً ، وعليه فإذا اكتحل ، أو قطر في عينه ، أو قطر في أذنه : لا يفطر بذلك ، ولو وجد طعمه في حلقه ، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج ، أو لغير العلاج : فإنه لا يضره ، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه : فإنه لا يفطر ؛ لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلاً ، ولا شرباً " انتهى .
"فتاوى الصيام" (ص206) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

الأكل يصعد من معدته حتى الحنجرة فماذا يصنع ؟


لدي مشكلة مع صيامي ، وهو أنني مع بداية كل يوم صوم يحصل لي أن الأكل يصعد من المعدة حتى الحنجرة ، وأحيانا كثيرة يتعدى الحنجرة ، وهذا الأمر يومي ، فماذا عليَّ أن أفعل ؟ هل أعيد صيام تلك الأيام ؟ مع العلم أن هذا الأمر يحدث يوميّاً في رمضان .

الحمد لله
خروج بقايا من الطعام أو شيء من السوائل من المعدة إلى الحلق ليس من فعل الإنسان ، لكن قد يكون مرضاً ، وقد يكون بسبب امتلاء المعدة بالطعام .
وهذا يسمى " القلَس " والواجب على من حصل له ذلك أن يخرجه من فمه إن استطاع ، فإن لم يتمكن من إخراجه ورجع لمعدته : فلا حرج عليه ، ولا يؤثر ذلك على صيامه .
قال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يَنْقُضُ الصَّوْمَ قَلْسٌ خَارِجٌ مِنْ الْحَلْقِ , مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ رَدَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي فَمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى رَمْيِهِ " انتهى .
" المحلى " ( 4 / 335 ) .
وانظر تفصيل هذه المسألة في جوابي السؤالين : ( 40696 ) و ( 12659 )


الإسلام سؤال وجواب

حشو الأسنان ووضع الدواء عليها لا يؤثر على الصيام


أعمل تقويماً على أسناني وأضطر كل ثلاثة أسابيع أن أذهب إلى الطبيب ويقوم بصيانات على أسناني ويضع أشياء ومواد على فمي ، فهل هذا يبطل الصوم ؟

الحمد لله
لا يبطل ذلك الصيام ، ما لم تتعمد ابتلاع شيء من هذه المواد ، وإذا أمكن جعل ذلك ليلاً فهو أولى احتياطاً للصيام .
سئل الشيخ ابن باز (15/258) إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟
فأجاب :
ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ، لكونها ليست في معنى الأكل والشرب ، والأصل صحة الصوم وسلامته اهـ .




الإسلام سؤال وجواب
سبب له ضرسه بعض الألم فأفطر


ذهبت إلى طبيب الأسنان وأنا صائم لأعالج ضرسي فإذا بالطبيب يقول لي يجب قلعه, سبب لي بعض الألم فقمت بالإفطار, ماذا يترتب علي؟ أفيدوني أفادكم الله.

الحمد لله
يجوز للصائم معالجة أضراسه بالحشو أو القلع ، ولو استلزم تخدير الموضع ، ولا يؤثر ذلك على صومه إذا احترز من بلع شيء من الدواء أو الدم ، وانظر السؤال رقم (13767) .
ولا يجوز له الفطر إلا إذا شق عليه الألم واحتاج إلى شرب دواءٍ له ، أو نزف منه دم كثير أضعف البدن .
وعليه فإذا كنت أفطرت لمجرد قلع الضرس فقد أخطأت ، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تقضي هذا اليوم .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
إبرة البنج لا تفطر الصائم


هل إبرة البنج مفطرة للصوم ؟

الحمد لله
إبرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم ، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟
فأجاب : "لا ، لأن البنج لا يفطر . البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وينظر : "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/259).
لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم ، لزم القضاء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا والشافعي ".
ثم قال : " متى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى من "المغني" (3/12).
وعلى هذا ، إذا اخذ الصائم إبرة البنج أثناء الصيام ، فصيامه صحيح ، ولا يبطل صومه بذلك، وإذا أخذها قبل الفجر ، وظل نائما تحت تأثير البنج حتى غربت الشمس ، فلا يصح صومه ذلك اليوم



الإسلام سؤال وجواب
حكم لصقات ( النيكوتين )


قررت الإقلاع عن عادة التدخين . سؤالي : هل يجوز استعمال ما يسمى بـ " شريط النيكوتين " لمساعدتي للإقلاع عن التدخين ؟ هل يؤثر ذلك على الصلاة ؟ هل يؤثر على الصيام ؟

الحمد لله
أولاً:
( النيكوتين ) مركب عضوي ، شبه قلوي ، سام ، يعد من أخطر المواد المضرة الموجودة في التبغ - الدخان - ، وهي المادة التي تسبب الإدمان لدى المدخنين ، لذلك حرص العلماء على إيجاد البدائل التي تعين المدخن على التخلص من إدمان ( النيكوتين ) الضار ، وذلك بتصنيع ( النيكوتين ) المخفف والمحسن ، ليؤخذ على شكل أقراص ، أو لبان ، أو أعواد كالسجائر ، أو لصقات تحتوي على كميات متفاوتة من هذه المادة ، ليتدرج المدخن في استعمال البدائل كي يتمكن من التوقف عن التدخين لأطول فترة ممكنة ، دون التعرض لأعراض الانسحاب التي تنتج عن التوقف المفاجئ عن التدخين ، والتي غالبا ما تضطر المدخن للعودة إلى التدخين كي يتخلص من تلك الأعراض .
ثانياً :
لاصقة ( النيكوتين ) عبارة عن شريط مطاطي لاصق ، ينبعث منه النيكوتين على هيئة مادة لزجة ( جل ) ، يمتصها الجلد ، ثم تنتقل عبر الشعيرات الدموية إلى الدم ، فتساعد المدخن على التخلص من أعراض الانسحاب ، وتوجد ثلاث درجات للاصقة النيكوتين من حيث قوة تأثيرها : 5 ، 10 ، 15 ملجم ، وتلصق عادة على الجزء العلوي من الذراع ، وفترة بقائها على الجلد 16 ساعة فقط فى اليوم ، ولا تستخدم عند النوم ، وقد تظهر معها بعض الأعراض الجانبية المضرة : كاضطراب ضربات القلب ، والغثيان ، والضعف العام .
ثالثاً:
أما حكم استعمالها : فهو الجواز إن شاء الله تعالى ، إلا إذا أدت لضرر محقق فينهى عنها حينئذ ، والأمر فيها راجع إلى تقدير الطبيب المؤتمن .
وإذا استعملها الإنسان وهو صائم فلا يؤثر ذلك على صيامه .
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " ( رقم / 93 ) :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :... وعدَّ منها :
ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد : كالدهونات ، والمراهم ، واللصقات العلاجية الجلدية المحمَّلة بالمواد الدوائية ، أو الكيميائية" انتهى باختصار .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
يباع في بعض الصيدليات لصقة طبية ، توضع على الجسم ، تعطي الجسم حاجته من ( النيكوتين ) إلى أربعة وعشرين ساعة ، كخطوات للإقلاع عن التدخين .
السؤال : إذا وضعت في الليل لمدة أربع وعشرين ساعة ، ثم توضع غيرها ، فهل يكون الإنسان مفطراً في رمضان عند استخدامه لها ؟ .
فأجاب:
"لا يكون مفطراً في رمضان ، وله أن يستعملها ، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقاً إلى الكف عن استعمال الدخان ، ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئاً فشيئاً ؛ لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتاً مرة واحدة ، بل جعل ذلك درجات ، فأباحه أولاً ، ثم بين أن مضرته أكثر ، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات ، ثم نهى عنه مطلقاً ، فالمراتب أربع :
1. أحله في قوله تعالى : ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ) النحل/ 67 ، وهذا في سياق الامتنان ، فيكون حلالاً .
2. عرَّض بتحريمه في قوله : ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) البقرة/ 219 .
3. منعه في وقت من الأوقات : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) النساء/ 43 ، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة .
4. وحرَّمه بتاتاً في قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) المائدة/ 90 .
ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر ، حتى خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها في الأسواق ، وسبحان الله فما الفرق بيننا وبينهم ؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زمانهم وزماننا ، لم يتلكأوا ، لم يقولوا نشرب ما بقي في الأواني ، أبداً ، تدار بينهم الكئوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق ، امتنعوا منعاً باتاً ، ولم يقولوا : إنا قد اعتدنا على هذا وما أشبه ذلك ، لا ، تركوه نهائيّاً ؛ لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد " .
" الجلسات الرمضانية " ( عام 1415هـ 1 / سؤال رقم 10 ) .
رابعاً:
لا حرج على من صلَّى واللصقة على جسده ، إذ ليس فيها شيء من النجاسة كي تؤثر على صحة الصلاة ، كما أنها توضع على العضد ، وهو موضع لا يحتاج إلى غسله في الوضوء .
وإنما تجب إزالتها إذا أراد الاغتسال من الجنابة .
ونسأل الله تعالى أن يعينك على ترك هذا المحرم الخبيث .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

حكم إبرة البنج وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه في الصيام


إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟

الحمد لله
"ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/259) .


الإسلام سؤال وجواب
الاستنشاق والمضمضة للصائم


هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائماً ؟

الحمد لله
"ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة : (أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) فأمره صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ثم قال : (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق ، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه ، أما الاستنشاق والمضمضة فلابد منهما في الوضوء والغسل ؛ لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/280) .


الإسلام سؤال وجواب
استعمال الصائم للسواك ومعجون الأسنان


هل استخدام المسواك الgate أو أي نوع يبطل الصوم ؟

الحمد لله
يجوز للصائم استعمال المسواك ومعجون الأسنان أثناء الصوم ، مع التحرز من بلع شيء منه ، بل استعمال السواك سنة للصائم وغيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين , هما روايتان عن أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/474) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يضع الصائم طيبا ؟ وهل يجوز له التسوك بالنهار ؟ وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؟
فأجابوا : "له أن يضع طيبا في ثوبه ، أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه ، إلا أنه لا يتسعّطه في أنفه.
وله أن يتسوك بالنهار ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق على صحته ، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك .
وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؛ لأنه لا يؤثر على الصيام ، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/328) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟
فأجاب : " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه " انتهى من "مجموع "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/260) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

هل يجوز استعمال بخاخ للأنف يحتوي على نسبة من الكحول ؟ وهل يفطِّر الصائم ؟


السؤال: لدي حساسية تجاه الغبار تسبب لي العطاس المستمر ( ربما 60 عطسة متتالية ) وقد وصف لي الطبيب دواء بخاخاً يحتوي على نسبة 0.25% من الكحول ، لا أستخدم هذا الدواء إلا في الحالات الطارئة ، ولكني لا أدري إن كان يجوز لي أن أستخدم هذا الدواء أم لا ؟ وماذا عن حكم استخدامه في شهر رمضان خاصة ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، ونعلمكَ أنه لا حرج في استعمال هذا الدواء المحتوي على تلك النسبة من الكحول ، وهي نسبة قليلة مستهلكة في الدواء لا يظهر لها أثر ، فلا يكون لها حكم بالمنع .
وقد نقلنا فتاوى أهل العلم في هذا ، فانظر جوابي السؤالين (146013) و (111851) .
ثانياً:
استعمال البخاخ لأجل الحساسية لا يفطِّر على الصحيح ، وسواء كان ذلك عن طريق الأنف أو عن طريق الفم ؛ فهو يتبخر ولا يكون له جِرم يدخل في الجوف .
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج " بخاخ للأنف " وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة عليَّ عظيمة من ضيق النفس ، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات ، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيّاً ، والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي ، وإن تركته لا أستطيع ، علماً أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله ولكني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي ، فما حكم ذلك ؟ وما حكم استعماله وفقكم الله لما فيه الخير ؟ .
فأجاب :
نسأل الله لك الشفاء والعافية ، والجواب على سؤالك : أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيءٌ يشبه الغاز بكوْنه يتبخر ولا يصل منه شيءٌ إلى المعدة ، وحينئذٍ فنقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك ؛ لأنه - كما قلنا - لا يصل إلى المعدة منه أجزاء لأنه شيءٌ يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جِرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر ، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 44 ) .
وانظر فتاوى أهل العلم في عدم الفطر باستعمال بخاخ الربو في الفم في جواب السؤال رقم ( 37650 ) .
وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في استعمال بخاخ الأنف ، كما نقلناه عنه في جواب السؤال رقم ( 106494 ) .


والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

استعمال مادة مطهرة للفم ومعطره له أثناء الصيام


السؤال: أود من فضيلتكم التكرم بالرد على هذا السؤال: هل يجوز استخدام قطعة معقمة بحجم الاصبع يمسح بهااللسان والأسنان ، وتستخدم للتطهير من الروائح والجراثيم وتكون بنكهات مختلفة كالنعناع..اثناء الصيام؟؟

الجواب :
الحمد لله
لا حرج في استعمال ما ذكرت ، بشرط ألا يصل منه شيء إلى الحلق ، بل يلفظ الإنسان ما بقي منه في فمه أو يتمضمض .
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ؛ فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟
فأجاب : يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه؛ فلا بأس به، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تكره؛ لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) " انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/ 121).

المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (3/ 121)



رد مع اقتباس
  #24  
قديم 17-06-2015, 05:44 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي



فتاوى رمضانية مهمة



الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك


الفتوى رقم (256)
س: 1 - كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية، مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية، وما يترتب عليها من إعلان، وما هي الجهة التي تعلن ذلك؟ 2 - هل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناءً على إعلانها بثبوت الرؤية، وهل تتحقق في المذيع الشروط الواجب توفرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يمكن الصوم بناءً على إخباره بذلك.

3 - هل يعتبر التلفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك، على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟ ج: نظراً لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحرّي رؤية هلال شهر شعبان، وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للاطلاع على ماورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قراراً بما ثبت لديها شرعاً عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك، وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهداً برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة في مقر وزارة العدل للاطلاع على ماقد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قراراً بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه)(1) رواه أبو داود والدار قطني، وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولاً أو خروجاً فنظراً إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولايمكن أن يجرأ أحد أن يختلق خبراً بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة لاسيما وقد جرت العادة من المسئولين عنهما منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام بتحرّي الدقة التامة في النقل فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية..

وأمّا التلفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر ، وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار؛ لأن التلفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي؛ لكون استخدامه عامَّاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2031)
س: ماهي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟
ج: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة مايدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ماذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4442)
س4: لوصام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
ج4: لايجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوماً كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياماً فليصمه»(2) رواه البخاري ومسلم.
س5: هل يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره؟
ج5: لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً»(3).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7753)
س5: ماحكم الذي لايصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟
ج5: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لايصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10973)
س1: يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ومعفي اللحى، ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لايصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطر ولانصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ولكن لايعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علماً أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولايصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في *** أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لاينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، علماً بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها، وجزاكم الله خيرا.
ج1: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون»(4).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (313)
س1: نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نر فيه الهلال في ساحل العاج ولا في غينيا ولا في مالي ولا في السنغال رغم العناية برؤيته ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا فمنا من يصوم اعتماداً على ماسمع من الإذاعة وهم قليل ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا؛ عملاً بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ويقول -صلى الله عليه وسلم- «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وبقوله: «لكل قطر رؤيته» وقد بلغ الجدال أشده بين الفريقين. فأفتونا في ذلك.
ج1: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولاغيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك؛ وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديماً وحديثاً على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(5) وقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ)(6) وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» إلخ، وغير هذا من النصوص وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها ، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكلٍ أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعاً لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة.
أما كلمة: (لكل قطر رؤيته) فليست حديثاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (319)
س3: إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟
ج3: تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولايجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لافي كتابه ولافي سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرهاً شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة ال*** خطأً وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)(7)، وقال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)(8)، وقال -صلى الله عليه وسلم- «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»، وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أوغيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلماً عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعاً لرؤية الهلال في غير مطلعهم أوالإفطار؛ عملاً باعتبار اختلاف المطالع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (388)
س1: مارأي الإسلام في اختلاف أعياد المسلمين الدينية عيد الفطر وعيد الأضحى علماً بأن ذلك يؤدي إلى صوم يوم يحرم صيامه يوم عيد الفطر أو الإفطار في يوم يجب صومه؟ نرجو جواباً شافياً في هذه المسألة الخطيرة يكون حجة عند الله، وإذا كان ذلك الاختلاف محتمل حدوثه في يومين فأنه ليحتمل في ثلاثة أيام، وإذا كان الإسلام يرفض ذلك الاختلاف؛ فما الطريق الصحيح لتوحيد أعياد المسلمين؟
ج1: اتفق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة وأن ذلك مما علم بالضرورة حساً وعقلاً، ولكنهم اختلفوا في اعتبار ذلك في بدء صوم رمضان ونهايته، وعدم اعتباره على قولين: فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته. ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)(9)، وقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس)(10)، وبقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث، وذلك لاختلاف الفهم في النصوص وسلوك كل من الفريقين طريقاً في الاستدلال بها وبالجملة فموضوع الاستفتاء في المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولهذا اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً، ولاحرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم؛ إن كان الحاكم مسلماً، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى (3686)
س2: هل يمكن أن يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة؟
ج2: قد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا مضمونه:
أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في: اعتبار خلاف المطالع، وعدم اعتباره.
ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره. واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به.
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً، لانعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ماكان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ماتراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب، وماورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتصوموا حتى تروه، ولاتفطروا حتى تروه» الحديث ومافي معنى ذلك من الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبد العزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (386)
س: هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لابد من رؤية الهلال؟
ج: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لاےيعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(11)وقال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)(12)وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لاخير فيها، ولامستند لها من الشريعة، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين. حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ماظهر منها ومابطن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2036)
س2: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم عمل بحديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته»، ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون: إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم.
ج2: أولاً: القول الصحيح الذي يجب العمل به هو مادل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمداً -صلى الله عليه وسلم- عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة.
ثانياً: أن الله تعالى علم ماكان وماسيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ومع ذلك قال: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(13)وبينه رسوله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث، فعلق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال ولم يعلقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها؛ فوجب على المسلمين المصير إلى ماشرعه الله لهم على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم، ومن خالف في ذلك وعول على حساب النجوم فقوله شاذ لايعول عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3127)
س: لقد أجريت عملية جراحية في شهر رمضان والآن أريد أن أقضي، مع العلم أن المسلمين في مدينتي انقسموا إلى قسمين: القسم الأول أفطر اتباعا للسعودية وبعض البلدان الإسلامية الأخرى (أي 29يوماً). والقسم الثاني أكمل الشهر (أي 30يوماً) وهذا اتباعا للجزائر، مع ملاحظة أن الجزائر تحدد بداية ونهاية الشهور العربية بواسطة الحساب الفلكي. السؤال هو: كم يوماً أقضي 29 أم 30.
ج1: لايعتبر الحساب الفلكي أصلاً يثبت به بدء صيام شهر رمضان ونهايته، بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال، فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يوماً من تاريخ رؤيته أول الشهر، وكذا إذا لم يروا هلال شوال ليلة ثلاثين من رمضان أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوماً. وعلى هذا يجب عليك صيام 29يوماً قضاء لرمضان الذي عجزت عن صيامه من أجل العملية اتباعا للدول التي صامت لرؤيتة وأفطرت بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1657)
س1: نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق:
1- فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها.
2- فرقة تصوم مع بداية الصيام في المملكة العربية السعودية.
3- فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة في أمريكا، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة.
فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج: قد سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وأصدر فيها قراراً مضمونه ما يلي:
أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.
ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)(14) وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به.
ونظراً لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً، لانعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ماكان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ماتراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وماورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتصوموا حتى تروه ولاتفطروا حتى تروه» الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة.
وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين.
وبناء على ماجاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم مارآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه عليهم؛ توحيداً للكلمة، ولبدء الصيام وخروجا من الخلاف والاضطراب، وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك، وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك. وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2149)
س1: هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليست بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا؟
ج1: المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1442)
س: تلقت رابطة العالم الإسلامي رسالة من الشيخ محمد دير منجى مبعوثها في كوبنهاجن - الدانمارك - يفيد فيها بأنه في بعض جهات الدول الاسكندنافية يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة، حيث يكون الليل ثلاث ساعات فقط، في حين يكون النهار واحد وعشرين ساعة، وذكر أنه إذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين فيها يصومون مدة ثلاث ساعات فقط، وأما إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف فإنهم يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظراً لطول النهار. وطلب الشيخ دير منجى فتوى تحدد مواعيد الإفطار والسحور، والمدة التي يصام فيها شهر رمضان لإعلانها للمسلمين في هذه البلاد.
أرجو التكرم بإصدار بيان شرعي في هذا الموضوع حتى يتسنى لي على ضوئه إجابة المذكور باللازم.
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بمايلي: شريعة الإسلام كاملة وشاملة قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً)(15)، وقال تعالى: (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)(16) الآية. وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً)(17)، وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(18)، وبين ابتداء الصيام وانتهاءه فقال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(19)، ولم يخصص هذا الحكم ببلد ولابنوع من الناس، بل شرعه شرعا عاما، وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة مايساعدهم على فعل ماوجب عليهم، فشرع للمسافر والمريض - مثلا -الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) (20) الآية، فمن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6486)
س3: هل يصح الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة، أم يجب علي أن أتقيد برؤية أهل قريتي؟
ج3: إذا ثبتت الرؤية في العاصمة فإن أهل القرية المذكورة يعتمدون على هذه الرؤية ويصومون مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1116)
س: سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين. فما الذي يلزمه؟
ج1: إذا كان المستفتي مقيماً في بلادنا السعودية ليلة الأحد ويومه فيلزمه الالتزام بما التزمت به من أن يوم الأحد يوم من رمضان؛ لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من أنه أول شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن الشذوذ عن المسلمين في بلادنا، وعدم العودة لمثل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
___________________________________
صوم يوم الشك
الفتوى رقم (2763)
س: أيها الشيخ أفتنا في حكم صوم رمضان؛ لأن بلادنا الإفريقية مازال الناس يختلفون في أمر صومه، بعضهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤيته؛ اقتداء بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» متفق عليه، وبعضهم يصومون قبل رؤيته، ويكون صومهم يوافق يوم طلوع هلال رمضان، والحال أنه خلاف لظاهر الحديث وقد أشكل علينا أمرها أفتنا.
ج1: من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه؛ لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامه رحمه الله في ذلك: وعن أحمد رواية ثالثة لايجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبوحنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لما روى أبوهريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري، وعن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين» رواه مسلم، وقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك (انتهى) المغني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7956)
س5: رمضان هذا العام بدأ صومه بالجمعة وبعض الناس صام يوم الخميــس، فأفتيتــم جزاكم الله خيراً بأن يقضى يوم النقص من رمضان، فهل من صام يوم الخميس في بداية الشهر يقضي مانقص من رمضان، أم يكفي له صوم الخميس في بداية الشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج5: عليه القضاء؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يوم الشك لايجوز ولا يجزئ إذا بان من رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8035)
س1: ماحكم من صام اليوم الأخير من شعبان ولم يجمع علماء البلد على ثبوت الرؤية لشهر رمضان، ثم ثبت لهم ذلك فيما بعد، كما حصل ذلك في المملكة العربية السعودية هذا العام 1404هـ، وقد صامه بعض الناس لرؤيتهم هلال رمضان، أو لمن لهم ثقة بمن رآه وكان وقت صيامهم صحيحا، كما ثبت فيما بعد وأنهم صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد أفتى بعض المشايخ ببطلان صيام من لم ير الهلال لمخالفتهم الجماعة ولو كانوا على خطأ وأن علماء كل بلد هم وحدهم المنوطون بالإثبات ولاعبرة لمن صام على فتوى رؤية علماء من غير البلد المقيم فيه، وأن عليه القضاء.
ج1: من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناءً على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه. أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد دلت على تحريم صوم الشك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7882)
س: إنا مسلمي فرنسا أصبحنا في حيرة في الخلاف الدائم والقائم بين الدول العربية عن إعلان شهر رمضان المعظم فالعربية السعودية أعلنت عن حلول شهر رمضان يوم الخميس والكويت يوم الجمعة، وهنا بالنسبة للعربية السعودية أصبح شهر شعبان 29يوماً وبالنسبة للكويت أصبح شهر شعبان 30يوماً، هذا وإن الحساب العلمي والفلكي الذي وقع درسه في باريس أن الهلال يلد يوم الأربعاء على الساعة السابعة وتسعة وأربعين دقيقة من بعد الظهر الموافق في 30مايو سنة 1984م.
الرجاء من سيادتكم أن تبين لنا ماهي الاعتمادات التي ارتكزت عليها المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حلول شهر رمضان المعظم يوم الخميس الموافق 31مايو من سنة 1984م؟ هذا ومن ناحية أخرى الرجاء من سيادتكم أن تفسر لنا الآية الكريمة: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، إننــا نعتمـد على الله ثم عليكم بأن تمدنا في أقرب وقت ممكن بتوضيحاتكم جزاكم الله خيراً.
ج1: أولاً: خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة وعدم اعتباره خلاف قديم بين أئمة الفقهاء.
ثانياً: لم تثبت شرعاً رؤية هلال رمضان عام 1404هـ لدى المسئولين في المملكة العربية السعودية إلا ليلة الخميس، فأصدروا أمراً بإكمال شعبان ثلاثين يوماً عملاً بالأحاديث الصحيحة في ذلك وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم الخميس، ثم تحروا رؤية هلال شوال عام 1404هـ فثبت رؤيته لديهم ليلة الجمعة فأعلنوا أن عيد الفطر عام 1404هـ يوم الجمعة فصار صومهم ثمانية وعشرين يوماً، والشهر القمري لايكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحياناً وثلاثين أحياناً، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وتبين بهذا أن الخطأ في تأخير بدء صوم رمضان فأعلنوا عن ذلك وأمروا بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛ إبراءً للذمة وإحقاقاً للحق.
من هذا يتبين أن المسئولين بالسعودية عملوا بمقتضى حكم الشرع أولاً وآخراً.
ثالثاً: تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(21)، أمر الله تعالى أمر إلزام من كان مقيماً صحيحاً أن يصوم شهر رمضان، أما من كان مريضاً مرضاً يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافراً فليفطر وليصم أياماً أخرى على عدة الأيام التي أفطرها قضاءً عنها؛ تيسيراً من الله على عباده ورحمةً بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
___________________________
من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته فحكمه حكم البلد الذي يوجد فيه أثناء دخول الشهر أو خروجه
الفتوى رقم (2665)
س: تقدم إلينا أحد المواطنين ويدعى خويلد الجدعي المطيري من أهالي قرية بسؤال قائلاً: بأنه كان ليلة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام موجوداً في الكويت، وقد نشرت إذاعة الكويت بياناً ذكرت فيه بأنه قد ثبت لديهم شرعاً رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين من شعبان، وأنه كان جالساً عند الراديو فسمع إذاعة الرياض قد أصدرت بيناً عن مجلس القضاء الأعلى ذكرت فيه أنه لم يثبت لديهم رؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين، فأصبح صائماً مع أهل البلد الذي كان موجوداً فيه أثناء رؤيتهم الهلال حسب قولهم، ثم عاد إلى المملكة بعد يومين فوجد الناس قد صاموا يومين من رمضان، وبالنسبة له هو اليوم الثالث، وقد أشكل عليه الأمر في نهاية الشهر فيما لو كمل رمضان ثلاثين يوماً، هل يلزمه أن يصوم معنا أو يفطر، فيما لو أذاعت الكويت بياناً ليلة الثلاثين من رمضان بأنها قد رأت هلال شوال فيفطر مع من صام معهم أولاً، مع أن المذكور يعتقد أن ما أصدرته إذاعة الرياض هو الأصوب في نظره، وأنه ماصام مع أهل الكويت إلا لحرمة الزمن فنرجو الإفادة حول هذا الإبلاغ المذكور.
ج: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» رواه أبوداود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماً ويقضي مافاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1138)
س: فيه ناس من البادية أفطروا قدام عيد الفطر بيوم، وهو يوم الأحد، والذي أرغمهم على ذلك هي الروادي التي أذاعت بالعيد ليلة الأحد، وهم يحسبونها إذاعة المملكة، ولم يعلموا أن المملكة صائمة إلا بعدما أذاع راديو الرياض بالعيد ليلة الإثنين، فهل عليهم قضاء أو كفارة؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من أفطر يوم الأحد أن يصوم يوماً مكانه؛ لأنه من رمضان، حيث لم تثبت رؤية هلال شوال بالمملكة إلا ليلة الإثنين، ولا كفارة على أحد ممن أفطروا؛ لوجود العذر في الجملة، وعليهم أن يتحروا الرؤية وثبوتها بالمملكة فيما يستقبل؛ احتياطاً لصومهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1330)
س: المتضمن: أنه كان في مصر في آخر رمضان عام 95هـ. وأن مصر قلدت رؤية الكويت في ثبوت عيد الفطر قبل السعودية وقطر بيوم واحد، وأنه عيد مع مصر ويسأل هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره كما أنه يسأل عن الإبرة في الوريد هل يفطر الصائم إذا أخذ بها؟
ج1: بالنسبة لإفطار السائل في مصر لكون العيد ثبت لديهم برؤية أهل الكويت وأن السائل كان في مصر ذلك الوقت لايظهر لنا بأس في صنيعه وليس عليه قضاء؛ لأن حكمه حكم أهل البلد الذين ثبت لديهم دخول شهر شوال وهو عندهم.
وأما مسألة الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم؟ ففيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها؛ لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لايرى ذلك؛ لأنها لاتعتبر أكلاً ولاشرباً والاحتياط - لصحة الصوم وسلامته من أسباب الخلل - تركها حتى الفطر، وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهاراً فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2266)
س3: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29يوماً، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29يوماً ماهو الحكم في ذلك؟ علماً بأني أكملت 29يوماً وأكملت 30 يوماً بالدولة المجاورة وكان الشهر 29يوماً.
ج3: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فإنه يلزمه أن يقضي يوماً آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لايزيد عن الثلاثين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3594)
س2: رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه 28رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 28يوماً؟
ج2: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده ،وكذلك الحال في الفطر فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، ويقضي مانقص من أيام صومه حتى يكون ماصامه تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الشهر يكون 29 أحياناً و30 أحياناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5084)
س: مادامت عدة ثلاثين يوماً على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق في التاريخ هل يكون عليه القضاء بعد عيد الفطر أو يجزيه صوم مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصولـه؟ أفتونـي ممـا علمكم الله وجزاكم الله خيراً وأمدكم بالصحة والعافية.
ج: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ماصامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لايكون أقل من 29يوماً، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6710)
س: رجل صام في المغرب يوم الإثنين واحد رمضان 1403هـــ مـوافـق 1983م يونيـه وذهــب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس 11رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ماتبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الإثنين 11يوليو 1983م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 30يوماً وهو لم يصم إلا 28يوماً. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لايفطر معهم حتى يكمل 30يوماً؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟
ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيماً بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لايكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوماً، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1125)
س: الاستفتاء المرسل بواسطة الشيخ عثمان الصالح من مجموعة طلاب سعوديين خارج المملكة في أمريكا وغيرها المتضمن أن بعضهم قلد مصر والكويت وغيرهما في اعتبار عيد فطر هذا العام يوم الأحد وبعضهم قلد بلاده السعودية وغيرها من البلدان اللاتي عيدت يوم الإثنين ويسألون عما يترتب على كل منهم إزاء ماعمله؟
ج: هذا السؤال له علاقة بمسألة اختلاف مطالع الهلال، واعتبار الاختلاف من عدمه من حيث الفطر والصوم ونحوهما من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأهلة، وقد بحثت هذه المسألة لدى هيئة كبار العلماء في إحدى جلساتها، وأصدرت فيها قراراً يتضمن أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين: أحدهما اعتبار اختلاف المطالع، والثاني عدم اعتبار ذلك، بمعنى أنه متى ثبتت رؤية الهلال في مطلع ثبتت الرؤية لجميع البلدان واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، وذلك نظراً لاختلاف الفهم في النص وطريقة الاستدلال به. وحيث أن الخلاف في هذه المسألة ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لاتعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن لكل دولة حق اختيار ماتراه بواسطة علمائها من أحد القولين. وحيث أن البلدان اللاتي يقيم فيها الطلبة السائلون ليست بلداناً إسلامية، وحيث أنهم ينتسبون إلى بلد إسلامي لم يثبت فيه يوم الأحد عيداً وإنما هو آخر يوم من رمضان، وخروجاً من الخلاف في هذه المسألة وأخذاً بالاحتياط في براءة الذمة فينبغي لمن أفطر يوم الأحد أن يقضيه، أما من قلد بلاده السعودية في صيام يوم الأحد والعيد بيوم الإثنين فلا نرى عليه بأساً في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10849)
س: (نكتب هذه الرسالة من جزيرة أندسان ونكوبار) هي بقعة تقع في خليج البنغال تبعد عن مدينة كلكتا (مائتان وألف كيلومتر)، و مدينة كلكتا هي أقرب مدن إلى مجموعة هذه الجزرمن مدن البلد الكبير الهند، ونفيدكم علماً بأن الإخوة الأحناف يبدئون صومهم ويعتدون برؤية الهلال في كلكتا مع أن الفرق في الطلوع والغروب بين جزرنا ومدينة كلكتا خمس عشرة دقيقة. أما الإخوة الشافعيون يبدئون صومهم ويعتدون برؤية الهلال في أية جزيرة من مجموعة هذه الجزر فقط. لكل منهم دلائلهم المعروفة. فلذا نرجو من سماحتكم أن تفيدونا بالجواب لتسكن القلـوب وتطمـئن به النفــوس. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج1: العمل على ثبوت الرؤية سواء كانت في كلكتا أو في جزركم؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له ثلاثين».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2623)
س1: نرجو الإفادة عن وقت الإمساك والإفطار في الصيام بالنسبة لنا حفظكم الله.
ج1: صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان ابتداء وقت الصيام ونهايته هذا نص مضمونه:
أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.
ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجرفيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)(22) وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به.
ونظراً لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً، لانعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ماكان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ماتراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته .
ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وماورد في ذلك من أدلة من الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» الحديث. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتصوموا حتى تروه ولاتفطروا حتى تروه» الحديث. ومافي معنى ذلك من الأدلة. (انتهى)
وأما ابتداء وقت الصوم ونهايته لكل يوم فقد بينه الله جل وعلا في قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ)(23)والآية عامة للمسلمين في كل مكان وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم ..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
راكب الطائرة متى يفطر؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1693)
س2: الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علماً بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟
ج2: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)(24)، وهذه الغاية لم تتحقق في حقه مادام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5468)
س: ما هو وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران؟
ج: إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(1) أخرجه أبوداود 2/756برقم (2348)، والدارمي 1/4، والدار قطني 2/156، وابن حبان 8/231برقم (3747) والحاكم 1/324، والبيهقي 4/212.
(2) أخرجه أحمد1/367،2/234،347،408،438،477،497،513،521، والبخاري 2/230، ومسلم 2/762، برقم (1082)، وأبوداود 2/745،750، برقم(2327، 2335)، والترمذي 3/68-69 برقم ( 684)، والنسائي 4/49- 154، برقم (2172-2174،2190)، وابن ماجه 1/528 برقم (1650)، والدارمي 2/4، وابن أبي شيبة 3/23، والبيهقي 4/207.
(3) أخرجه أحمد 1/226، 258، 2/415،422،438،454،456،469، 4/321، 5/42، والبخاري 2/229 واللفظ له، ومسلم 2/759، 762 برقم (1080،1081)، والترمذي 3/69، 72 برقم (684، 688)، والنسائي 4/133،135، 136، 154 برقم (2116-2118،2124، 2129، 2189)، والدارمي 2/2-3، والدار قطني 2/158، 160، 160-161، 162، 163، 168، وعبدالرزاق 4/156 برقم (7306)، وابن أبي شيبة 3/21، وابن حبان 8/227، 238، 239، برقم (3448، 3457، 3459).
(4) أخرجه أبوداود 2/743 برقم (2324)(ببعضه) والترمذي 3/80،165، برقم (697، 802)، وابن ماجه 1/531 برقم (1660)(ببعضه) والدار قطني 2/164،224،225، والبيهقي 4/252 (ببعضه) والبغوي في شرح السنة 6/247،248، برقم (1725،1726).
(5) سورة البقرة، الآية 185.
(6) سورة البقرة، الآية 189.
(7) سورة البقرة، الآية 185.
(8) سورة البقرة، الآية 189.
(9) سورة البقرة، الآية 185.
(10) سورة البقرة، الآية 189.
(11) سورة البقرة، الآية 185.
(12) سورة البقرة الآية 189.
(13) سورة البقرة، الآية 185.
(14) سورة البقرة، الآية 189.
(15) سورة المائدة، الآية 3.
(16) سورة الأنعام، الآية 19.
(17) سورة سبأ، الآية28.
(18) سورة البقرة، الآية 183.
(19) سورة البقرة، الآية 187.
(20) سورة البقرة، الآية 185.
(21) سورة البقرة، الآية 185.
(22) سورة البقرة، الآية 189.
(23) سورة البقرة، الآية 187.
(24) سورة البقرة الآية 187.




رد مع اقتباس
  #25  
قديم 17-06-2015, 05:47 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي

فتاوى رمضانية مهمة

صيام الحامل والمرضع
الفتوى رقم (1795)
س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1144)
س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453)
س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(2).
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6549)
س2: يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6608)
س1: إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات.؟
ج1: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(3)، وليس عليها إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7785)
س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة.
ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(4).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653)
س2: حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟
ج2: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك.
فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10727)
س2: منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ماهي الكفارة؟
ج2: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13168)
س: في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله.
ج: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


____________________________________
الصيام مع مشقة العمل

الفتوى رقم (2153) س: رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنماً بأجرة وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلاً تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور.
ج: أولاً: لا يجوز لمن يرعى غنماً أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها.
ثانياً: ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه)(5) قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) منسوخ بقول الله تعالى ذكره: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)؛ لأن الهاء التي في قوله: (وعلى الذين يطيقونه) من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين- كان معلوماً أن الآية منسوخة.
هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله -صلى الله عليه و سلم - في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2448)
س1: إني كنت عسكرياً في حرس الملك عبدالعزيز رحمه الله واتجهنا من الطائف إلى الرياض مسافرين، وفي منتصف شهر رمضان المبارك عام 59هـ ونحن صائمون ونصبت لنا الخيام عند قصر المربع في السحر، وشبكت البنادق ووضعت حارساً عليها لمدة ساعتين قبل الظهر في حماة الصيف فعطشت عطشاً نشف الريق من حلقي، في نهايته شربت وتممت الصيام وقضيت رغم أني والجميع لا نعلم هل يعد في اتجاهنا إلى السفر أو مقيمون، وسألت بعض رجال الدين عن الحكم في ذلك فقال: ما يقضي يوم من رمضان كيوم منه، أفيدونا ما الحكم في ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت معذور في فطرك، وقد أحسنت في إتمام صوم يومك، وعليك قضاء يوم عن اليوم الذي أفطرته لعذر، وقد ذكرت في سؤالك أنك صمت يوماً عنه فيجزيك ذلك والله رحيم بعباده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3418)
س1: ما حكم من زرع الأرض وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان، أيعفى من صيام رمضان أو لا عن العمل؟ علماً أنه لا يمكن أن يصوم ويباشر العمل.
ج1: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض على المكلفين من المسلمين بالإجماع، ولقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(6) ، فتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل في إفطار شيء منه بغير عذر مشروع، أما المزارع فهي ملك لأصحابها، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من لا يضره الصوم في حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3924)
س3: إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟
ج3: لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً مرضاً لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: (ومن كان مريضاًأو على سفر فعدة من أيام أخر)(7) وقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(8) وقوله: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعه)(9) ولقول النبي -صلى الله عليه و سلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4157)
س: سمع خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقداً خمسة عشر درهماً هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4316)
س: نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبيه الكريم ونسأله جل شأنه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحمي الدين من أعداء الله، والمركز الإسلامي كما تعلمون - واجهة للإسلام والمسلمين في هذه البلاد وقد وصلتنا من أحد المعاهد العلمية التابعة لجامعة توينجن في ألمانيا الغربية (معهد دراسات طب العمل والطب الاجتماعي) رسالة فيها بعض الاستفسارات الفقهية بما يخص شهر رمضان والصيام فيه، ونحن لشعورنا بأهمية هذا الموضوع وبحساسية الأمر آثرنا استشارتكم وسؤالكم رغبة منا في الوصول إلى أكبر قدر من الصواب بتوفيق من الله سبحانه. والأسئلة التي وصلتنا كالتالي: ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون في أعمال مرهقة بدنياً خاصة في شهور الصيف، أعطي مثالاً لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن صيفاً، ما حكم الشرع في الصيام في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية حيث لا تغيب الشمس إلا غياباً قصيراً جداً قد لا يتعدى دقائق أو حيث لا تغيب الشمس مطلقاً في البلاد الاسكندنافية؟ ونريد أن نلفت نظر فضيلتكم إلى أن الأمر قد يستغل من جانب السلطات هنا لاستخراج أو لاستصدار قوانين لتطبيقها على العمال الأجانب في ألمانيا والذين يتراوح عدد المسلمين منهم أكثر من مليون ونصف على أضعف التقديرات، ونحن نخشى أن إجابة هذه الأسئلة دون الالتفات إلى هذا الأمر قد يؤدي إلى فتنة المسلمين المقيمين في هذه البلاد وأغلبهم ممن يجهلون الأحكام الشرعية في دينهم.
ج: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض الله عليه، رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا، ودون أن يؤثر دنياه على أخراه، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته، فالعمل كثير وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ولن يعدم المسلم وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله، (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر)(10).
وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخذه قوانين جائرة وتفرض عليه ما لايتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض فرائضه فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة، قال الله تعالى: (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة)(11) الآية. وقال تعالى: (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)(12) .
فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6355)
س1: ما حكم الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة بحجة التعب الشديد وعدم القدرة على إتمام صيامه في هذا اليوم وإن كان يقضيه فهل يجوز أن يقضيه بعد مرور شهر رمضان آخر على ذلك الشهر؟
ج1: يحرم الإفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح وإذا شق عليه الصيام واضطر للإفطار كما يضطر الإنسان لأكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوماً آخر بعد رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر بغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً ومن كان سنه خمس عشرة سنة كاملة فهو بالغ، وهكذا من أنزل المني عن شهوة في الإحتلام أو غيره أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13489)
س: في قريتنا شخص يعمل في طابونة (فرن) للرغيف وهو رجل يصلي ويصوم رمضان والحمد لله ولكنه سألني هل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ علماً بأنه يواجه حر النار الشديد وهو يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم، لذلك فهو يواجه عطشاً شديداً وإرهاقاً في العمل، فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة الشافية على ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
ج: لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


____________________________________

الصيام مع الدراسة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5454)
س2: أنا طالب في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية وسيكون امتحان آخر العام بإذن الله في رمضان وكما تعرفون أن في أيام الامتحان يحتاج الطالب لقوة وبذل مجهود حيث أن أيام الامتحان متتالية اليوم بعد اليوم وأرى أن الصيام يحتاج لشيء من الراحة والنوم، فهل يجوز الإفطار في أيام الامتحان ثم نعوضها بعد ذلك في الأيام الأخرى؟
ج2: لا يجوز الإفطار لما ذكرت، بل يحرم ذلك؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (9601)
س: هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان؟ لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر؟ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى وجزاكم الله خيراً.
ج: الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه و سلم -.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


* سبق نشرها في باب الحيض، وأعيد نشرها من أجل الصيام.
(1)
سورة البقرة، الآية 185.
(2)
سورة البقرة، الآية 185.
(3)
سورة البقرة، الآية 185.
(4)
سورة البقرة، الآية 185.
(5)
سورة البقرة، الآيات 183-185 .
(6)
سورة البقرة، الآية 185.
(7)
سورة البقرة، الآية 185.
(8)
سورة الحج، الآية 78.
(9)
سورة البقرة، الآية 286.
(10)
سورة الطلاق، الآيتان 2،3.
(11)
سورة النساء، الآية 100.
(12) سورة الزمر، الآية 10.





رد مع اقتباس
  #26  
قديم 17-06-2015, 05:49 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

صوم الحائض والكبير والمريض والمسافر

وجوب الصيام على المكلف
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (3325)
س3: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك.
س4: أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث.
ج4: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكراً كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناماً أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواءً كان ذكراً أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن.(1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4147)
س: فتاة بلغ عمرها أثنتى عشرة أو ثلاث عشرة سنة ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ماصامت فهل عليها شيء؟
ج: المرأة تكون مكلفة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ: بالحيض وإنزال المني بشهوة، وبالاحتلام إذا رأت المني، أو نبات شعر خشن حول القبل، أوبلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1787)
س4: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟
ج4: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض.
والأصل في ذلك مارواه الإمام أحمد وأبوداود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»(2) وماروته عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»(3) رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه(2) وأخرجه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


___________________________________
الحائض
السؤال الرابع من الفتوى رقم (278)(4)
س4: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1216)
س5: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟
ج5: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لايضرها، ولايؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1790)
س: امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لايقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
ج: عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ماتركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لاتستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3550)
س: انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجاً توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعاً على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
ج1: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5774)
س2: إنه يوجد بعض النساء كن يفطـرن في رمضان لعـذر شرعي هو الحيض، ولا يقمن بقضاء تلك الأيام التي أفطرنها، وذلك لعدم معرفتهن بأنها لازمة القضاء والبعض الآخر للتهاون الناجم عن ذلك، ومنهن امرأة لاتعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار المدارس والوعي سابقا، وحيث أن عمرها الآن فوق خمسة وأربعين سنة وقد انقطعت عنها العادة من مدة لاتقل عن أربع سنوات والآن هي راغبة في الجواب، وحيث أنها ألحت علي أن اسأل لها عن تلك القضية فأرجو أن أجد الجواب وماذا تعمل؟ لاسيما أنها قد تجاوزت الخمسة والأربعين سنة.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتفريطها وعدم سؤالها أهل العلم ، وعليها أن تصوم أياماً بعدد أيام حيضها في شهور رمضان في السنوات التي مضت من يوم بلوغها، فإن لم تعلمها بالتحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها في أشهر الرمضانات الماضية، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذلك، فإن كانت فقيرة لاتستطيع الإنفاق سقط عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (8844)
س15: هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علماً أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟
ج15: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواءً كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولايستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10343)
س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج1: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولاقضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10138)
س: زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعت أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولايلزمها القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13333)
س2: إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض؟ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا؟ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطاً لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم؟ أرجو إفادتي.
ج2: تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولايضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13545)
س2: لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
ج2: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13507)
س2: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟
ج2: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا)(5)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


___________________________________
صيام الكبير

الفتوى رقم (2772)
س: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لايشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها.
ج: أولاً: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(6)، وقوله َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(7)، وقوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(8) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً)(9) أهـ. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لايقوى على الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضرراً على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2503)
س: لي والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهي على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكيناً، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

س: لي والد بلغ من العمر ماينوف على سبعين عاماً، ومنذ ثلاث سنوات ابتلي بمرض أرجو من الله أن يكون رحمة به وتكفير لذنوبه، حتى أعجزه عن الصيام، إذا صام تلف سمعه وبصره ونفسه، كان في رمضان إذا كان مايستطيع الصوم المفروض، أفتونا فيما يجب.
ج1: إذا كان حال والدك كما ذكرت لم يجب عليه صيام رمضان ورخص له في الفطر ووجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله؛ لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(10)، وقوله سبحانه (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(11)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4811)
س: أنا رجل طاعن في السن أبلغ من العمر قرابة التسعين ومصاب بمرض الربو والضغط وكنت أستطيع الصيام حتى العام الماضي، فقد أجبرني العجز على إفطار ستة عشر يوماً، وكنت أنوي قضاءها عند شفائي، ولكني حتى الآن عاجز عن قضائها وأخشى أن يدخل شهر رمضان وأنا لازلت عاجزاً. لذا أرجو إبلاغي بما يراه الشرع مناسباً في الفدية لما مضى وماسيأتي؟ و بالنسبة للفدية وهي إطعام المساكين إذا كان ذلك لازما ماهو القدر في إطعام المسكين الواحد؟ وإذا كان الآن لايوجد فقراء يتقبلون الصدقة فهل يجوز إخراج فلوس بدلاً من الطعام؟ وما مقدارها إذا كانت صحيحة؟ وهل توزع يومياً أم تجمع حتى نهاية الشهر؟
ج: إذا كان الواقع ماذكر من بلوغك قرابة تسعين منه ووجود مرض الربو والضغط معك في هذا السن، وأنك أفطرت من رمضان الماضي ستة عشر يوماً ولا زلت عاجزا عن القضاء فإنه لايلزمك القضاء ويرخص لك في الإفطار مادمت على حالك من العجز، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة؛ لقوله تعالى: َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(12)، ولا يجزئك إعطاء النقود بدلا من الإطعام. ومقدار مايدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر أوشعير أو نحوها من قوت البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4814)
س: إنني من مواليد عام 1315هـ ومصاب بقرحة في المعدة من عام 1380هـ وعمري الآن حوالي 87 سنة وكل سنة وأنا أصوم رمضان كاملاً، وأصوم ستاً من شوال والحمدلله، وهذه السنة عازم بأذن الله على صيام رمضان ولكن فيما لو لم استطع ماهو الواجب عمله؟ أرجو من سماحتكم إفتائي وجزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من كبر السن فصم ما استطعت من رمضان، وماعجزت عنه وأفطرته فيجزئك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولاقضاء عليك؛ لقوله سبحانه وتعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(13)، وقوله جل وعلا: َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(14)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6620)
س2: امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لاتستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج2: إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(15)، وقوله تعالى:(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(16)، ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمران ابن حصين رضي الله عنه: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري، زاد النسائي بإسناد صحيح «فإن لم تستطع فمستلقياً». وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكيناً، ولاقضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لاتعقل فلاصلاة عليها ولاصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8589)
س: أفيد سماحتكم أنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عاماً ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب ولم أستطع صيام شهر رمضان لعام 1404هـ السنة الماضية وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا. وإجمالي الثلاثة أكياس (أربعة وثلاثون مداً) وهذه السنة أيضا لا أعلم هل أستطيع صيامه أم أنني لا أستطيع، الله أعلم. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ماورد ذكره، حيث أنني غير مطمئن إلابعد إفتاء سماحتكم في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عاماً ومصاب بمرض في الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي من أجل عدم استطاعتك على الصيام فلا حرج عليك في الإفطار، ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع، أي مايقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما ممايطعم عادة في بلادكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13008)
س1: والدتي تبلغ من العمر من 85 إلى 0 9 سنة وقد أصيبت بمرض شلل نصفي أيسر مع ضغط بالدم وسكري ومرض بالقلب، هذا حسب تقرير الطبيب ومرت عليها فترة أكثر من سنة بعض منها في المستشفى وبعض منها في البيت حتى وافاها الأجل، علماً بأنها تفقد ذاكرتها أحياناً وتسأل أسئلة كثيرة ومتكررة وتدعي أشخاصاً موتى من مدة طويلة، مثل إخوة لها وأنا لاأعرف هذا هل هو بسبب المرض أم من الشيخوخة، النقطة التي أرجو توضيحها هي أنه مرَّ على والدتي شهر رمضان المبارك عام 1409هـ وهي في حالتها التي وصفت لكم. هل يجب الصيام عنها، وإذا كان يجب الصيام هل يصوم واحد من أولادها أم كلهم، أم من يجب منهم، أم لكل واحد جزء؟ وهل تجب الصدقة عنها وإذا كانت تجب الصدقة عنها ماهو الأفضل؛ من مالها الخاص أم من أموال أولادها؟ علماً بأن لها عدة أولاد من ذكور وإناث، وإذا كانت تجب الصدقة عنها ماهو مقدار الصدقة عن كل يوم من أيام رمضان، وماهو نوعها وكيف طريقة إنفاقها؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر السائل فليس عليها شيء لاختلال عقلها، وبذلك يعلم أنه ليس عليكم صوم عنها ولافدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13049)
س: يوجد لي زوجة تبلغ من العمر خمساً وثمانين عاماً تقريباً وهي امرأة مسلمة ومن أهل الخير إن شاء الله أصابها في آخر عمرها مرض السكر وصَلَتْ من الضعف إلى حد ماترقد بالمستشفى بعض الأيام وهي في غيبوبة وأحياناً في البيت، وهي لاتحسن الكلام ولاتعرف ماتنطق به أحياناً ولاتستطيع المشي إلا إذا كان لها من يساندها أو يرفعها أولادها والمشكلة أنها لم تصل منذ مدة لاتقل عن سنتين، أما بالنسبة للصيام فنحن نفدي عنها وحيث أنها لاتعرف أوقات الصلاة ولاتدري ماذا تقول في الصلاة والاختلاف في كلامها أكثر من الصواب نأمل من سماحتكم الإجابة نحو هذه المشكلة، وهل تجب عليها الصلاة وفي اختلاف العقل، وهل يلزمنا الفدية عن الصوم عنها في رمضان، وماذا يجب علينا أن نعمله فيما يجب عليها من حقوق نحو دينها هذه رسالتي، وأرجو من الله العلي العظيم أن يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليست بمكلفة وليس عليها صيام ولاصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

___________________________________
صيام المريض
الفتوى رقم (11502)
س: والدي يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين، وهو مصاب بعدة أمراض، وهي 1- ربو شعبي في الرئة. 2 - سكر في الدم. 3 - التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري. 4- مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات.
وأسألكم عن الآتي:
1 - إنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام، فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان؟
2 - لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب، حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفاً فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟
3 - قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث أنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك.
آمل الرد على أسئلتي.
ج: أولاً: إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد.
ثانياً: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر.
ثالثاً: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9881)
س5: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج، أو لإدخال مرهم أو قرص لعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟
ج5: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1528) س1: فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه إطعام أولاً؟ علماً بأنه لايرجى برؤه وهو لايعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج.

ج1: إذا كان هذا المريض لايقوى على صيام رمضان وكان لايرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3288)
س: أفيد فضيلتكم بأنني رجل مصاب بمرض الربو الشعبي من عام 1382هـ. وقد اشتد هذا المرض تدريجيا حتى أرغمني على تناول بخاخ الربو بعد كل نصف ساعة في بعض الأحيان وبعض الأحيان بعد كل ساعة أو ساعتين حسب اعتدال الجو وتأثيره وكذلك حبوب مهدية متنوعة في اليوم مرة ومرتين وثلاث مرات مجاريا حساسية الربو المستمرة. وقد حصلت علي عدة تقارير طبية كلها تشير إلى حدة وضرارة هذا المرض. ولكنها في الحقيقة تنطق بما أحس به وأعانيه بالضبط. لهذا أسأل فضيلتكم عن جواز الإفطار في رمضان ومايترتب عليه مادام أنني مفطر ولا أستطيع الصيام وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في الإفطار في رمضان، وتبقى الأيام التي أفطرتها ديناً في ذمتك تقضيها إذا شفيت وقدرت على القضاء؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(17)، وإن استمر معك المرض وقرر طبيب مختص بغلبة ظنه على عدم البرء فعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً فقط، نصف صاع بر أو أرز أو نحو ذلك مماهو من قوت البلد، ولا قضاء عليك؛ لقوله سبحانه: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(18)، وقوله َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(19) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (4958)
س: أفيد فضيلتكم بأنني مريض منذ 13عاما بالربو والحساسية الحادة وهذا العام سافرت إلى لندن لإجراء فحوصات عامة حيث أن هذا المرض سبب لي مضاعفات حماكم الله. وقد قرر لي الطبيب علاج لمدة ثلاثة أشهر بانتظام كل يوم ثلاث مرات وأن هذه المدة المحددة توافق شهر رمضان المبارك. أرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عن كيفية تناولي للعلاج حيث أن حالتي تستدعي العلاج لأن مرضي بالرئة وكل شهر رمضان من كل سنة يحصل عندي تعب شديد من الصيام. هذا وأرجو من فضيلتكم الإيضاح عما يسمح به الشرع الحنيف حفظ الله فضيلتكم ووفقكم الله لزود العمل الصالح.
ج: إذا كان الواقع من حالك ماذكرت فلاحرج عليك استعمال الأدوية حسب الحاجة إليها ولو نهاراً؛ تخفيفاً لشدة المرض، عنك ورجاء الشفاء من الله. ثم إن كان العلاج شماً للدواء بالأنف أو إبراً في العضل أو الوريد؛ تخفيفاً للأزمة الصدرية، وتسهيلاً للتنفس فصومك صحيح ولا قضاء عليك وإن كان العلاج تناولا لحبوب أو شرباً لسوائل فعليك قضاء صوم تلك الأيام التي تناولت فيها ذلك نهاراً بعد شفائك وقدرتك على الصيام، وإن قدر الله أن يستمر بك المرض وكان العلاج شرباً أو تناول حبوب ولم تقدر على القضاء فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً أعطه نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه عادة والله الشافي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (4637)
إنني امرأة أصبت بمرض منذ خمسة عشر عاماً والمرض مستمر معي حتى الوقت الحاضر وهو العام الحالي عام 1402هـ وقد أخذ المرض إلى السنة الماضية 1401هـ ثم أشتد علي فدخلت المستشفى وعمل لي علاج لمدة ثلاث شهور وأنا في المستشفى ثم خرجت من المستشفى وكتب لي الطبيب علاجاً لمدة عام كامل فآخذ العلاج، والمرض هو التهاب رئوي مع نزيف دم من الفم فدخل شهر رمضان العام الماضي فصمت منه ثمانية أيام والثمانية أيام يخرج مني نزيف بلغم مع دم مع فمي إذا تركت العلاج وطلب مني الطبيب أن لا أوقف العلاج ولاكن شهر رمضان الحالي قرب وأنا ماصمت رمضان العام الماضي وإذا صمت رجع النزيف لأنني سوف أوقف العلاج إذا صمت ولازم استمر على العلاج يومياً ويخرج دم بلغم أوقاتاً وأوقاتاً يخرج بلغم بدون دم أرجو من سماحتكم النظر في وضعي هذا وإفادتي عن صيام الشهر الماضي ماذا أفعل بدلاً عنه وعن الأيام التي صمتها هل هي جائزة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع من حالك ماذكرت من المرض رخص لك في الفطر في رمضان إلى أن يتم لك الشفاء وتقدرين على الصيام والأيام التي قد صمتها من رمضان السابق صحيحة وليس عليك قضاؤها. أما الأيام التي أفطرتها في مرضك فعليك قضاؤها. أما الأيام التي أفطرتها في مرضك فعليك قضاؤها بعد الشفاء والقدرة على الصيام، فإن استمر بك العجز عن الصيام على وجه لايرجى برؤه فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتيه، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً ويسقط عنك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1381)
س: مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً وبما لايقل عن لترين ونصف يومياً، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي علي دفعها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقاً بالطب فالمشروع لك أن تفطر؛ محافظةً على صحتك ودفعاً للضرر عن نفسك، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لايرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2924)
س: إنني أصبت بمرض في الكلى وقد تبرع لي أحد الأبناء بكلية واحدة، وإنه قد مر علي شهر رمضان وقد نهاني الطبيب المشرف على العملية عن الصيام، ونفس العملية لاتزال حديثة العهد ويقول الطبيب إنه خطر علي إذا أنا صمت بشأن تكون الموية والماء البارد باستمرار بسبب أن هذه الكلية زرعت جديدة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي بماذا أعمل في الصيام الذي فاتني، وهل يلزمني القضاء أو الصدقة؟ لاسيما أنني لا أستطيع الصيام وأنا في هذه. الحالة حفظكم الله ورعاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر مادام الصيام يضرك أو يكون عليك فيه حرج، وعليك قضاء مافاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصيام ولو بعد سنة أو سنوات، فإن استمر بك العجز عن الصيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلاً وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكيناً، تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه مما تطعمه أهلك، وبذلك يسقط عنك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5085)
س: أنا مواطن كويتي أبلغ من العمر 27سنة وأصابني مرض من الله عز وجل في الكلى ومرضت مدة سنتين وصرت أغسل الكلى على مكينة وقال لي الدكاترة لازم تشوف لك أحد من إخوتك يتبرع لك بإحدى كليتيه وتبرع أحد إخوتي يصغرني بسنتين ويبلغ من العمر 25سنة وسوينا عملية نجحت العملية بفضل الله تعالى ومنعوا عني الصوم لحين لازم كل ساعة أشرب كوب ماء، وممنوع أخوي من الصوم وقالوا إذا حاولت تصوم تهدد حياتك بالخطر علماً أني عانيت من المرض الذي لم يشعر به أي إنسان إلا من صار عليه فهل أصوم أم لا. وأخوي صام رمضان الذي فات وتأثر تأثيراً واضحاً وقلت: لاتصوم، ورفض وصام، علماً أن عمليتنا مضى عليها سنتان، فأرجو الإجابة المستعجلة، وبعده إذا امتنعت عن الصوم فكيف أفعل، وكم أدفع على اليوم أو الشهر؟ والله يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع ماذكر جاز لكل منكما أن يفطر في رمضان مادامت حاله كذلك؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) فإن استطاع فيما بعد القضاء وجب عليه أن يقضي ما أفطره فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً نسأل الله أن يشفيكما إنه سميع مجيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5750)
س: لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كمايلي: استئصال إحدى الكلى نهائياً وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيراً ماحكم الكفارة في ذلك، وكيف أطعم ستين مسكيناً في حالة مايكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها، وهل لابد من الكفارة سنوياً، وهل يجوز وضع الكفارة نقداً، وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني اشتري حباً وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفراً؟ أفدنا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولايجوز إخراج الكفارة نقوداً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2143)
س5: إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير.
ج5: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، وعليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمر بك المرض لاقدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لايزول فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2433)
س: لدي زوجة تزوجتها عام 1377هـ والآن عندنا عشرة أطفال ستة ذكور وأربعة بنات، وهذه الزوجة ولله الحمد صالحة وتخاف الله، ومنذ زواجنا وهي محافظة على دينها تصلي الصلوات الخمس المكتوبة وتصوم رمضان، ولم ألاحظ عليها أنها تكاسلت عن أداء فريضة الصلاة وصيام شهر رمضان المبارك، وعندما تفطر في رمضان لعذر شرعي وهو العادة الشهرية للنساء حال انتهاء شهر رمضان بخمسة أيام تقوم بقضاء ما أفطرته من تلقاء نفسها، ومنذ سنة تعرضت لمرض السكري بالدم والبول حيث ارتفع السكر معها إلى درجة إغمائها ونقلناها إلى المستشفى وبعد أشهر ولله الحمد بعد المرض تحسنت حالتها إلا أن السكري لايزال معها وقرر الأطباء بأن هذا المرض (السكري) لايمكن أن ينتهي، وفي شهر رمضان عام 1398هـ ولدت ولداً ذكراً بأول رمضان المبارك وبعد أن خرجت من أربعين يوماً بعد الولادة حاولت أن تقضي صيام الشهر الذي حان أيام ولادتها للولد وهو شهر رمضان فصامت إلى أن حان أذان الظهر فحصل معها دوخة ولم تستطع القيام من جرائها فاضطرت إلى الإفطار، وبعد أن تناولت شيئاً من الماء والأكل ذهبت الدوخة عنها وبعد أيام صامت وعندما حان الظهر حصلت معها الدوخة وهكذا إلى مدة ثلاثة أيام وهي كلما حاولت الصيام يحصل معها دوخة وتضطر إلى الإفطار حتى أنها بكت خوفاً من الله أن يأتي رمضان المقبل وهي على هذه الحالة وقد طلبت مني أن أكتب لسماحتكم عن موضوعها وإن شاء الله ستحاول الصيام ولكن في حالة عدم مقدرتها على الصيام بسبب مايحصل معها من دوخة من جراء الصيام ماذا يجب عليها أو عليّ أنا يازوجها أن نفعله لله؟
أرجو إرشادنا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وأن يسدد خطاكم ويجعل الجنة مأواكم .
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من استمرار ضعفها؛ لمرضها وعدم قدرتها على القضاء فلا مانع من تأخير القضاء إلى أن تقوى عليه، ولو بعد رمضان آخر، وإذا استمر بها العجز عن القضاء وجب عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم أفطرته من شهر رمضان وذلك بأن تدفع نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من الطعام المعتاد لديكم عن كل يوم أفطرته لمسكين، ويسقط عنها القضاء مادامت لاتقواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3950)
س: أفيدكم أن والدتي تبلغ من العمر 66سنة ومصابة بمرض السكر من مدة سبع سنوات وتتناول العلاج عنه من ذلك الوقت حتى الآن وفي عام 1398هـ أصيبت بمرض السل وسافرت بها إلى الكويت للبحث عن العلاج وقد تنومت بمستشفى الأمراض الصدرية هناك عام 99هـ و1400سنتين داخل المستشفى تحت العلاج وتحسنت صحتها نسبياً من مرض السل وطلعت من المستشفى وعندي بالبيت ولا زالت تتناول العلاج عن المرضين السكر والصدر وتراجع المستشفى أسبوعياً، وقد أصيب جسمها بضعف عام؛ لطعنها في السن وكذلك متأثرة من جراء الأمراض المستعصية ولاتستطيع الوقت الحالي الصيام حيث تتناول الماء كل ساعتين مرة على الأقل وقد منعها الطبيب عن الصيام السنتين الماضيتين عندما كانت بالمستشفى وأنتم تعلمون أن شهر رمضان المبارك على الأبواب هذه الأيام أفيدوني جزاكم الله خيراً عما ينبغي لها أن تعمل عن السنتين الماضيتين والشهر القادم؟ وفقكم الله وعفا عنكم والسلام.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض والدتك فإنه يجوز لها الإفطار في رمضان مادامت في الحالة المذكورة فإن برئت وقويت فيما بعد على القضاء قضت الأيام التي أفطرتها؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(20)، وإن استمر معها المرض فلا قضاء عليها؛ لقوله سبحانه وتعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(21)، وقوله: َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(22)، وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1166)
س: أخي مصاب بقرحة في معدته والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه ويسأل عن ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه فإذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقةً مأموناً خبيراً في طبه؛ فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(23)، وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(24) وقال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(25)، وقال -صلى الله عليه وسلم- «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. ونسأل الله لنا وله ولجميع إخواننا المسلمين الصحة والعافية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2129)
س: قدر الله علي بمرض الأمعاء، وأجريت لي خمس عمليات نتيجة قرحة في المعدة واشتد بي المرض وأقمت في المستشفى زمناً طويلاً، وقد أقبل رمضان أيضاً ولم استطع قضاء مافات ولاصيام شهر رمضان الحالي 98هـ فأرشدوني .
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من اشتداد المرض بك واستمراره، وأنك لازلت تحت العلاج، وأنك تجد من نفسك عدم القدرة على الصوم، وقد أمرك الدكتور بعدم الصيام - فلاحرج عليك في عدم الصيام، وقد يكون الفطر واجباً عليك؛ لشدة المرض وضرورتك في العلاج إليه، وعليك إذا شفاك الله وقويت على الصيام أن تقضي الأيام التي أفطرتها أو الشهر الذي أفطرته، قال الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْر)(26)، فإن استمر بك المرض، أو شفيت واستمر بك الضعف وعدم القدرة على القضاء ويئست من ذلك لاقدر الله- فأطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو غيره من الأطعمة التي يطعمها أهلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (9944)
س: يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى مايسمى بالغسيل وهو: أنه هناك كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاث بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة ولولا هذا العمل لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى فهذا الأمر ضروري. والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائما؟ علماً بأن هذا ضرورة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لايستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب وقد كثر التساؤل- أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بالخطاب رقم 1756/2 في 14/8/1406، وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم 1757/2 في 4/8/1406؛ للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء.
وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم 5693 في 27/8/1406 ورقم 10/16/7807 في 19/8/1406 بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5660)
س: إن لي زوجة أصيبت في الباطنية ثم ذهبت بها إلى مستشفى الهدا التخصصي بالطائف وقد صامت من رمضان الماضي عشرة أيام ولم تستطع إكمال بقية رمضان وقال لنا الدكتور المختص: ينبغي لها ست وجبات في اليوم لأجل ضعفها، والآن قرب صيام شهر رمضان وذكرت أنها لا تستطيع قضاء أيام شهر رمضان الماضي، فأطلب من الله ثم منكم إفتائي هل ينوب عن الصيام فدية أم لا؟ لأن الدكتور قال: لازم ست وجبات في اليوم على فترات. أفتونا أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع من حالها ماذكر فهي معذورة في الإفطار في شهر رمضان، وعليها قضاء ماأفطرته من أيامه إذا شفاها الله وقويت على الصيام. وكذا إذا لم تتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه فإنها تفطر وتقضي إذا شفاها الله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4882)
س: هناك شخص مسلم أصيب بمرض البواسير الشرجية المستعصية مما أدى إلى نزف دم نتيجة الالتهابات الشديدة الحادة، وكان ذلك النزف خلال شهر رمضان المبارك. ولدى مراجعته للطبيب الأخصائي لمرضه طبعاً وصف له الطبيب العلاج اللازم الذي من الممكن بمشيئة الله سبحانه يساعده على وقف النزف والشفاء مع السماح له بالإفطار لأخذ العلاج طيلة مدة النزف ولحين انقطاع ووقف نزف الدم حتى أن نزف الدم بقي مستمراً كما هو أثناء أخذ العلاج، علماً بأن المريض كان لايستطيع ولايقدر على الوقوف والسير على أقدامه إلا بمساعدة الغير نتيجة شدة الالتهابات ونزف الدم من البواسير. هل لهذا المريض وهو على تلك الحال التي ذكرت لفضيلتكم الإفطار؛ ليأخذ علاجه وأن يؤدي الصلوات الخمس مع استمرارية نزف الدم وتلوث ثيابه الداخلية والخارجية بالدم؟
ج: إذا كان حالك كما ذكرت وكنت لاتقوى على الصيام، أو كان الصيام يزيد في مرضك أو يؤخر برءك فلك الفطر وعليك القضاء لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(27) وعليك أن تؤدي الصلاة حسب الاستطاعة بأن تصلي قائماً، أو جالساً، أو على جنب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صل قائماً، فإن لم تستطع فجالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب»، وتتطهر للصلاة بعد دخول الوقت بأن تتوضأ لكل صلاة؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- حمنة بنت جحش وكانت تستحاض فلا تطهر بأن تعصب فرجها وتتطهر لكل صلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2502)
س: إني رجل مصاب بمرض المعدة (القولون) ولا أستطيع أصبر عن الأكل والشرب أكثر من ساعتين وابتدأ معي المرض من عام 1390هـ، ولي الآن سبع سنوات لم استطع صوم رمضان وكل عام وأنا أتمنى العافية من الله لكي أصوم، وبحثت عن العلاج في عدة دول، ولكن الأمر لله وحده، وخوفاً من الموت وأنا لم أصم هذه المدة؛ لذا لزمني سؤال فضيلتكم هل علي من كفارة ولأكون على بصيرة من ديني أرجو إفتائي أو إحالة معروضي هذا لمن يهمه الأمر لإعطائي الفتوى اللازمة، وفقكم الله لكل خير .
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تمادي المرض بك وعجزك عن الصيام أجزأك أن تطعم عن كل يوم أفطرته في رمضان تلك السنوات مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحوها مماتطعمه أهلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (289)
س: مصاب بمرض الكبد وأن الطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء وضعف تحمل الكبد ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ماذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه مصاب بمرض في كبده وأن الطبيب أمره بالفطر فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه فإنَّ أمْرَه بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضي مايفطره بعد استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4681)
س4: كلفتني شابة سورية مؤمنة وتقية في الثامنة والعشرين من عمرها أن تفتوها بمايلي: منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ثم شاء الله بتقدم الطب أن يجرى لها عملية جراحية في صمام القلب ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة وتحت العلاج المستمر، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من صيام رمضان الماضي وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها وهل عليها أن تقضي مافاتها من صيام ويقدر 180يوما أي مايعادل ستة أعوام متوالية أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؛ عملاً بقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} ؟ أفيدونا وأفتونا جزاكم الله خيراً عن السائلة وعن المسلمين خير الجزاء.
ج4: يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ولايجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ماوجب عليها في حينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5753)
س: زوجتي لم تتمكن من صيام شهر رمضان الكريم لعام 1401هـ وذلك لتعرضها لمرض سبب لها نزيفاً في الأجهزة التناسلية ولم تتمكن من صيامه قبل حلول شهر رمضان الكريم 1402هـ وذلك لتناولها العلاج خلال تلك الفترة حتى توقف النزيف ولله الحمد؛ لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا هل تقضيه بالصيام أو الفدية؟ علماً بأنها قد صامت رمضان لعام 1402هـ.
ج: يجب عليها أن تقضي جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان 1401هـ ولم تتمكن من صيامها حتى أدركها رمضان عام 1402هـ، قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)(28) ولا تجزئها الفدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1447)
س: أصبت بمرض خطير في العشر الأواخر من رمضان عام 1395هـ واضطرتني ظروف المرض أن أفطر أربعة أيام من ذلك الشهر المبارك وكان أملي أن أشفى من المرض فأقضيها فيما بعد ولكن المرض استمر بي حتى الآن ونحن نستقبل رمضان جديد ولم أتمكن من قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان الفائت وليس عندي استطاعة في صيام الشهر المقبل رمضان عام 1396هـ نظراً لما أعانيه من هذا المرض وليس عندي يقين في شفائي من المرض فيما بعد. أطلب التكرم بإجابتي تحريرياً فيما يلزم مع التكرم ببيان قيمة الإطعام في الوقت الحاضر بالنقود على حسب حالة المطعِم والمطعَم، وإذا لم يكن هناك مساكين متعددون في القرية فهل أكرر الإنفاق على المساكين المعينين بالقرية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تصبر حتى يشفيك الله من هذا المرض ثم تقضي مافاتك من الأيام التي أفطرتها من شهور رمضان التي تدركها والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(29) وكذلك كونك تظن في نفسك أنك لن تشفى فهذا لايصح أن يبنى عليه الحكم بأنك لن تشفى بأنك تطعم عن الأيام الماضية ويسقط عنك القضاء وعليك حسن الظن بالله ورجاء الشفاء مع الاستعداد للآخرة. شفاك الله من كل سوء وأعانك على أداء الواجب، ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولاتستطيع معه الصوم - لايرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


___________________________

صيام المسافر
السؤال الأول من الفتوى رقم (10604)
س1: ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.
ج1: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، ولقوله عليه السلام: «ليس من البر الصيام في السفر»(30).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9053)
س: اختلفت الأقوال بالنسبة للفطر في رمضان لمن كان مسافراً من الجنوب لأداء العمرة - نرجو إفتاءنا في ذلك الأمر وفقكم الله لصيامه وقيامه إنه سميع مجيب الدعاء.
ج: من كان مسافراً سفراً تقصر الصلاة في مثله رخص له في الفطر في رمضان؛ سواء كان سفره لعمرة أو لصلة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار المباحة؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...)(31).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10568)
س2: ما معنى قول الرسول عليه السلام: (من صام فله أجر ومن أفطر له أجران)؟
ج2: الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»)(32)، وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال في ذلك: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم. أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5991)
س2: ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان بواسطة السفر حيث أنهم مفطرون ويقصرون الصلاة لكنهم في رمضان؟
ج2: يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(33) ، ويباح له الأكل والشرب والجماع مادام في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7652)
س2: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر؟
ج2: رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفراً وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريباً.
ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضرَّ به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس من البر الصوم في السفر».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6281)
س: إن هناك بعض أصحاب الشاحنات والذين يعملون بها طيلة العام وهم مسافرون فهل يجوز لهم الإفطار في رمضان، ومتى يتم قضاؤه وفي أي وقت، أم لا يجوز لهم الإفطار؟
ج: إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر شرع لهم أن يفطروا في سفرهم وعليهم قضاء الأيام التي أفطروها من شهر رمضان قبل دخول رمضان المقبل؛ لعموم قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(34) ، وإليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما أفطروه من أيام رمضان جمعاً بين دفع الحرج عنهم، وقضاء ما عليهم من الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (882)
س1: رجل مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان هل يجوز له الإفطار؟
ج1: الفطر في السفر من باب الرخص تيسيراً من الله جل وعلا لعباده، ودافعاً لما يشق عليهم والأخذ بما رخصه الله محبوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإذا سافر الإنسان إلى القاهرة مثلاً في رمضان فله أن يفطر، وإن صام فصيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2896)
س3: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان، وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك سافرت سفراً تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطـر وأن تقصـر الصـلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها، لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعاً ولا تصل منفرداً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2242)
س: إنني صاحب مزرعة عنب تبعد حوالي 500 كيلو متر عن البلدة، فهل يجوز لي الإفطار في نهار رمضان أثناء سفري ذهاباً وإياباً إلى المزرعة؟ علماً بأني أملك سيارة مكيفة مع قضاء الأيام التي أفطرت فيها في الشتاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من البعد بين المزرعة والبلدة جاز لك أن تفطر أثناء سفرك في نهار رمضان، وتقضي الأيام التي أفطرتها قبل حلول رمضان الذي بعده في شتاء أو غيره لعموم قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)(35).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1328)
س1: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟
ج1: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: (كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر») وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم»، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا»، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك في السفر)(36) رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: «ماله؟» قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس من البر أن تصوموا في السفر». رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2376)
س6: أيهما أفضل الصوم في السفر أو الفطر؟
ج6: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله -صلى الله عليه وسلم- على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز؛ لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد فِيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»(37).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1954)
س2: مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟
ج2: الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهاراً وجب عليه أن يمسك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(38).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3102)
س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لأداء العمرة وغيرها، أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي من الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلاً عن ذلك مع الإفادة أيضاً عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟
ج: أولاً: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج.
ثانياً: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3591)
س4: هل يجوز الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياماً في بلد كما يقصر الصلاة فيها أو لا؟
ج4: نعم يجوز له الفطر في السفر كما جاز له قصر الصلاة في حال السفر وحال الإقامة في بلد إقامة لا تقطع حكم السفر، وهي إقامة أربعة أيام أو أقل، فإن أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة ووجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8324)
س5: أنا صاحب عمل سفري مستمر في البحث عن الرزق، وأُأدي الفروض جمعاً دائماً في سفري، وأفطر في شهر رمضان فهل يحق لي ذلك أم لا؟
ج5: يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجوز لك أيضاً الفطر في شهر رمضان في سفرك ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(39).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12901)
س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الطهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12961)
س: ما حكم الإنسان الذي صام يوم العيد بالرغم من أنه علم أنه يوم عيد؟
ج: لا يجوز صيام يوم العيد؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك: التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (4172)
س6: حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟
ج6: أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلاً من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فلا ينكر عليه، ولكن المسلم يتحراها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فإن لها فضلاً.
أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلاً، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيداً لا أصل له، بل هو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5049)
س: السهر في ليالي رمضان عند بعض الناس بالأجر لإحياء ليالي شهر رمضان هل هذا يجوز أم لا يجوز أم حلال أم حرام، أم منهي عنه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ حيث أنني أسهر عند بعض الناس كل عام، وأردت أن أمتنع هذا العام حتى أعرف الدليل أرجو إفتائي جزاكم الله خيراً.
ج: أمر الله تعالى بعبادته وحث على تلاوة كتابه ودراسته، وهذا في ليالي رمضان آكد، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»(40) وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر والأواخر من رمضان أحيا ليلها وحث أهله وأمته على ذلك، فمن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه فله أجر عظيم.
أما ما اعتاده بعض المسلمين من السهر في ليالي رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجرة فهو بدعة سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت ولأهلها أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأهلها أحياء وأمواتاً، فإنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله؛ فكان بدعة محدثة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وعلى هذا فلا أجر لمن فعله، ولا لمن ساعد عليه، بل عليه وزر لابتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


(1) نشر فتوى عن علامات البلوغ في كتاب الصلاة، ولكن هذه عامة في جميع الأحكام.

(2) أخرجه أحمد 2/180،187، وأبوداود 1/334، برقم (495) والدار قطني 1/230-231، وابن أبي شيبة 1/347، والحاكم 1/197، والبيهقي 2/229،3،84.

(3) أخرجه أحمد 6/100-101،101،144، وأبوداود 4/558، برقم (4398) والنسائي 6/156 برقم (3432) وابن ماجه 1/658 برقم (2041) والدارمي 2/171، وابن حبان 1/355، برقم (4) ، والحاكم 2/59، وابن الجارود (غوث المكدود...) 1/149 برقم (148).
أمارواية علي رضي الله عنه فأخرجها أحمد 1/116،118،154-155،158، وأبوداود 4/558-560 برقم (4399،4401-4403) والترمذي 4/32 برقم (1423) وابن ماجه 1/659 برقم (2042) والحاكم 1/252،2/59، وابن حبان 1/356 برقم (143) والبيهقي 6/57، 7/359،8/264-265،265.
(4) نشر هذا السؤال في باب الحيض ج5 ص 392-393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام.

(5) أخرجه البخاري 1/84، وأبوداود 1/215، برقم (307) والنسائي 1/186،187 برقم (368) وابن ماجه 1/212، برقم (647) والدارمي 1/215، وعبدالرزاق 1/327 برقم (1216).
(6) سورة البقرة، الآية 286.

(7) سورة الحج، الآية 78.

(8) سورة البقرة، الآية 184.

(9) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه 5/155، وأبوداود 2/738، برقم (2318) والدار قطني 2/205 ورواه بلفظ أطول ابن جرير في التفسير 3/425 برقم (2752،2753 ط: شاكر) وابن الجارود (غوث المكدود...) 2/33-34، برقم (381) والبيهقي 4/230، وانظر إرواء الغليل 4/17-25 برقم (912).

(10) سورة التغابن، الآية 16.

(11) سورة البقرة، الآية 286.

(12) سورة الحج، الآية 78.

(13) سورة التغابن، الآية 16.

(14) سورة الحج، الآية 78.

(15) سورة التغابن، الآية 16.

(16) سورة البقرة، الآية 286.

(17) سورة البقرة، الآية 185.

(18) سورة البقرة، الآية 286.

(19) سورة الحج، الآية 78.

(20) سورة البقرة، الآية 185.

(21) سورة البقرة، الآية 256.

(22) سورة الحج، الآية 78.

(23) سورة البقرة، الآية 184.

(24) سورة الحج، الآية 78.

(25) سورة البقرة، الآية 286.

(26) سورة البقرة، الآية 185.

(27) سورة البقرة، الآية 185.

(28) سورة البقرة، الآية 185.

(29) سورة البقرة، الآية 185.

(30) أخرجه أحمد 3/299، 317، 319، 352، 399، 5/434، والبخاري 2/238، ومسلم 2/786 برقم (1115)، وأبو داود 2/796 برقم (2407)، والنسائي 4/175، 177 برقم (2255-2258، 2260-2262)، وابن ماجه 1/532 برقم (1664، 1665)، والدارمي 2/9، وابن أبي شيبة 3/14، وابن حبان 2/70-71، 8/317، 320، 321-322،322 برقم (355، 3548، 3552، 3553، 3554)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2/46 برقم (399)، والبيهقي 4/242، 243.

(31) سورة البقرة، الآية 185.

(32) أخرجه البخاري 3/224، ومسلم 2/788 برقم (1119)، والنسائي 4/182 برقم (2283)، وابن أبي شيبة 3/14، والبيهقي 4/243.

(33) سورة البقرة، الآية 185.

(34) سورة البقرة، الآية 185.

(35) سورة البقرة، الآية 185 .

(36) أخرجه أحمد 3/35-36، ومسلم 2/789 برقم (1120)، وأبو داود 2/795-796 برقم (2406)، وابن أبي شيبة 12/330 (ببعضه)، والبيهقي 4/242.

(37) رواه بهذا اللفظ مسلم 2/790 برقم (1121)، والنسائي 4/187 برقم (2303)، والدار قطني 2/189-190، وابن حبان 8/332 برقم (3567)، وابن خزيمة 3/258-259 برقم (2026)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/71، والطبري في التفسير 3/72 برقم (2891 ت شاكر)، والطبراني 3/172 برقم (2980)، والبيهقي 4/243.

(38) سورة البقرة، الآية 185.

(39) سورة البقرة، الآية 185.

(40) أخرجه مالك في الموطأ 1/113، والإمام أحمد 2/281، 289، 408، 423، 473، 486، 503، 529، والبخاري 1/14، 251، ومسلم 1/523 برقم (759)، وأبو داود 2/103 برقم (1371)، والترمذي 3/172، برقم (808)، والنسائي 3/154-158،201، 202، 8/117، 118، الأرقام (1602، 1603، 2191، 2192، 2194-2202، 2206-2208، 5024-5027)، والدارمي 2/26، وعبدالرزاق 4/258 برقم (7719، 7720)، والطبراني في الأوسط من حديث عائشة 5/485، برقم (4919)، والبيهقي 2/492، 493.




رد مع اقتباس
  #27  
قديم 17-06-2015, 05:51 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

نية الصوم

السؤال الأول من الفتوى رقم (4352)
س1: هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج1: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»(1) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: «هل عندكم شيء؟» فقالت: لا، فقال: «إني إذاً صائم»(2) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6115)
س: بعض إخواننا المسلمين ليلة دخول رمضان المبارك ما عندهم راديو وينتظرون الخبر حتى تطلع الشمس ويتمون صيامهم، هل يجزؤهم أو يعيدوا صومه؟
ج: لقد أصابوا في إمساكهم بقية اليوم وعليهم قضاء يوماً مكانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11455)
س1: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان؟ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام؟
ج1: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



(1) أحمد 6/287، وأبو داود 2/823-824 برقم (2454)، والترمذي 3/108 برقم (730)، والنسائي 4/196-198 برقم (2331-2343)، وابن ماجه 1/542 برقم (1700)، والدارمي 2/7، والدار قطني2/172،173، وابن خزيمة 3/212 برقم (1933)، والطحاوي بشرح معاني الآثار 2/54، والبيهقي 4/202، 203، 221، والبغوي في شرح السنة 6/268 برقم (1744).
(2) أخرجه أحمد 6/49، 207، ومسلم 2/808-809،809 برقم (1154) وأبو داود 2/824-825 برقم (2455)، والترمذي 3/111 برقم (733،734)، والنسائي 4/193-196 برقم (2322-2330)، وابن خزيمة 3/308 برقم (2141، 2143)، وعبدالرزاق 4/277 برقم (7792)، وأبو يعلى 8/46،72 برقم (4563، 4596)، وابن حبان 8/391-394 برقم (3628-3630)، والبيهقي 4/203، 275.
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 17-06-2015, 05:52 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

ترك الصيام


إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان هل له صيام؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم (102)
س3: إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟
ج3: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله، فبئس القوم الذين لايعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله -صلى الله عليه وسلم -: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله -صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (2511)
س: تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان عام 1396هـ بلا عذر، بل تهاوناً، فماحكم الله في ذلك وماذا يلزمها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) إلى أن قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(1) الآية، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتين وهكذا، مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أ وذرة أو نحو ذلك مما تطعمه وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى مابعد رمضان آخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (6060)
س1: هل يكفر تارك الصوم مادام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟
ج1: من ترك الصوم جحداً لوجوبه فهو كافر إجماعاً ومن تركه كسلاً وتهاوناً فلايكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ماتركه مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7290)
س2: لقد كتبتم في عدد سابق أن الذي يصوم ولايصلي لايجوز صومه، والآن العكس فهل الذي يصلي ولايصوم تجوز صلاته. وهل الذي لايزكي ويصلي تجوز صلاته. وهل الذي يحج ولايصلي يجوز حجه؟
ج2: من ترك صوم شهر رمضان جحداً لوجوبه كفر ولاتصح صلاته، ومن تركه عمداً وتساهلاً فلايكفر في الأصح وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحداً لوجوبها كفر ولاتصح صلاته، ومن تركها عمداً تساهلاً وبخلاً فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحداً لو جوبه مطلقاً كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلاً لم يكفر وتصح صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7890)
س2: رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة. ادعى أحد المثقفين للأسف أنه يجوز له الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم عدة مساكين بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه- هل يجوز له الإفطار مع الإطعام؟
ج2: أساء من أفتى ذلك الغني بالإفطار والإطعام وهو: إما جاهل جريء، وإما مغرور مفتون، فإنه لايجوز الإفطار في نهار رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرهما من الأعذار الشرعية، وعلى من أفطر القضاء قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(2) ولايجوز الإطعام عن الصيام إلا للمريض أوكبير السن العاجز عن الصوم الذي قرر الأطباء عدم رجاء شفائه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) سورة البقرة، 183-185.
(2) سورة البقرة، الآية 185.
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 17-06-2015, 05:54 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي

فتاوى رمضانية مهمة

صيام التطوع

الفتوى رقم (11596)
س: هناك جماعة من الجماعات العاملين في حقل الدعوة في معظم الجامعات الجزائرية يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم يصومون الإثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معاً، فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا: إنه لصالح الدعوة، ونحن نريد أن نجمع صفوف المسلمين. والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2232)
س5: من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعاً قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟
ج5: من صام تطوعاً قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن يقضي ماعليه أولاً، ثم يصوم تطوعاً بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6497)
س3: هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصاً وأن ما يطلق عليه سفراً فهو سفر، وإذا كان المسافر قادراً على الصيام، وبالنسبة أيضاً للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟
ج3: لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6139)
س: أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، دخلت السجن وقد لجأت إلى الله في العبادة وإنني أصوم ما يلي: أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملاً من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي الحجة أي تسع أيام في عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستاً من شوال، وأصوم نصف شعبان. وإن السؤال هو ما يلي: يقال: إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد حديث صحيح، علماً بأنني وجدت حديثاً صحيحاً في كتاب تنبيه الغافلين للشيخ أبي الليث السمرقندي أرجو رد الجواب، هل صيام هذه الأيام صحيح أم بدعة، علماً بأن زملائي في السجن يقولون: إن هذا بدعة ولا يجوز الصيام فيه.
ج: صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وصيام ستة أيام من شوال، كل ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وهكذا صيام النصف الأول من شعبان، وصيامه كله أو أكثره، كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه. نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفرداً فمكروه، وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة. ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك ويقبل توبتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12128)
س: ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة؟
ج: أفضل الأيام لصيام التطوع: الإثنين والخميس، وأيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وستة أيام من شوال.
أما الزكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ المال نصاباً في أي شهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6467)
س15: هل يجزئ صيام البيض عن الخميس والإثنين؟
ج15: صيام أيام البيض وهي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وصيام يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، كل منها عبادة مستقلة ومشروعة، فإذا صمت بعضها فلك أجره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (11346)
س4: إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحياناً أتعب ولا أقدر على الصيام، فهل علي إثم إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم يترتب على تركه نقص ذلك الأجر، وهل يلزم مَن صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا؟
ج4: لك أجر الصيام الذي صمتيه، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4198)
س: اليوم الثلاثاء هو اليوم الرابع لي وأنا أصوم الستة الأيام من شهر شوال، استيقظت منزعجاً ونظرت للساعة، فإذا بالزمن الرابعة والربع صباحاً، وأذان الفجر في الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، ودخنت سجارة وشربت ماء، وذهبت للمسجد فوجدت شخصاً نائماً فأيقظته لكي يضيء المسجد، استعداداً لصلاة الفجر فأخبرني الرجل بأنهم قد أدوا صلاة الفجر في ميعادها أي الساعة الرابعة والخمسة والخمسين دقيقة، فنظرت إلى ساعتي فوجدتها الخامسة والنصف وليست الرابعة والنصف كما تراءى لي، فواصلت صيامي و هاأنذ صائم، أفتوني غفر الله لي ولكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فصومك ذلك اليوم غير معتبر شرعاً؛ لفساده بشربك فيه بعد الفجر خطأً مع التفريط بعدم تحري الوقت، وليس عليك صوم يوم مكانه؛ لكون صيام الأيام الستة من شوال سنة وليست واجبة، وقد مضى شوال فلا يمكن استدراك ما فات وننصحك بالتوبة إلى الله من شرب الدخان لأن شربه حرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10195)
س1: ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟
ج1: يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكان مخيراً فيه بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12305)
س: يوجد لدى والدي والدة تصوم كل شهر ثلاثة أيام، ويوم الإثنين ويوم الخميس تريد من ذلك فعل الخير، ونما إلى علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير.
ج: يشرع صيام يوم الإثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم - كان يصوم الإثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: «إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس»، وفي لفظ: «فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»(1) ، فدل الحديث على أن صيام يوم الإثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضاً، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم -.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4763)
س3: ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال، فقد ظهر في موطأ مالك: أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ماليس منه. هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول.
ج3: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر»(2) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3475)
س4: هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟
ج4: لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (7306)
س6: شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها.
ج6: صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2264)
س: هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، وكان كمن صام الدهر كله؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره، كما قال تعالى: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً)(3)، والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4052)
س1: هل نستطيع أن نصوم هنا يومين لأجل صوم يوم عرفة؛ لأننا هنا نسمع في الراديو أن يوم عرفة غداً يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجة؟
ج1: يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، وصومه مشروع لغير من تلبس بالحج، فإذا أردت أن تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوماً قبله فلا بأس، وإن صمت الأيام التسعة من أول ذي الحجة فحسن؛ لأنها أيام شريفة يستحب صومها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء»(4) رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6655)
س: قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلاً عن العامة في صوم يوم الجمعة، إن وافق يوم عرفة؛ فهل يجوز صومه منفرداً إن جاء يوم (جمعة) أم يجب صوم يوماً قبله أو بعده علماً بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، فنرجوا من فضيلتكم إزالة الالتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح ولكم من الله خير الجزاء.
ج: يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية»(5) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث مخصص لعموم حديث: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوماً قبله أو بعده»، رواه البخاري ومسلم. فيكون عموم النهي محمولاً على ما إذا أفرده المسلم بالصوم؛ لكونه يوم جمعة، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، لكن إن صام يوماً قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين، ولزيادة الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11747)
س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.
ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13019)
س: هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم - بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»(6).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2174)
س2: أفطرت يوماً من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟ علماً بأني قد صمته.
ج2: إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجاً، ويصومه تطوعاً إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء في يوم آخر، وخروجاً من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2187)
س4: ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان؟
ج4: من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعاً؛ لأن الفرض مقدم على النافلة، وهو أولى بالعناية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (7233)
س7: هل ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم - صام عشر ذي الحجة؟
ج7: لم يثبت فيما نعلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم - صام عشر ذي الحجة، أي: تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه -صلى الله عليه وسلم - حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني: أيام العشر، قالوا: (يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

_____________________
صيام يوم عاشوراء
الفتوى رقم (10962)
س: ماذا يجب على المسلم يوم عاشوراء أن يقوم به وهل تجب فيه زكاة الفطر؟
ج: يشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وليس ليوم عاشوراء زكاة فطر كما في عيد الفطر بعد شهر رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13700)
س2: هل يجوز صيام عاشورا يوماً واحداً فقط؟
ج2: يجوز صيام يوم عاشوراء يوماً واحداً فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»(7)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يعني مع العاشر).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6774)
س1: من كان عليه قضاء صيام من شهر رمضان أو من كانت عليها قضاء من شهر رمضان ثم أراد أن يصوم تطوعاً أو يصوم يوم عاشوراء، أي: يصوم يومي 10، 11 بنية أنهما قضاء وليس صيام يوم عاشوراء فما هو الحكم؟ وهل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه صيام من شهر رمضان؟ وهل يجوز لمن كان عليه قضاء صيام أيام من رمضان أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده بنية القضاء؟
ج1: لا يصوم تطوعاً وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعاً.
ثانياً: إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم بنية قضاء ماعليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

_____________________
قضاء صوم النافلة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2014)
س3: أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج3: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ماكان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «أحب الأعمال إلى الله ماداوم عليهصاحبه وإن قل»(8) فلا قضاء عليك في ذلك، ولا كفارة، علماً أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»(9) رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13589)
س1: أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
ج1: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم - أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه -صلى الله عليه وسلم - قال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر»(10).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7115)
س2: جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة، فهل هذا جائز، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوماً، وهل هذا اليوم يعتبر صياماً أم لا؟ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم -.
ج2: يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ لإكمال ثلاثين يوماً؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: (هذان يومان نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم)(11).
والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في عيد الفطر؛ لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي)(12).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12324)
س: إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم؟
ج: لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن القضاء الواجب عليكم، وأما المريض الذي معكم ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صيام القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11507)
س: هناك رجل اعتاد سنوياً أن يصوم 3 أيام من شعبان الأيام البيض وليلة 15 شعبان ي*** ذبيحة صدقة، أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه أو تأييده على ذلك.
ج: حث النبي -صلى الله عليه وسلم - على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعاً ولم يخص بذلك شهراً دون آخر، إلا رمضان كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث عليه الصلاة والسلام أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعاً دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)(13)، فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص لا دليل عليه، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7912)
س4: صيام الإثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد 15 من شعبان؟
ج4: صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال -صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



(1) أخرجه أحمد 5/200، 201،205،208-209، وأبو داود 2/814 برقم (2436)، والنسائي 4/201-202 برقم (2358)، والدارمي 2/19-20، وابن خزيمة 3/299 برقم (2119).
(2) أخرجه أحمد 5/417،419، ومسلم 2/822 برقم (1164)، وأبو داود 2/813 برقم (2433)، والترمذي 3/132 برقم (759)، وابن ماجه 1/547 برقم (1716)، والدارمي 2/21، وعبدالرزاق 4/315،316 برقم (7918، 7919، 7921)، وابن أبي شيبة 3/97، وابن خزيمة 3/298 برقم (2114)، وابن حبان 8/397 برقم (3634)، والطبراني 4/159-162 برقم (3902-3916)، والبيهقي 4/292.
(3) سورة الكهف، الآية 30.
(4) أخرجه أحمد 1/224،338، والبخاري 2/25 برقم 969 كتاب العيدين: (باب فضل العمل في أيام التشريق)، وأبو داود 2/325 برقم (2438) كتاب الصوم: (باب صوم العشر)، والترمذي 3/130 برقم 757 كتاب الصوم: (باب ما جاء في العمل في أيام التشريق)، وابن ماجه 1/550 برقم 1727 كتاب الصيام: (باب صيام العشر)، والدارمي 2/25 كتاب الصوم: (باب في فضل العمل في العشر)، وابن حبان 2/30 كتاب البر والإحسان: (باب ما جاء في الطاعات وثوابها)، وأبو داود الطيالسي ص 342 برقم 2631، والبيهقي 4/284 كتاب الصيام: (باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة)، والبغوي في شرح السنة 4/345 (باب ثواب العمل في عشر ذي الحجة) من كتاب الجمعة.
(5) أخرجه أحمد 5/296،297،308، 311، ومسلم 2/819 برقم 1162 كتاب الصيام: (باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس)، وأبو داود 2/322 برقم 2425 كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعاً)، وعبدالرزاق في 4/284 برقم 7827 كتاب الصيام: (باب صيام يوم عرفة)، وابن حبان 8/394 برقم 3631 كتاب الصوم: (باب صوم التطوع)، والبيهقي 4/286 كتاب الصيام: (باب فضل يوم عاشوراء)، كما رواه بألفاظ مقاربة: الترمذي 3/126 برقم (752) كتاب الصوم: (باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء)، وابن ماجه 1/551 برقم 1730، كتاب الصيام: (باب صيام يوم عرفة)، و1/553 برقم 1738 كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء).
(6) رواه مسلم 2/888 برقم 1218 كتاب الحج: (باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم -) من طريق جابر بن عبدالله رضي الله عنه، ورواه من طريق سراقة بن مالك: أحمد 4/175، وابن ماجه 2/991 برقم 2977 كتاب المناسك: (باب التمتع بالعمرة إلى الحج)، ورواه من طريق ابن عباس أبو داود 2/156 برقم 1790 كتاب المناسك: (باب في إفراد الحج وضعفه، كما رواه النسائي 5/181 كتاب المناسك: (باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. ومن طريق الربيع بن سبرة عن أبيه رواه أبو داود 2/159 برقم 1801 كتاب المناسك: (باب في الإقران)، والدارمي 2/51 كتاب المناسك: (باب من اعتمر في أشهر الحج).
(7)
أخرجه أحمد 1/345، ومسلم 2/798 برقم 1134 كتاب الصيام: (باب أي يوم يصام في عاشوراء)، وابن ماجه 1/552 برقم 1736 كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء)، وابن أبي شيبة 3/58 كتاب الصيام: (باب في يوم عاشوراء أي يوم هو)، والطحاوي 2/77 في شرح معاني الآثار، كتاب الصيام: (باب صيام عاشوراء)، والطبراني في المعجم الكبير 10/391،401 برقم (10785، 10817)، والبيهقي 4/87، كتاب الصيام: (باب صوم اليوم التاسع)، والبغوي في شرح السنة 6/340 برقم 1787 كتاب الصيام: (باب عاشوراء أي يوم هو)، ورواه بمعناه من حديث ابن عباس: أبو داود 2/327 برقم 2445 كتاب الصوم: (باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع)، وعبدالرزاق 4/287 برقم (7839)، كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء).
(8) أخرجه أحمد 6/125 و165 و241، و268 و273، والبخاري 8/122 برقم 6464 و6465 كتاب الرقاق: (باب القصد والمداومة على العمل)، ومسلم 1/540،541 برقم (782 و783) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: (باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره.، وأبو داود 2/48 برقم 1368 كتاب قيام الليل: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، والنسائي 3/218 كتاب قيام الليل: (باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل)، وابن ماجه 2/1416 برقم 4237 و4238 كتاب الزهد: (باب المداومة على العمل).
(9) أخرجه أحمد 4/410، 418، والبخاري 4/70 برقم 2996 كتاب الجهاد: (باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الإقامة)، واللفظ له، وأبو داود 3/183 برقم 3091 كتاب الجنائز: (باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً ثم شغله عنه مرض أو سفر)، والحاكم 1/341، وابن حبان 7/191 برقم 2929.
(10) أخرجه أحمد 2/200، والبخاري 3/51 برقم (1975) كتاب الصوم: (باب حق الجسم في الصوم)، ومسلم 2/812 برقم 1159 كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم الدهر)، وأبو داود2/322 برقم 2427 كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعاً)، وعبدالرزاق 4/294 برقم 7862،وابن حبان 8/337 برقم 3571، والطيالسي 298 برقم 2255، والطحاوي 2/85، والبيهقي 4/299.
(11) أخرجه مالك في الموطأ 1/190 كتاب العيدين: (باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين)، والبخاري 3/55 برقم (1990) كتاب الصوم: (باب صوم يوم الفطر)، ومسلم 2/799 برقم (1137) كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى)، وأبو داود 2/319 برقم 2416 كتاب الصوم: (باب في صوم العيدين)، والترمذي 3/141 برقم 771 كتاب الصوم: (باب ماجاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر)، وابن ماجه 1/549 برقم (1722) كتاب الصيام: (باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى).
(12) أخرجه أحمد 5/352،352-353، 360، والترمذي 2/426 برقم (542)، وابن ماجه 1/558 برقم (1756، والدارمي 1/375، والدارقطني 2/45، والحاكم 1/294، والطبراني في الأوسط 4/70 برقم (3089 طحان)، والبيهقي 3/283، والبغوي في شرح السنة 4/305 برقم (1104).
(13) سورة الأنعام، الآيتان 162، 163.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 17-06-2015, 05:56 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي

فتاوى رمضانية مهمة

ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

تذوق الصائم للطعام

السؤال الأول من الفتوى رقم (9845)
س1: بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
ج1: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_________________________
السب والشتم من الصائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (7825)
س1: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا؟
ج1: لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعداً عما يؤذي الناس، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم»(1)متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (5611)
س15: كم كان بين السحور وصلاة الفجر؟
ج15: يمتد وقت السحور حتى الفجر لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ)(2)، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»(3)متفق على صحته، وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له إنه أصبح. ويستحب تأخير السحور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12029)
س1: إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم؟
ج1: إذا نويت الصيام ثم أكلت قبل طلوع الفجر ثم نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (11803)
س5: لو كان الإنسان صائماً رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة؟
ج5: إذا كان الإنسان صائماً وغربت الشمس ولم يجد ما يفطر عليه إلا الماء فإنه يفطر على الماء؛ لأن الفطر على الرطب أو التمر مستحب وليس بواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (84)
س: رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام؟
ج: حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضاً في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناءً على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(4).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (2662)
س: سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام، أرجو إفادتي عن ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير قضاء اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر، وإنما عليك قضاؤهما بعده؛ لما ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال في قول الله سبحانه: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا): «قال الله: قد فعلت»، الحديث، ولما رواه مسلم في صحيحه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4909)
س2: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء؟ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضاً عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.
ج2: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلاً أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أونحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيراً واحداً أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4542)
س: منذ أربع سنين ذهبت إلى العراق في الإجازة الصيفية، وأن المسلم قد يذنب أحياناً وصمت خمسة أيام من رمضان فقط، وأفطرت الخمسة والعشرين يوماً الباقية عامداً متعمداً، أرجو من فضيلتكم جواباً على كفارة هذه الأيام، وهل التوبة الصادقة تمحو ذلك الجرم الكبير، وهل الحج يجدي في تلك المصيبة الكبرى، وكم من الأيام أصومها حتى تكفر ذنوبي تلك؟
ج: يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها جميعها متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما فرط منك توبة نصوحاً، ولا شيء عليك غير هذا عسى الله أن يغفر لنا ولك، إنه غفور رحيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)(5)، والتوبة هي الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه، وتركه خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له والعزم الجازم ألا يعود في ذلك، وأما ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صوم الدهر وإن صامه» فهو حديث ضعيف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4543)
س1: فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟
ج1: يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلم متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(6)، ويقول سبحانه: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)(7).
س2: إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟
ج2: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
من الفتوى رقم (4677)
س: أنا أبلغ من العمر ثلاثاً وثلاثين سنة، وأنا متزوجة وعندي عيال، والذي أريد سؤال فضيلتكم عنه: أنه دخل علي وسواس منذ خمس أو ست سنوات، وهذا الوسواس يشغلني في الوضوء، حتى لا أستطيع الموالاة، أستمر في الوضوء ساعة ونصف في كل وقت، حيث يخيل إلي أنني لم أتم الوضوء، وكذلك في غسل الجنابة، أستمر ثلاث ساعات، ويخيل إلي أنني لم أطهر، وفي غسل العادة ثلاث ساعات، وكذلك هذا الوسواس حرمني من لبس الثياب الجميلة، وقد تعالجت في مستشفى الأمراض النفسية بالطائف ولدى الدكتور محمد عرفان بجدة، فأرجو من فضيلتكم النظر في وضعي وإرشادي بما ترونه يساعدني في طرد هذا الوسواس، كما أفيد فضيلتكم أنه قد حصل علي نقص في صيام رمضان منذ صغري ولا أحصي تلك الأيام التي أفطرتها فماذا يجب علي فيها؟ أفتوني وفقكم الله.
ج: أولاً: عليك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستعيني بالله سبحانه، واطلبي منه أن يعافيك من مرضك، واقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم، وقولي: (باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات صباحاً، وثلاث مرات مساء، وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، وتنفثين بكفيك عقب كل مرة، وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم، بادئة برأسك ووجهك وصدرك، وادعي الله أن يذهب ما بك من بأس، فقولي: (أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)، وكرري ذلك ثلاثاً، وادعي أيضاً بدعاء الكرب، فقولي: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم)، وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس، ولا تكرري فإنه من الشيطان، وبذلك ينقطع عنك بإذن الله.
ثانياً: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أفطرت أياماً من رمضان في الصغر ولا تحصين تلك الأيام فصومي أياماً قضاءً عنها، حتى يغلب على ظنك أنك صمت الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان بعد بلوغك، أما ما قبل البلوغ فليس عليك قضاؤها شفاك الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5168)
س8: امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضاً فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان؟
ج8: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5506)
س: فيه امرأة في عز شبابها وأنها مدرسة ولها أربعة أطفال، وأنها تفطر في رمضان من العذر الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لا تصوم الأيام التي أفطرتها، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكين وتقول: إن الذي يقول: حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب.
ج: يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها، ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مادام قادراً على الصيام، قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(8)، فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقاً عن الصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكيناً أيضاً عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها: (الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب) فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقاً فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)(9) متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8561)
س2: والدتي أفطرت ثلاثة أيام في رمضان عام 1403هـ بعذر فأرادت قضاء هذه الأيام ولكنها كلما أرادت أن تقضيها صار عندها صعوبة وأشغال، ولكنها صامت يومين وبقي يوم واحد وتأخر هذا اليوم حتى يوم الخميس المكمل للثلاثين من شهر شعبان عام 1404هـ، وصامت هذا اليوم يوم الخميس، وبدأ الصيام يوم الجمعة 1/9/1404هـ ولكن عندما انتهى رمضان أصبح يوم الخميس من أيام رمضان الحالي وليس من شعبان، فهل صيام هذا اليوم يجوز قضاء اليوم الذي فاتها أم من رمضان؟ علماً أنها ناوية قضاء الذي فات.
ج2: لا يجزئها صوم ذلك اليوم عن رمضان الماضي؛ لكونه صادف أول رمضان في عام 1404هـ، ولا يجزئها عن رمضان 1404هـ؛ لكونه لم يثبت ذلك الوقت أنه منه، بل هو يوم شك، ولا يصح صيام يوم الشك لرمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6422)
س3: على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟
ج3: نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(10)، فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8194)
س: صمت اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة ونويت صومه قضاء عن يوم بقي علي من أيام رمضان هل يكفي صيام يوم عرفة إذا نويته عن القضاء أم لا؟ أفيدوني كتابياً جزاكم الله خيراً.
ج: يجوز صيام يوم عرفة عن يوم من رمضان إذا نويته قضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (8966)
س3: إذا كان الإنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ذلك في يوم جمعة، وماذا على من فعله هل يعيد؟
ج3: يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفرداً.
س4: عادتي أصوم يوم الإثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع، فهل في ذلك شيء؟
ج4: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت مادمت لم تفرد يوم الجمعة بصيام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده»(11)رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8465)
س: أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام 1389هـ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتباراً من يوم 17 رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يوماً، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج عام 1397هـ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام 1389هـ، ولم أعرف عددها. أرجو إفتائي عن حكم الحج، علماً بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة، وأقضي ما أفطرته، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل؟
ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تقضي جميع الأيام التي تذكر أنك أفطرتها وتجتهد في تقدير عددها حسب الإمكان، ولا تعود، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسكيناً لتأخيرك لها عن شهر رمضان الذي مر عليك بعد الترك.
ثانياً: لا أثر لإفطارك المذكور على صحة حجك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10618)
س4: ما كفارة من أفطر في رمضان وبقيت عليه دين حتى جاء شعبان؟
ج4: إذا صام ما عليه من القضاء قبل دخول رمضان أجزأه ولا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10722)
س: وضعت حملي بتاريخ 21/8/1407هـ وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407هـ وحيث أنني أرغب افتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث أنني أسكن في منطقة حارة جداً، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث أنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً.
ج: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذراً في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11506)
س: شخص في الثامنة والعشرين من العمر وما صام شهر رمضان حتى بلغ عمره 35 سنة، وبعد هذه المدة تاب إلى الله عز وجل، واليوم محتار هل يقضي أو يفدي أو يتصدق وماذا يجب على هذا الرجل حيث أنه محتار جداً، وماذا تدلون هذا الرجل عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان يصلي حين الترك فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه مقدار نصف صاع من بر أو أرز، وإن كان لا يصلي فالتوبة كافية وليس عليه قضاء الصوم ولا الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام والمرتد لا يؤمر بالقضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11537)
س: وقعت في حيرة وقلق من أمري بعد أن استمعت إلى حلقة من (نور على الدرب) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، ومفاده أنه ذكر بأن قضاء صيام الفرض لا يجوز قطعه بالفطر، ولكنه لم يتوسع في ذلك، فأحببت أن أستزيد من فضيلتكم وأستأنس برأيكم حيث أنني كمن كان في نوم ثم تنبه، وخلاصة الأمر أن زوجتي كانت تقضي يوماً من أيام رمضان عام 1407هـ وعلى علم مني، وفي ضحى ذلك اليوم (وهو شعبان الفائت) حصل أن باشرتها بالجماع وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا يجب عليه القضاء، فاعتقدت ظاناً بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث أنه فرض مع التسامح في فطره.
فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفاً وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائماً.
والآن آمل من الله ثم منكم سرعة الرد فيما يخصنا في هذه المسألة.
ج: قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك.
لكن مادام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه، ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم ( 12582)
س: ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
ج: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11663)
س2: صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعاً فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزء عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوماً منه قضاء ومنه تطوعاً وجزاكم الله خيراً؟
ج2: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستاً من شهر شوال عن القضاء تطوعاً بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11810)
س2: هل يصح قضاء مافات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟
ج2: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11491)
س2: ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمداً بغير عذر شرعي في رمضان؟
ج2: إن كان إفطار الرجل متعمداً بجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10577)
س2: أفطر العام الماضي يوماً في رمضان بسبب ظنه أنه يحل له في رمضان الإفطار من أجل المذاكرة، وصام بعد هذا بدلاً منه وأفطر هذا العام والعياذ بالله من الشيطان الرجيم أيضاً يوماً بإرادته.
ج2: يكفيه مع التوبة قضاؤه ذلك اليوم الذي أفطره من رمضان ظناً أن الدراسة تبيح له الفطر وعليه أن يقضي يوماً عن اليوم الآخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5162)
س2: رجل أفطر نهار رمضان عمداً، وآخر أفطر ثلاثة أيام من رمضان عمداً، ورجل صام نهاراً واحداً فماذا يجب على كل منهم؟
ج2: من كان فطره عمداً من هؤلاء بجماع فعليه قضاء ما أفطره من الأيام، وكفارة عن كل يوم أفطره، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم عن كل يوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم وقع فيه الجماع ستين مسكيناً، ومن كان فطره من هؤلاء بغير جماع من طعام أو شراب مثلاً فعليه قضاء ما أفطره من الأيام فقط، ولا كفارة عليه على الصحيح من قولي العلماء، ويجب على كل منهم أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن فطر المكلف في نهار رمضان من كبائر الذنوب إذا كان بغير عذر شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (226)
س: إنني في شهر رمضان المبارك الماضي أصبت بمرض في اليوم الثامن منه، ونقلت إلى المستشفى ونومت فيه لمدة شهر، وكنت في أثناء تلك المدة طالباً في كلية قوى الأمن الداخلي، ولما رجعت إلى الكلية وكنت في السنة النهائية لم أستطع أقضي الصوم، وحينما تخرجت من الكلية في 15/4/1392هـ أصبت ببعض المشاكل وانتدبت شهرين في دورة، ولم أستطع أن أقضي الصوم في هذه المدة فأرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك من إفطارك أياماً من رمضان لمرض أصابك وأنك شغلت بالاختبار النهائي بعد خروجك من المستشفى فلم تستطع قضاء ما عليك من الصوم، ثم أصبت بعد بمشاكل ثم بالانتداب مدة شهرين في دورة - إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تقضي صوم بعض الأيام التي فاتك صومها من رمضان الماضي بقدر الإمكان، وما بقي عليك من الأيام فعليك أن تقضيه بعد انتهاء شهر رمضان وتطعم مسكيناً مع ذلك عن كل يوم من الأيام التي أخرت قضاءها حتى دخل رمضان فلم تقضها إلا بعد عيد الفطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (527)
س: فاتني من رمضان ثلاثة أيام لم أصمها لمرض ألم بي، فهل يجزئ صومها في أي وقت أستطيع صومها فيه، أفيدونا؟
ج: يجب عليك أن تصوم هذه الأيام الثلاثة التي فاتك صومها من رمضان لمرضك في الأيام الباقية إلى رمضان الآتي وكلما عجلت بقضاء صومها كان أفضل، ولا يجوز لك تأخيرها أو تأخير يوم منها حتى يدخل رمضان مع القدرة على الصوم، فإن أخرتها أو بعضها حتى دخل رمضان وجب عليك قضاؤها بعد انقضاء رمضان، وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1182)
س: منذ عام 1364 إلى عام 1371هـ، وأنا أفطر شهر رمضان وكان عمري حينذاك 19 سنة، وسبب الإفطار أني كنت أرعى الغنم بالصحراء وتعلم فضيلتك أن تلك الأيام شديدة الحرارة، وتعلم أنني أرعى منذ طلوع الشمس إلى ما بعد الغروب سيراً على الأقدام، بعد ذلك صمت شهرين وأنفقت ستين كيلوا رزاً، ونيتي أصوم أربعة أشره أخرى وأنفق عن كل يوم زيادة على الصوم، أرجو هدايتي إلى الصواب.
ج: يجب عليك أن تصوم ما بقي عليك من الشهور التي تركت صيامها وتطعم عن كل يوم تركت صيامه مسكيناً نصف صاع من تمر وغيره من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وعليك التوبة والاستغفار عما أسلفته من التفريط في فطرك الشهور التي ذكرتها فتندم على فعلك وتعزم على أن لا تعود لمثله، وتعترف بذنبك، والله تعالى يقول: (قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(12) ، وقد ذكر علماء التفسير أن المراد بهذه الآية التائبون.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1514)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببدر إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1938/2، وتاريخ 23/11/96هـ ومضمونه: هنا امرأة أصيبت بمرض نفساني حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك، وأنها على إثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريباً، فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أولا، وماذا يكون حكمها؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك، قال الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(13) ، وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في بيوتهم، كالشيخ الكبير، والعجوز اللذين يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة كبيرة، وليس عليها قضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1575)
س: أفطر يومين من شهر رمضان 95هـ ووصل رمضان عام 96هـ، وهو لم يقضهما، وأفطر في رمضان 1396هـ ثلاثة أيام وقضى الخمسة متوالية في محرم 1397هـ، فهل يحتاج إلى دفع فدية وأن والده توفي وأن والدته تصلي وتصوم وأخذت تصلي بعد صلاتها ركعتين كل وقت لأبي فقال لها بعض الناس تصلي يوم الجمعة فأخذت تصلي كل جمعة ركعتين بعد فرضها ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فلا شيء عليك إلا القضاء الذي قمت به؛ لقول الله سبحانه: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(14) ، وإن كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر شرعي، ولا كفارة عليك عن الأيام الثلاثة التي أفطرتها من رمضان عام 1396هـ، أما اليومان اللذان أفطرتهما من رمضان عام 1395هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أخرتهما إلى رمضان عام 1396هـ من دون عذر شرعي، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذا إن كان إفطارك بغير الجماع، أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً، أما ما تقوم به أمك من صلاة ركعتين لأبيك بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك، بل هو بدعة وإنما شرع لها الدعاء له، والصدقة عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4845)
س: إني في مرض من نوع السرطان، وبعد فإن رمضان الذي مضى لم أصم في هذا الشهر المبارك، وحيث أني لم أستطع الصوم من شدة المرض وبعد أن تعالجت في مسشفى الملك فيصل التخصصي وتشافيت، وبعد أسألك عن هل يحق لي الصوم أم لا؟
ج: ينبغي لك أن تبادر بقضاء الصوم الذي عليك من رمضان الماضي بعد أن شفاك الله من المرض؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(15).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5081)
س6: جرى علي حادث قبل شهر رمضان بعدة أيام، ولم أصمه، مع العلم أنني في السنة الثانية صمت شهر رمضان لعام 1400هـ، ولعام 1401هـ ما هو الحكم في الشهر الأول الذي لم أقدر على صيامه مع العلم أنني أقدر على الصيام، ولكن يتعبني جداً، هل أطعم عن الشهر الذي لم أصمه أو أصومه وما هو الحكم في الشهور المقبلة من رمضان هل أصومه حتى لو تعبت أم أنني أطعم عنها؟
ج6: أولاً: الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان 1399هـ ولم تصمها حتى الآن يجب عليك قضاؤها وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته؛ لأنك أخرت القضاء حتى أدركك رمضان آخر وأنت مستطيع.
ثانياً: أما الشهور المقبلة فإنك تصوم إن استطعت فإن شق عليك فإنك تفطر وتقضي وقت الاستطاعة؛ لقول الله عزوجل: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(16).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8973)
س1: كنت أعمل بالعراق منذ حوالي 3 سنين عند رجل مسيحي وسرقنا بعض النقود من ورائه لأنه كان يعطينا أجراً منخفضاً بالنسبة لعملنا الشاق، حيث كنا نعمل طوال الشهر ولا يعطينا أيام راحة حتى يوم الجمعة كنا نعمل فيه، وكل ذلك مقابل أجر بسيط، وبعد أن رجعت إلى وطني أحسست بالذنب وأحاول أن أتطهر من ذنبي هذا، فماذا أفعل حتى أُبرئ ذمتي من هذه النقود وبماذا تنصحني؟
وأيضاً أفطرت عدة أيام من شهر رمضان في هذا البلد (العراق) فماذا أفعل؟ وقد قرأت أنه من أفطر يوماً من رمضان بدون عذر فلن يقضيه صيام الدهر كله وإن صامه.
ج1: أولاً: عليك أن تتوب إلى الله توبةً نصوحاً فتندم على ما حصل منك وتعزم على ألا تعود لمثله وترد المظالم إلى أهلها، ولو كان نصرانياً إن استطعت فإن عجزت فأنفقها في وجوه البر.
ثانياً: صم أياماً بعدد ما أفطرت من رمضان قضاء مع التوبة أيضاً عسى أن يتوب الله عليك، ويغفر ذنبك، وأطعم عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان آخر مسكيناً من *** ما تطعم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10570)
س2: بعض الطلبة عليهم قضاء رمضان، وقد حال عليهم رمضان آخر كما نعلم أن عليهم القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكين، لكن يريدون أن يقضوها في أي مكان آخر في الرياض في أوقات الشتاء أو أبها فهل يجوز أن يطعموا دفعة واحدة قبل الصيام أو أنهم يصومون ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى بلدهم يطعمون على حسب الأيام التي صاموها، حيث أنهم لا يعرفون أحداً في المدن الأخرى، وهل تجزئ النقود في ذلك، وكم تعادل النقود في كل يوم إذا كانت تجزئ عن ذلك؟
ج2: يجوز أن يطعموا كفارة تأخير القضاء دفعة واحدة أو في دفعات قبل القضاء وأثناءه وبعده، ولا يجزئ دفع نقود عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10766)
س: قبل عدة سنوات بلغ عمري اثني عشر عاماً وعند بلوغي هذا السن بدأت العادة الشهرية تأتيني، وأول عادة شهرية جاءتني في شهر رمضان، ومعلوم أن هذا السن صغير، وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئاً، علماً أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته؟
ج: يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها بعد مجيء العادة في شهر رمضان، لأنها بالغة بحصول الحيض عندها، كما يجب عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر، ومقدار الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والرابع والثامن من الفتوى رقم (9861)
س1: ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ماعليها؟
ج1: يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط.
س4: ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟
ج4: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته.
س8: من غضب وشتم شتماً كثيراً فهل يبطل صيامه؟
ج8: يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب والشتم دائماً، ولا سيما في شهر رمضان لأن السب ليس من خلق المسلم، كما أن عليه أن يحفظ جوارحه عن كل ما حرم الله، وإذا سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم، كما علم النبي -صلى الله عليه وسلم - أمته ذلك، وإذا حصل منه ذلك بأن سب غيره فإنه آثم وصيامه صحيح، لكنه ناقص الأجر على قدر ما حصل من السب وغيره من المعاصي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»(17) رواه الإمام البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12845)
س: امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطاراً اضطرارياً، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبداً عامدة متعمدة، وظلت كذلك عدداً من السنين، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل الآن؟ وهل تطيع زوجها وتفطر، أم تصوم بدون إذن زوجها؟ أرجو الإفادة أثابكم الله.
ج: يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء للتأخير، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من القضاء؛ لأنه واجب عليها، وليس لها طاعته في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (820)
س4: رجل مات يوم عيد الفطر، وفي أول يوم من رمضان أو الثاني أصابه المرض، ومر عليه رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته، أو عليهم إطعام، أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك؟
ج4: إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام، ولم يتمكن من القضاء لأنه مات يوم عيد الفطر، فالصوم لم يجب عليه أداء لعدم القدرة لمرضه، ولا قضاء لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر، وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2169)
س: مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام. فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يلزمك أن تصوم عنه، ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(18) وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2277)
س: مرضت زوجتي ومكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف، ولم تستطع صومها بسبب المرض، وذلك من عام 95 حتى 15/9/98هـ، ثم توفيت وكان مجموع الصوم الذي عليها ثلاثة أشهر ونصف، فهل أصوم عنها هذه المدة أو أدفع عنها صدقة أو أصوم عنها وأدفع صدقة؟ وهل يجوز أن يصوم عنها أحد أقربائها غيري هذه المدة؟ أفيدوني.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف سنة، ولم تستطع صوم رمضان في هذه السنوات في وقته ثم توفيت؛ فإن استمر بها المرض حتى الوفاة فلا قضاء عليها؛ لعدم تمكنها منه، قال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(19) ، وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(20). ولا يطالب أولياؤها ولا زوجها بالقضاء عنها، أما إن كانت شفيت مدة من هذا المرض تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع لزوجها وأقربائها أن يصوموا عنها ما وجب عليها قضاؤه ولم تقضه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2261)
س: كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97هـ ولم تستطع صيام ثمانية أيام منه، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام، وهل يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98هـ أو أتصدق عنها؟
ج: إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ولم تقض استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه، ويجوز تأجيل صيامها، والأولى المبادرة به مع القدرة، أما إن كان المرض استمر معها وماتت ولم تقدر على القضاء فلا يقضى عنها لعدم تمكنها من القضاء، لعموم قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(21) ، وقوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(22).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3122)
س1: رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها ، ومن أحق بالقضاء: زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم يوماً، يعني توزع أيام القضاء على العائلة؟
ج1: إذا كان منذ أن أفطرت الأيام من شهر رمضان لم تستطع الصيام حتى توفيت فليس عليها شيء، أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها وأقاربها قضاء ما عليها من الصيام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته، ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4704)
س: إن ابني البالغ من العمر 18 عاماً قد توفي قبل خمسة أيام، وكان طالب بجامعة الملك عبدالعزيز، وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان، وهو أول يوم، وكان ذلك من جراء حادث وقع له في سيارة، كسر على أثرها فخذه الأيمن ويده اليسرى، وقد نقل من المستشفى إلى الدار وكانت الدار لدينا غير مزودة بمكيف هواء، وكما يعلم بأن الجبس حار لأن نصف جسمه مكسو به، على شكل بنطلون، وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة بعد أن زودت الدار بالمكيف، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟ علماً بأنه لم يقض هذا اليوم وقد نصح له الطبيب عدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، ويحتاج إلى تغذية عالية والسلام.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب في حادث سيارة، وأنه أفطر لذلك يوما من رمضان؛ لعجزه عن صيامه، وأنه مات قبل أن يتمكن من قضائه فلا شيء عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا فدية؛ لقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(23).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4860)
س: إن والدي توفي وعليه أيام من رمضان لعام 1400هـ لا أعرف عددها، وهي ليست في حالة مرض، وأظن أنها في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم يقضه، وقد أشعرته أن عليه أياماً هل هو قاضيها، فقال: إنني سوف أقضيها في الشتاء، وقد توفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضه، أطلب من فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هل أصوم عنه أو أتصدق حيث أنه خلف مالاً كثيراً؟ هذه كامل المشكلة.
ج: يشرع لك أن تصوم عن والدك من الأيام ما يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5870)
س: لي بنت وهي ضعيفة الجسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها، وأسأل هل على أمها إثم في ذلك؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها. أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة، ولا حرج، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7942)
س11: توفي جدي وعليه أيام من رمضان لم يصمها لمرضه، وأحببت أن أصوم عنه، ولكن علي أيام عن مدة الحيض من سنين مضت أحاول الآن قضاءها، فهل يجوز أن أصوم عنه، وعلي هذه الأيام، أم أقضي ما علي أولاً ثم أصوم عنه؟
ج11: من وجب عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه المبادرة بالصيام عن نفسه ثم يصوم عن قريبه ما شرع له صيامه عنه.
إذا اتصل موت جدك بمرضه فليس عليه صيام، وإذا شفي من مرضه ثم مات قبل أن يقضي فصومي عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» والولي هو القريب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (9400)
س: مرض والدي مرضاً شديداً في بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان وهو على مرضه حيث لا يأكل الطعام، ويشرب الماء والقهوة فقط، وصام ستة أيام من رمضان، وهو لا يأكل، يشرب الماء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل الخير منهم بعض إخوانه وزوجته وقالوا له: أنت يجب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو المرض الشديد. قال لهم: لا يمكن أن أفطر، أموت أو أحيا. وقالت له زوجته: إذا شيء جرى بك موت مثلاً فأنا مستعدة أنا أقضي عنك. وبعد إلحاح شديد من زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن يؤثر على حالته، وقد أفطر باقي شهر رمضان 24 يوماً، وفي يوم العيد بعد رمضان وقف شقه الأيمن رجله ويده وجميع أعضاء الجهة اليمين، وبعد عشرة أيام توفي والدي. والسؤال هنا هو: هل على والدتي الصوم عن أبي في رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسها بأن تصوم بدلاً عنه لو مات، وقد مات والدي؟ فأرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب كتابياً، وهي باليمن وأنا مقيم في الرياض حتى أقنعها بما تفتون به، وفقكم الله لخدمة المسلمين بما فيه الخير؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور في فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضاء ولا فدية لاتصال موته بمرضه، وليس على أمك قضاء ولا فدية لما أفطره أبوك من أيام مرضه كذلك، وإن كانت قد التزمت له بذلك لسقوط الصيام والفدية عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(1) أخرجه مالك 1/310، أحمد 2/245، 257، 273، 286،306،313،356، 399-400،،461،462،465،474،495، 6/244، والبخاري 2/226،228، ومسلم 2/806، 807 برقم (1151) واللفظ له، وأبو داود 2/768 برقم (2363)، والترمذي 3/136 برقم (764)، (ببعضه)، والنسائي 4/163،164،168 برقم (2216، 2217، 2234)، وابن ماجه 1/539-540 برقم (1691)، وابن حبان 8/205،258، برقم (3416،3482)، وابن خزيمة 3/240، برقم (1992، 1993)، وابن أبي شيبة 3/3، والطبراني 10/158 برقم (10198).
(2) سورة البقرة، الآية 187.
(3) أخرجه مالك 1/74، وأحمد 2/9،57،62،64،73،79،107،123، والبخاري 1/153،2/231،3/152،8/133، ومسلم 2/768 برقم (1092)، والترمذي 1/392 برقم (203)، والنسائي 2/10 برقم (637-639)، والدارمي 1/270، وعبدالرزاق 4/232 برقم (7611-7614)، وابن أبي شيبة 3/9، وابن خزيمة 1/209،210، 3/211،211-212، برقم (401،403،1931،1932)، وابن حبان 8/248-250 برقم (3469-3472)، والطبراني 12/277،371، برقم (13106،13379)، والبيهقي 1/380،382،427، 4/218.
(4) سورة البقرة، الآية 185.
(5) سورة طه، الآية 82.
(6) سورة النور، الآية 31.
(7) سورة طه، الآية 82.
(8) سورة البقرة، الآية 185.
(9) أخرجه أحمد 6/143، 231-232، والبخاري 1/83، ومسلم 1/265 برقم (335)، وأبو داود 1/180-181 برقم (262،263)، والترمذي 1/234-235 3/154-155، برقم (130،787)، والنسائي 1/191-192، 4/191، برقم (382،2318)، وابن ماجه 1/207،534 برقم (631،1670)، والدارمي 1/233،234، وعبدالرزاق 1/331-332 برقم (1277)، وأبو عوانة 1/324.
(10) سورة البقرة، الآية 185.
(11) أخرجه أحمد 2/422،458،495،526، والبخاري 2/248، ومسلم 2/801 برقم (1144)، وأبو داود 2/805 برقم (2420)، والترمذي 3/119 برقم (743)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 9/376 برقم (12503)، ابن ماجه 1/549، برقم (1723)، وعبدالرزاق 4/280 برقم (7805)، وابن أبي شيبة 3/43، وابن حبان 8/378، برقم (3614)، وابن خزيمة 3/315، والبيهقي 4/302.
(12) سورة الزمر، الآية 53.
(13) سورة البقرة، الآية 185.
(14) سورة البقرة، الآية 184.
(15) سورة البقرة، الآية 184.
(16) سورة البقرة، الآية 185.
(17) أخرجه الإمام أحمد 2/452-453،505، والبخاري 2/228، 7/87، واللفظ له. وأبو داود 2/767 برقم (2362)، والترمذي 3/87 برقم (707)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 10/308 برقم (14321)، وابن ماجه 1/539 برقم (1689)، وابن حبان 8/257 برقم (3480)، وابن خزيمة 3/241 برقم (1995)، والبيهقي 4/270.
(18) سورة البقرة، الآية 286.
(19) سورة البقرة، الآية 286.
(20) سورة التغابن، الآية 16.
(21) سورة البقرة، الآية 286.
(22) سورة التغابن، الآية 16.
(23) سورة البقرة، الآية 286.




رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:46 PM.