|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
![]()
بارك الله فيكما وجزاكم خيرا
|
#32
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
فلايوجد مسلم ومؤمن موحد بالله يستطيع ان يقول ان الربا حلال فالربا حرام حرام حرام وهذا امر لاجدال فيه فالمشكلة هل التعامل مع البنوك يعتبر ربا مطلقا !!! أم أنه يجوز فى حالات ولايجوز فى حالات !!!!! أم انه حلال كما افتى مجمع البحوث وشيخ الازهر الراحل سيد طنطاوى الف رحمه عليه ومن هنا تكون المناقشة وليست الربا حلال ام حرام |
#33
|
|||
|
|||
![]()
وأحل الله البيع وحرم الربا
|
#34
|
|||
|
|||
![]()
يا أخي أي فائدة ربا وهؤلاء وان كانوا اسماء متخصصة فهم ليسوا معصومين من الخطأ ولن يحملوا عنا أوزارنا يوم القيامة
|
#35
|
||||
|
||||
![]()
لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله
![]() لقد انعقد إجماع المجامع والهيئات والمؤتمرات الفقهية والاقتصادية الإسلامية على حرمة فوائد البنوك، وأنها هي الربا الحرام الذي لا شك فيه. وذلك منذ سنة 1965م إلى اليوم. وحسبنا إجماع المجامع العلمية العالمية الثلاث (مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بالقاهرة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة). وقد اختلف علماء الأصول قديماً: هل يقبل الإجماع النسخ أم لا؟ فمنهم من قال: أن الإجماع لا ينسخ. ومنهم من قال: إن الإجماع القائم على النظر والاجتهاد يمكن أن ينسخ. ومن قال بجواز نسخ الإجماع الاجتهادي قال: إنه لا ينسخ إلا بإجماع مثله. وإذا طبقنا هذا على حالتنا هذه واعتبرنا الإجماع هنا من النوع الاجتهادي ولو تجاوزاً، فليس من حق فئة قليلة من الناس – أكثرهم غير متخصصين في الفقه ولم يخوضوا بحاره – أن تخالف هذا الإجماع برأي أحادي جديد؛ لأن الأضعف لا يلغي الأقوى. لابد أن تنعقد المجامع مرة أخرى للنظر في هذا الأمر إن كان قد جد فيه جديد. والواقع أن شيئاً لم يجد على الساحة. البنوك هي البنوك، والنظام هو النظام، والفلسفة هي الفلسفة. وحسبنا هنا أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر، قال كلمته مدوية في صحيفة الأهرام (18/8/1989) وإنا لنرجو أن تكون في ميزانه يوم القيامة. فقد كتب الأستاذ محمد زايد في صفحة (اهتمامات الناس) يقول: في كلمة أخيرة قاطعة حسم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر قضية فوائد البنوك التي احتدم حولها الخلاف في الفترة الأخيرة. قال فضيلته: أصدر مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم سنة 1385 هجرية (مايو 1965 ميلادية) بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار جمهوري: بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اقتصادية أو اجتماعية، وقد شارك في هذا المؤتمر العديد من رجال القانون والاقتصاد والاجتماع من مختف الأقطار وكان من قراراته النص التالي: 1.. الفائدة على أنواع القروض ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها تقضي بتحريم النوعين. 2.. كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [آل عمران: 130]. 3.. الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. 4.. أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس ربا. 5.. الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتمادات بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية. 6.. أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها. وعن حيرة الناس فيما يتعلق بودائعهم في البنوك وموقعها من الحلال والحرام أجاب فضيلته مؤكداً: هي داخلة في البند الأول من هذه القرارات التي تنص على أن الفائدة بالزيادة المحددة قرض في تعريف القانون. وعن كيفية تمويل مشروعات الدولة بمال حلال قال فضيلته: أن تكون البنوك مشاركة في المشروعات التي تقرضها من إيداعات الناس بدلاً من أن تقرضها بفائدة هي ربا، وتعطي أصحاب الإيداعات بعض هذه الفائدة. وعن الموقف بالنسبة لمشروعات الخدمات التي تمول جانباً من استثماراتها البنوك قال فضيلته: لقد علمنا من المختصين أثناء بحث موضوع شاهدات الاستثمار أن أموال شهادات الاستثمار توجه إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه الشهادات وقد نص في القرارات الوزارية المنفذة لقانونها على ذلك بأن تدفع الدولة فائدة ممنوحة لأصحاب هذه الشهادات، وهذا هو السبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله في تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الشهادات. وذلك إلى أن يتم تعديل القرارات الوزارية بجعل الأرباح التي تصرف لأصحاب هذه الشهادات منحة ادخار من الدولة بدلاً من أن تعطى في شكل فائدة، وهذا تعديل واجب لعقد هذه الشهادات، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً .. ولكن المختصين بهذه الشهادات توقفوا عن الرد على هذا الاقتراح المرغوب به تصحيح العقد. هذا ما قاله شيخ الأزهر، فأرضى به، وأبرأ ذمته، ورجح وزنه عند الأمة، وآمل من صديقنا العزيز الدكتور محمد سيد طنطاوي – مفتي مصر – أن يحذو حذوه، ولا يشذ عن علماء الأمة، ولا يبيع دينه بدنيا غيره. وأذكره بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) [الجاثية: 18-20]. ومن الغريب حقاً: ما علق به بعضهم على قرار مجمع البحوث الإسلامية الواضح الصريح الذي تمسك به شيخ الأزهر، والذي اعتبر كل الفوائد ربا، ولم يفرق بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، ولا بين قليل الربا وكثيره، فكلها في قراره المحكم حرام. قال المعلق: إن هذا القرار ملزم ولا شك، ولكنه ينصب على معاملات الأفراد فيما بينهم وليس على علاقتهم مع البنك!! ولا يستغرب ممن يعتسفون في تأويل كلام الله تعالى، أن يعتسفوا في تأويل كلام البشر. هذا مع أن القرار في وضوح الشمس لا يحجبها سحاب، والأفراد لا يتعاملون بين بعضهم وبعض بقروض إنتاجية، إنما هذا من شأن التعامل مع البنوك والشركات. أعتقد أنه الآن قد حصحص الحق، ووضح الصبح لذي عينين، ولا مبرر للتمحل والتحايلات، بعد أن قام الدليل، وتبين السبيل (ليلهك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة) [الأنفال: 42]. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. آمين. ![]()
__________________
قال ابن القيم رحمه الله أجمع العارفون أن ذنوب الخلوات هى أصل الإنتكاسات وأن طاعة السر هى أصل الثبات |
#36
|
||||
|
||||
![]()
العضو محفظ بالازهر بارك الله فيك فأنت الوحيد الذى فهمت المشكلة وانت الوحيد الذى اقتنعت بكلامه المبنى على اراء
علماء افاضل شكرا لك كما أرجو من الساده المشرفين حذف الموضوع لئلا اقع فى فى ذنب يعلم الله اننى لم أقصده ولم اقصد غير مساعدة زملائى |
#37
|
|||
|
|||
![]()
يمكنك مراجعة كتاب فقه الوسيط للشيخ طنطاوى المقرر على الصف الثانى الثانوى
ص67 وستجد فيها ما أقول |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|