|
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة (35) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة (36) كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة (37) السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة (38) لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلالمدة محدده وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة (39) للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة (40) الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة (41) لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#8
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة (42) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة الأولى : جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وقارته الافريقية وامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الاسلامية
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#10
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة ( 3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة الرابعة : الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبارالعلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية ...لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#12
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة الخامسة ::السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#13
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة 6 يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيا دة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#14
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة 7 من :الحفاظ على الأمن القومى، و الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ، شرف وواجب مقدس . والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
#15
|
|||
|
|||
![]() ![]() المادة 8 : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي .. ![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|