|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
"شباب القضاة والنيابة" لـ"النائب العام": استمرارك بمنصبك وصمة عار
الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 12:00 ![]() كتب محمود حسين قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه فى حالة عدم استجابة المستشار طلعت عبد الله لمناشدة مجلس القضاء الأعلى له بترك منصب النائب العام والعودة إلى عمله بالقضاء بعد صدور حكم ببطلان تعيينه، فإن ذلك سيكون وصمة عار فى جبينه. وانتقدت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بعض التصريحات التى قللت من قيمة البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن مجلس القضاء هو عماد القضاء المصرى ويتشكل من شيوخ القضاة، وأن البيانات التى تصدر عنه تضاهى البيانات الصادرة عن أعلى سلطة فى البلاد، "وهذا أمر مفروغ منه شاء من شاء وأبى من أبى". وأضافت: "فإذا ناشد مجلس القضاء الأعلى شخصاً وجب عليه الانصياع وإلا كان ذلك وصمة عارٍ فى جبينه، فما بالنا إن كان قد طالب وكان المطلوب منه قاضِ، فضلاً عن أن محاولة التقليل من شأن ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو الالتفاف حول مضمونها لهو دليل على العجز والفشل ولن نسمح به مهما سيقت المبررات". وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أنها اجتمعت أمس الاثنين، بنادى قضاة مصر وقررت تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى الموقر طالبت من خلالها عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلسات المجلس حتى لا تكون القرارات الصادرة عنه والتى يشارك فيها مثار طعن بالبطلان بعد صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيينه فى منصب لنائب العام . ولفتت إلى أن اللجنة بكامل أعضائها توجهت فى تمام الساعة الثالثة مساء أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى لتقديم المذكرة وتولى وفد مكون من ثلاثة أعضاء عرض مضمونها على المجلس الموقر الذى كان منعقداً بالفعل بعد انسحاب المستشار طلعت عبد الله من الجلسة. وأوضحت أن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد أن المجلس مستعد لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام بمجرد إعلانه بالصيغة التنفيذية، وفى هذه الحالة سيكون أول إجراء تنفيذى هو عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلساته، وأن المجلس متضامن مع مطالب شباب القضاة والنيابة العامة المشروعة، وفى بيانه الصادر أول أمس تجاوز مرحلة المناشدة إلى مطالبة المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى العمل بمنصة القضاء. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1012103& |
#2
|
|||
|
|||
![]()
«الأعلى للقضاء»: سننفذ حكم بطلان تعيين النائب العام فور صدور الصيغة التنفيذية
أونا نشر: 9/4/2013 10:22 ص – تحديث 9/4/2013 10:22 ص أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس مستعد لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله بمجرد إعلانه بالصيغة التنفيذية، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيكون أول إجراء تنفيذي هو عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلساته. أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى هو عماد القضاء المصري ويتشكل من شيوخ القضاة ومن ثم فإن البيانات التي تصدر عنه تضاهي البيانات الصادرة عن أعلى سلطة في البلاد وهذا أمر مفروغ منه شاء من شاء وأبى من أبى، على حد وصف البيان. شدد البيان أنه فى حالة ان ناشد مجلس القضاء الأعلى شخصاً وجب عليه الانصياع وإلا كان ذلك وصمة عارٍ في جبينه فما بالنا إن كان قد طالب وكان المطلوب منه قاضِ ، مؤكدا أن محاولة التقليل من شأن ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو الالتفاف حول مضمونها هو دليل على العجز والفشل ولن نسمح به مهما سيقت المبررات، عل حد تعبير اللجنة. http://tahrirnews.com/news/view.aspx...9-4bea90b1bdab |
#3
|
|||
|
|||
![]()
بلاغ يطالب بضبط وإحضار مهدى عاكف بسبب تصريحاته ضد القضاة
الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 22:33 ![]() الإسكندرية - هناء أبو العز تقدم المحامى طارق محمود، ببلاغ إلى المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية حمل رقم 1321 لسنة 2013 عرائض محامى عام ضد محمد مهدى عاكف، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بضبطه وإحضاره ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه فى واقعة سب وقذف القضاة فى حواره مع جريدة كويتية. وذكر البلاغ أن عاكف أدلى الأسبوع الماضى بتصريحات إلى جريدة "الجريدة" تناول فيها القضاة والقضاء بعبارات تعد جريمة سب وقذف فى حقهم، وتناول القضاء بعبارات تشكك فى نزاهته، حيث وصف القضاة المصريين بالفاسدين والمفسدون لقيامهم بحل مجلس الشعب السابق لعدم دستورية لجنته، وعلى حسب تصريحاته المسجلة بأن أول قرار كان هذا البرلمان سيصدره هو عزل 3500 قاض، حيث أشار بقوله (إنهم عارفين إن البرلمان حيفور 3500 قاض فى أول قرار حيصدره)، إضافة إلى ما ساقه خلال حديثه للتدليل على فساد القضاة المصريين هو إصدارهم للحكم الأخير ببطلان تعيين النائب العام الحالى. وقال محمود إن هذه التصريحات تشكل جريمة سب وقذف فى حق رجال القضاء، وينال من هيبتهم ومن واجب الاحترام لتلك المقامات التى تشرف مصر بهم وهو بات فى إطار المخطط المرسوم لهدم مؤسسة القضاء عن طريق استهداف رموزها وقضاتها، إضافة إلى أن تلك التصريحات الكاذبة تؤدى إلى زعزعة الثقة فى القضاء المصرى الشامخ. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1013049&SecID=203 |
#4
|
|||
|
|||
![]()
عبدالمجيد محمود يتقدم بطلب جديد للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «طلعت»
«عجوة»: الحكم واجب النفاذ.. وما تقوم به «الاستئناف» مماطلة وكيد.. و«خميس»: من حق النائب العام الشرعى إقامة دعوى لإلزام المحكمة كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع الثلاثاء 09-04-2013 08:56 ![]() تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، رئيس هيئة الدفاع، عن المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، بطلب جديد للمستشار سناء خليل، رئيس الدائرة 120 دائرة طلبات رجال القضاء التى أصدرت الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم خلال 24 ساعة. http://www.elwatannews.com/news/details/161573
وقال مصدر قضائى إن طلب «عبدالمجيد» السابق امتنع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة عن تنفيذه، لذلك تقدم بطلب جديد ملحق بالطلب السابق إلى الدائرة التى أصدرت الحكم، مؤكداً أن الطلب الجديد استند إلى المادة 194 من قانون المرافعات التى نصت على: «فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين، ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعين موطناً مختاراً للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها». وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه استند أيضاً إلى نص المادة 195 من ذات القانون التى نصت على: «يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً». وأشار إلى أن القانون قال: يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلب خلال يوم على الأكثر، ولكنه لم يضع عقاباً لعدم التنفيذ، لذلك يتم التحايل والمماطلة لتأخير تنفيذ الحكم لأسباب غامضة. وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن القانون ألزم دائرة طلبات رجال القضاء بالبت فى طلب «عبدالمجيد» بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم لإعلان الخصوم فى الدعوى بتنفيذ الحكم، خلال 24 ساعة من التقدم بالطلب، وهذا لم يتم رغم مرور أسبوع على ذلك. وأضاف «خميس» لـ«الوطن» أن المشرع حدد موعد الـ24 ساعة للبت فى الطلب، ولكنه لم يرتب إجراء أو جزاء على عدم رد المحكمة على الطلب، مؤكداً أنها مسألة تنظيمية، مشيراً إلى أنه يعتقد أن المحكمة أجلت الفصل فى الطلب كنوع من المواءمة، بمعنى أنها تنتظر قرار مجلس القضاء الأعلى فى ذلك، مشيراً إلى أن المجلس ألقى الكرة فى ملعب المحكمة لأنه ليس صاحب اختصاص فى التنفيذ، والمحكمة التى أصدرت الحكم هى المختصة بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم وإن لم تفعل فمن حق «عبدالمجيد» إقامة دعوى للحصول عليها. وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، إن القانون رسم طريقاً للحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام، وهى أن يتقدم المحكوم لصالحه بطلب لقلم كتاب المحكمة بالحصول عليه، وفى حالة امتناع القلم عن التنفيذ، يتقدم بتظلم إلى محكمة الأمور المستعجلة للفصل فيه، وإن رفض يتقدم بطلب للمحكمة التى أصدرت الحكم إن كانت منعقدة بنظر الطلب أو غير منعقدة. وأضاف «عجوة» أن حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النفاذ، مؤكداً أن ما تقوم به محكمة الاستئناف بعدم إعطائها الصيغة التنفيذية لـ«عبدالمجيد» النائب العام الشرعى يسمى فى عرف القضاة «مماطلة وكيداً»، متوقعاً أنها تقوم بذلك حتى يتم تقديم الطعن على الحكم لمحكمة النقض وتحدد جلسة لنظره، وتفصل فى هذا الشق الخاص سواء بالإيقاف أو التنفيذ إن شملت عريضة الطعن هذا الطلب، مشيراً إلى أن دفاع المتهمين يلجأ إلى هذه الحيلة فما بال القضاة إن لجأوا إليها. |
#5
|
|||
|
|||
![]()
براءة هشام قنديل من تهمة عدم تنفيذ حكم "القضاء الإداري"
كتب : محمود الجارحي الثلاثاء 09-04-2013 14:48 ![]() برأت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، من رفض تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية. http://www.elwatannews.com/news/details/161792
وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية مد أجل النطق بالحكم، في دعوى حبس وعزل رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المقامة من عمال شركة "طنطا" للكتان. كان وائل حمدي السعيد، المحامي، قد أقام دعوى بصفته وكيلًا عن عمال شركة طنطا للكتان، رقم 12011 لسنة 2012، ضد رئيس الوزراء هشام محمد قنديل بشخصه، مطالبا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 34248 ببطلان بيع مصنع طنطا للكتان للسعودي عبدالإله الكعكي. |
#6
|
|||
|
|||
![]()
ربنا يستر ع البلد
|
#7
|
|||
|
|||
![]() اللهم أمين جزاك الله خيراً وبارك فيك |
#8
|
|||
|
|||
![]()
ننشر حيثيات حكم المفوضين بعدم اختصاص القضاء الإدارى بإحالة مرسى للمحاكمة الجنائية بسبب "الاتحادية".. وتطالب المشرع بإصدار قانون ينظم التحقيق مع رئيس الجمهورية منعا لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة
الأربعاء، 10 أبريل 2013 - 13:58 ![]() كتب محمد أسعد أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية للمحاكمة بتهمة ال*** العمة والتحريض على ال*** والشروع فى *** المتظاهرين فى أحداث الاتحادية، وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية تحديد العقوبات. كان الفخرانى أقام دعواه مطالبا بتقديم الدكتور محمد مرسى للمحاكمة بتهمة ال*** العمد والتحريض على ال*** والشروع فى *** المتظاهرين فى أحداث الاتحادية عقب إصداره الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، ذكر فيها أنه تجمعت القوى السياسية ونظمت مظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستورى، إلا أنه تم الاعتداء عليهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 بالإضافة إلى مئات المصابين بطلقات نارية وخرطوش، كما أنه امتنع عن حماية المصريين مثلما فعل الرئيس السابق حسنى مبارك وتم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد إلى أن طعن على الحكم وجارى محاكمته من جديد. ذكر تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 152 من الدستور الجديد قد حددت كيفية اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، وذلك بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضويه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يليه فى الأقدمية، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بأداته رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وبالتالى تخرج هذه القرارات من رقابة القضاء الإدارى. ونوهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى أنها أثناء أدائها لرسالتها القضائية للفصل فى تلك القضية تبين أن المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية الحالى قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتى يترأسها رئيس الجمهورية وحددت آلية محاكمته وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية. وأشارت إلى أنه ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات على تشريع سارى يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، ومن ثم وجب على وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بإعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالى باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة. كما أشارت هيئة مفوضى الدولة إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة. وذكرت أنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه، مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع، مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1013776&SecID=12 |
#9
|
|||
|
|||
![]()
«نيابة النقض» توصي برفض طعن النيابة على أحكام براءة متهمي «موقعة الجمل»
![]() شيماء القرنشاوى أوصت نيابة النقض في تقريرها، الأربعاء، برفض طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في «موقعة الجمل»، وبتأييد براءة جميع المتهمين. وحددت محكمة النقض جلسة 8 مايو، لنظر طعن نيابة وسط القاهرة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية «موقعة الجمل». وأودعت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، منتصف ديسمبر الماضي، مذكرة الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«موقعة الجمل»، والمتهم فيها عدد من رموز الحزب الوطني المنحل، بينهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، و23 آخرون. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة 24 من رموز الحزب الوطني المنحل، وعدد من رجال الأعمال، والمتهمين في قضية *** المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، ومنهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العينين. وقالت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله في حيثيات حكمها، التي جاءت فى 60 صفحة، إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المُسند إلى المتهمين، وإن أوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمساعدة على ذلك. وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأقوال شهود الإثبات لا يوجد بها أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن إليها المحكمة، وأن الشهادات جاءت سمعية وظنية واستنتاجية، ونقلا عن مصدر مجهول، لم تكشف عنه التحقيقات، وأكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير. http://www.almasryalyoum.com/node/1636186 |
#10
|
|||
|
|||
![]()
مفاجأة.. حكم قضائى يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع.. الدستور أوجب إصدار القرار لمدة محددة.. ومجلس الدولة يحق له وقف تنفيذ المنع وإلغائه
الخميس، 11 أبريل 2013 - 16:21 ![]() كتب محمد أسعد أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا هاما أكدت فيه على حتمية تحديد مدة معينة مرفقة بجميع قرارات المنع من السفر، وهو ما يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة المالية والإدارية وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل أو محاكم الاستئناف لصدور هذه القرارات بحق عدد من المواطنين سواء من رموز النظام السابق أو المتهمين فى قضايا فساد وإهدار المال العام وغيرها من القضايا ،دون تحديد مدة معينة. كما أكدت المحكمة فى حكمها على مبدأ قضائيا انتهت فى إلى اختصاص مجلس الدولة بمحاكمة "القضاء الإدارى والإدارية العليا" بالفصل فى الدعاوى التى تقام طعنا على قرارات منع أى من المواطنين من السفر واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ويمكن أن تقضى فيها بوقف التنفيذ والإلغاء، بحسبان أن مجلس الدولة قاضى المشروعية والأقدر على حماية الحريات. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميدة مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين يحيى الدكرورى وعبد الله سليمان ومحمد سليمان وفايز شكرى وعبد الفتاح أبو الليل، ومحمد عبد اللطيف وربيع الشبراوى ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن أبو زيد شلال نواب رئيس المجلس وأمانة سر كمال نجيب. كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أحكاما ذهبت فيها إلى اتجاهين متضاربين الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى التى تقام طعنا على قرارات المنع من السفر، على أساس أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية، وبالتالى لا يجوز الطعن على قراراتها المتعلقة بالمنع من السفر أمام مجلس الدولة. أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر مثل تلك الدعاوى على سند أن قرار المنع من السفر يقع فى ضوء المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، ومن دروبها حرية التنقل والسفر، و تم عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ التى أصدرت حكمها المتقدم بترجيح الاتجاه الثانى، والذى سوف يكون ملزما على جميع محاكم مجلس الدولة، وأصبح الطعن على قرارات المنع من السفر اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة. واستندت دائرة توحيد المبادئ فى حيثيات حكمها على المادة 35 من الدستور الحالى التى نصت على أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق" وما نصت عليه المادة 42 من أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وهى ذاتها ما أكدت على دستور 1971 الملغى والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأشارت المحكمة إلى أن الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها بما فى ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان أو تقييد، إلا إذا كان ثمة ضرورة ستلزمها التحقيق صيانة لأمن المجتمع وبحيث يصدر بذلك أمرا وفقا لأحكام القانون من القاضى المختص أو النيابة العامة، على أن يكون المنع من السفر بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة. وقالت المحكمة إن دستور 71 الملغى والإعلان الدستورى ودستور مصر الحالى قد أعلوا من شأن الحرية الشخصية، واعتبرت حرية الانتقال منخرطة فى مصاف الحريات العامة بما يجعل تقييدها دون مقتض مشروع تجريدا لهذه الحرية. وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار قرارات المنع من السفر ومبين لحدود سلطة إصدارها وضمانات عدم إساءة استعمالها ومحدد لمدة المنع، خاصة وأن النص الدستورى غير كاف للتطبيق بذاته بما يكفل حرية التنقل ويصونها. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1015518&SecID=12 |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|