|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
ا خى الفاضل محمد الفخرانى ارجو من سيادتكم التكرم بالقاء الضوء بالتفصيل على المذكره التفصيليه برقم 28\40 لسنه 2007م التى توضح جمبع مواد القانون رقم 155 لسنه 2008 الخاصه بكادر المعلم للاهميه والف الف شكر اخيك موجه ثانوى بالتربيه والتعليم واتمنى تثبيت ذلك حتى تتضح الرؤية لجميع المعلمين بالمديريات التعليميه وهذا نداء من اخى عزيز لسيادتكم وشكرا لسيادتكم على كل معلمومة تقولهادائما
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
لتفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :- أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل . ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين . جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة . مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية: أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم. ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة. جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف. د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل. هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة. مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية: الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا. مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية: كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة. مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي: أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها. ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها. جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص. د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين. هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات. و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات. ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية. ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط. مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي: موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين. مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية: 1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي. ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة. جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين. د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة. مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة. وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي: مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«. مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية: أ ـ مجال التخطيط: 1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب. 2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة. ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل: 1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب. 2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال. 3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي. 4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب. 5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب. 6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد. جـ ـ مجال المادة العلمية: التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة. د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة. هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية. و ـ مجال تطوير المدرسة: إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها. مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـ مجال القيادة: الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم. ب ـ مجال التنمية المهنية: تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية. جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره: استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره. د ـ مجال المتابعة والتقويم: المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة. هـ ـ مجال مجتمع التعلم: الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم. مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـ مجال الثقافة المؤسسية: رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني. ب ـ مجال المشاركة: الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية. جـ ـ مجال المهنية: التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية. د ـ مجال إدارة التغيير: مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي. مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي: التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة. مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال اقتباس:
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
المدرس يكفيه الدروس الخصوصيه بصل دخله حولى عشرون الف فى الشهر ده كلام الميسترو وصدق والله ممكن يوصل كمان اكتر من كده
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالهادى محمد
![]() لماذا انهار التعليم فى مصر اولا- تدنى الاجور ثانيا- الغش الجماعى وخاصة التعليم الابتدائى ثالثا- ليس هناك رقابة على احد وتكوين عصابات واباطرة الدروس الخصوصية رابعا--- وهو الاهم فى نظرى ترك حجر الزاوية وهو الطالب او المتعلم والالتفاف حوله اى اهتموا بامور فرعية كالتحضير والنظافة ودورات المياه والحضور والانصرلف وتركوا الاهم وهو المتعلم واحواله ومستواه ومدى توصيل المعلومة للمتعلم وصلاحية المعلم من عدمه فى شرح الدروس وتوصيل المعلومة صحيحة بطريقة مبسطة عندك حق فيما قلته وانا لما بتكلم كلمتين مثل ماقلت المشرف يطردنى خارج المنتدى ودى دليل على عدم الحوار البناء وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل ظالم لانه المدرسين خربو بيوت اولياء الامور وعلى فكره سهل جدا ان اعمل عضو اخر وبدخل بعضو جديد وده مابيستغرقش اكثر من 20 ثانيه فقط انت تقرا وتتعب وتلغى نفس وانا هدخل تانى ونشوف فين الاراء الحره |
#5
|
|||
|
|||
![]()
المدرسين اخذو الكادر وبدل ما يهتمو باعمالهم وبالتلاميذ لا بل كل همهم هو اعطاء الدروس الخصوصيه وبيصل دخل الواحد حوالى 20 الف جنيه مصرى ومنهم من يقبض بالدولار ونرجو من الدوله والسيد الوزير ان يقف وقفه امام هاؤلاء الذين ينهبو فى اولياء الامور وهذا ما انزل الله به من سلطان وحسبنا الله ونعم الوكيل بيتركو المدارس بيعطو الدروس فى ميعاد المدرسة
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
نرجو من السيد الوزير احمد زكى بدر بان يضرب من حديد على الذين ينهبو اموال اولياء الامور من المدرسين فى صورة دروس خصوصيه وبيصل دخل الواحد حوالى عشرون الف فى الشهر ويهرب من الضرائب وهذا مخالف للقانون ومراعاتا للعداله الاجتماعيه يجب ان نقف وقفه حازمه ضد هاؤلاء الذين يسنبيحون اموال الشعب المصرى المطحون ويجب ان تسن قوانين ضدهم لحماية اولياء الامور والتلاميذ وحماية مصرنا الحبيبه من الفاسدين وانا بشن حمله على هاؤلاء الفاسدين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
|
#7
|
|||
|
|||
![]()
استاذي محمد الفخراني اسال في موضوع غياب يوم مع غياب 25 معلم في اخر ايام السنه الميلاديه31/12/2009 مع العلم ان قوة المدرسه104 معلم واداري فتم تبليغ الاداره التي ارسلت محقق شؤون قانونيه مع العلم بانه كان لدي يوم واحد عارضه ولم اخذه ماهي اقصى عقوبه لنا وشكرا
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
اريد ان اسائل حضراتكم لو شخص بالتربيه والتعليم ولم ياتى له اى انتداب فى نفص العام مثل زملائه وزملائه انتدبو فى اكثر من امتحان وهو لم ينتدب لاى امتحان هلى من حقى ان اشتكى واطالب بحقى ولا ماليش حق افيدونا افادكم الله
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
اخى العزيز الا ستاذ الفاضل محمد الفخرانى شكرا جزيلا لسيادتكم على هذة المعلومات القيمة ولكن سيادتكم خرجت عن جوهر الموضوع الاساسى بصراحة ارجو الافاده صراحة حيث اننى لم اطلب من سيادتكم ان تذكر لى بنود ومواد القانون 155 لسنة 2007 لاننى احفظة عن ظهر قلب بصفتى موجة ثانوى بادارة جر جا التعليمية هل لدى سيادتكم فكرة عن نص المذكرة التفصيلية رقم 28\40 لسنة 2007 او 2008 او 2009 ا لتى تفسر القانون 155 لسنة 2007ز ارجو من سيادتكم سرعة الرد للاهمية ونشكركم لحسن تعاونكم معنا وللعلم والا حاطة والافادة عن ذلك للتذكير مرة اخرى نص المذكرة التفصيلية رقم 28 \ 40 لسنة 2007 او 2008 والموضحة لهذ القانون وشكرا لسيادتكم ارجو الرد سريعا للاهمية
|
#10
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
هذا نص الائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانونكادر المعلمين قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحةالتنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربيةوالتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليمالمشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :- أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفةحاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل . ب – أن يكونمن ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بينالمصريين . جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ،ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أولمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملةوالهجرة . مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلمالمساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعاييرالآتية: أـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها فيالمعلم. ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطةبالمدرسة. جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف. د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاءوالرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل. هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدوراتوالندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أوالوزارة. مادة 3: يكون التعيين أوالتعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشارعلي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتمترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعدالآتية: الأعليفي درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعليمؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبرسنا. مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيهاجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية: كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصصلأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص عليتحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطويرالأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلهابالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكيةوالأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسطالتعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهيبصفة خاصة. مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائفالتوجيه علي النحو الآتي: أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاطالذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها. ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة فيالمدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها. جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلةفي نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطةالتربوية المصاحبة للتخصص. د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوضبمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبلاللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنيةللمعلمين. هـ ـالإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقلوتقدير الدرجات. و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحاناتالعامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليبالتقويم التربوي للامتحانات. ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسيةوالقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامجالتدريبية. ح ـإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أوالنشاط. مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفةالي وظائف التعليم علي النحو الآتي: موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحدبالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاطواحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف عليإدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستويالأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالثبواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين. مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية: 1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسببالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهلأعلي. ب ـ قضاءمدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة،وأربع سنوات علي الأقل بالنسبةلشغل وظيفة مديرمدرسة. جـ ـاجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنيةللمعلمين. د ـتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانبالأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة. مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليمبالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسيةالشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار منالمحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتوليالاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادةالسابقة. وتكونمعدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لمايأتي: مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلمدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـ الثانوية«. مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية: أ ـمجالالتخطيط: 1 ـتحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب. 2 ـ تصميم الأنشطة التعليميةالملائمة. ب ـمجال خطة وأساليب التعليم وإدارةالفصل: 1 ـاستخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب. 2 ـ تيسير خبرات التعلمالفعال. 3 ـاشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي. 4 ـتوفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل معالطلاب. 5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيزالطلاب. 6 ـإدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقتالفاقد. جـ ـمجال المادة العلمية: التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكنمن طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع الموادالأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة. د ـمجالالتقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلابوالتغذية الراجعة. هـ ـمجالمهنيةالمعلم: أخلاقيات المهنة، التنميةالمهنية. و ـمجال تطوير المدرسة: إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها. مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداءالتعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالاتالآتية: أـمجال القيادة: الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليمفي مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدامالأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيقالتعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنةالتعليم. ب ـمجال التنميةالمهنية: تفعيلعناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية. جـ ـمجال تفعيل المنهجوتطويره: استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص عليتحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميموتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره. د ـمجال المتابعةوالتقويم: المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعةوالتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلموتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطويرالمدرسة. هـ ـمجال مجتمعالتعلم: الوعيبمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفةوالتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعاتالممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافةقبول الآخر في مجتمع التعلم. مادة 11 ـتتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المديروالوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالاتالآتية: أـمجال الثقافةالمؤسسية: رؤيةخطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصلالإنساني. ب ـمجال المشاركة: الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيعفرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجياالمعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطويرالتعليم والمشاركة المجتمعية. جـ ـمجالالمهنية: التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية. د ـمجال إدارةالتغيير: مناختنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيعالتجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسيرعمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذهاتمهيدا للاعتماد التربوي. مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيينعلي النحو الآتي: التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطةالمدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودةوالاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرةمع المدرسة. مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات عليالنحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـمجالعمليات ومفاهيم التكنولوجيا: إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطةبالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفةالتكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة. ب ـمجال تخطيط وتصميم فرص وخبراتالتعليم: تصميمفرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمةبالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة عليالتدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريفوإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادرالتكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئةتدعمها التكنولوجيا. مادة 16 ـيكونالنصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي: معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصةبالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلةالابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ«20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلةالثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعداديةو14 حصة بالمرحلة الثانوية. ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين. مادة 17: يكونتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسيةالتي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العامالتالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة المواردالبشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتبالآتية: كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسطمن 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50درجة. وتعلنللعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يريرؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجةالقياس الدوري أولا بأول. مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانالمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده منلجنة الموارد البشرية. وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنةالتي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليمالمشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما منتاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمهبقرار صدر من المحافظ. مادة 19: علي كلمديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانونالتعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيفوتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستويأدائهم. وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملينبحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفعمستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدوراتالمقررة قبل موعدها بوقت كاف. مادة 20: لايجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشاراليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزهبنجاح. ب ـ اذاوقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيامأو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أوأي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير. ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوقالمتوسط في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلكبعذر تقبله السلطة المختصة. ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عنالعمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمللمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنهالتقرير. مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقيةالي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد. ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقيةنافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العاملبداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارامن تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فيموعدها. |
#11
|
|||
|
|||
![]()
يا استاذ محمد هل يوجد نص قانونى الى اخصائيين المكتبات ام لا بخصوص نصاب الكادر
|
#12
|
|||
|
|||
![]()
ارجو الاستفسار عن صرف كار المعلم لروساء الاقسام ومديرى المراحل الذين اجتازوا اختبار كار المعلم دور مايو 2009
متى يتم صرف المرحلة الثانية من الكادر لهم ولكم جزيل الشكر |
#13
|
|||
|
|||
![]()
أخى العزيز :
لقد تم تسكين رؤساء الأقسام ومديرى المراحل من 1 / 8 / 2009 وتم الصرف من 1 / 11 / 2009 ولكن بعد أن عوتهم للمدارس وتركهم الإدارات فأصبح الرئيس مرؤساً والمرؤس رئيساً |
#14
|
|||
|
|||
![]() أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن القوانين واللوائح الحالية المنظمة للوظيفة العامة تسمح للعاملين بعقود مؤقتة فى المصالح والهيئات والوزارات بالحصول على إجازاتهم كاملة سواء السنوية أو المرضية أو العارضة، كذلك السماح للمرأة العاملة بالعمل نصف الوقت.
وأوضح أن الحكومة تشجع المرأة على العمل نصف الوقت بمنحها أجر يساوي 60% من المرتب مقابل العمل 40% من الوقت، مشيرا أن الأجازة الوحيدة التى تتعارض مع القانون بالنسبة للعمالة المؤقتة هى أجازة رعاية الطفل. المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي. السؤال: هل تم تفعيل القانون الجديد؟..ويستطيع المعلم المساعد التقدم بطلب أجازة بدون مرتب؟ |
#15
|
|||
|
|||
![]() :abdoog8:هذا نص الائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القياديةبالمدارس قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحةالتنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربيةوالتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليمالمشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :- أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفةحاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل . ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين . جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ،ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أولمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملةوالهجرة . مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعاييرالآتية: أـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم. ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة. جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف. د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل. هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أوالوزارة. مادة 3: يكون التعيين أوالتعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعدالآتية: الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبرسنا. مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية: كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطويرالأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلهابالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكيةوالأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة. مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي: أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها. ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها. جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطةالتربوية المصاحبة للتخصص. د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين. هـ ـالإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات. و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات. ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسيةوالقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية. ح ـإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط. مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفةالي وظائف التعليم علي النحو الآتي: موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحدبالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين. مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية: 1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي. ب ـ قضاءمدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة،وأربع سنوات علي الأقل بالنسبةلشغل وظيفة مديرمدرسة. جـ ـاجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنيةللمعلمين. د ـتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة. مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة. وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لمايأتي: مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـ الثانوية«. مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية: أ ـمجال التخطيط: 1 ـتحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب. 2 ـ تصميم الأنشطة التعليميةالملائمة. ب ـمجال خطة وأساليب التعليم وإدارةالفصل: 1 ـاستخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب. 2 ـ تيسير خبرات التعلمالفعال. 3 ـاشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي. 4 ـتوفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب. 5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيزالطلاب. 6 ـإدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد. جـ ـمجال المادة العلمية: التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكنمن طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع الموادالأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة. د ـمجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة. هـ ـمجال مهنيةالمعلم: أخلاقيات المهنة، التنميةالمهنية. و ـمجال تطوير المدرسة: إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها. مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداءالتعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أـمجال القيادة: الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليمفي مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدامالأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيقالتعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنةالتعليم. ب ـمجال التنميةالمهنية: تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية. جـ ـمجال تفعيل المنهج وتطويره: استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص عليتحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره. د ـمجال المتابعةوالتقويم: المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعةوالتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلموتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطويرالمدرسة. هـ ـمجال مجتمع التعلم: الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفةوالتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافةقبول الآخر في مجتمع التعلم. مادة 11 ـتتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المديروالوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أـمجال الثقافةالمؤسسية: رؤيةخطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصلالإنساني. ب ـمجال المشاركة: الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيعفرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجياالمعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطويرالتعليم والمشاركة المجتمعية. جـ ـمجال المهنية: التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية. د ـمجال إدارةالتغيير: مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسيرعمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي. مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي: التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطةالمدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودةوالاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرةمع المدرسة. مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـمجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا: إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطةبالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفةالتكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة. ب ـمجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم: تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمةبالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة عليالتدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريفوإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادرالتكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئةتدعمها التكنولوجيا. مادة 16 ـيكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية ![]() ![]() ![]() و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية ![]() و21 حصةبالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلةالابتدائية ![]() و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ«20 حصة بالمرحلة الابتدائية ![]() و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية ،معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلةالثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعداديةو14 حصة بالمرحلة الثانوية. ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين. مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسيةالتي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة المواردالبشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية: كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسطمن 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50درجة. وتعلنللعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يريرؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجةالقياس الدوري أولا بأول. مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية. وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنةالتي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما منتاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ. مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانونالتعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستويأدائهم. وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملينبحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفعمستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدوراتالمقررة قبل موعدها بوقت كاف. مادة 20: لايجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشاراليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزهبنجاح. ب ـ اذاوقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيامأو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أوأي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير. ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوقالمتوسط في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلكبعذر تقبله السلطة المختصة. ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عنالعمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمللمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنهالتقرير. مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقيةالي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد. ![]() ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقيةنافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العاملبداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارامن تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فيموعدها ![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|