|
الجودة والإعتماد التربـوى كل ما يخص الجودة و الدراسات التربوية و كادر المعلم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
لماذا لا يتم تثبيت أعمال الاستاذ / خالد عبد السميع قاسم لكي تعم الفائدة
__________________
عاشق الجودة |
#2
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
استاذى الفاضل
الاعمال المثبته لها قواعد وهى ان تكون اكبر نسبة من الاعضاء تشاهدها وتبحث عنها وكما ترى انا مشرف المنتدى وليس لى اعمال مثبته رغم ان لى عمل قد تجاوزت نسبة مشاهدته اكثر من 20 ألف ولم ابته ابدأ بل عندما تم تغيير الممارسات قمت بالغائه وكل الذين تم تثبيت اعمالهم ليست لى معرفة سابقه بهم انا او الاستاذه آمال او الاستاذ محمد ضبعون ولكن العمل الذى يبت نفسه انه يبح ث عنه الجميع واؤكد الجميع يتم تثبيته وايضاً لا يمكننا تثبيت عدد كبير من الاعمال حتى نعطى الفرصة لظهور اعمال جديدة واعتقد ان كل ما يخص المجالات التسعة ( 9 مواضيع يبحث عنها الجميع ) لم يتم تثبيتها |
#3
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله عنه احسن الجزاء
__________________
معلم لغة عربية
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
ما المقصود بالاعتماد؟
الاعتماد (Accreditation) عملية مستمرة للتعرف على مدى تحقيق المؤسسة التعليمية لمعايير، ومؤشرات معايير الاعتماد، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على تحسين الأداء لمختلف مجالات المؤسسة ومنظوماتها، ويتم هذا من خلال الشواهد والأدلة (Evidences) المتمثلة فى قواعد البيانات والمعلومات المتاحة، والوثائق وغيرها، وتبدأ عملية الاعتماد بقيام المؤسسة بالدراسة الذاتية (التقويم الذاتي)، ثم تقوم بمطابقة نتائج هذا التقويم بواسطة متخصصين مدرَّبين على التقويم المؤسسي، وتتم هذه العملية في ضوء معايير الاعتماد والجودة. ويتم اعتماد المؤسسة من الهيئة إذا تم التأكد من تحقيقها للمعايير المحددة في مختلف جوانب العملية التعليمية بها. أى أن الاعتماد يرتكز على نتائج التقويم للمؤسسات التعليمية؛ للوقوف على وضعها الراهن، ودعمها عمليات التحسين المستمر، وتحقيق جودتها، وذلك من خلال:
__________________
![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]()
ما الذى سوف تستفيده المؤسسة من الاعتماد؟
__________________
![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]()
من المهم جدا توضيح الاستفادة الماديه للمدارس و التي تقلصت الي مكافاة شهرين للعاملين بالمدرسه
|
#8
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
يتساوى جميع العاملين ببساطه ليس هناك تمييز للمعلمين الذين ابلوا بلاء حسن وعانوا كثيرااااااااااااااا
بل من لا يعمل منهم قد يحصل على مبلغ يفوقهم وعجبى |
#9
|
||||
|
||||
![]()
ما العائد المادي الذي سيعود على العاملين بالمدارس المعتمدة من قبل هيئة الاعتماد والجودة
|
#10
|
||||
|
||||
![]()
تحيــــاتي وتقــديري
|
#11
|
||||
|
||||
![]()
ما معنى ضمان الجودة؟
هى إحداث نقلة نوعية في مدخلات، ومنظومات مؤسسات التعليم قبل الجامعي وعملياتها، للحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة والجودة يمكن اعتمادها. وذلك من خلال:
__________________
![]() |
#12
|
||||
|
||||
![]()
ما طبيعة العلاقة بين الهيئة ومؤسسات التعليم قبل الجامعى؟
يمكن بلورة أهم ملامح العلاقة بين الهيئة والمؤسسات التعليمية في النقاط الآتية:
__________________
![]() |
#13
|
||||
|
||||
![]() ![]() شعبآن أذن بالرحيل لم يبق منه سوى القليل فلتسعد الأروآح إذ تستقبل الشهر الفضيل فهو المطهر للذنوب ..وبلسم القلوب ، كل عام وأنتم بخير
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#14
|
||||
|
||||
![]()
الممارسات الجيدة للهيئة
![]() (1) إدارة واستقلالية الهيئة:
__________________
![]() |
#15
|
||||
|
||||
![]()
شروط التقدم للاعتماد:
أولا: المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم (82) لسنة 2006م، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: للتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة؛ يجب التحقق من أن مؤسسة التعليم قبل الجامعيّ المعنية تتمتع بالأهلية اللازمة، وذلك من خلال استيفائها لكل الضوابط التالية: 1- أن تكون المؤسسة ضمن الخطة المعلنة من الوزارة المعنية، وحاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية/ الأزهر الشريف) على طلب التقدم للاعتماد. 2- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - المادتان 5، 6). 3- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، وتقارير تقييم ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - المادتان 5، 6). ثانياً: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم (82) لسنة 2006م، والخاصّ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: يحق للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم (82) لسنة 2006م العاملة وغير العاملة بمصر، أن تتقدم بطلب التقويم و الاعتماد من الهيئة، على أن تكون مستوفية للشروط التالية: 1- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص بالعمل كمؤسسة للتعليم من الجهة المعنية. 2- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية) على طلب التقدم للاعتماد. 3- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحده على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة 5). 4- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، وتقارير ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة 5). إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعيّ : تحدد اللائحة التنفيذية لقانون 82 لسنة 2006م والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إجراءات وعمليات الحصول على الاعتماد، والتظلمات، وتجديد الاعتماد على النحو التالي: إجراءات التقدم: - تتقدمالمؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أو فرعها المختص بطلب معتمد من الجهة التابعة لها مباشرة (الإدارة التعليمية / الأزهر الشريف)(1)، تعلن فيه عن رغبتها في الاعتماد، واستعدادها لذلك، ويرفق بالطلب ما يفيد أن المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل, أو أتمت دورة دراسية متكاملة، ولديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم ذاتى سنوية، وخطط تحسين الأداء فيها. - تتقدم المؤسسة بالبيانات والدراسات (ملفّ التقدم للاعتماد، والذي يختلف باختلاف المرحلة التعليمية)(2)، التي تثبت استيفاءها المعايير المقررة للاعتماد (اللائحة التنفيذية - مادة 6)، وخاصة تقديم : o رؤية ورسالة المؤسسة. o دراسة التقويم الذاتيّ للمؤسسة. o خطة التحسين المستمرّ للمؤسسة. o نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة. o أية بيانات، أو دراسات، أو مستندات أخرى، تطلبها الهيئة. o يتعين على المؤسسة استيفاء طلب التقدم، والدراسة الذاتيّة على الموقع الإلكتروني للهيئة. - يتعين على المؤسسة بعد إخطارها بقبول طلبها، أن تؤدي رسوم التقدم للاعتماد، التي يحددها مجلس إدارة الهيئة (اللائحة التنفيذية - مادة 6). - تخطر الهيئة، أو من يرخص له بممارسة أعمال التقويم، المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي ستتبع لإتمام عملية التقويم، ومن بين ذلك تحديد أفراد فريق المراجعة الخارجيّة، ومواعيد زيارته للمؤسسة، كما تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية بتشكيل فريق المراجعة الخارجيّة، وموعد الزيارة. - يضطلع فريق المراجعة الخارجيّة بمهامه في المراجعة والتقويم، والتي تتلخص في الزيارة التنسيقية (لمدة يوم واحد)، والزيارة الميدانية (3-5 أيام). - يحق للمؤسسة تقويم أداء فريق المراجعة، من خلال النماذج المعدة لذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة، في موعد اقصاه أسبوع من تاريخ انتهاء الزيارة(1). - يعد فريق المراجعة الخارجيّة تقريراً بنتائج عملية التقويم، التي قام بها؛ طبقاً لما تحدده الهيئة، وتسلمه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من أعمال التقويم. - تقوم الهيئة بزيارات ميدانية محتملة، وغير مجدولة، بعد زيارة فريق التقويم، قبل صدور قرار الاعتماد. - تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية - موضع التقويم - بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من انتهائها، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يتضمن إحدى الحالات التالية: أ - عند استيفاء المؤسسة معايير الاعتماد تُمنح شهادة الاعتماد، وتقوم الهيئة بالإعلان عن هذا المنح، بإضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجلات الهيئة، وبموقعها الإلكتروني، وكذلك بإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة من القرار، مع إتاحة الاطلاع عليه للكافة. ب- في حالة عدم استيفاء المؤسسة بعض معايير الجودة، تخطر الهيئة المؤسسة بتقرير مفصل، يحدد الجوانب المطلوب استيفاؤها، وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور (بما لا يتجاوز 9 أشهر)، بحيث تقوم الهيئة بعدها بإعادة عملية التقويم، وإعداد التقرير، ثم إصدار القرار النهائي، إما بمنح الاعتماد، أو بعدم الاعتماد، ولا يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى(1). ج- في حالة المؤسسات التي يتبين من عملية التقويم الأولى عدم استيفائها معايير الاعتماد، أو تلك التي منحت مهلة إضافية، وأسفرت عملية إعادة التقويم عن عدم قدرتها على استيفاء تلك المعايير؛ فإن قرار الهيئة يكون بعدم الاعتماد، ويحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص، ويتضمن قرار الإحالة تقريراً من الهيئة، يوضح المعايير التي لم تطبقها المؤسسة، ودرجة العجز في استيفائها، وما يجب على المؤسسة القيام به؛ حتى يتسنى لها الحصول على الاعتماد. - لا يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الهيئة بعدم اعتمادها إعادة التقدم بطلب الاعتماد؛ إلا بعد موافقة الجهة المختصة التابعة لها، على أن يكون ذلك بعد مرور عام كامل على الأقل، من تاريخ قرار الهيئة بعدم الاعتماد. - تخضع المؤسسة المعتمدة خلال فترة صلاحية الشهادة (خمس سنوات) لإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية، من خلال التقارير الذاتيّة السنوية التي تقدمها المؤسسة، وما تقوم به الهيئة- أو من ترخص له- من زيارات؛ للتأكد من استمرارية مقومات الاعتماد(2). - إذا تبين من أعمال المتابعة أن المؤسسة، التي تم اعتمادها فقدت أحد الشروط المقررة للاعتماد، أو ارتكبت أية مخالفات، أو تعديلات في: نشاطها، أو نظام العمل بها، أو برامجها؛ بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة، فإن لمجلس إدارة الهيئة وقف، أو إلغاء الاعتماد؛ بحسب جسامة المخالفة (اللائحة التنفيذية - مادة 9). - تلغى شهادة الاعتماد في حال تغيير المؤسسة للغرض الأساسي من إنشائها، وفقاً للترخيص المصرح به، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات المقدمة من المؤسسة للحصول على الاعتماد غير صحيحة. - تخطر الهيئة المؤسسة بقرار إيقاف، أو إلغاء الاعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار, على أن يتضمن الإخطار أسباب القرار. ويوضح الشكل التالي إجراءات عملية الاعتماد المؤسسات التعليم قبل الجامعيّ في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون (82) لسنة 2006م.
__________________
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|