#1
|
||||
|
||||
![]()
هو ينفع حد من اللي جاله قرار التعيين ياخد اجازة اعتيادى و لا اول ست شهور مفيش اجازات
هي المدة السابقة عقد معلم مساعد هتضاف ولا لا |
#2
|
||||
|
||||
![]()
السلام عليكم و القرار وصل بخطاب من الادارة ولا ايه ؟
لانهم فى ادارة ايتاى طلبوا ورقوملف التعين ؟ |
#3
|
||||
|
||||
![]()
المعلم المساعد اصبح معلم من تاريخ 14-2 دا تاريخ القرار الورزاي للتعيين هل معني ان اللى جالته رسالة التهنئة اي اصبح معلم ما يصحش ياخد اجازة اعتيادى عير بعد 6 شهور من تاريخ القرار ولا هتضاف ليه المدة السابقة
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
والله احنا كنا سالنا على الموضوع ده قبل كدة وقلونا انتوا ممارسين للعمل فعليا يعنى اتحطيطوا بالفعل تحت الاختبار المدة اللى فاتت يعنى مينطبقشى عليكم موضوع ست شهور ده والله اعلم
|
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ياريت والله كلامك ده يكون حقيقى
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
#6
|
||||
|
||||
![]()
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي: • المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً. • المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها . |
#7
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
|
#8
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لو الكلام ده بجد ده هيكون احلى خبر
__________________
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت تجعل الصعب سهلا
|
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|