اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17-04-2011, 05:48 PM
الصورة الرمزية رزيق محمد
رزيق محمد رزيق محمد غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 563
معدل تقييم المستوى: 16
رزيق محمد is on a distinguished road
Impp المواريث

المواريث عندى سوءال هل يرث الوالدين فى ابنتهما وهى لها اولاد وبنات
  #2  
قديم 27-04-2011, 10:09 AM
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور غير متواجد حالياً
رجل دين
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 15
الأستاذ الدكتور is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أعتذر إليك أخي الكريم لتأخري في الرد للانشغال بأعمال كثيرة وأقول لك إن الأب والأم لا يحجبان من الميراث حجباً كاملاً أبداً قد يقل نصيبهما ولكن لابد أن يكون لكل منهما نصيب في ميراث أولادهما ذكوراً كان الأولاد المتوفين أو إناثاً وسواءً أترك الولد الميت أولاداً أم لا ففي كل حال سيرث الأب والأم من أولادهما وإذا كان الميت قد ترك أباً وأماً وأولاداً ذكوراً وإناثاً فللأم سدس التركة وللأب سدس أيضاً أما إذا ترك الميت بناتاً فقط فالأم لها السدس والأب له السدس + الباقي بعد أصحاب الفروض أما إذا لم يكن للميت أولاد أصلاً ولا أولاد ابن فللأم الثلث وللأب الباقي بعد أصحاب الفروض هذا إذا لم يكن للميت إخوة أو كان له أخ واحد أو أخت واحدة فإن كان له أكثر من أخ أوأخت فللأم السدس حتى إذا كان الأخوة لا يرثون وللأب الباقي بعد أصحاب الفروض وهناك مسألة خاصة إذا مات الميت وترك الأب والأم وأحد الزوجين فإننا نعطي الموجود من الزوجين نصيبه ثم يكون للأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وللأب الباقي معذرة على الإطالة ولكن ذكرت ذلك للاستفادة أما في حالتك فإن الأم والأب سيرثون من ابنتهم المتوفاة حتى لو كان للميتة أولاد ذكور وإناث كما ذكر في السؤال وسيكون للأم السدس وللأب السدس في هذه الحالة هذا والله أعلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذ الدكتور ، 28-04-2011 الساعة 06:40 AM
  #3  
قديم 28-04-2011, 11:00 AM
الصورة الرمزية رزيق محمد
رزيق محمد رزيق محمد غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 563
معدل تقييم المستوى: 16
رزيق محمد is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا
  #4  
قديم 12-05-2011, 06:29 PM
سعد الشيخ سعد الشيخ غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 336
معدل تقييم المستوى: 17
سعد الشيخ is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع إذا كانت بنت الابن سترث بالوصية الواجبة وفي حدود ثلث التركة ويكون نصيبها مساوياً لنصيب ذكر من أصحاب الفروض وضعف نصيب الواحدة من عماتها؟ علماً بأن أعمامها وعماتها أفقر منها بكثير لأنها ورثت عن أبيها من قبل ثروة كبيرة .
  #5  
قديم 14-05-2011, 07:09 AM
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور غير متواجد حالياً
رجل دين
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 15
الأستاذ الدكتور is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل سعد الشيخ أقول رداً على سؤالك عن الوصية الواجبة إن المعمول به في المحاكم المصرية أن هذه البنت ستأخذ نصيب أبيها الذي مات في حياة والده ما لم يزد عن الثلث بالوصية الواجبة وهذا قانون وليس شرعاً وهو معمول به في مصر منذ أربعينيات القرن الماضي أما شرعاً فلا شيء لهذه البنت والذين قالوا بالوصية الواجبة نظروا إلى أنه في معظم الأحوال يموت أحد الأولاد في حياة أبيه ويترك أولاداً وحينما يموت هذا الأب يرث أعمامهم وعماتهم من هذا الجد ولا يرثون هم ويحرمون من ثروة جدهم فيكونون فقراء بين أبناء أعمامهم وعماتهم لا لشيء إلا لأن أباهم مات قبل أبيه وربما يكون أبوهم قد شارك بفاعلية في عمل جدهم ونمى ثروته فيحرم أبناؤه من هذه الثروة من هنا خرج قانون الوصية الواجبة ليراعي حال مثل هؤلاء الأولاد .
أما أنا فلا أستريح للوصية الواجبة لأن الله وهو أعلم بحال عباده لم يشرع لهم نصيباً في الميراث وأنا دائماً أقول إن هناك حالة تكون الوصية فيها حلالاً لا شبهة فيها وهي أن يقوم الأب قبل موته بعمل وصية لأولاد ابنه أو بنته الذين ماتوا في حياته فيما لا يزيد عن الثلث وهذه وصية شرعية لا شبهة فيها وهذا سيكون أفضل لأن كل حالة لها ظروفها ففي المسألة التي معنا هنا فإن هذه البنت ستأخذ نصيباً أكبر من عماتها وهي لاتحتاج إلى المال لأنها ورثت من أبيها ففي هذه الحال سيراعي الأب حال بناته ويعلم أن حفيدته لا تحتاج إلى المال فربما لا يوصي للحفيدة أما في غير هذه المسألة فلربما كانت مثل هذه البنت فقيرة ولم ترث من أبيها شيئاً فسيراعي الجد ظروفها وهكذا فالوصية تترك للاختيار كما أرادها الله سبحانه وتعالى لأن الأحوال تختلف من أسرة لأخرى أما أن تفرض وصية تطبق دائماً فإن هذا سينتج مثل هذه الأمور التي سيظلم فيها بعض الورثة فلابد من التوعية بأحكام الوصية الشرعية وتنبيه الناس أن يراعوا أحفادهم الذين مات أباؤهم في حياة الجد حتى تكون الوصية حلالاً لا شبهة فيها والله أعلى وأعلم
  #6  
قديم 14-05-2011, 03:39 PM
yazo300 yazo300 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 108
معدل تقييم المستوى: 15
yazo300 is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:31 PM.