اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-01-2012, 02:05 PM
الصورة الرمزية السيد احمد اسماعيل
السيد احمد اسماعيل السيد احمد اسماعيل غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 312
معدل تقييم المستوى: 16
السيد احمد اسماعيل is on a distinguished road
Exll «مصادر بوزارة المالية»: بدء تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور يناير الحالي

«مصادر بوزارة المالية»: بدء تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور يناير الحالي

الإثنين 9 يناير 2012 - 8:36 صباح






36Share



الجريدة – أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانونًا للحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى يبدأ تطبيقه عمليًا على راتب يناير الجاري، المستحق بداية فبراير، وفقًا لمصادر مسؤولة بوزارة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن المرسوم رقم 242 لسنة 2011 ، صدر في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، فيما لم تذكر حجم الموارد المالية التي سيوفرها تطبيق المشروع للخزانة العامة والذي يقضي على ألا يزيد مجموع الدخل، الذي يتقاضاه أي شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1987، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في الجهة ذاتها التي يعمل بها.
وينطبق الحد الأقصى على ما يتقاضاه الموظف، سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، في جهة عمله أو أي جهة أخرى.


وينص المرسوم على أن تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، وإلزام من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، مصحوبة بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالمرسوم بقانون.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أنه يعاقب وفقًا للمرسوم كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها، بغرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100%، مما حصل عليه من دخول بالزيادة على الحد الأقصى المقرر مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوزت الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التي يتبع لها، والتي يجب عليها بدورها توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.
ويسري مرسوم القانون على المعاملين بقوانين خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة، والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.
ويأتي هذا القانون في إطار خطة لإصلاح منظومة الأجور وتحسينها ستتم على مراحل، من المنتظر أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتراعى معدلات التضخم، ومتوسطات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات للمستهلكين خلال السنوات الأخيرة.
http://classic.akhbarak.net/articleview.php?id=3063620
__________________



السيد أحمد إسماعيل البنا
معلم خبير اعدادى علوم
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:14 AM.