#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال والرجاء الافادة ما نصاب الحصص القانوني لمعلم الدرجة الثالثة في حالة استلام المكتبة والقيام بها كاملة حيث لا يوجد بالمعهد امين مكتبة وفي حالة تحمل جدول كبير مع المكتبة هل يحق لي المطالبة بأجر كبدل ؟؟؟ ولسيادتكم جزيل الشكر |
#2
|
|||
|
|||
![]()
في حالة عدم وجود أخصائي مكتبة يكلف أحد مدرسي المواد الإجتماعية أو الفلسفية بها ويخفض له الجدول الي الثلث ويعفي من الإشراف أو الحصص الإحتياطي . فيه منشور بينص علي ذلك .
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
هذا الكلام مظبوط ومعمول به فى كل المعاهد وبه منشور رسمى
__________________
رب اشرح لنا صدورنا ونور لنا قلوبنا بالقران الكريم[FONT="Arial Black"][/FONT] |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|