اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29-11-2009, 03:45 AM
أ/ هشام العيسوى أ/ هشام العيسوى غير متواجد حالياً
مدرس بالأزهر الشريف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,203
معدل تقييم المستوى: 19
أ/ هشام العيسوى is on a distinguished road
افتراضي

يااخى كلام الوزير واضح
تعيين لاول مرة من 5 سنوات
يبقى يقصد ايه؟
ياريت تفهمنى
  #2  
قديم 29-11-2009, 07:39 AM
mr_mostafa84 mr_mostafa84 غير متواجد حالياً
مدرس لغة انجليزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
العمر: 40
المشاركات: 670
معدل تقييم المستوى: 16
mr_mostafa84 is on a distinguished road
افتراضي

لو الكلام ده صح يبقى يلا كلنا على الخليج او اى داهيه
و اهو عقد غير عقد يفرق
و يبقو يشوفو مين يقعدلهم بالعقد بتاعهم
  #3  
قديم 26-01-2010, 09:51 AM
الصورة الرمزية psychology2009
psychology2009 psychology2009 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 36
معدل تقييم المستوى: 0
psychology2009 is on a distinguished road
Icon16

ياخوان العقد في مصر افضل بكتير من العقد خارج مصر والله مهما كانت الظروف سيئة مو هتكون اسوأ من الظروف خارج مصر في بلدك انت باشا في مدرستك انت بية وسط طلابك انت استاذ لكن خارج مصر انت عبد في كل شيء في البلد انت جاي تأخذ رزقهم في المدرسة انت مصري بتفهم في كل حاجة انت وسط الطلاب مو لقي اكل عيش في بلدك جاي عندنا تاكل عيش اوعا ياخي الكريم تفتكر ان الحياة خارج البلاد افضل من داخل البلاد ممكن يكون الراتب اكلي بكتير من الراتب في مصر لكن الصرف خارج البلد اعلي ايضا بكتير هيا عبارة عن نسبة وتناسبالسكن والمواصلات والاكل والشرب واه من الشرب انت في بلدك بتشرب من الحنفية وتسبها مفتوحة اهمال لكن بره انت بتشتري المياة عشان تشرب تخيل كل شيء خارج البلد بالفلوس عشان كده الرواتب مرتفعة بس الادخار منخفض ياااااااااااااااااااااه عظيمة يامصر وحسبنا الله ونعم الوكيل في المتسبب في اخراجنا من بلدنا لكي نبحث عن لقمة العيش وبلدنا كلها عيش ورز وطبيخ ولحمة شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لكم
  #4  
قديم 29-11-2009, 08:10 AM
الصورة الرمزية صفاء عزمى
صفاء عزمى صفاء عزمى غير متواجد حالياً
معلم علوم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 3,400
معدل تقييم المستوى: 20
صفاء عزمى is on a distinguished road
افتراضي

عقد يكون مدرس علي الدرجة الثالثة وسوف يختببر مرة اخري عندما يحصل علي الثانية بعد 8 اعوام اي تعيين
مطلوب تعيين 80 الف ومتقدم 72 الف اي كل ناجح ولاتوجد درجه معينه للنجاح
مبروك لكل متعاقدين
  #5  
قديم 29-11-2009, 10:02 AM
amirahdi amirahdi غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 59
معدل تقييم المستوى: 17
amirahdi is on a distinguished road
افتراضي

لو كان الكلام ده مظبوط لازم يكون لنا وقفه مع الناس دى اللى مش مقدره تعبنا شغل المدار كله اختصاصنا ومش اختصاصنا بنشيلة ونعمله احنا
  #6  
قديم 29-11-2009, 11:08 AM
عبده على عبده على غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 114
معدل تقييم المستوى: 17
عبده على is on a distinguished road
افتراضي

ابنائى وزملائى الاعزاءلاتتعجلوا بالقاء التهم على الوزاره اوالدوله .فهذاالخبر مفبرك وليس له اساس من الصحة.ان شاءالله سيصدرقرارالتعيين عقب اعلان النتيجة .لاتنزعجوا
  #7  
قديم 29-11-2009, 11:22 AM
ibrahimsalhin ibrahimsalhin غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 257
معدل تقييم المستوى: 17
ibrahimsalhin is on a distinguished road
افتراضي

انا كنت متوقع لأن دى اصبحت سياسة الدولة ايه اللى يخليه يثبتك وهو فى ايده يخليك تمشى على العجين ماتلخبطوش عشان عقدك ما يتفسخش واكد كلامى وزير التنمية الادارية فى المصرى اليوم قال بالحرف الواحد كل اللى دفع فلوس عشان يتثبت راحت عليه ده همه نفسهم يخلصوا من الموظفين الموجودين يقوموا يثبتوا غيرهم؟
  #8  
قديم 29-11-2009, 11:25 AM
أ/محمد على عاشور أ/محمد على عاشور غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 13,002
معدل تقييم المستوى: 30
أ/محمد على عاشور is a jewel in the rough
افتراضي

انضحك علينا
  #9  
قديم 29-11-2009, 12:39 PM
بيومي نصر بيومي نصر غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 156
معدل تقييم المستوى: 16
بيومي نصر is on a distinguished road
Star

احنا لازم نعمل اضراب عام علشان يعرفوا اننا نقدر نعمل حاجة ولكن لما الصورة تبان
  #10  
قديم 29-11-2009, 01:10 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 49
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة الهدوء من فضلكم هذا الخبر غير صحيح وحكاية العقد الإلكتروني تلك والتقييم الإلكتروني هو الآخر خاص بالمعلمين المساعدين الجدد وكذلك المعلمين المساعدين الذين لم يدخلوا الاختبار بعد وذلك لأن السيد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين الأستاذالدكتور محمود عابدين قال أناعارف إن كل تقارير الصلاحية اللي أنتو جايبنها من الموجهين والنظار متفبركة وهو غير راض عنها وقالها بنفس اللفظ ((اتنوا فلتوا من ايدنا لقرب موعد الامتحان وضيق الوقت ومن ينجح في اختبار 20/11 سوف يثبت مثله مثل باقي المعلمين المعينين ويحصل علي المرحلة الثانية من الكادر ))أما الأخوة الحلوين اللي هيدخلوا الامتحانات القادمة أو سوف تتعاقد معهم الوزارة من جديد فاحنا مجهزين لهم نظام ما يخرش الميه ويبدو أن بوادره بدأت تظهر بالفعل من خلال هذه التصريحات والتي نعتقد أنها تخصنا نحن المتعاقدين الذين اختبروا يوم 21 /11/2009 فلتهدأوا ولا تخافوا ولا تفعلوا المشاكل حتي لا تثيروا الناس بدون مبرر
للمرة الثانية انقل لكم نص قانون رقم ((155)) لسنة 2007 ليقرأ ه كل منا بهدوء وبعدين يتكلم
((((قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةجدول معادلة وظائف التعليم
المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثةتضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعةتلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسةيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪كبير معلمينالعالية - 150٪معلم خبيرمدير عام 5سنوات 125٪معلم أول (أ)الأولى 5سنوات 100٪معلم أولالثانية 5سنوات 75٪معلم الثالثة (أقدمية سنتين)5سنوات 50٪معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
  #11  
قديم 29-11-2009, 01:19 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 49
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
افتراضي

مادة(73)
((يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .))
المادة ((73))تك هي بيت القصيد واتي تخصنا فلينظر الجميع إلي الجزء الذي يقول .
(((ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .))
قال يعين بقرار من المحافظ المختص
وهذا ما يتم معنا بالفعل حتي الآن وكذلك قانون الكادر الأنف الذكر هذا ينص علي أن وظيفة ((معلم مساعد )) فقط هي من تشغل بالتعاقد أما باقي درجات الكادر من معلم إلي كبير معلمين فهي بالتثبيت الدائم
فليهدأ الجميع مرة ثانية ولا تلتفتوا إلي أية إشاعة فأنتم ناس مؤهلات عليا ولابد من أن تعملوا عقولكم أولا .
ووفق الله الجميع وكل عام وأنتم بخير

  #12  
قديم 30-11-2009, 10:22 AM
ابو سليمان ابو سليمان غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 28
معدل تقييم المستوى: 0
ابو سليمان is on a distinguished road
Icon111

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدطعيمة مشاهدة المشاركة
مادة(73)
((يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .))
المادة ((73))تك هي بيت القصيد واتي تخصنا فلينظر الجميع إلي الجزء الذي يقول .
(((ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .))
قال يعين بقرار من المحافظ المختص
وهذا ما يتم معنا بالفعل حتي الآن وكذلك قانون الكادر الأنف الذكر هذا ينص علي أن وظيفة ((معلم مساعد )) فقط هي من تشغل بالتعاقد أما باقي درجات الكادر من معلم إلي كبير معلمين فهي بالتثبيت الدائم
فليهدأ الجميع مرة ثانية ولا تلتفتوا إلي أية إشاعة فأنتم ناس مؤهلات عليا ولابد من أن تعملوا عقولكم أولا .
ووفق الله الجميع وكل عام وأنتم بخير

انا معاك فى هذا الخبر بس لو طلع الكلام غير كدا لازم نعمل حاجة حرام نسكت عن حقنا دة احنا اتبهدلنا خالص
  #13  
قديم 29-11-2009, 02:00 PM
ربيع بلال ربيع بلال غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 168
معدل تقييم المستوى: 0
ربيع بلال is on a distinguished road
افتراضي

الكلام ده مش صحيح لأن الدكتور محمود عابدين في تدريب بقاعة الفديو كنفرانس قال إن الإمتحان ده للتعيين في وظيفة معلم أي تثبيت يعني إحنا لما ننجح إن شاء الله في الكادرر هنتعين ويبقي لنا كل الحقوق زي المدرس الأساسي دلوقتي وده مش كلامي ده كلام الدكتور محمود عابدين مدير الأكاديمية وبالتوفق لنا جميعا إن شاء الله[IMG]http://www.******.com/vb/images/smilies/n1/6.gif[/IMG]
  #14  
قديم 29-11-2009, 05:01 PM
أ/ هشام العيسوى أ/ هشام العيسوى غير متواجد حالياً
مدرس بالأزهر الشريف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,203
معدل تقييم المستوى: 19
أ/ هشام العيسوى is on a distinguished road
افتراضي

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد

المادة دى فرقت بيت التعيين والتعاقد
  #15  
قديم 29-11-2009, 08:04 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 49
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:35 PM.