اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-09-2008, 10:50 PM
الصورة الرمزية ehab1644
ehab1644 ehab1644 غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 294
معدل تقييم المستوى: 0
ehab1644 is an unknown quantity at this point
افتراضي

مشكورين ياجماعة على الردود والتوضيح وكل عام وأنتم بخير
  #2  
قديم 07-09-2008, 10:51 PM
الصورة الرمزية إيهاب خميس إدريس
إيهاب خميس إدريس إيهاب خميس إدريس غير متواجد حالياً
مدرس اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 217
معدل تقييم المستوى: 17
إيهاب خميس إدريس is on a distinguished road
افتراضي

ربنا يستر ويقلل من قوانيننا كل قانون يصدر يفسره كل واحد بما فهمه وعند التطبيق يطبق بأكثر من رأي حتى يم رفع قضايا لتوضيح المقصوود من القانون وكذا لقوانين التي خرجت في غفلة من أصحاب الشأن بعيدا عن نقابتنا
  #3  
قديم 07-09-2008, 10:52 PM
الصورة الرمزية leprince
leprince leprince غير متواجد حالياً
معلم لغة فرنسية
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 4,548
معدل تقييم المستوى: 22
leprince is on a distinguished road
افتراضي

رمضــــــــان♥▒▒كـــــــــريــم♥▒▒♥▒ ▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
__________________
بوابة الثانوية العامة
  #4  
قديم 07-09-2008, 10:55 PM
الصورة الرمزية البنهاوى
البنهاوى البنهاوى غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 452
معدل تقييم المستوى: 0
البنهاوى is an unknown quantity at this point
افتراضي

اخوانى الاحباء لاداعى للاشاعات والكلمات التى تحرق الاعصاب هذا هو نص المادة 86 من قانون الكادر والتى تتحدث عن حافز الاثابة 10% وليست المرحلة الثانية من الكادر
مادة
( ٨٦

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-
٦-

يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزًا للأداء المتميز يصدر
به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة
الحافز وشروط وضوابط منحه
.

ولا يجوز أن يز يد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠
٪ من شاغاغلى الوظائف
المشار إليها فى كل إدارة تعليمية
.



  #5  
قديم 07-09-2008, 11:12 PM
الصورة الرمزية مجدى مختار
مجدى مختار مجدى مختار غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,281
معدل تقييم المستوى: 19
مجدى مختار will become famous soon enough
افتراضي

لا أظن أنَّ نسبة العشرة بالمائة التى ذكرت هذه صحيحة خاصة بعد ما انتشر من إشاعات بهذا الشأن و اعتراض عدد كبير من المعلمين على الامتحانات , و أكيد الوضع يختلف تماماً عن هذا التفكير و أبسط الأمور تترك النتيجة طبيعية دون تغيير فيها و إن شاء الله لن يكون إلا خيراً , و كل عام و أنتم بخير .
__________________
و ما من كاتب إلا سيفنى و يبقى الدَّهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بخطك غير شىء يسرك فى القيامة أن تراه
  #6  
قديم 07-09-2008, 11:16 PM
الصورة الرمزية abonoha
abonoha abonoha غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 254
معدل تقييم المستوى: 17
abonoha is on a distinguished road
افتراضي نص قانون الكادر

ياجماعة المعلمين
لا داعي لاثارة البلبلة والتخبط
ارفق بهذه المشاركة نص قانون الكادر كما ورد على موقع الوزارة وفي كثير من المنتديات الاخرى
والمادة 90 هذه ليس لها علاقة بنسبة النجاح
حمل وشوف بنفسك
مع تحياتي
  #7  
قديم 07-09-2008, 11:24 PM
الصورة الرمزية السندباد المصري
السندباد المصري السندباد المصري غير متواجد حالياً
معلم اقسامMaths للمرحلة الابتدائية لمدارس اللغات
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 53
المشاركات: 1,670
معدل تقييم المستوى: 0
السندباد المصري is an unknown quantity at this point
افتراضي

يا جماعة يا خبر انهارده بفلوس بكرة يبقي بكوادر
  #8  
قديم 08-09-2008, 12:28 AM
almoalem almoalem غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 486
معدل تقييم المستوى: 0
almoalem is on a distinguished road
افتراضي

يعملوا اللى يعملوه
  #9  
قديم 08-09-2008, 01:03 AM
الصورة الرمزية ايمن الشريف
ايمن الشريف ايمن الشريف غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 49
المشاركات: 541
معدل تقييم المستوى: 18
ايمن الشريف is on a distinguished road
افتراضي

مادة (٩٠):لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير
بلاش كلام جرايد الرجاء الا نصدق كلام الجرايد
  #10  
قديم 29-09-2008, 01:03 AM
الصورة الرمزية fawzyramdan
fawzyramdan fawzyramdan غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 155
معدل تقييم المستوى: 17
fawzyramdan is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


نشرت جريدة «المصرياليوم» نص مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادربالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والشهير بقانون كادر المعلمين، والذي تقرر إحالتهللمناقشة البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري.

ويتضمن مشروع القانون - المعدل - أربع مواد، كما يضيفإلي قانون التعليم باباً سابعاً بعنوان «أعضاء هيئة التعليم» يحتوي علي ٣٠ مادةجميعها تتحدث عن المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة، وشاغلي وظائف التوجيهالفني والإدارة.

وتمالاتفاق علي جميع المواد الواردة في المشروع، بخلاف المادة ٧٨ الخاصة بالشق الماليوبداية ونهاية أجور وظائف المعلمين والعلاوات الدورية، والتي بحثها مجلس الوزراءبرئاسة د. أحمد نظيف أمس الأول، وتم الاتفاق علي أن يكون الحد الأدني لدخل المعلم٥٣٠جنيهاً شهرياً، وقدامي المعلمين ٢٠٠٠ جنيه، كما سيتم منح جميع المعلمين فورإقرار هذا الكادر بدل تدريس بنسبة ٥٠% من الراتب الأساسي، كما يتم إعطاؤهم حوافز «بدل اعتماد» بنسبة من ٧٠ إلي -١٥٠% من الراتب الأساسي وذلك في المرحلة الثانيةلتطبيق الكادر.

وإلي نصالمشروع:

المادةالأولي:

يضاف إلي قانونالتعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصهكالآتي:

مادة(٧٠):

تسريأحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملينبالمدارس.

مادة(٧١) يتكونجدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليمبالمحافظات من الوظائف الآتية:

أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائي أول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبيرإخصائيين.

ويتكون جدولوظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادلوظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائفالتوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية،ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييمتلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارةالتربية والتعليم.

مادة(٧٢):

يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخالعمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولةما يأتي:

أ- أن يكونحاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيلتربوي.

ب- أن يكون حسنالمظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغلالوظيفة.

جـ - أن يكون منذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفيالكمبيوتر.


مادة (٧٣):

تكون فترة الاختباربالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالهاالحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليميةالمعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول عليالشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون.

مادة (٧٤):

يكون منح شاغليالوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها.

مادة (٧٥):

لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعداستيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التييتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول عليشهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.

مادة(٧٦):

لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي فيالوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:

أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة،ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكنالمعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم.

ب- أن يحصل عليتقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.

المادة (٧٧):

يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلممتميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبيرمعلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم.

مادة: (٧٩):

يكون منح العلاوةالدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملينالمدنيين بالدولة.

مادة(٨٠):

يمنحشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلاتالآتية:

١- بدل هيئةتعليم.
٢- بدل العمل في مناطقنائية.
٣- بدل تخصصاتنادرة.
٤- بدل توجيه وبدلإدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) من هذهالمادة.

ويصدر بتحديد هذهالبدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروطاستحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم.

ولا يجوز الجمعبين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار منوزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرةبقرار من وزير التربية والتعليم.


مادة (٨١):

يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارةالمدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترطلمنح هذا الحافز ما يأتي:

أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكامهذا القانون.

ب- الحصولعلي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أوالحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العمليةالتعليمية.

ولا يجوز أنيزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كلإدارة.

مادة (٨٢):

يخضع شاغلو وظائفالمعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفةلذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياضالأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي».

مادة (٨٣):

يكون تقرير تقويمأداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبةكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظمالمتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيهاالإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائجتقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة،والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التييجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه.

وتحدد القواعدوالإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربيةوالتعليم.

ويترتب عليحصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليينبمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته.

مادة (٨٥):

مععدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة،يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسنمعاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل منيثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل منالخدمة.

مادة (٨٦):

تسري أحكام الموادالسابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجياوالمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررةلشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم،وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميز وتعادل وظيفة معلم متميز،وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبير إخصائيين وتعادل وظيفة كبيرمعلمين.

واستثناء من حكمالمادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحددهبطاقة وصف الوظيفة.

مادة (٨٧):

يكون نقل شاغليالوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم،بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملينبالوزارة.

مادة (٨٩):

يكلف المحافظالمختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملينبالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال،بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكابأي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيقمعه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق عليالنحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالفلمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص.

مادة (٩٠):

لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغليالوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفيهذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أوبالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.

مادة (٩١):

لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أوبناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوصعليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكونالوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلسالتأديب.

ويترتب علي وقفشاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلسالتأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخالوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.

وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليهجزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف منالمرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقررهبشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.

مادة (٩٢):

يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغلالوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقريرالتحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع منالمحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً عليالأقل.

وللمحال إلي مجلسالتأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مديرالمديرية أو المحافظ المختص.

مادة (٩٣):

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوصعليها في هذا القانون هي:

(١) الإنذار.

(٢) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أنيتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أوالتنازل عنه قانوناً.

(٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.

(٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنيمباشرة.

(٥) الإحالة إليالمعاش.
(٦) الفصل منالخدمة.

مادة (٩٤):

تكون مساءلة جميعشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو منمجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العمومبالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختارهالوزير.

ويصدر بتشكيلمجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرارأعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجودمانع لديه.

وتسري بالنسبةإلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبيةالمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة١٩٧٢.

مادة (٩٥):

لايجوز في جميعالأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إليالمعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة (٩٦):

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملينالمدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانونببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترةمن أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحسبهذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.

مادة (٩٧):

ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية،وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودونبالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، مع احتفاظهم بصفةشخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائفالمنقولين إليها،

ويكونترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترةالاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذاالقانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.

مادة (٩٨):

يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجرالمقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بهانهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوةالدورية.

مادة (٩٩):

يسري تقسيم وظائفالمعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارسالرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمينوالإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألاتقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارسالرسمية.


==========================
المادة الثانية:

تضاف فقرة جديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانونرقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصها الآتي:

«ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنيةالمتقدمة، نظام السنوات الخمس، بد*** امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنواتالثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذاالقانون.

  #11  
قديم 08-09-2008, 01:20 AM
هانى الغرباوى هانى الغرباوى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
هانى الغرباوى is on a distinguished road
افتراضي

واضح ان المقصود من الكادر انك تصبح أصلا مش كادر بعد كله ده الا انك تفكر فى الكادر حسبنا الله ونعم الوكيل
  #12  
قديم 08-09-2008, 02:02 AM
الصورة الرمزية المستؤ
المستؤ المستؤ غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 277
معدل تقييم المستوى: 18
المستؤ is on a distinguished road
افتراضي

90 هو 184 كله فاشل
  #13  
قديم 08-09-2008, 02:29 AM
mna_op mna_op غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 6
معدل تقييم المستوى: 0
mna_op is on a distinguished road
Opp

قولو ((حسبنا الله ونعم الوكيل)) وربنا مع الكل
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg d002.JPG‏ (41.7 كيلوبايت, المشاهدات 3)
  #14  
قديم 08-09-2008, 02:55 AM
الصورة الرمزية محمد عبد العظيم وسية
محمد عبد العظيم وسية محمد عبد العظيم وسية غير متواجد حالياً
مدرس اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 1,596
معدل تقييم المستوى: 19
محمد عبد العظيم وسية is on a distinguished road
افتراضي

معنى كلام الـ 10 % سنويا دي ــــــــــــــــ إنهم إن شاء الله هياخدوا الأوائل ويصوروهم في التليفزيون وهم بيسلموا على الوزير المحترم ـــــــــــــ واحتمال كلهم يدخلوا طب

عماااااااااااااااااااااااااار يا مصر
  #15  
قديم 08-09-2008, 02:59 AM
ممدوح مصطفى الانصارى ممدوح مصطفى الانصارى غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 62
المشاركات: 9,454
معدل تقييم المستوى: 26
ممدوح مصطفى الانصارى is just really nice
افتراضي

مشكو وماجور
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:22 PM.