#166
|
|||
|
|||
![]()
اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانكوعظيم سلطانك
|
#167
|
|||
|
|||
![]()
ياجماعة هل هناك جديد عن دخول الكادر لمن رسب فى احدى المواد ياريت الا عنده اخبار يرسلها أو يرفعها على الموقع
بتاريخ 30/4/2011 اصل انا سمعت ان الكادر اتحانته اتلغت ثم فوجئت بوجود نشرة مرسلة الى المعاهد بتاريخ 28/4/2008 بأهمية التسجيل على موقع الأكاديمية تمهيدا لدخول الامتحان فمن عنده اخبار يخبرنا بها . |
#168
|
||||
|
||||
![]()
وصلت اشارة اليوم
تحدد موعد اختبارات المواد الشرعية 29/5 والتريوية 9/7
__________________
لا تفخر بنفسكـ ودع الناس يفخرون بأعمالكــ
|
#169
|
||||
|
||||
![]()
الباب الخامس المعاهد الأزهرية
وأعضاء هيئةالتعليم ( أستبدل العنوان بإضافة وأعضاء هيئة التعليم بالقانون 156 لسنة 2007 ) مادة 91 يكون للمعاهد الأزهرية ادارةعامة مهمتها الاشراف والادارة ، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونةاللازمة فى هذا الشأن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارةونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارةالتربية والتعليم . مادة 92 تشكل لجنة من الأزهر ووزارةالتربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية فى المعاهد الأزهرية وفقالاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة . مادة 93 تجرى الادارة العامة للمعاهد الأزهرية ، بالاشتراك مع وزارةالتربية و التعليم ، امتحانات الشهادات الاعدادية والثانوية بانواعها المختلفةفى المعاهد الأزهرية . مادة 93 مكررا (1) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريسأو التوجيه أو التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الإخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناءالمكتبات بها . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص . مادة 93 مكررا (2) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) . يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهريةمن الوظائف الآتية : 1- معلم مساعد . 2- معلم . 3- معلم أول . 4- معلم أول (أ) . 5 – معلم خبير . 6- كبير معلمين . ويصدر باعتماد جدولهذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من شيخ الأزهر ويتضمنما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجياوإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات . مادة 93 مكررا (3) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فىقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائفالمعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتى : 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أوجنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة . ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين منغير المصريين وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية. 2- أن يكون حاصلاعلى مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب. ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فىتاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى. 3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة. مادة 93 مكررا (4) ( مضافةبالقانون 156 لسنة 2007 ) يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتينقابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدةالحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهريةالتى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجةلأى إجراء . ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمالالتعليم لشغل وظيفة " معلم مساعد" ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغلالوظيفة. ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم ، من أمضى سنة على الأقل فىوظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعملوفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويسرى حكم الفقرة الأولى علىالإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة. مادة 93 مكررا (5) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائفالتعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة منالأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (75) من قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذاالغرض. مادة 93 مكررا (6) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) دون إخلال بحكمالمادة 93 مكررا (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليهافى المادة 93 مكررا (2) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفلتكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهمبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلانوقواعد الترتيب والمفاضلة. مادة 93 مكررا (7) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلابعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدربتحديدها قرار من شيخ الأزهر ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلةالتى يتم الانتقال إليها . مادة 93 مكررا ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرةمن وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (11) ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيسالمتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصهالأكاديمى ، وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتحدداللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم . مادة 93مكررا (9) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهدووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارةالمعهد الأزهرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 93 مكررا (10) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداءالتعليمى لمن نصت عليهم المادة 93 مكررا (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلفمستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة. كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليموالتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها . ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ، ومتوسط ، ودون المتوسطوضعيف . ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معاييرالأداء . ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداءالعمل بالمعهد ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبيةالتى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوىأدائه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضعتقرير تقويم الأداء . كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفعكفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبرخدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهيةبقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصرقانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ،وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه مادة (93) مكررا (11) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فىالمادة 93 مكررا (2) ، الآتى: 1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحوالمبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسةالعمل الفعلى فى الوظيفة ، الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التىيصدر بها قرار من شيخ الأزهر. 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفةالمرقى إليها. Jmn 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فىالسنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذيةإجراءات الترقية. مادة (93) مكررا (12) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناءعلى عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. مادة (93) مكررا (13) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضياتالصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلةالصيفية ، على النحو التالى: - المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما . - المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما. - المعلم الخبير أربعون يوما . - كبيرالمعلمين خمسة وأربعون يوما. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علىالإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنوياعلى الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لميحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها. مادة 93 مكررا (14) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافقلهذا القانون. مادة 93 مكررا (15) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارا بنظام حوافزالأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوماتالدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أوالتربوى ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابلالتشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوالوظائف التعليمية ، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف. مادة 93 مكررا (16) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يمنح شاغلو وظائف التعليم ، حافزا للأداءالمتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، ويحددالقرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذاالحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل منطقة أزهرية . مادة 93 مكررا (17) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) تنتهى خدمة شاغلالوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاةأحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ السن القانونية المقررةلترك الخدمة فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذاالتاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة. مادة 93 مكررا (18) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فىالمادة 93 مكررا (2) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50 % من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فىالأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة الماليةالأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة 93 مكررا (1) وما بعدها . ويصدرقرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) بقرارمن شيخ الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك عندنقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائفالمعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفةشخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولينإليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/7/2008. ويكون ترتيبالأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهمالشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ
__________________
A Teacher of English |
#170
|
||||
|
||||
![]()
شكرا لكى على الموضوع
__________________
وشكرا للجميع مع تمنياتى بدوام التوفيق.اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنامحمد ![]() MR/ALI |
#171
|
||||
|
||||
![]()
مشششششششششششششششكور
__________________
دكتور / هيثم قشطة
|
#172
|
|||
|
|||
![]()
يا جماعه في شائعات بتقول ممكن يضمو اكتر من معهد مع بعض في المركز او المدينه افيدوني هل هذا صحيح
|
#173
|
|||
|
|||
![]()
نفسي يكون الازهر درجة اولي في كل حاجة لكن الواضح ان الازهر مؤسسة هامشية
اولا مافيش موقع محدد يهتم باخبار الازهر ثانيا دايما الصحف تهتم بالتعليم العام ولاسيرة ابدا للتعليم الازهري ثالثا تم تعيين وتثبيت المعلمين المتعاقدين في العام وزملائهم في الازهر ونفس الظروف ماتعينوش بصراحة الواحد تعب نفسيا من الازهر واللي فيه شيخ الازهر قال سيتم تعين جميع المتعاقدين بدون شروط الكلام دا فين لاحد تعين ولا اي حاجة الازهر هيئة تابعة وليست مستقلة قرراتها تعتمد علي قرارت لاخرين |
#174
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() |
#175
|
|||
|
|||
![]()
كلنا مع الشيخ الطيب
كلنا يد واحدة استمر القضاء على الفساد فى الازهر هو اولا الطريق لنهضة الازهر |
#176
|
||||
|
||||
![]()
وزيادة عمال النظافة باللجان
__________________
ابو الرياضيات |
#177
|
|||
|
|||
![]()
الاخ الفاضل صاحب التعليق رقم 10 اتمني تحرى الدقة فى الكتابة فكلمة تثبيت بالثاء وليست بالسين وشكرا____________
|
#178
|
|||
|
|||
![]()
جزاكم الله خيرا
|
#179
|
|||
|
|||
![]()
جزاكم الله خيرا
|
#180
|
||||
|
||||
![]()
جزاكم الله خيرا
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|