|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#181
|
||||
|
||||
![]()
شكرا و جزاكم الله خيرا
__________________
قناتى على يوتيوب |
#182
|
||||
|
||||
![]()
شكرا على اختياراتك للمواضيع الهامة اختنا الغالية الاستاذة آمال
|
#183
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ما معنى الأعلى مؤهلا هل الحاصلون على الماجستير والدكتوراه ؟ وهل الأوضاع السابقه هى مدرس أول و وكيل ؟ أرجو الرد للأهميه . ![]() |
#184
|
|||
|
|||
![]()
فى الأوضاع السابقه كنت مدرس أول ثانوى و حاصلة على ماجستير و معلم أول أ ومشرف على أحد المدرسين ولكن أقدم منى بسنتين فى تاريخ التعيين ولكن توقفت فى الترقيات السابقه عند مدرس ثانوى و معلم أول أ ولكن بعد قانون الكادر الجديد الموجهه قررت ان تكون المدرسه هى التى تشرف على وذلك لأنها أقدم منى فى تاريخ التعيين وطبعا شطبت كل الترقيات السابقه لى وكل شئ ياترى إيه التفسير الصحيح لموقفى فى ظل الكادر
|
#185
|
|||
|
|||
![]()
ياريت حد يرد على للأهميه
|
#186
|
|||
|
|||
![]()
الاستاذة أمال
شكراً لمجهوداتك وجزاك الله خيراً الرجاء عرض الكتاب الدورى رقم (2) الصادر فى 21/12/2009م وكذلك عرض الكتاب الدورى رقم (1) الصادر فى 16/1/2010م لاننى أمتنعت عن صرف راتب شهر يناير 2010م وقد ارسلت مذكرة للنيابة الادارية بشأن توقف كادر شهر يناير 2010 فى سوهاج حتى يكتمل انصبة المعلمين فى المدارس وعلى حسب معلوماتى ان الكتاب الدورى رقم (2) الصادر فى 21/12/2009م معنى فقط بالعاملين بالادارات والمديريات وقد فسر تفسير خاطىء حيث أن المسئول عن توزيع الانصبة على المعلمين بالمدارس هو الموجه ( مش كده ولا ايه ) فالرجاء عرضهم لاتمكن من تقديمهم للنيابة الادارية وذلك حفاظاً على حقوقنا ولكى منى كل الشكر والتحية |
#187
|
||||
|
||||
![]()
يا جماعه معلش انا عايز استفسر عن نظام المنازل حاليا ايه النظام وايه الجديد اللى عمله الوزير الجديد
وهل هينقص 5 % زى ما بسمع وهل يحق لطلاب المنازل انهم يدخلوا كليات عادى زى الطب والهندسة كده ولا ايه انا نفسى اعرف ومش لاقى حد يقولى ؟؟؟؟؟ |
#188
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ادارة كوم حماده التعليمية ادارة الشئون القانونية تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :- 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين . وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ . ثانيا الفتوى على المذكرة وبناء على ما سبق ذكره اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر . ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :- الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا . ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة . رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين . خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص . سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا . سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول . ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك . آخر تعديل بواسطة nabilka ، 13-03-2010 الساعة 10:33 PM سبب آخر: التكرار |
#189
|
||||
|
||||
![]()
انتشرت هذه الفتوى على الشبكة انتشارا كبيرا
لكنها غير موثقة ولا نعرف من أين نأتى بأصلها مع أنها صيغت بشكل قانونى مقنع === طيب لى سؤال زميلتان كلتاهما م . أ . أ الأولى تعيين 1987 و الثانىة تعيين 1989 لكن الأولى حصلت على الدرجة الأولى 2008 و الأحدث تعيينا حصلت على الدرجة الأولى 2005 و كلتاهما حصل على الكادر فى نفس الوقت أيهما أقدم حسب كلامك أستاذ nabilka نرجو الإفادة فهذه مشكلة عامة و لا أحد يفصل فيها
__________________
قناتى على يوتيوب |
#190
|
|||
|
|||
![]()
شكراً جزيلاً وجعله الله فى ميزان حسناتك فهذه قرارات وزارية مهمه جداً لمن يعمل فى التربية والتعليم
|
#191
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله كل خير
|
#192
|
|||
|
|||
![]()
بارك الله فيك
|
#193
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أناقدمت فى مسابقة وكالة الوزارة بأبيس التى عقدت فى شهر سبتمبر الماضى وحتى الأن لاأعرف أى أخبار عن نتيجة المسابقة ارجو من الاخوة الزملاء لو حد عنده أى أخبار يفيدنا وجزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر أخوكم فى الله أحمد محمود (ابو أنس) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
#194
|
|||
|
|||
![]()
ارجو من سيادتكم افادتى بالدور الذى يقوم به مدير التنسيق الابتدائى وعلى اى اساس يتم التوزيع على المدارس وعل هناك
قانون يحكم ندب المعلم اذا كان نصابه لم يكتمل بمعنى ان يعمل 18 حصه وينقصه 6حصص هل يمكن الندب ليوم واحد فقط حيث يجب ان تجزء الحصص على الاقل ليومان حيث ان مادة الانجليزى 3حصص فى الاسبوع تجزء الى فتره ونصف ارجو منك الرد ولكم جزيل الشكر |
العلامات المرجعية |
|
|