اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2491  
قديم 11-08-2010, 09:14 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 مشاهدة المشاركة
معليش يااستاذ اسامة تعبك معايا
لو واحد صدر له نقل فى شهر سبعة ده
اتكتب فى قرارا النقل نقل للعام الدراسى 2009/2010 ولا يكتب 2010 /2011
وشكرا
قرار النقل يعنون

قرار نقل بالأمر التنفيذى رقم بتاريخ /

رد مع اقتباس
  #2492  
قديم 11-08-2010, 09:18 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة افرام شحاتة مشاهدة المشاركة
الاخ الفاضل
تحيه طيبه
ان خريج بكالريوس تربيه تعليم اساسى رياضيات 1999 فى ذلك الوقت كان يوجد مسابقات تعيين ونزل اسمى ولكن لم اتقدم الى التعيين وعملت باحدى المدارس الخاصه بعقد دائم لمده 10 سنوات الى وقتنا الحالى وسمعت انه من الممكن رجوعى الى التعليم الحكومى بنفس مده العمل ونفس المرتب
اولا ما مدى صحه ذلك
ثانيا ما الخطواتن التى اتبعها للوصول الى ذلك

وشكرا
راجع شئون العاملين بالادارة لمعرفة امكانية ذلك والخطوات المطلوبة

وفقك الله
رد مع اقتباس
  #2493  
قديم 11-08-2010, 09:26 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا جرجس فؤاد مشاهدة المشاركة
سيدى الفاضل حصلت على ليسانس الاداب فى قسم الترجمة لغة انجليزية جامعة القاهرة بنظام التعليم المفتوح وعند توجهت للمديرية لتسوية حالتى الوظيفية حيث حاصل ع هذا المؤهل اثناء الخدمه افادونى بان السيد المستشار الخاص بمادة اللغة الانجليزية اصدر قرار بانا المؤهلات الممنوحة من التعليم المفتوح فى قسم الترجمة لاتصلح ف تدريس مادة اللغة الانجليزية فهل هذا القرار صحيح من الناحية القانونية افيدونى وماذا افعل ؟
عليك التقدم بشكوى للمحافظ ثم الوزير فإذا لم يجد ذلك فإقامة دعوى أمام القضاء الادارى
رد مع اقتباس
  #2494  
قديم 11-08-2010, 09:27 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 مشاهدة المشاركة
تهنئه بالشهر الكريم
رمضان كريم وعام سعيد على الجميع
وأنت إلى الله أقرب
رد مع اقتباس
  #2495  
قديم 11-08-2010, 10:18 PM
tuserhasn tuserhasn غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 89
معدل تقييم المستوى: 15
tuserhasn is on a distinguished road
Impp الدرجة راااااااااااااحت

[b]قرات فى المنتدى ان الدرجة لم يحصل عليها من ياخذ الكادر فما صحت هذا الخبر[/b]
رد مع اقتباس
  #2496  
قديم 12-08-2010, 12:03 PM
علي الشافعي علي الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 88
معدل تقييم المستوى: 16
علي الشافعي is on a distinguished road
افتراضي

الموجهة العامة بالمديرية رفضت ان توافق لي على اجازة نصف اجر
رغم موافقة المدرسة والموجهة الاولى ومدير الادارة
فكيف اتصرف في هذا الموقف؟
رد مع اقتباس
  #2497  
قديم 13-08-2010, 10:12 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tuserhasn مشاهدة المشاركة
[b]قرات فى المنتدى ان الدرجة لم يحصل عليها من ياخذ الكادر فما صحت هذا الخبر[/b]
فضلا
أرجو التوضيح
رد مع اقتباس
  #2498  
قديم 13-08-2010, 10:15 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الشافعي مشاهدة المشاركة
الموجهة العامة بالمديرية رفضت ان توافق لي على اجازة نصف اجر
رغم موافقة المدرسة والموجهة الاولى ومدير الادارة
فكيف اتصرف في هذا الموقف؟
تقدم بالشكوى للجهة الأعلى إذا كان لديك المستندات
رد مع اقتباس
  #2499  
قديم 13-08-2010, 10:43 AM
الصورة الرمزية a_shahd
a_shahd a_shahd غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
a_shahd is on a distinguished road
Icon111

بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الفاضل تحية طيبة وبعد انا مردس علوم تعيين 2002 سافرت للخلرج لمدة عامين من 2007 الى 2009 ثم رجعت ودخلت امتحان الكادر 2009 ونجحت والان مر على 8 سنوات وحان دور الترقية للدرجة الثانية التحصصية وبالفعل تم ترشيحي من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بأني لن يتم ترقيتي لاني لم يمر على سوى عام واحد في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بأن نفس دفعتي ممن اختبروا الكادر 2008 سوف يتم ترقيت فماذا افعل وانا كنت بالخارج لم يكن بيدي الاختبار والان سوف اتأخر عن دفعتي بعامين علما بأني مسدد كافة رسوم الاجازة حتى يتم حفظ حقي في الترقيات اتكلم هنا عن الدرجة وليس عن وظيفة الكادر فأفيدنا افادك الله وكل عام وانت بخير
رد مع اقتباس
  #2500  
قديم 13-08-2010, 10:50 AM
الصورة الرمزية a_shahd
a_shahd a_shahd غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
a_shahd is on a distinguished road
Neww1qw1

اخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مدرس علوم تعيين 2002 كنت قد سافرت لعامين متتاليين من 2007 الى 2009 ثم رجعت واختبرت الكادر في 2009 واجتزته بحمد الله ثم الان مر على في الخدمة 8 سنوات وحان دور ترقيتي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية التخصصية وتم ترشيحي بالفعل من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بعدم الترقية من المديرية التعليمية بحجة اني لم يمر على سوى عام واحد فقط في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بان دفعتي ممن اختبروا 2008 سوف يتم ترقيتهم فماذا افعل وقد كنت بالخارج ولم يكن بيدي الاختبار مع العلم اني مسدد لكل رسوم الاجازة التي من المفترض ان تحفظ حقي بالترقيات وبهذا سوف اتأخر عن دفعتي عامين فماذا افعل اتكلم هنا عن الردجة وليس وظيفة الكادر أفيدنا افادك الله وجزاك الله خير وكل عام وانتم بخير
رد مع اقتباس
  #2501  
قديم 14-08-2010, 07:24 AM
المرزاوى المرزاوى غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 109
معدل تقييم المستوى: 15
المرزاوى is on a distinguished road
افتراضي

هل يجوز فصل التلميذ فى المرحلة الأساسية (الإبتدائية - والإعدادية )
وما هى قواعد الفصل ؟
رد مع اقتباس
  #2502  
قديم 14-08-2010, 02:05 PM
khallaf_31 khallaf_31 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 19
معدل تقييم المستوى: 0
khallaf_31 is on a distinguished road
Icon114 أرجوا الرد سريعاً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت أعمل معلم رياضيات للمرحلة الابتدائية بأحد المدارس الخاصة ونظراً لخبرتي ولحاجة المدرسة فقررت الإدارة تصعيدي إلى المرحلة الإعدادية التي عملت بها لمدة 3 سنوات دراسية كاملة كنت فيها وبشهادة التوجيه والإدارة من المعلمين المتميزين ولكن حدثت المشكلة عن تولي موجه جديدمنصب موجه أول الإدارة التعليمية التابع لها حيث أنه اعترض على عملي بالمرحلة الإعدادية لأن مؤهلي ب.علوم وتربية شعبة تعليم ابتدائي علماً بأن زملائي من مدرسي المواد الدراسية الأخرى لم يعترض عليهم التوجيه كما أنه يوجد الكثير من الحاصلين على مؤهل تعليم أساسي يعملون بالمرحلة الإعدادية كمعلمين رياضيات. وهناك أيضاً حكم من محكمة القضاء الإداري بتعديل مسمى المؤهل من تعليم ابتدائي إلى أساسي وللوصول لهذا الحكم قد احتاج لسنوات.
أرجوا إفادتي في هذا الموضوع لأني مهدد بإقصائي عن العمل لأنه لا توجد فرص للعمل بالمرحلة الابتدائية بمدرستي وكيف لي أن أستفيد من هذا الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 3 /2007
في الدعوى رقم 579 لسنة 24 ق
المقامة من/ ( - )
ضـــد 1- وزير التعليم العالي
2- رئيس جامعة المنصورة
3-عميد كلية التربية بجامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 9 / 2002 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقال شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل بكالوريوس الآداب والتربية من الجامعة المدعى عليها ومنحته هذه الجامعة شهادة تخرج بمسمى التعليم الابتدائى دون سند من أحكام قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 الذى حدد مراحل التعليم العام بأنه مرحلتين الأولى التعليم الأساسى والثانية مرحلة التعليم الثانوى ومن ثم يكون شهادة المؤهل التى منحت له من الجهة الإدارية متعارضة مع أحكام القانون سالف الذكر ، و تظلم إلى الجهة ألإدارية المدعى عليها دون جدوى وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرالجلسات
وبجلسة 21 / 10 / 2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى بشقيها إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم الجامعة المدعى عليها صورة ضوئية رسمية من ملف الطالب بكلية التربية لكى تستوضح تاريخ إلتحاقه بالكلية والتخصص والشعبة التى إلتحق بها ولتقدم الجامعة ايضا لائحة كلية التربية شعبة التعليم الابتدائى والتعليم الأساسى والتى لم تقدمها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم
وبجلسة 4 / 12 / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن المدعى يطلب الحكمبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى ليسانس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 4 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الأتى :-
تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 1988 – 1989 ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية ) ومدتها ست سنوات ( والحلقة الإعدادية ) ومدتها ثلاث سنوات .
وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه " يعقد امتحان من دورتين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ....... "
وتنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والقرار رقم 321 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 فى 2/9/1987 على أنه " تمنح مجالس الكليات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية :
1- درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
2- درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
3- ............. 4 -.............
5- كما تمنح شهادة فى التربية ( تعليم أساسى ) للطلاب الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات .
ومفاد تلك النصوص سالفة البيان أن المشرع قسم مراحل التعليم قبل الجامعى إلى مرحلتين هما مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى والتعليم الثانوى وأناطت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان بمجالس الجامعات منح الدرجات العلمية لخريجى كليات التربية فى شعب التخصص المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه الكليات بيد أن ذلك يتقيد بتحديد شعب التخصص المختلفة بما يتفق مع الشعب الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتقسيمات الواردة به لمراحل التعليم وهو ما أوردته المادة 187 من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن مسمى الدرجة العلمية التى تمنح للطلبة الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى فقد أوجبت صراحة منحهم شهادة فى التربية تعليم أساسى وليس تعليم إبتدائى وذلك أمر منطقى ويتفق مع الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وهذا الأمر واجب الإعمال أيضا فى شأن الطوائف الأخرى التى ورد النص عليها فى المادة 187 سالفة البيان ومن شأن ذلك أن يحقق التناسق والاتساق مع الأحكام الواردة فى قانون التعليم
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الإدارى السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعى شهادة التخرج من كلية التربية بمسمىليسانس الآداب والتربية – شعبة التعليم الأساسىمخالفا لأحكام القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و ألزمت جهة الإدارة بالمصروفات
رد مع اقتباس
  #2503  
قديم 15-08-2010, 10:21 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a_shahd مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الفاضل تحية طيبة وبعد انا مردس علوم تعيين 2002 سافرت للخلرج لمدة عامين من 2007 الى 2009 ثم رجعت ودخلت امتحان الكادر 2009 ونجحت والان مر على 8 سنوات وحان دور الترقية للدرجة الثانية التحصصية وبالفعل تم ترشيحي من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بأني لن يتم ترقيتي لاني لم يمر على سوى عام واحد في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بأن نفس دفعتي ممن اختبروا الكادر 2008 سوف يتم ترقيت فماذا افعل وانا كنت بالخارج لم يكن بيدي الاختبار والان سوف اتأخر عن دفعتي بعامين علما بأني مسدد كافة رسوم الاجازة حتى يتم حفظ حقي في الترقيات اتكلم هنا عن الدرجة وليس عن وظيفة الكادر فأفيدنا افادك الله وكل عام وانت بخير
أخى الفاضل موضوع الكادر ليس له علاقة بالترقيات المالية فمن حقك الآن ترقيتك للدرجة الثانية إعتبارا من 1-7-2010 إذا كان تعيينك قبل 1-7-2002
رد مع اقتباس
  #2504  
قديم 15-08-2010, 10:23 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a_shahd مشاهدة المشاركة
اخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مدرس علوم تعيين 2002 كنت قد سافرت لعامين متتاليين من 2007 الى 2009 ثم رجعت واختبرت الكادر في 2009 واجتزته بحمد الله ثم الان مر على في الخدمة 8 سنوات وحان دور ترقيتي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية التخصصية وتم ترشيحي بالفعل من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بعدم الترقية من المديرية التعليمية بحجة اني لم يمر على سوى عام واحد فقط في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بان دفعتي ممن اختبروا 2008 سوف يتم ترقيتهم فماذا افعل وقد كنت بالخارج ولم يكن بيدي الاختبار مع العلم اني مسدد لكل رسوم الاجازة التي من المفترض ان تحفظ حقي بالترقيات وبهذا سوف اتأخر عن دفعتي عامين فماذا افعل اتكلم هنا عن الردجة وليس وظيفة الكادر أفيدنا افادك الله وجزاك الله خير وكل عام وانتم بخير
سبق الرد
مع الشكر
رد مع اقتباس
  #2505  
قديم 15-08-2010, 10:27 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرزاوى مشاهدة المشاركة
هل يجوز فصل التلميذ فى المرحلة الأساسية (الإبتدائية - والإعدادية )
وما هى قواعد الفصل ؟
لايجوز فصل طالب المرحلة الاساسية
وعلى كل حال
زد المعرفة عن طريق شئوون الطلاب
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لايوجد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:14 AM.