|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
|||
|
|||
![]()
وعلى الفكرة من عين قبل 92 لم تحتسب له العلاوات الخاصة من 1987 لان القانون بالضم كان 1992 وبالتالى فالجميع لم تضم اليه هذه العلاوات ولكن احكام القضاء فردية
|
#17
|
|||
|
|||
![]()
المعلومه الأولى صحيحه فالمستفيدون بالفعل من تم تعيينه بعد 1992 هذا من ناحيه أما ان المعينون قبل 92 لم يستفيدوا بالعلاوات فهذا غير صحيح لأن قانون 29 لسنة 92 قرر ضم العلاوه الخاصه لعام 1987 لأساسي المرتب و بالتالي يكون المعين ابتداءا من 87 قد استفاد بشكل طبيعي من العلاوات الخاصه التي قرر القانون 29 لسنة 92 و القوانين التاليه له ضمها لأساسي المرتب
|
#18
|
||||
|
||||
![]() ![]()
__________________
![]() سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته
|
#19
|
|||
|
|||
![]()
يااستاذ علاء احنا بالفعل رفعنا دعو قضائية خاصة بالعلاو الخصاصة بقالنا سنين ولم ناخذ حكمالى الان
|
#20
|
|||
|
|||
![]()
المشكله يا أستاذ باسم إن أغلب المحامين بيرموا الدعاوى الإدارية بالذات و يسيبوها لغاية ما تاخد حكم دون متابعه
|
#21
|
||||
|
||||
![]()
بارك الله فيك
|
#22
|
|||
|
|||
![]()
مجلس الدولة:
ضم العلاوات الخاصة للمرتب لايغير مربوط الدرجات انتهي مجلس الدولة إلي أن حساب العلاوات الخاصة للمعينين بعد الأول من يوليو عام1993 يكون علي أساس بداية الدرجة المعين عليها بدون إضافة العلاوات الخاصة الشهرية.
وقال المستشار جمال دحروج رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والنائب الأول لرئيس المجلس أنه يجب منح العلاوة الخاصة الشهرية لجميع العاملين بالدولة وذلك بنسبة10% من الأجر الأساسي لكل منهم في1993/6/30 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ ولاتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وان قرار ضم العلاوات الخاصة إلي الاجر الاساسي للعامل لاتعمل علي تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظفون, وان مجاوزة الأجر الاساسي للعامل الذي يعين حديثا لبداية الربط المحدد لنظم التوظيف لاتعد حجة لعدم استحقاقه لهذه الزيادة ــ وهي10% ــ رغم تجاوزها لبداية أجر التعيين. وأوضح المستشار السيد الحسيني رئيس المكتب الفني للجمعية ان نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعين بعد تاريخ العمل بقانون العلاوات الخاصة يتم تحديده بتاريخ التعيين ومن ثم فإن المعين بعد الاول من يوليو1993 تحتسب العلاوات الخاصة السابقة علي التعيين له علي اساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق ولا يجوز اعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة علي تاريخ التعيين الفعلي أما اذا استحق العامل علاوات خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الاساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة. http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/2/17/EGYP4.HTM |
#23
|
|||
|
|||
![]()
مشكور للأخبار السعيدة
ودائما كل جديد وسعيد
__________________
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيٌر بالعباد |
#24
|
|||
|
|||
![]()
سر على بركة الله وبالتوفيق ان شاء الله
|
#25
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
لماذا يرفع الكادر الأحدث منى تخرجا والأقل منى مؤهلاً؟ الموضوع حاصل على دبلوم معلمين 1981 وحاصلا على بكالوريوس تربية 1993 وسويت حالتى على الدرجة التخصصية وأنا الآن على الدرجة الثانية التخصصية وعندما جاء الكادر واجتزت الاختبار سويت حالتى على ( مدرس أول ) ابتدائي علما ً بأن الأحدث منى فى التعيين ولم يحصل على مؤهل عال حصل على سويت حالته ( مدرس أول أ ) لماذا ؟ الأحدث منى بسنوات حصل على 100% بينما أنا حصلت على 75 % لماذا ؟ أنا الآن نادم على حصولى على مؤهل عال أرجو من سيادتكم النظر لمثل حالتى هذه بروح القانون ومساواتى بالذين لم يحصلوا على مؤهلات عليا ولسيادتكم جزيل الشكر M_sarah2003*********** |
#26
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#27
|
|||
|
|||
![]()
مجلس الدولة:
ضم العلاوات الخاصة للمرتب لايغير مربوط الدرجات كتب ـــ حسام الجداوي: انتهي مجلس الدولة إلي أن حساب العلاوات الخاصة للمعينين بعد الأول من يوليو عام1993 يكون علي أساس بداية الدرجة المعين عليها بدون إضافة العلاوات الخاصة الشهرية. وقال المستشار جمال دحروج رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والنائب الأول لرئيس المجلس أنه يجب منح العلاوة الخاصة الشهرية لجميع العاملين بالدولة وذلك بنسبة10% من الأجر الأساسي لكل منهم في1993/6/30 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ ولاتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وان قرار ضم العلاوات الخاصة إلي الاجر الاساسي للعامل لاتعمل علي تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظفون, وان مجاوزة الأجر الاساسي للعامل الذي يعين حديثا لبداية الربط المحدد لنظم التوظيف لاتعد حجة لعدم استحقاقه لهذه الزيادة ــ وهي10% ــ رغم تجاوزها لبداية أجر التعيين. وأوضح المستشار السيد الحسيني رئيس المكتب الفني للجمعية ان نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعين بعد تاريخ العمل بقانون العلاوات الخاصة يتم تحديده بتاريخ التعيين ومن ثم فإن المعين بعد الاول من يوليو1993 تحتسب العلاوات الخاصة السابقة علي التعيين له علي اساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق ولا يجوز اعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة علي تاريخ التعيين الفعلي أما اذا استحق العامل علاوات خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الاساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة. ارجو توضيح لهذا الكلام الايتناقض ذلك مع ما حققتم |
#28
|
|||
|
|||
![]()
الله معك ويارب تساعدنا فى عودة حقوقنا واكثر الله من امثالك
|
#29
|
||||
|
||||
![]()
واللهى اكبر مصيبة فى قانون الكادر هو ان الواحد يقعد 15 سنة علشان ياخد معلم اول فانا تعين 3/9/2000
المفروض يبقة ان شاء الله الدرجات العام القادم كل من يحصل على الدرجة الجديدة يترقى عليها اسوة بزملاتة العام الماضى
__________________
ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب حمادة فهمى جمعة عمر اخصائى مكتبة اعدادى |
#30
|
||||
|
||||
![]()
كلنا معاك وربنا يوفقك
__________________
ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب حمادة فهمى جمعة عمر اخصائى مكتبة اعدادى |
العلامات المرجعية |
|
|