|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
||||
|
||||
![]()
طبعا كلام حضرتك نوعا ما سليم
لاكن لو راجعت الركن المادى لجريمة القتل العمد هتلاقى ان الجريمة المعاقب عليها هى ازهاق روح انسان حى والقصد الجنائى هو نية ازهاق روح انسان حى مع العلم بان هذا افعل معاقب علية قانونا وان ارتكاب السلوك الاجرامى لابد ان يقترن بة القصد الجنائى فى ذات الوقت دة طبعا باستثناء القصد الاحتمالى الى هو ان الجانى لم يكن يقصد احداث النتيجة عند ارتكاب الفعل لاكنة رحب بحدوثها وتمناة بعد ارتكاب الفعل ودى حالة بعيدة تماما عن الفرض الموجود وحالة الشروع هنا متوافرة لاان الجانى استنفذ السلوك الاجرامى لاكن النتيجة لم تتحقق لسبب ما وليكن قوة المجنى علية مثلا هنا ظن الجانى ان جريمتة قد اكتملت ففكر فى اخفاء الجثة وقام بدفنها لنتوقف هنا ونلقى نظرة على الحالة المادية والذهنية للجانى الحالة المادية ان الجانى يقوم بحفر حفرة مثلا ليدفن بها القتيل الحالة الذهنية انة يفكر فى اخفاء ملامح جريمتة باخفاء الجثة اى انة لم يدور بخلدة ولو للحظة انة يتعامل مع انسان حى وبالتالى ينتفى القصد الجنائى للقتل العمد فى الحالة دى اما بالنسبة للضرب المفضى الى الموت فالضرب مش مقصود بية فعل الضرب المتعارف علية يصلح ان يكون مجرد ضرب باصبع واحد لتقوم هذة الجريمة متى ادى ذللك للوفاة ويكفى ان يكون ضرب باى شيى ولو كان بالتراب متى ادى ذلك للوفاة وهو ما كان اما القول بتوافر اركان جناية القتل العمد فهو غير مستساغ فى ظل تخلف القصد الجنائى اى الحالة الزهنية للجانى فيقوم فى حقة وصفين فيعاقب بالاشد وفقا للقواعد العامة وهو الشروع فى القتل العمد
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
|
#17
|
||||
|
||||
![]()
بالنسبة لعلاقة السببية فعلاقة السببية المعتبرة
هى التى تؤدى حتما الى احداث النتيجة الاجرامية وليس من شان الضرب بالعصى ان يفضى حتما الى الدفن فمفيش علاقة اصلا بين الفعلين
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
|
#18
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
وياريت يا جماعة نحط نفسنا مكان المحامى وليس القاضى ونشوف ممكن نقول اية وان شاء الله هحاول اتفحص الموضوع من زاوية المحامى وارد وحاولو انتم كمان
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
|
#19
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() |
#20
|
|||
|
|||
![]()
بجد جمال انا حستفاد منك كتير فكر انك مكان المحامى لانى عايز اعرف حيتصرف ازاى و انا لسة فى سنة اولى ححاول افكر بالعقل او الفطرة و الذكاء
|
#21
|
||||
|
||||
![]()
من زاوية المحامى ممكن الواحد يلعب على نية القتل من الاول
بس صعب اوى على العموم القضية الجاية لعبة المحامى مش القاضى
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
|
#22
|
||||
|
||||
![]()
القضية الثانية
انت محامى المعى علية فى جنحة دى الصحيفة بتاعتها بسم الله الرحمن الرحيم مقدم من السيدة ........................... ومحلها المختار مكتب الاستاذ...................... ضد السيد خالد......... ويعمل معيد بقسم الهندسة الزراعية جامعة..............وموطنة ........... السيد الاستاذ وكيل نيابة ......... الموضوع قامت كلية الزراعة جامعة....... برحلة علمية الى حديقة الازهرفى الفترة من 12-16 ابريل 2009 نظمتها المدعية بالحق المدنى بعتبارها رئيسة القسم وكان من بين الحاضرين بالرحلة المتهم والذى فوئت بة المدعية بالحق المدنى يوجة لها عبارات السب والقذف اثناء رحلة العودة يوم 16 ابريل 2009 وفور العودة تقدمت المدعية بالحق المدنى بمذكرة الى السيد عميد الكلية الذى احالها الى الجامعة للتحقيق مع المتهم واثناء هذا التحقيق تقدم المتهم بمذكرة يتهم فيها المدعية بالحق المدنى بتبديد المال العام وقد تم احالتة الى مجلس تاديب المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار رئيس الجامعة رقم ............. ولما كان مابدر من المتهم مما لو صح لااوجب عقاب المدعية بالحق المدنى وازدرائها بين جميع زملائها وابنائها من الطلبة مما يشكل الركن المادى لجريمة القذف وان مارتكبة المتهم يشكل الركن المادى لجريمة السب العلنى وفق نص المادة 302 عقوبات وان اختصام المعلن الية الثانى لتحريك الدعوة الجنائية ضد المتهم ونطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم مع القضاء بمبلغ 5001 على سبيل التعويض الؤقت بناء علية انتقلت انا ......... محضر محكمة......... الى مقر اقامة المعلن الية الاول لااعلانة بالحضور لسماع توقيع العقوبة علية جنائيا ومدنيا مع الاحتفاظ بالحق فى الرجوع علية بالتعويض الكامل .................................................. .................................................. ......................... معلومات وثيقة الصلة 1- المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدنى بتاريخ 29 ابريل 2009 2- المذكرة المقدمة من المتهم ضدها بالجامعة مقدمة بتاريخ 19 ابريل 2009 3- تم التحقيق معهما معا بشان ما نسبة كل منهما للاخر بتاريخ 15 مايو 2009 4- تم ايداع صحيفى الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر 2009 بوصفك محامى عن السيد خالد هتقول اية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اسمع ردودكم القانونية القوية وبعدين هشارك برايى طبعا هى صحيفة دعوى عقيمة وضعيفة بس اعمل اية بئة المحامى الى كتبها شكلة على قدة اوى بس هى عجبتنى اوى عشان فيها افكار كتير بالنسبة للدفاع
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
آخر تعديل بواسطة gamal saber ، 21-12-2009 الساعة 07:11 AM |
#23
|
||||
|
||||
![]()
اية الموضوع مش صعب اوى كدة
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
|
#24
|
|||
|
|||
![]()
شروع في قتل وقتل خطا لانه دفنه في التراب
|
#25
|
|||
|
|||
![]()
الشروع في الجريمه : هو البدء في تنفيذ بقصد ارتكاب جنايه او جنحه اذا وقف او خاب ائره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها
وبما ان الفاعل لم يبيت النيه علي ارتكاب الفعل فهنا لم يتوافر القصد الجنائي اي نية الجاني الي ارتكاب الفعل وبالتالي فيكون الشروع في القتل متوافر . اما بالنسبه لاستخدام العصا فانها ليست وسيله من وسائل التي توجب الوفاه انا عتد دفن الجثه وهي لازالت علي قيد الحياه فهذا لم بكن فب علم الجانب فينتفي غنده بالتالي قصد القتل العمد وبالتالي فيعاقب بالشروع في قتل |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|