اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

الإستطلاع: ما جدوى خذة الخطوة من وجهة نظرك
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
خيارات إستطلاع
ما جدوى خذة الخطوة من وجهة نظرك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 12-01-2011, 11:02 PM
mhashem79 mhashem79 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 17
mhashem79 is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة كفاية سلبية
فية خطوات كثيرة تمثل اداة ضغط منها الفكرة دى
عددنا 80 الف لو نفذ 50 بس هتعمل رجه كبيرة وكان لينا تجربة قبل كدة لما كان المرتب 175 وثقة رفعته ل220 وتم الاستجابة لنا
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 12-01-2011, 11:14 PM
الصورة الرمزية leprince2010
leprince2010 leprince2010 غير متواجد حالياً
معلم اللغة الفرنسية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 710
معدل تقييم المستوى: 17
leprince2010 is on a distinguished road
افتراضي

والله العظيم انا مستعد لاى حاجة اعتصام ماشى اضراب ماشى فسخ عقد ماشى الارزاق بالله اى طريقة ناخد بها حقنا احنا حوالى 70% لازم نتحرك لان الناس دى مش بيتحركوا غير لما يكون فية اضراب او اعتصام يعرفوا ان فية قلق وكدة يخافوا على مكانهم ويبدأوا يشوفوا حل دا الناس حسابها تقييييييييييييييييل
__________________
لا اله الا الله عدد ما كان و ما سيكون وعدد الحركات والسكون

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 12-01-2011, 11:19 PM
الصورة الرمزية leprince2010
leprince2010 leprince2010 غير متواجد حالياً
معلم اللغة الفرنسية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 710
معدل تقييم المستوى: 17
leprince2010 is on a distinguished road
افتراضي

انا اول واحد مستعد اروح قدام الوزارة واطالب بحقى فى التثبيت وروحت قبل كدة والله مرتين وحددت موعد ع النت للاسف راح معايا 3 فقط . شدوا حيلكم ما تخافوش ولا يضيع حق وراءه مطالب . واقترح موعد 29/1/2011 امام الوزارة الساعة 10 صباحا لمقابلة الوزير شخصيا باى طريقة
__________________
لا اله الا الله عدد ما كان و ما سيكون وعدد الحركات والسكون

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 12-01-2011, 11:23 PM
الصورة الرمزية علا دياب
علا دياب علا دياب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
علا دياب is on a distinguished road
افتراضي

ربنا يكرمكم يارب
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 12-01-2011, 11:24 PM
mhashem79 mhashem79 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 17
mhashem79 is on a distinguished road
افتراضي

بعض مواد القانون 155 لسنة 2007
ص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007


قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع

أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية

مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 12-01-2011, 11:25 PM
mhashem79 mhashem79 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 17
mhashem79 is on a distinguished road
افتراضي

باقى القانون
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين

مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .


المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم

المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون

المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .

المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .


المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 12-01-2011, 11:31 PM
mhashem79 mhashem79 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 17
mhashem79 is on a distinguished road
افتراضي

ارسال رسائل على البريد الاليكترونى لكل من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والادارة
وكل اللى عندة فكرة يطرح
واللى يعرف يتصل بمركز الحق فى التعليم
با ريت
دى حرب
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 12-01-2011, 11:33 PM
mhashem79 mhashem79 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 17
mhashem79 is on a distinguished road
افتراضي

اصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز، الكتاب الدورى رقم (1) لعام 2010، والخاص بالرد على عدد من الاستفسارات الخاصة التى وردت إلى الجهاز بشأن تطبيق كادر المعلمين. وذكر الكتاب الدورى أن تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون (155 لسنة 2007) بحيث يكون الشاغل لإحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون (155 لسنة 2007) حتى لو دخل اختبار كادر المعلمين واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم إلى إحدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون (155 لسنة 2007)، وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحله المختلفة.
وقد رد الكتاب الدورى بذلك على بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الإدارة المحلية إلى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات ويتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم.
وبالنسبة لمدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعين للقانون (155 لسنة 2007) ، ذكر الكتاب أن قرار رئيس الوزراء رقم (734 لسنة 2005) لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة؛ وفى ضوء ذلك لا يخضع المعلمون الذين يسرى عليهم القانون (155 لسنة 2007) لحافز الأداء المتميز.

وفيما يتعلق بالاستفسار بشأن إمكانية السماح بالنسبة للمخاطبين بالقانون (155 لسنة 2007) بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه، أوضح الكتاب أنه لم يرد فى القانون (155 لسنة 2007) أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، وذلك على أساس أن استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته.
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 12-01-2011, 11:35 PM
mhashem79 mhashem79 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 17
mhashem79 is on a distinguished road
افتراضي

مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى

اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة




يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-


1-
معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين




وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .

وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 12-01-2011, 11:40 PM
طاهر الشاعر طاهر الشاعر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 713
معدل تقييم المستوى: 16
طاهر الشاعر is on a distinguished road
افتراضي

وياريت برده اميل الوزير نفسه
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 13-01-2011, 12:25 AM
الصورة الرمزية أحمد قلانه
أحمد قلانه أحمد قلانه غير متواجد حالياً
مُعلم التربية الرياضية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 650
معدل تقييم المستوى: 16
أحمد قلانه is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة leprince2010 مشاهدة المشاركة
انا اول واحد مستعد اروح قدام الوزارة واطالب بحقى فى التثبيت وروحت قبل كدة والله مرتين وحددت موعد ع النت للاسف راح معايا 3 فقط . شدوا حيلكم ما تخافوش ولا يضيع حق وراءه مطالب . واقترح موعد 29/1/2011 امام الوزارة الساعة 10 صباحا لمقابلة الوزير شخصيا باى طريقة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة leprince2010 مشاهدة المشاركة
والله العظيم انا مستعد لاى حاجة اعتصام ماشى اضراب ماشى فسخ عقد ماشى الارزاق بالله اى طريقة ناخد بها حقنا احنا حوالى 70% لازم نتحرك لان الناس دى مش بيتحركوا غير لما يكون فية اضراب او اعتصام يعرفوا ان فية قلق وكدة يخافوا على مكانهم ويبدأوا يشوفوا حل دا الناس حسابها تقييييييييييييييييل

هوا دا الكلام الصح
ودا الحل الوحيد لتنفيذ مطالبنا
الاعتصام فى يوم هام للوزراة
يؤدى إلى ارباك العملية التعليمية فى هذا اليوم
والتنديد بتكراره
ويرجى تحديد يوم يعتصم فيه كل المتعاقدين
كل امام ادارته
جميع المحافظات فى يوم واحد
ويتم تبليغ الصحافة والاعلام
بس لازم نتحرك كلنا يا جماعة يد واحدة
ويتم تكليف كل مجموعة من كل ادارة بنشر الموضوع للمدرسين الغير متابعين معنا على الموقع
ولن شاء الله لن يضيع حق وراءه مطالب
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 13-01-2011, 06:57 AM
الصورة الرمزية الأستاذ محمد عرفه
الأستاذ محمد عرفه الأستاذ محمد عرفه غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 19
معدل تقييم المستوى: 0
الأستاذ محمد عرفه is on a distinguished road
افتراضي

طيب ايه رأيكم إننا نذهب لقناة المحور وبرنامج 90 دقيقة البرنامج من اكثر البرامج المشاهدة
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 13-01-2011, 08:30 AM
mhashem79 mhashem79 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 17
mhashem79 is on a distinguished road
افتراضي

اليوم ان شاء الله مجموعة من الصيغ المصاغة جيدا وتحديد الجهات المكلفة بها وليس هذا فحسب نشط الموضوع اكثر من خلال الفاكسات واعتقد انه لو كل مدرسة عملت 5 فاكسات ل5 جهات هتجيب نتيجة باذن الله نرجوا الاهتمام والتنفيذ بدقة وعدم اللامبالاة
وليكن كل عضو منكم رسول للقضية فى مدرسته واداردتة كفاية استهتار
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 13-01-2011, 08:32 AM
mhashem79 mhashem79 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 17
mhashem79 is on a distinguished road
افتراضي

جميل الجانب الاعلامى فى نفس الوقت الجانب القانونى وفتح كل الاتجاهات
تشكر يا استاذ محمد على الفكرة ليس المحور فقط كل البرامج
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 13-01-2011, 11:59 AM
صافى 77 صافى 77 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 34
معدل تقييم المستوى: 0
صافى 77 is on a distinguished road
افتراضي

مستعدين نعمل اى حاجة بس ناخد حقنا
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:37 PM.