|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل توافق على التعديلات مؤقتاً ثم تغيير كامل للدستور ؟ | |||
نعم |
![]() ![]() ![]() ![]() |
82 | 75.23% |
لا |
![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 24.77% |
لا أهتم |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
المصوتون: 109. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
||||
|
||||
![]()
اريد تغير الدستور بالكاااامل
__________________
![]() |
#17
|
|||
|
|||
![]() مش ينفع نغير الدستور كله
بمعن اصح مستحييل لو هيغيروا يبقة كام مادة اللى تتغير لكن الدستور كل حاجة صعبة
__________________
![]() |
#18
|
||||
|
||||
![]()
اعجبنى رأى فى المنتدى وارانى اتفق معه بشده
وهو ان يحكم المجلس العسكرى مصر لمده سنه يتم خلالها عمل دستور جديد دون استعجال وتعطى الفرصه لتكوين الاحزاب واجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وفق دستور مؤقت وفى هذه الفتره يتم نشر الوعى بين الناس حتى يختاروا هم بانفسهم الرئيس ولايختاروا بالعاطفه وهذا سيحدث لو استعجلوا فى الانتخابات وتكون النتيجه لاشيئ استبدال اسماء فقط خاصه وان المرشحين منهم ناس مرفوضه جماهيريا وناس تبع النظام السابق زى عمرو موسى ياريت فعلا التروى فى هذا الامر
__________________
مستر/ عصام الجاويش معلم خبير لغه انجليزيه بمدرسه التل الكبير الثانويه بنات بمحافظه الاسماعيليه |
#19
|
|||
|
|||
![]()
افترضت اللجنه 8 مواد للتعديل والغاء ماده واحدة واضافة مادتين . كلها متعلقه بأختصاصات رئيس الجمهوريه وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب ومن اهم التعديلات دى ومضمونها :
1-وجوب اختيار نائب لرئيس الجمهوريه 2-تقييد حقالرئيس فى فرض حالة الطوارئ وتعديل الدستور واقرار الرقابه القضائيه على الانتخابات والزام الرئيس والبرلمان باتخاذ الاجراءات لاعداد دستور جديد. المواد قبل وبعد التعديل اولا: الماده 75 النص الأصلي يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنهعن أربعين سنة ميلادية. التعديل يشترط فيمن ينتخب رئيسًاللجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًامن غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية • زودنا شرطيناولهم ان لايكون للمرشح او لاى من والديه جنسيه تانيه وان زوجته تكون مصريه ثانيا: الماده 76 " 1-قبل التعديل لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح على الاقل 250 عضو بحيث يتم تقسيمهم كالاتى •65 عضو مجلس شعب و 25 مجلس شورى و10 منالمجالس المحليه بكل محافظه " على الاقل 14 محافظه" يمكن زيادة عدد المؤيدين ولايمكن ترشيح اكتر من مرشح 1-بعد التعديل لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح 30 عضو على الاقل من اعضاء مجلسى الشعب والشورىاو 30.000 مواطن من 15 محافظه على ان يكون من كل محافظه على الاقل 1000مواطن 2-قبل التعديل لكل حذب منالاحذاب التى مضى على تأسيسها 5 اعوام متصله وزاولت نشاطها فى تلك الفتره بصورة طبيعيه بشرط حصول اعضائها فى اخر انتخابات على 3% من عدد مقاعد مجلس الشعب ان يرشحاحد اعضائه ممن مضى على عضويته سنه كامله. 2-بعدالتعديل ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد علىالأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحدأعضائه لرئاسة الجمهورية 3-قبل التعديل وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال،وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئنافالقاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض،واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختارثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنةأو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلى *- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. *- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. *- إعلان نتيجةالانتخاب. *- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقةباختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. *- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفيةممارسة اختصاصاتها 3- بعد التعديل وتُشكلاللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غيرقابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرىللجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ثالثا: الماده 77 النص الأصلي مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى التعديل مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدةتانية. رابعا: الماده 88 النصالأصلي يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتعبالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددهاالقانون. التعديل يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا خامسا: الماده 93 النص الأصلي يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها منرئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمةالنقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فىصحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبرالعضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس "يعنى المجلس سيد قراره منالاخر وسيبك من حكم المحكمه ". التعديل تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. سادسا: المادة رقم 193 النص الأصلي لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر،ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. التعديل يعين رئيس الجمهورية،خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره . وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نائب رئيس الجمهورية. سابعا: الماده 148 (قانونالطوارئ) النص الأصلي يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. التعديل يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غيردور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوزستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. ثامنا: الماده179 النص الأصلي تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانونأحكاما خاصه بأجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون التعديل إلغاءالمادة تاسعا: الماده 189 النص الأصلي لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدرقراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعدشهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاءالمجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء. التعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو،ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستورفي موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. كما تم اضافة مادتين وهما : إضافة المادة 189 مكررًا يجتمع الأعضاء غيرالمعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورلاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر منانتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( يعنى بساطه بمجرد انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى يتعطل العمل بالدستور الحالى ويتم تشكيل لجنه لوضع دستور جديد) 189. إضافة المادة 189 مكررًا 1 يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون دى كل التعديلات اللى حصلت فى مواد الدستور واللى هيحصل عليهاالاستفتاء واحنا بدورنا هانوصلها للناس بأسلوب مبسط جدا تم نقل هذه التعديلات من موضوع الأستاذ / محمد حسن ضبعون . فله جزيل الشكر . |
#20
|
||||
|
||||
![]()
أن ضد التعديلات الدستورية بصرف النظر عن ماهيتها
لن نستطيع بناء دولة قوية عصرية فى 6 أشهر ... هذا غير معقول نحتاج على الأقل سنة كاملة لذا أرفض تعديل الدستور او بمعنى أخر ترقيع الدستور .. لأنه باطل وفاسد فى الأساس رأيى أن يترك المجلس العسكرى الحم لمجلس مدنى منتخب أو مكلف ويعود الجيش إلى مكانه الطبيعى ثم تطلق حرية تكوين الأحزاب .. لنتمكن من إجراء إنتخابات برلمانية تعير عن كل المصريين ثم تأنى إنتخابات الرئاسة على إثرها رأيى أن الدولة تفصل أولا .. ثم ناتى لها بحاكم يحكم وفق قوانينها ... لا أن أن تأتى بحاكم يفصل دولة وفق مزاجه وهواه وقتها ... سنكون أزحنا فرعون ... وأتينا ب إله
__________________
يا رب
|
#21
|
||||
|
||||
![]()
تم تعديل سؤال الاستفتاء ليكون أكثر وضوحاً
بالتوفيق للجميع
__________________
|
#22
|
|||
|
|||
![]()
نعم للتعديلات الدستورية
![]() حتى نستطيع اخذ الانفاس ونستطيع عمل مجلس شعب وشورى حق ثم نكلفهم هم بصنع دستور جديد فا بالتالى سيخرجون لنا رئيس جمهورية يستطيع ان يقوم بقيادة مصر وخروجها من البئر
__________________
الذكريات مش مجرد كلام بتبقى حاجه محفوره فى القلب |
#23
|
||||
|
||||
![]()
نعم للتعديلات لابد ناخد خطوة للامام مش معقولة هنقف محلك سر !!!!!!!!!!
__________________
![]() |
#24
|
|||
|
|||
![]()
أنامع الاستقرار ونعم لتعديل الدستور
فيجب ان نخفف الحمل على الجيش فجيشنا مكانه على الثغرات وليس بيننا خاصة مع الأساطيل الحربية التى تتحرك الأن بالبحر المتوسط والفتنة الطافية التى تحدث الأن وكان قد اعلن عن انه سيتسبب فيها اركان حرب الجيش الأسرائيلى منذ شهرين مضوا فالمسئولية الوطنية تقتضى ان نحافظ على بلدنا الحبيبة وما نريد تغيره يكون ومصرنا مستقرة
__________________
![]() لااله إلا الله وحده لا شريك له رب ابراهيم و موســـى و عيســـى و محمـــــــد عليهم جميعاً الصلاة والسلام
|
#25
|
||||
|
||||
![]()
شكر لتعديل صيغة الاستفتاء وارجو من الرافضين للتعديلات اجابت هذه الاسئله
س1- مصر الاهم ام الاحزاب ج1- طبعا مصر اهم س2- هل تعتقد ان الاخوه المسيحيين اعتصمو امام التليفزيون لهدم كنيسه اطفيح فقط ج2- لا طبعا لانهم مش هيجدو وضع احسن من ده لعرض مطالبهم ومنها الماده الثانية س3-هل مناقشه الماده الثانيه في الشارع افضل ولا في مجلس الشعب بعد انتخابة ويكون فية رئيس لمصر والبلد مستقره ج3- مناقشة الماده الثانية في الشارع سيؤدي الي كارثه يعني تخيل لو الاخوه اعتصمو من اجل الماده الثانية وجه مجنون متعصب عمل حاجه ليهم ايه الي هيحصل س4- هل تعتقد ان البلد من الممكن ان تستحمل عامين علي الوضع الموجود الان ج4- الي بيقول كدا مش حاسس بالناس وبيدور علي مصلحته الشخصيه وعارف انه لو دخل انتخابات حاليا هيخسر فبيحاول يأجل ولو كان ده علي حساب البلد س5- هل في ضمانات ان الرئيس القادم لن يتحول الي ديكتاتور بسبب كثره صلاحياته ج5- طبعا لا في ماده بتلزمه بعمل دستور جديد بعد انتخابه وممكن احنا كمان ننتخب الي في برنامجه الانتخابي وعد بعمل دستور جديد ولو معملش عمره مهيكون اقوي من النظام السابق س6 - ايه الخطوره في عمل دستور جديد حاليا ج6- أ-ستستمر الفوضي ومناقشة امور البلد في ميدان التحرير وفي الشوارع ب - في مصر الان عديد من القوي السياسيه والكل يري انه اجدر بحكم مصر ويريدون بعض الوقت لتدعيم انفسهم واللعب في الجبهه الداخليه لاكتساب بعض الشعبية والكل يبحث فقط علي مصلحته الشخصيه حتب لو علي حساب مصر اخيرا عام 1981 اغتيل رئيس الجمهورية ولم يحدث في مصر ما يحدث الان لانه كان هناك نائب وكان معروف انه الرئيس القادم فلم يجد احد فرصه للعب الان الامر بيدنا لنختار رئيسنا القادم بناء علي برنامجه ولنختار من هو في برنامجه عمل دستور جديد |
#26
|
||||
|
||||
![]() نعم للتعديلات الدستورية كمرحلة اولى وبعدها ننظر فة كامل الدستور
ياجماعة 9 مواد اخذوا كل هذا اللغط امال 211 مادة هيحتاجوا وقت كام وبعدين مادة واحدة (93) المختصة بالفصل فى صحة العضوية استدعت خلاف وجمعيات عمومية وتدخل المجلس العسكرى عناك الغام فى الدستور مثل المادة الثانية لو طرح الدستور فى هذا الوقت للتعديل هيكون هناك جدل وتجاذبات لايعلم مداها الا الله ونحن فى ظروف استثنائية ونحتاج مواصلة عجلة الانتاج هتلاقى مظاهرات من العلمانيين المتربصين لبالمادة الثانية وهتلاقى المسيحيين كمان للاسف يدخلوا على الخط والسلفيين هيقولوا على جثتى وعندهم حق لكن الوقت صعب والظروف صعبة ارجو فيمن يفكر جديا ان يمسك العصا من النصف كما يقولون ولاينحاز للرفض دون ان يعلاف المخاطر المترتبة يعنى بمعنى احر ماذا لو رفضت التعديلات الدستورية = فراغ دستورى حكم اطول للعسكر وربما يضجروا وتتغير موازين كثيرة |
#27
|
||||
|
||||
![]()
جزاكم الله خيرا
__________________
(اللهم أحسن خاتمتنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين ) |
#28
|
|||
|
|||
![]()
انا مش هقول اه ولا لا
بس ياريت تركزوا وتشوفوا مين اللى موافقين هما الحزب الوطنى الحاكم سابقااااااا والاخوان المسلمين المحظورة سابقااااااااااا ياريت نفكر ليه هما دون غيرهم بعدين لو قلنا لا مش هيحصل فوضى ولا حاجة كل المسألة زى ماقال د يحيى الجمل اعلان دستورى مؤقت فيه مبادىء اساسية وبكده يكون الدستور سقط وبعدين جمعية تأسيسية مش عايزين ثورة ناقصة ياشباب لأن عواقبها هتكون أشد من عواقب النظام القديم |
#29
|
|||
|
|||
![]()
مادة 77 بعد التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية. مادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية |
#30
|
|||
|
|||
![]()
هقول (نعم) من أجل مصر وشعبها
ولن أقول (لا ) من أجل البعض ونظرة يا أهل الدين لاخوانا فى البحرين المصيبة الكبرى فى نجاح المخطط هناك وسينتشر فى الخليج كله الهدف إقامة إمارة شيعيه ويصير حال دولنا فى الخليج كحال عربستان (كم نعرف عنها ) البعض يريد اشغالنا عما يدور حولنا بالكلام الكثير حول أمر واضح من أين ستأتى بمن يتفق عليه كل الشعب لتعديل الدستور ؟ إنه خطة لها شعبتان الأولى : استمرار الفوضى وعزل مصر عن كل القضايا من حولها الثانية : وضع الجيش فى موقف حرج عندما يخرجون عليه ليطالبوا بتعديلات فى الدستور الجديد لأنهم لم يوافقوا على كل ماقاموا به كما فعلوا مع التعديلات الأن والعام يجر عام أخر ويرحل الاستقرار عن البلد ولوسأل أحد نفسه :هل بعد الثورة هناك رئيس أو حكومة تستطيع رفض مطالب الشعب بعد ذلك ؟ جزاكم الله خيرا
__________________
الحمد لله |
العلامات المرجعية |
|
|