|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
نعم للتعديلات الان
ومن ثم بعد ذلك ممكن نغير الدستور خالص ؟ ولا انتوات ايه رايكوا |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
ايوة كدة تمام
لكن مش يفضل على التراقيع اللى بيعملوهاله دا وكمان مفيش شروط للوزراء فيه
__________________
![]() اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. اللهم لك الحمد حتى ترضى ,, و لك الحمد اذا رضيت ,, و لك الحمد بعد الرضا.. |
#3
|
|||
|
|||
![]()
أنا مع الاستقرار ونعم لتعديل الدستور
والمناقشات دى بعدين وبلدنا مستقرة
__________________
![]() لااله إلا الله وحده لا شريك له رب ابراهيم و موســـى و عيســـى و محمـــــــد عليهم جميعاً الصلاة والسلام
|
#4
|
||||
|
||||
![]() يا جماعة حسب مافهمت من المناقشات على الفضائيات من اساتذة الدساتير أن المواد التى تم تعديلها فى الدستور القديم هى بمثابة إعلان دستورى مؤقت يتم الاستفتاء عليه ولا علاقة لها بالدستور الأصلى لأن الدستور الأصلى به مواد تتعارض مع هذه التعديلات وعليه فالدستور قد سقط بالفعل وما يستفتى عليه هو اعلان دستورى مؤقت ارجو ان يكون هذا الكلام صحيح
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
أنا أيضا مع الاستقرار ونعم لتعديلات الدستورية
__________________
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() نعم للآستقرار نعم للتعديلات الدستوريه
|
#7
|
|||
|
|||
![]()
أرجو من كل صاحب صوت مسموع أن يدعو إلى القبول بهذه التعديلات مؤقتا حتى نخرج من حالة فقدان البوصلة التى نعيشها الآن وإلا سوف نغرق فى دوامة لا نستطيع الخروج منها إلا بعد سنوات
وبعد الاستقرار سيكون شأن اخر فالرئيس الجديد ملزم بدستور جديد نناقشه و ننقحه على مهل والبلد مستقرة اللهم قد بلغت اللهم فشهد هذه مسؤلية ويجب أن نكون على مستوى المسؤلية حسن الصباغ شبرا هارس /طوخ /قليوبية /مصر |
#8
|
||||
|
||||
![]()
جزاكم الله خيرا
__________________
(اللهم أحسن خاتمتنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين ) |
#9
|
||||
|
||||
![]()
جزاكم الله خيرا
|
#10
|
||||
|
||||
![]()
نعم للآستقرار نعم للتعديلات الدستوريه
نعم للآستقرار نعم للتعديلات الدستوريه نعم للآستقرار نعم للتعديلات الدستوريه
__________________
|
#11
|
|||
|
|||
![]()
نعم للتعديلات الدستوري نريد اسقرار البلد
|
#12
|
||||
|
||||
![]()
لماذا يجب أن نقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت القادم 19-3-2011
1- لأنها قصرت فترة الرئاسة على 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ولايجوز للشخص الترشح بعدها للرئاسة مطلقا. 2- ألغت كل الصلاحيات والسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية بالغائها للمادة 179 من الدستور التى كانت تكبت الحريات وتسمح بالتنصت على المكالمات والقبض والاعتقال بدون اذن قضائى ولم يعد ممكنا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى. 3- نعم للتعديلات الدستورية لأنها جعلت كل الانتخابات تجرى تحت اشراق ورقابة قضائية كاملة من اول للآخر خطوة بداية من اعداد الكشوف الانتخابية حتى اعلان النتائج ... كما انها جعلت التصويت فى اى انتخابات او استفتاء ببطاقة الرقم القومى والغت البطاقة الانتخابية فلن نرى امواتا مرة أخرى فى كشوف الناخبين. 4- ألغت سلطة ان مجلس الشعب (سيد قراره) والتى كانت تجعل المجلس يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ، وجعلت اختصاص الفصل فى صحة عضوية اعضاء المجلس لمحكمة النقض وقرارها نافذ فور صدوره وملزم لمجلس الشعب. 5- نعم للتعديلات لأنها اضافت اليها مادتين جعلت الدستور الحالى مؤقتا يعمل به فترة اقصاها سنة و15 يوم من تاريخ انتخاب مجلسى الشعب والشورى ، يتم خلالها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو يمثلون كافة التيارات السياسية لاعداد دستور جديد للبلاد وبعدها يسقط هذا الدستور آليا. 6- التعديلات الدستورية تلزم وتجبر مجلسى الشعب والشورى بأعضائهم المنتخبين فقط دون المعينين بأن يجتمعوا ليشكلوا اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد خلال 6 اشهر كحد أقصى من تاريخ انتخاب المجلسين ، ويلزم تلك اللجنة التأسيسية ان تنتهى من اعداد الدستور الجديد خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتخاب اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ثم تلزم رئيس الجمهورية بأن يطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى خلال 15 يوم من اعداده. 7- التعديلات الدستورية ابعدت اى امكانية لأن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار اى من اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وذلك حتى لايكون اعداد الدستور الجديد وفقا لهوى شخصا واحدا فقط وهذه ميزة كبيرة جدا حتى لايكون الدستور الجديد على هوى رئيس الجمهورية بل سيكون الدستور الجديد كما يريده الشعب. 8- قيدت سلطة رئيس الجمهورية فى فرض حالة الطوارىء ، فألزمته فى حالة فرض الطوارىء ان يعرض الامر فورا على مجلس الشعب خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدور القرار وللمجلس الكلمة الاولى والاخيرة فى العمل بالطوارىء او رفضها ، وفى حالة موافقة مجلس الشعب على حالة الطوارىء فانها لايجوز ان تزيد مدة العمل بها عن 6 أشهر من تاريخ فرضها ولايجوز مدها مدة اخرى الا باستفتاء شعبى يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا. 9- كما انها سهلت الترشح للانتخابات الرئاسية للمستقلين لو جمع المرشح 30 الف توكيل من 15 محافظة او 30 توكيل من أعضاء مجلس الشعب او الشورى وذلك بعكس التعقيدات التى كانت موجودة فى المادة 76 بصيغتها القديمة. وسمحت للاحزاب التى لها تمثيل برلمانى بعضو واحد فقط ان ترشح ان يكون لها مرشحا للرئاسة. 10- تضمن الايترشح للرئاسة الا المصريين فقط الذين لم يسبق لهم التجنس بأى جنسية اجنبية او الزواج من اجنبية ، وهو شرط ضرورى ضمانا لعدم تنازع الولاء لدى الرئيس لما لمنصب رئيس الجمهورية من اهمية وخطورة، فجميع ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء والسلك الدبلوماسى لايجوز تعيينهم فى مناصبهم فى حالة تجنسهم او ابائهم بأى جنسية اجنبية او الزواج بأجنبية والا فقدوا وظائفهم ، فما بالك برئيس الجمهورية. 11- بما اننا فى فترة انتقالية حرجة ولايصلح ان نستمر فيها اطول من ذلك وهذه التعديلات كافية جدا لهذه المرحلة الانتقالية التى مدتها سنة فقط فرجل الأعمال السعودى صالح كامل اعلن انه اتفق مع مستثمرين سعوديين على استثمار 100 مليار جنيه فى مصر فور استقرار الاوضاع والانتهاء من الانتخابات فلايمكن لمستثمر ان يأتى بأمواله فى ظل حكم المجلس العسكرى اوفى ظل حكم مجلس رئاسى مؤقت كما يطالب البعض ممن هم يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط ، .. فهل بعد كل ذلك نقول لا !!! بالعكس نعم والف نعم للتعديلات الدستورية فهى نقلة كبيرة الى الامام وتهيئة الأوضاع لتحقيق توافق وطنى على دستور جديد خلال عام على حد أقصى ، فمن يقول لا كالبرادعى وغيره يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط لا مصلحة الوطن العليا فهم يشعرون انهم ليس لهم اى تواجد فى الشارع ويريدون تعطيل المراكب السايرة فقط. 12- نوافق على التعديلات الدستورية لأننا نخشى انه لو طالت فترة مكوث الجيش فى السلطة ان يستولى عليها كما حدث فى ثورة يوليو ففى البداية كان الجيش ينوى ترك السلطة لسلطة مدنية منتخبة ولما طالت الفترة الانتقالية نتيجة اختلاف وتصارع الاحزاب فبقى الجيش للسلطة الى يومنا هذا.. فنخشى من ان نخسر كل شيىء وندخل فى المجهول لو رفضنا تلك التعديلات. 13- من يطالبون بمجلس رئاسى انتقالى فنقول لهم من المخول باختيار أعضاء هذا المجلس الرئاسى الانتقالى ، ومن يضمن لنا أن أحدا لن يخرج يعترض على عضو او اكثر من أعضائه؟؟!!! ومن سيحكم بينهم عند اختلافهم ومن سيحسم الامر، واذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض. |
#13
|
|||
|
|||
![]()
شكرا اخى الفاضل
|
#14
|
|||
|
|||
![]()
نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى
نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله |
#15
|
|||
|
|||
![]() NewsDaily اخبار يوم بيوم »» اللواء عكاشة : مبارك إختزل مجهود 6 ألف شخص فى الضربة الجوية ليجعل لنفسه الفضل فيها وهذا ليس صحيح »» القبض على نائب "الوطنى" يوسف خطاب لتورطه فى موقعة "الجمل" »» القوات المسلحة تؤكد أن الإستفتاء سيكون بالرقم القومي وفي أقرب لجنة »» كلينتون:90 مليون دولار مساعدات مباشرة لمصر..والحل بالبحرين سياسي وندعم ليبيا »» 8 قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء »» الشرطة فى خدمة الشعب.. يعنى تاجر مخدرات يتوب وظابط يعمله كشك.. والمحافظة تنقله المقابر »» من جديد . آلاف الأقباط يعودون للتظاهر أمام «ماسبيرو» »» وزير الداخلية ينهى عصر "زوار الفجر".. وجهاز بديل لمباحث أمن الدولة تحت اسم "الأمن الوطنى" والخبراء: الثورة والتاريخ الأسود وراء القرار.. ومخاوف من أن يكون مجرد "نيو لوك" »» تظاهر آلاف الطلاب بجامعة الأزهر بأسيوط »» هيفاء وهبى تجمع تبرعات لمنكوبى اليابان »» تظاهر آلاف الطلاب بجامعة الأزهر بأسيوط »» مصادر حكومية: هيلارى هرعت إلى القاهرة بعد الظهور القوى للإسلاميين على المسرح »» اللواء منصور العيسوي يعتمد حركة تنقلات جديدة بوزارة الداخلية »» شاهد: طلاب كلية الإعلام يتقدمون بطلب إلى المجلس العسكري لإقالة عميد الكلية »» مصر تحث البحرينيين على اتباع مثال القاهرة »» القبض على أجنبى بتهمة التخابر لصالح إسرائيل »» وزير التعليم العالي: ليس من سلطاتي إقالة رئيس جامعة القاهرة »» نتانياهو يزور الحدود الإسرائيلية المصرية لمتابعة بناء الجدار »» موقع ليبي: المعارضون المسلحون أغرقوا سفينتين تابعتين للقذافي »» (الضباط الشرفاء) يطالبون النائب العام بالتحقيق في ثروة مساعد وزير الداخلية للشئون المالية 12/03/2011 انت تقرأ .. » الرئيسية » اخبار محلية , سياسة » أخبار يوم بيوم تنشر التعديلات الدستورية المقترحة بشكل مفصل ، ننشر النص الأصلى والتعديل ، ونستقبل آرائكم أخبار يوم بيوم تنشر التعديلات الدستورية المقترحة بشكل مفصل ، ننشر النص الأصلى والتعديل ، ونستقبل آرائكم ![]() ![]() ![]()
في هذه الاثناء يقترب موعد الاستفتاء حول التعديلات الدستورية المقترحة كما حدده المجلس العسكري – يوم 19 مارس 2011 – دون ان يكتمل النقاش حول تلك التعديلات وربما دون يبدأ. ومن المهم هنا التساؤل حول ضرورة هذا التاريخ القريب وحول امكانية الضغط والتعبئة باتجاه تأجيل محدود للاستفتاء يسمح بنقاش واسع للمواد والخيارات المختلفة. فقد قدمت اللجنة الدستورية اقتراحاتها ورآها البعض من افضل ما يمكن في الفترة الراهنة وبشروط الفترة الانتقالية وظروفها، بينما رأى البعض ضرورة عدم الاكتفاء بالتعديلات والشروع فورا في كتابة دستور جديد. وكذلك لم يبدأ النقاش الجاد حول الجدول الزمني الذي اقترحه المجلس العسكري- والذي يشوبه بعض الغموض- فيما يخص الاستفتاء ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية على ان تتم كلها في غضون ستة اشهر. ويقترح البعض تغيير هذا الجدول وتنفيذ الانتخابات الرئاسية وتأجيل البرلمانية لبعض الوقت للسماح لأحزاب جديدة بالتكوين والنمو، وهذا نقاش آخر. ونقدم هنا عرضا للتعديلات الدستورية المقترحة آملا ان نفتح حولها نقاش هادئ ومثمر يدفعنا باتجاه فهم افضل لما يجب عمله في هذه اللحظة. نقلا عن المصري اليوم عدد 26 فبراير اقترحت اللجنة تعديل 8 مواد وإلغاء مادة واحدة وإضافة مادتين، تتعلق جميعها باختصاصات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب. ومن أهم هذه التعديلات وجوبية اختيار نائب لرئيس الجمهورية، وتقييد حق الرئيس في فرض حالة الطوارئ، وفي تعديل الدستور، وإقرار الرقابة القضائية الكاملة على العمليات الانتخابية، وإلزام الرئيس والبرلمان المنتخبين بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعداد دستور جديد. ![]() مادة 76 ................ النص الأصلي.. التعديل مادة 77 .................النص الأصلي.. التعديل مادة 88 .................النص الأصلي.. التعديل مادة 93..................النص الأصلي.. التعديل مادة 139................النص الأصلي.. التعديل مادة 148................النص الأصلي.. التعديل مادة 179 ...............النص الأصلي.. التعديل مادة 189............... النص الأصلي.. التعديل إضافة المادة 189 مكررًا إضافة المادة 189 مكررًا 1. مادة 75النص الأصلي يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. التعديليشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. مادة 76النص الأصلي ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. التعديلويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى: 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. مادة 77ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88. ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. النص الأصلي مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. التعديلمدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية. مادة 88النص الأصلي يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون. التعديليحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. مادة 93وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. النص الأصلي يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. التعديلوتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. مادة 139وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. النص الأصلي لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. التعديلوتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. مادة 148وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية. النص الأصلي يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. التعديلوإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. مادة 179فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. النص الأصلي تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. التعديلإلغاء المادة مادة 189النص الأصلي لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل. التعديلفإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. إضافة الفقرة التالية إلى المادة إضافة المادة 189 مكررًاولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. إضافة المادة 189 مكررًا 1يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة المادة موضوع المادة الصياغة الحالة التعديل المقترح 75 الشروط اللازم توافرها فى رئيس الجمهورية مصرى من أبوين مصريين – 40 سنة أضيف: عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، ألا يكون متزوج من غير مصرية 76 شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية شروط تعجيزية تتطلب ترشيح 250 من أعضاء مجلس الشعب و الشورى و المحليات و لا تسمح للترشح إلا لمن هو فى الهيئة العليا لحزب سياسى تخفيف الشروط بحيث يكفى: الحصول على ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة،أو 30 عضو من مجلس الشعب أو الشورى أو أن يكون عضو فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى و يرشحه الحزب 77 مدة فترة الرئاسة و عدد الفترات 6 سنوات و يمكن الترشح لعدد غير محدود من الفترات (مدى الحياة)4 سنوات للفترة الواحدة و فترتين بحد أقصى 88 الإشراف القضائى على انتخابات مجلس الشعب الإشراف القضائى ناقص حيث أنه لا يشمل كل اللجان إشراف قضائى كامل على كل اللجان 93 صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب مجلس الشعب هو من يفصل فى صحة عضوية أعضاؤه فى حالة الطعن عليها (سيد قراره) مجلس الشعب يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية فى شأن صحة العضوية 139 تعيين نائب رئيس الجمهورية تعيين نائب رئيس الجمهورية اختياري يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب 179 مكافحة الإرهاب تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب إلغاء المادة 148 إعلان حالة الطوارئ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز أن تزيد مدتها عن 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب 189 تعديل الدستور إضافة فقرة تلزم مجلس الشعب القادم بعد انتخابه بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد مرسلة بواسطة gamal kassab في 11:57 م 0 التعليقات ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|